لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ، وله ثلاث فرص ليكتسب هذه الصفة :
الفرصة الأولى : أمام مأمور الضبط القضائى
مادة 27 إجراءات :
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
مادة 28 إجراءات :
الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .
الفرصة الثانية : أمام قاضى التحقيق أو أمام النيابة
مادة 76 إجراءات:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 199 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
الفرصة الثالُة: أمام المحكمة
مادة 251 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .
ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .