اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مدحت مرعبي3
التاريخ
8/7/2006 6:24:17 AM
  من أحكام الإفلاس      

نصت المادة 268 من قانون الموجبات والعقود على ان للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون.

كما نصت المادة 369 من القانون عينه على ان لحق الارتهان العام هذا خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرف الدائن ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له.

وقد عددت المواد التالية الوسائل الموضوعة بتصرف الدائن بعضها احتياطي وبعضها الآخر تنفيذي وجميعها تؤدي الى تمكين الدائن من تحصيل دينه من اموال مدينة.

واذا لم يكن للمدين الا دائن واحد وكان له موجودات تمكن هذا الدائن، ودون ان يشاركه احد من التنفيذ على اموال مديونه وفقاً للطرق التي وضعها القانون بتصرفه ومن اهمها الحجز التنفيذي ومن ثم التنفيذ الجبري الذي يؤدي الى بيع اموال المديون لاستيفاء الدين من ثمنها.

واذا تعدد الدائنون فبامكانهم مشاركة الدائن الذي لجأ الى الحجز التنفيذي في عملية البيع الجبري لتحصيل ديونهم.

هذا اذا كان المديون شخصاً غير تاجر وتمنع عن دفع ديونه المستحقة.

اما اذا كان الشخص المتوقف عن الايفاء تاجراً فان القانون قد اوجد نظاماً خاصاً يفرض عليه وهو نظام الافلاس الذي يشكل وسيلة تنفيذ جماعية من شأنها ان تحافظ على المساواة بين جميع الدائنين بحيث تصفى اموال التاجر المتوقف عن الدفع ويوزع الثمن الناتج عنها بين الدائنين دون اية افضلية ما لم يكن احدهم متمتعاً بامتياز أو رهن.

والتوقف عن الدفع الذي يؤدي الى الافلاس يمكن ان يعزى الى اسباب متنوعة ـ منها ما يعود الى ظروف طارئة ينتج عنها فقدان قيمة موجودات التاجر او نقصان هام في قيمتها او تجعله في وضع يتعذر معه عليه ان يحقق حالاً القيم التي لديه ومثال ذلك حصول حادث طارئ كالغريق او الحريق او كساد السوق على اثر حرب او ضائقة مالية او اقتصادية او مضاربة شديدة او عسر بعض العملاء فان وضعية التاجر في هكذا حالة ليست نتيجة قصر نظر او مخاطرة بل فقط وليدة صدفة سيئة: وهذا النوع من الافلاس يسمى الافلاس البسيط. Faillite simple.

ـ ولكن كثيرا ما يتأتى الافلاس عن اخطاء يرتكبها التاجر كأن لا يحسن تحديد اسعاره ويتكبد مصاريف عمومية باهظة او ينفق على نفسه وعائلته او على ملذاته دون تفكير ولا حساب او يلجأ بغية التعويض عن خسائر سابقة الى المقامرة في الاسواق المالية او الى انشاء واستعمال سندات اعارة Effets de complaisance فجميع هذه الاعمال تشكل جنحة الافلاس التقصيري او ما يسمونه banqueroute simple ويلاحق التاجر جزائيا بسببها.

ـ واخيرا قد يفكر التاجر بان يخلص ما يمكنه تخليصه من امواله فيركن الى الفرار مع موجوداته الثمينة او يبقى ويخفي موجوداته او قسما منها او يخفي دفاتره التجارية وعندئذ يرتكب جناية الافلاس الاحتيالي banqueroute frauduleuse المعاقب عليها بالاشغال الشاقة.

لكن القانون افسح في المجال امام التاجر الحسن النية الذي يتوقف عن دفع ديونه وسيلة لاتقاء اعلان افلاسه وامهاله ليتدبر امره وابقاءه على رأس مؤسسته التجارية فاوجد طريقة الصلح الواقي ـ او الاحتياطي ـ الذي يمنحه الدائنون للتاجر ويمهلونه لتسديد ديونهم مع امكانية تنازلهم عن جزء منها تقديراً للظروف التي مر بها.

ولكن اعلان الافرس يصبح حتمياً اذا لم تتوفر شروط منح الصلح الاحتياطي او كان التاجر سيء النية، وعند اعلان الافلاس تتولد مؤسسة جديدة قائمة بذاتها واشخاصها وباركانها فتغل يد التاجر عن ادارة مؤسسته ويعين وكيل لادارة التفليسة تحت اشراف المحكمة التي اعلنت الافلاس ممثلة بالقاضي المشرف وتنشأ جماعة الدائنين بحيث يعمل الجميع على اختيار السبيل الافضل لتفادي ما امكن من الخسائر وايفاء ما امكن من الديون.

ويعتبر نظام الافلاس من وحي القانون الروماني. وان كلمة Faillite مشتقة من فعل Fallere اللاتيني ومعناه سقط او نكل عن القيام بامر(1).

_______________

(1) كلمة افلاس في اللغة العربية مشتقة من كلمة فلوس وهي تعني حالة الرجل الذي لم يعد لديه فلوس اي انتقل من حالة اليسر الى حالة العسر.

 

ـ وكان القانون الروماني القديم يجيز للدائن ان يضع يده على شخص المديون لجعله عبداً له او لقتله وهذا ما كان يسمى manus injectio واذا ما تعدد الدائنون فكان بوسعهم ان يبيعوا المديون المستعبد مع كافة ممتلكاته وان يتقاسموا الثمن فيما بينهم.

ـ وفي مرحلة ثانية اوجد القانون الروماني معاملة وضع اليد المباشرة missio in possessionem على ممتلكات المديون يقررها القاضي لمصلحة جميع الدائنين فتسلم تلك الموجودات الى شخص يكلف بادارتها تمهيدا لبيعها جملة bonorum venditio.

ـ وفي القرن التاسع عشر ابان حروب نابليون الاول ومع ما رافقها من اختلاسات من قبل بعض ملتزمي المؤن للجيش وما تبعها من ازمة مالية اضطر المشترع الفرنسي (في القانون الصادر سنة 1807) الى ايجاد نصوص صارمة متعلقة بالافلاس ومنها ما يحتم على المحكمة ان تقرر توقيف المديون عند اشهار افلاسه. ولكن هذه القساوة ذاتها اضرت بمصلحة الدائنين اذا ان المديون اخذ يسعى بكافة الوسائل لتأخير افلاسه ثم الى الهرب من وجه العدالة لتجنب السجن.

ـ مما اضطر المشترع للتدخل مجدداً لتخفيف حدة النصوص النابليونية سنة 1838 ثم سنة 1889 حين اوجد نصاً يجيز التصفية القضائية التي تشكل نوعاً من الافلاس المخفف.

ـ ومن ثم صدرت قوانين خلال سنوات 1903 و1906 سهلت تدريجياً اعادة اعتبار المفلس.

ـ وقد تعدل ايضاً قانون التجارة الفرنسي في نصوصه المتعلقة بالافلاس بالمرسوم الاشتراعي الصادر في 8 آب 1935 الذي كان هدفه الرئيسي الاسراع في اجراءات الافلاس وتخفيض النفقات.

ـ ثم صدر مرسوم فرنسي بتاريخ 20 ايار سنة 955 ألغى النصوص القديمة واحل محلها احكاماً جديدة بشأن الافلاس والتسوية القضائية واعادة اعتبار المفلس.

ـ اما قانون التجارة اللبناني المستوحى من قانون التجارة الفرنسي فقد استعار النصوص القانونية الفرنسية المختصة بالافلاس كما كانت معدلة في المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 8 آب سنة 1945 ولكنه اضاف اليها معاملة هامة لم يكن ينص عليها القانون الفرنسي وهي معاملة الصلح الاحتياطي او الصلح الواقي.

ويمتاز نظام الافلاس بأنه يهدف الى حماية حقوق الدائنين مع مراعاة المدين حسن النية وتمكينه من النهوض من كبوته واستئناف نشاطه التجاري. واهم ميزاته هي:

اولاً: التضييق على المدين لمنعه من الاضرار بحقوق دائنيه. لذلك رتب الشارع على صدور حكم الافلاس تخلي المدين او كف يده عن ادارة امواله والتصرف بها ونص على وجوب ابطال أعمال المدين الحاصلة في الفترة المشبوهة واجاز للمحكمة ابطال بعضها الاخر بشروط ايسر من شروط الدعوى البوليانية.

ثانياً: مراعاة مبدأ المساواة بين جميع الدائنين. لذلك رتب الشارع على صدور حكم الافلاس حشد جميع الدائنين العاديين في جماعة masse وايقاف الملاحقات الفردية ضد المدين بحيث يتحتم على كل دائن يريد الحصول على دينه ان ينضم الى جماعة الدائنين ويخضع لما تتخذه باغلبية الآراء من قرارات وحلول. كما ان الشارع نص على وقف سريان فوائد الديون وعلى سقوط الآجال.

ثالثا: الحاق العار بالمفلس. ان نظام الافلاس مبني في الاصل على فكرة الجريمة وانه يجب ان يعاقب المفلس من اجله ولو كان حسن النية. وبنتيجة التطور اصبحت الجريمة مقصورة حالياً على الافلاس التقصيري والافلاس الاحتيالي.

الا ان الرأي العام لا يزال ينظر للمفلس على انه شخص اخطأ بحق دائنيه واساء استعمال ثقتهم به. لذلك رتب الشارع على اعلان الافلاس اسقاط بعض الحقوق المهنية والسياسية عنه ولم يجز له استردادها إلا باتباع اجراءات اعادة الاعتبار.

رابعاً: اشراف السلطة القضائية على اجراءات الافلاس. فلا يقتصر نشاط المحكمة على اعلان الافلاس بل انها حفاظاً على مصالح الدائنين تجاه وكيل التفليسة وتجاه بعضهم بعضا تهيمن على شؤون التفليسة منذ افتتاحها الى وقت قفلها لتؤمن حسن سيرها وانتظام ادارتها. وهي تقوم برقابتها هذه اما بنفسها كالمصادقة على بعض التصرفات والبت في المنازعات بصحة الديون والتصديق على الصلح واما بواسطة القاضي المفوض والقاضي المشرف.

خامساً: تبسيط الاجراءات: ان هدف الشارع انهاء معاملة الافلاس في اقرب وقت ممكن لذلك فانه اختصر مواعيد الطعن في حكم الافلاس وفي الاحكام الصادرة بالمواد الافلاسية، واوجب على الدائنين تقديم طلب اثبات دينهم ضمن مهل قصيرة كما اوجب على وكيل التفليسة تقديم بيان الديون بمهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ حكم الافلاس، ولم يستلزم الحصول على حكم بالدين الا اذا وقعت المنازعة فيه.

سادساً: رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي. فلم يهمل الشارع المفلس ولم يضن عليه بعطفه بل انه يأخذ بيده ويمهد السبل امامه للنهوض به من كبوته واستعادة مركزه المالي: فيوافق على منحه نفقة من اموال التفليسة ويسهل عقد الصلح بموافقة الاغلبية الخ...


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  7/8/2006



الشروط الاساسية لافتتاح الافلاس

 

 

 

تنص المادة 489 من قانون التجارة اللبناني انه يعتبر في حالة افلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة: Est en état de faillite tout commerçant qui cesse ses paiements de dettes commerciales ou qui ne soutient son crédit que par des moyens manifestement illicites.

وتنص المادة 490 من القانون عينه على ان: «يعلن الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية».

يستنتج من هذين النصين انه يشترط لاعلان الافلاس:

ـ ان يكون المديون تاجراً.

ـ وان يتوقف عن دفع ديونه التجارية.

ـ وان اعلان الافلاس يتم من قبل القضاء.

وعلى ذلك يمكن القول منذ الآن انه اذا عمد المديون الى تسديد ديونه التجارية قبل صدور الحكم باعلان افلاسه فان التوقف عن الدفع يزول ويمتنع على المحكمة اعلان الافلاس.

 

القسم الأول - الصفة التجارية

الافلاس في القانون اللبناني هو نظام مقصور على التجار وحدهم. فاذا كان المديون غير تاجر، فلا سبيل الى اعلان افلاسه انما يعتبر في حالة اعسار déconfiture وهي حالة اهمل شأنها المشترع اللبناني.

فيترتب على المحكمة الناظرة بدعوى الافلاس ان تتحقق بادئ ذي بدء من صفة المطلوب اعلان افلاسه التجارية.

وتنص المادة 9 فقرة 1 تجاري على ان التجار هم أولاً الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية، وثانياً الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

على ان المادة 9 فقرة 2 تجاري تقضي بأن الشركة التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت شكل شركات المساهمة او شركات التوصية المساهمة تخضع ايضا لاحكام الافلاس والصلح الواقي، رغم انها لا تكتسب صفة التاجر قانوناً.

ويستفاد من ذلك ان نظام الافلاس ينطبق على التجار الافراد، والشركات التجارية، والشركات المدنية المتخذة شكل شركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، وكذلك الشركات المدنية المتخذة شكل الشركات المحدودة المسؤولية.

تنص المادة 9 من قانون التجارة اللبناني على ما يلي: التجار هم:

1) الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.

2) الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

يستفاد من هذا النص ان هناك شروطاً ثلاثة لتوفر الصفة التجارية:

اولاً ـ القيام باعمال تجارية.

ثانياً ـ اتخاذ التجارة مهنة.

ثالثاً ـ مزاولة التجارة بالاسم الخاص.

وهناك شرط رابع من الواجب توافره ايضا وهو التمتع بالاهلية اللازمة لتعاطي التجارة.

 

اولاً: القيام باعمال تجارية:

كان يعتبر تاجرا في الماضي كل شخص تسجل في سجل نقابة التجار حتى ولو لم يتعاط التجارة بصورة فعلية. اما اليوم فان القيد في سجل التجارة لا يكفي لمنح الشخص صفة التاجر بل انه يشكل فقط قرينة بسيطة على كون صاحب القيد تاجرا، وهذه القرينة تنتفي باثبات ان صاحب القيد المذكور لم يتعاط اعمالا تجارية توليه صفة التاجر، وذلك لانه لا يعود للمرء ان يولي نفسه صفة التاجر من تلقاء ارادته(1).

وبالعكس فان عدم وجود قيد لشخص ما في سجل التجارة لا يكفي لنفي الصفة التجارية عنه ولا يحول دون اعلان افلاسه اذا كان يتعاطى التجارة فعلاً.

________________

 

(1)

Escarra, manuel no 194 et 197 - Ripert, duraud et Roblot - traité élém. Drt. Com. 4ème éd. no 200.

 

ثانياً: اتخاذ التجارة مهنة:

لا تكتسب الصفة التجارية الا اذا كان الشخص يقوم باعمال تجارية بصورة اعتيادية مستمرة ومتتابعة بشكل ان تعتبر مهنة له واحترافاً. ويقول العلامة اسكارا بهذا الصدد:

C'est la répétiton professionnelle de tels actes qui crée un commerçant} (Escarra no 140).

كما اننا نجد في مؤلف دالوز هذه الملاحظة:

Cette condition (profession) implique en premier lieu la répétition habituelle d'actes de commerce: un ou plusieurs actes ne donneraien pas la qualité de commerçant à leur auteur (Précis Dalloz no 49).

ولكن ليس من الواجب ان تكون المهنة التجارية مهنة الشخص الوحيدة او الاصلية: فاذا قام موظف او طبيب او محام في اوقات فراغه بالاعمال التجارية بصورة اعتيادية فتكون له مهنتان: مهنته الاصلية والتجارية، ويجوز اعلان افلاسه.

ثالثاً: مزاولة التجارة بالاسم الخاص:

لكي يعتبر المرء تاجراً يجب ان يقوم بالتجارة باسمه الخاص ولحسابه الخاص. وهكذا لا يمكن اعلان افلاس المستخدم وان علت رتبته لانه يتعاقد باسم ولمصلحة رب العمل، ولا يمكن اعلان افلاس ربان السفينة الذي يقوم باعمال تجارية باسم ولحساب المجهز ولا مديري واعضاء مجالس الادارة في الشركات المساهمة لانهم وكلاء فقط.

اما الوسطاء والسماسرة: فانهم يعتبرون تجاراً ويمكن اعلان افلاسهم لانهم يقومون باعمال الوساطة او السمسرة باسمهم الخاص ولانهم يتمتعون بالاستقلال في عملهم.

واذا كان المرء يتعاطى التجارة باسمه ولكن لمصلحة شخص اخر فانه يمكن اعلان افلاسه اذا كان الغير الذين يتعاملون معه يجهلون صفة كونه وكيلاً، وكذلك يمكن اعلان افلاس الشخص الذي يتعاطى التجارة تحت اسم مستعار وفي هكذا حالة يمكن ان يعلن افلاس صاحب الاسم المستعار ايضاً.

ـ ويلاحظ ان المشرع اللبناني يعفي صغار التجار «الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء» من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجارة بمقتضى نص المادة 10 تجاري. ولكن الاعفاء الذي نصت عليه هذه المادة لا تتناول احكام الافلاس؛ ومن ثم يجوز شهر افلاس هؤلاء التجار متى توقفوا عن دفع ديونهم التجارية.

ويجوز شهر افلاس الشركات التجارية (م 663 فقرة 1 تجاري)، وهي الشركات التي يكون موضوعها والغرض منها القيام باعمال تجارية (م 9 فقرة 1 تجاري).

ويؤدي افلاس شركة التضامن إلى افلاس جميع الشركاء فيها (م 53 تجاري). وعلى المحكمة ان تشهر في الحكم نفسه افلاس الشركة وافلاس الشركاء المتضامنين (م 665 فقرة 2 تجاري). وذلك لان الشركاء المتضامنين يكتسبون صفة التاجر ويسألون بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة. وحينئذ تتعدد التفليسات فتوجد تفليسة للشركة، وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على ان كل تفليسة منها تعتبر مستقلة قائمة ذاتها، لاختلاف اصول وخصوم كل منها. فتضم اصول تفليسة الشركة جميع اموال الشركة بما فيها حصص الشركاء. وتشمل اصول تفليسة الشريك اموال هذا الشريك الخاصة. اما فيما يتعلق بالخصوم فانه لما كانت اموال الشركة ضماناً خاصاً لدائنيها، فان تفليسة الشركة لا يدخل فيها الا دائنو الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء.

على ان لدائني الشركة التقدم ايضاً في تفليسات الشركاء بسبب ما لهم من ضمان اضافي على اموال الشركاء الخاصة، ولا يكون لهم فيها مركز ممتاز، بل يتزاحمون فيها مع الدائنين الشخصيين للشركاء حتى يستوفوا حقوقهم.

وعلى المحكمة عند شهر افلاس شركة التضامن والشركاء المتضامنين ان «تعين مبدئياً منتدباً واحداً ووكيلاً للتفليسة وان تكن التفليسة متميزة بعضها عن بعض، وجماعات الدائنين فيها مختلفة القوام» (م 665 فقرة 2 تجاري).

واذا كان افلاس شركة التضامن يؤدي الى افلاس الشركاء المتضامنين، فان العكس غير صحيح. فافلاس احد الشركاء المتضامنين لدين خاص عليه لا يستتبع افلاس الشركة، لأن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ولأن الشركاء الآخرين قد يتمكنون من الوفاء بديونها. وانما يترتب على افلاس الشريك حل الشركة وانقضاؤها (م 910 من قانون الموجبات والعقود).

ولما كان الشريك المتضامن في شركة التوصية بنوعيها (البسيطة او المساهمة) يعد تاجراً ويسأل عن ديون الشركة، فان افلاس الشركة يستتبع افلاس الشريك المتضامن. اما الشريك الموصي فلا يشهر افلاسه تبعا لشهر افلاس الشركة، لانه لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية.

ويجوز شهر افلاس شركة المساهمة او الشركاء المحدودة المسؤولية، على ان هذا الافلاس يقتصر على الشركة، ولا يتناول الشركاء لانهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون بديون الشركة في اموالهم الخاصة.

واذا كان الافلاس يقتصر في الاصل على شركة المساهمة كشخص معنوي دون الشركاء فيها الا ان المشرع اللبناني قد أورد استثناءين على هذا الاصل هما:

- ان للمحكمة ان تقضي على رئيس مجلس ادارة شركة المساهمة بإسقاط الحقوق الملازمة للإفلاس اذا افلست الشركة، وكان افلاسها ناتجاً عن غشّ او اخطاء هامة في ادارة الشركة، ومن هذه الناحية وحدها يعد رئيس مجلس الادارة تاجرا (م 155 تجارة ).

- انه في حالة افلاس شركة المساهمة وظهور عجز في موجوداتها يحق للمحكمة بناء على طلب وكيل التفليسة او النيابة العامة او من تلقاء نفسها ان تقرر ان ديون الشركة يتحملها اعضاء مجلس الادارة او كل شخص سواهم موكل بإدارة اعمال الشركة او مراقبتها وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في المسؤولية ام لا. ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور (م 167 فقرة 2 تجاري).

اما شركة المحاصة فلا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن ثم لا يجوز شهر افلاسها (م 663 فقرة 1 تجاري). وانما يشهر افلاس الشريك المحاص الذي يزاول التجارة باسمه الخاص. اما الشريك الذي لم يتعاقد مع الغير، فلا يمكن شهر افلاسه(1).

ويجوز شهر افلاس الشركة الباطلة (م 663 فقرة 2 تجاري) كالشركة الباطلة لعدم الشهر مثلاً. اذا ان الشركة الباطلة التي زاولت نشاطها تعتبر انها قامت في الماضي بوصفها شركة فعلية، ولهذه الشركة شخصية معنوية تبرر الحكم بشهر افلاسها(2). ولا عبرة لكون الشركة الواقعية مشوبة بالبطلان لعدم اتمام الشهر، لأن البطلان لا يجوز للشركاء الاحتجاج به على دائني الشركة. وتعامل الشركة الباطلة وفقاً للشكل الخاص الذي اتخذته. فإذا تعلق الأمر بشركة تضامن باطلة، فان افلاس الشركة يستتبع افلاس جميع الشركاء فيها(3). والامر على النقيض من ذلك فيما يتعلق بشركة المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية.

______________________

(1) الحاكم المنفرد في بيروت 7/11/1957 مجموعة حاتم ج 32 ص 20 رقم 1؛ استئناف بيروت 8/7/1958 مجموعة حاتم ج 35 ص 30

(2) قارن: استئناف شمال لبنان 26/3/1963 مجموعة حاتم ج 64 ص 36 رقم 3 وجاء فيه انه اذا كانت الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً، كالشركة في صيدلية خلافاً لأحكام قانون 31/10/1950، فانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل تعتبر بحالة الشيوع ويمكن افلاس كل فرد من افرادها بصورة شخصية في حال توفر شروط الافلاس بحقه. وقد تصدق على هذا القرار من قبل محكمة التمييز المدنية الغرفة الأولى بتاريخ 15/2/1966 تحت رقم 11 .

(3) استئناف بيروت 14/3/1950 مجموعة حاتم ج 6 ص 26 رقم 7 «من الجائز اعلان افلاس شركة واقعية معروفة بطابعها التجاري تعاطت الاعمال محاطة بمظاهر شركة تضامن، واعلان افلاس مثل هذه الشركة يؤدي حتما الى اعلان افلاس كل عضو من اعضائها. ولا عبرة لكون الشركة واقعية مصابة بالبطلان لعدم اتمام المعاملات القانونية، لأن البطلان لا يمكن الادلاء به من قبل الشركاء ضد دائني الشركة».

 

 

ولما كانت الشركة المنحلة تحتفظ بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية (م 69 تجاري)، فانه يجوز شهر افلاس الشركة وان كانت في حالة التصفية (م 663 فقرة 2 تجاري).

ولما كانت صفة التاجر لا تفترض، فانه يقع على من يدعي ان المدين تاجر عبء اثبات هذه الصفة. ويجوز اثبات هذه الصفة بكافة الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن لتعلق الامر بوقائع مادية(1).

___________________

(1) محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 3/4/1956 ـ حاتم ـ الجزء 27 صفحة 22.

 

رابعاً: الاهلية التجارية:

لا يجوز منح صفة التجار الا لمن تتوفر فيه الاهلية لتعاطي التجارة.

ـ بمقتضى المادة 216 من قانون الموجبات والعقود فان اعمال الشخص المجرد كل التجريد عن قوة التمييز كالمجنون ـ تعد كأنها لم تكن.

ـ كما يستفاد من نص المادة 218 من القانون عينه انه يحق لكل صاحب مصلحة ان يدلي بعدم اهلية المحكوم عليه الموضوع تحت الحجر القانوني.

ويترتب على ذلك انه يمتنع على المجنون والمحجور عليه القيام بالاعمال التجارية.

ـ اما بالنسبة للقاصر فان المادة 215 من قانون الموجبات والعقود تعتبر غير اهل للالتزام كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره: الا انه في مجال ممارسة الاعمال التجارية لا بد من التمييز بين حالتين:

ـ ان القاصر المجرد كل التجريد من قوة التمييز تعد كأنها لم تكن وفقا لاحكام المادة 216 من قانون الموجبات والعقود.

ـ اما القاصر المميز فان اعماله، متى كانت غير خاضعة لصيغ شكلية معينة فلا تكون قابلة للابطال من قبله الا اذا كانت مقرونة بالغبن.

وقد نصت المادة 217 من قانون الموجبات والعقود على ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

ولكن يلاحظ ان المادة 217 لا تعين السلطة التي يعود لها منح الاذن للقاصر المميز لاجل ممارسة التجارة الا انه يمكن استناداً للمادة 846 موجبات وعقود، القول بان منح الاذن يعود لوالد القاصر او وصيه والا فللمحكمة التي تخضع الوصاية على القاصر لرقابتها(1).

___________________

(1) محكمة استئناف بيروت بتاريخ 21/11/1973 ـ المصنف التجاري ـ الاول للمؤلف صفحة 163 وقد ورد فيه: اذا كان القانون لا يشير الى السلطة الصالحة لاعطاء الاذن فلا بد من الرجوع الى المبادئ العامة وهي ان للولي ان يعطي هنا الاذن.ع10(1) قرار محكمة التمييز بتاريخ 16/10/1957 ـ المصنف التجاري ـ الأول للمؤلف صفحة 155 .


mourabi


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  7/8/2006



 أعتذر من الزملاء أنني أستخدم صفحة زميلي المرحوم مدحت مرعبي ولكن كنت مضطرا لكون الإدارة لم تفعل إشتراكي

المحامي كريم حجازي

محاضرة للدكتور القاضي عفيف شمس الدين


mourabi


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1747 / عدد الاعضاء 62