اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بلطيفا
التاريخ
8/17/2006 4:58:26 AM
  المسؤولية الجنائية لمقاولي البناء والمهندسين في القانون الأوروبي      

حضرات الإخوة والزملاء الأفاضل،

 

 

كنت قد قدمت لسيادتكم في السابق على صفحات هذا المنتدى الكريم الجزء الأول من دراسة حول المسئولية الجنائية للمقاولين والمهندسين في القانون الفرنسي والأوروبي بصفة عامة، وفي ما يلي أتشرف بنشر جزء ثان من تلك الدراسة عسى أن تشمل اهتمامكم وتفضلوا بقبول تشكراتي على ذلك مسبقا

 

د. إلياس بلطيفا

 

المحامي الدولي

 

باريس

 

juridicom@gmail.com

فرع ثاني المسؤولية الجنائية عن جرائم النصب والخيانة

 

نصت أحكام الفصل1-313 من المجلة الجنائية الفرنسية بعد تحويرها بموجب قانون  سنة 2000 الذي دخل حيز النفاذ في أول جانفي من سنة 2002 على أن التحيّل  هو:

 

ـ استعمال ألقاب او صفات او أوصاف وهمية او غير مطابقة للواقع

 

ـ او استعمال خزعبلات ووسائل نصب...

 

بغاية تضليل شخص طبيعي او معنوي وإقناعه بتحويل أموال أو أوراق مالية أو أرزاق مهما كان نوعها أو بتقديم خدمة على حسابه أو على حساب الغير.

 

وصور النصب والخيانة أو التحيل عديدة ولا يمكن حصرها نظرا لوسع خيال النصابين ولكن المحاكم تجتهد في الوصف المعطى لعملية الإحتيال حالة بحالة:

 

وقد حدد فقه القضاء الملامح العامة لجريمة التحيل على أساس مبدأ التقيّد بالنص الجنائي ولذلك جاء بقرار محكمة التعقيب الفرنسية الصادر في 3 ديسمبر 1998 (منشور بمجلة Gazette du Palais القانونية لسنة 1999 الجزء الأول) ما يلي: جريمة التحيل تقع بمجرد إستعمال الجاني ألقابا أو أسماء غير أسمائه ولكن فقط في صورة القيام بفعلته بغاية تحويل أموال أو منافع لصالحه:

 

وفي خصوص إستعمال الخزعبلات ووسائل النصب فقد جاء بفقه القضاء الفرنسي أن هذه الأعمال لا يمكن أن تكون إلا أعمالا إيجابية وليست أعمالا سلبية أي أن غاية الشخص النصاب من إستعمال الألقاب الخطأ هي بالأساس الحصول على أموال الغير.

 

 وبالنسبة لتطبيقات حالات النصب في ميدان البناء فمن الحالات المتداولة حالة لجوء المقاول الرئيسي ألى إعطاء نيابة عامة لشركة وهمية أو لشركة "مرايا" حتى تكون مسئولة قانونا عن الأخطاء الجنائية التي يمكن ان يرتكبها. SOCIETE ECRAN

 

وفي هذا الصدد جاء بقرار محكمة التعقيب الفرنسية الصادر في 17 نوفمبر2004  ما نصه: "أن كذب المقاول ولجوئه ألى شركة وهمية لشراء وبيع البنايات بدون البحث عن تغطية مسئوليته ودون إرادة تضليل العامة والحصول على أموال بهذه الطريقة لا يمكن اعتباره تحيلا".

 

وفي خصوص بيع البنايات المشيدة جاء بالقرار التعقيبي الفرنسي الصادر في 23 جانفي 1997 (منشور بدالوز لسنة 1999 بصفحة 157 ) أن جريمة الإحتيال لا تحصل إذا كانت الغاية من إستعمال الأوصاف الوهمية هو مجرد بيع العمارة ولكنها تحصل من الطريقة التي استعملها الجاني لإثبات أنه مالك للبناء في حين أنها ليست له.

 

وقد ساند الفقيه روبارJH Robert هذه الأحكام في كتابه "القانون الجنائي" (صفحة 7 ) معتبرا أن المفروض في جرائم التحيل والنصب أن يقوم الفاعل بدور يشبه دور الممثل في المسرح أي أن يلجأ إلي تمثيل نفسه بصفة أخرى بغاية الحصول على رضى العامة.

 

وفي مادة قضايا التحيل الصادرة في حق المهندس المعماري صدر قرار عن محكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ 27 أكتوبر 1983 (منشورتحت عدد 91029\81) وموضوعه إقرار الإدانة في تحيل مهندس معماري على حرفاء مدير مشروع البناء. وقد جاء بالقرار نصه: عمد المهندس إلى إيهام الحرفاء المذكورين بأنه المسئول الوحيد عن المشروع واستصداره منهم شيكات لصالحه في حين أنهم يظنون أنها لصالح مدير المشروع يتكون منه جريمة التحيل لأن المهندس قام بتضليل العامة بغية الحصول على أموال الغير بدون إذنه.

 

و بقرارآخر بتاريخ 18 جويليا 1968 (منشور بالنشرية تحت عدد 90780\67 ) في خصوص مهندس معماري قدم وثائق مدلسة إلى إدارة البناء جاء نصه ما يلي: تقديم المهندس لوثائق مدلسة للحصول على ترخيص البناء مع علمه بذلك التدليس يعتبر تحيلا ويعاقب المهندس لأنه مسئول عن تقديم تلك الوثائق وعلى صحة محتواها"

 


  بلطيفا    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  17/8/2006



مع الملاحظة بموافاتكم عن قريب بالأجزاء المتبقية من هذا البحث وشكرا



  مفيد حلمي    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/3/2007



دكتور الياس شكرا لك علي هذة المعلومات القانونية المميزة ونحن في حاجة الي المزيد فالثقافة القانونية لا تتوقف عند حد معين

وشكرا لك

مفيد المحامي مصر

mofeedrock@yahoo.com



  بلطيفا    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  27/3/2007



زميلي المحترم ، شكرا على تذكيري بنشر الجزء الثالث من هذه المداخلة وفي ما يلي بيانها مع تحياتي لكافة أعضاء هذا المنتدى الكريم


د. بلطيفا

Member of JURIS INTERNATIONAL LAWYERS NETWORK

GENEVA LONDON BUENOS AIRES   

WEBSITE: http://www.juris-international.com

المطلب الثاني: المسئولية الجنائية عن جرائم البناء بدون ترخيص

 

فرع أول : جرائم أعمال البناء والهدم بدون ترخيص

 

لا يمكن إنجاز أي بناء أو أي منشأة بدون الحصول على ترخيص وذلك في جميع البلدان الأوربية بدون إستثناء.

والحصول على الرخصة للبناء يكتسي أهمية بالغة لا فقط من حيث وجوبه لعملية البناء بل وأيضا لأنه يرتب حقا قانونيا من جملة الحقوق للمالك بعد إستكمال عملية البناء.

وهذا الحق يقع فيما بعد تقييده في الملفات التابعة للمصالح العمرانية ويكون واجب الإحترام من طرف هذه المصالح عند برمجة تغييرات على المثال العمراني للمنطقة المحاذية للبناء كالطرقات وغيرها.

 

وللترخيصات الإدارية صبغة عينية حيث أنها لا تمثل وثائق إدارية تعطى إلى طالبها بصفة فردية وقد أوضح قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية جمعية مالكي بناية باستور syndicats des propriétés de l’immeuble Pasteur   الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1965 (منشور في مجلة Lebon لسنة 1965 ص 684 ) ما يلي:  "الترخيصات الإدارية تعطى لعقار معين لغاية إنشاء بناء معين" ولذلك فهي تنتقل مع إنتقال ملكية البناية فعند انتقال مسئولية المقاولة من مقاول لآخر فالإدارة غير مطالبة بإعطاء رخصة جديدة .

 

فإذا أنتقلت مسئولية البناء يمكن إنتقال المسئولية الجنائية للمقاول الجديد دون حاجة لأن يطلب هو شخصيا رخصة أخرى.

 

وينص الفصل 3\421 من المجلة العمرانية الفرنسية على أن رخصة البناء تثبت أن البناء المشروع فيه يحترم القواعد العمرانية أي قواعد النظام العام المتعلقة بالإرساء وقنوات الصرف الصحي وإدماج البناء في إطاره المكاني من حيث المظهر الشكلي والهندسي.

 

كما تتعلق التراخيص الإدارية أيضا بالتأكد من أن كل قواعد السلامة وحماية الغير من المخاطر قد وقع إحترامها خاصة بالنسبة للبنايات الشاهقة والبنايات المعدة لإستقبال العموم ومن هذه التراخيص ما يتعلق مثلا بوجوب تهيئة مرافق البناء لإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية وهو ما نص عليه الفصل 7\111 من مجلة البناء والسكنى.

 

وتجدر الإشارة أن رخصة البناء تختلف عن رخصة الهدم والحصول على رخصة البناء لا يعفي من طلب رخصة الهدم للبناية القديمة وقد جاء بقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 28 فيفري 1986 (ومنشور بمجلة Gazette du Palais القانونية لسنة 1986 ص 481 )ما يلي: "رخصة البناء التي تعطى لإقامة بناء فوق أرض عليها بناية قديمة من دون التثبت من وجود مطلب رخصة هدم تكون رخصة غير قانونية"

 

وجرائم البناء والهدم بدون رخصة لا يمكن أن تطبق إلا في الأماكن المعمورة التي حددت القوانين طلب الرخصة فيها فلا يمكن مثلا تجريم البناء خارج المناطق العمرانية والبعيدة عن المدن والقرى شرط ألا يكون هناك أي مانع قانوني.

 

كما يخرج عن مجال تطبيق الرخصة الإدارية الأعمال البسيطة والتي لا أهمية لها مثل مد الكوابل الداخلية في العمارة وأشغال التزويد بالغاز وبقية أشغال التزويد.

 

كما جاء بأحكام الفصل2\572 من مجلة حماية المحيط الفرنسية " أن الأعمال المعتبرة لإقامة الإشهار التجاري كالعلامات التجارية الكبرى لا تتطلب رخصة بناء" وهذه الأحكام الجديدة غايرت فقه القضاء السائد قبل إدخال هذا الفصل حيز التنفيذ أي قبل سنة 1979 .

   

وأعمال البناء والهدم حسب القانون وكما جاء بالفصول 1\422 إلى الفصل 5\422 من المجلة العمرانية {خمسة فصول} تشمل "كل حالات الإنشاء فوق التراب الداخلي للدولة بما في ذلك الإنشاءت البحرية ويمكن أن يعتبر مسئولا عن هذه الأعمال أي شخص قام بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبقطع النظر عن صفته كمالك للأرض"

 

 

وقد رأت محكمة التعقيب الفرنسية في قرار صادر بتاريخ 9 نوفمبر 1994 (منشور بالنشرية لسنة 1994 تحت عدد 361 ص 888) ما يلي : بصفة عامة فلا يمكن للقاضي أن يحل محل الإدارة ليقول كلمته في خصوص ضرورة الترخيص من عدمه وتحديد الأعمال التي تتطلب الترخيص عملا بمبدأ تفريق السلطة والقاضي يكتفي بالنظر فيما إذا أقيم البناء من غير رخصة مع تسليط العقاب في هذه الحالة.

 

وفي المقابل يتمتع القاضي بالنظر في كل حالة تعرض على أنظاره وبتقرير ما إذا كانت الأعمال المعروضة بالملف تكون أعمال بناء أم لا وهو يؤدي بذلك مهمة تطبيق القانون المتعلق بالرخصة وليس النظر في مبدأ  ضرورته من عدمها.

 

وقد حصل تطور في فقه القضاء الفرنسي بالنسبة للمعايير التي يستند عليها القاضي لتعريف أعمال البناء والتشييد:

في مرحلة أولى كان القاضي يستعمل معيارا واحدا وهو معيار الديمومة أي ينظر فيما كانت الغاية من الأعمال إقامة شيء دائم وقد استعملت محكمة التعقيب هذا المعيار في قرارها عدد 257 الصادر في 14 أكتوبر 1980 (منشور بنشرية 1980 )

 

ثم وقع إضافة معيار ثاني وهو معيار الثبات أو La fixité في قرار محكمة التعقيب بتاريخ 17 نوفمبر 1981 (منشور بمجلة القانون العقاري لسنة 1986 ) ووفقا لهذا المعيار ينظر القاضي فيما إذا كانت الغاية من الأعمال المرجوة تهدف إلى إقامة عناصر دائمة وثابتة.

 

وبالتالي فوفقا لهذين المعيارين تشمل أعمال البناء جميع الأعمال التي تهدف إلى إضفاء ديمومة صلبة لعناصر البناء, وبالتالي تدخل ضمن هذه الأعمال إقامة خيام صلبة وإرساؤها بصفة دائمة وكذلك أعمال إلصاق العربات بالأرض,,,



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2274 / عدد الاعضاء 62