اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
essamzaied
التاريخ
7/29/2006 10:46:54 AM
  موضوع للمناقشة ... مدى أمكانية محاسبة النقيب { شخصياً } بما تسبب فيه من أهدار للمال العام       

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  30/7/2006



الأخ الفاضل الأستاذ عصام زايد

 

قطعاً أخى العزيز يمكن محاسبته والرجوع عليه شخصيا جنائياً ومدنيا وتأديبيا وأدبياً كما يمكن الرجوع على أى مسؤول فى أى موقع يرتكب خطأ شخصياً بمناسبة ممارسة مهام منصبه

 

وذلك على التفصيل التالى:

 

أولاً: المسؤولية الجنائية هى مسؤولية شخصية فمن يثبت ارتكابه بصفته الوظيفية عملاً يشكل جريمة ، لا يعاقب بصفتة وإنما بشخصه  إلا ان الدعوى العمومية فى جرائم الموظف العام لا يمكن تحريكها إلا بواسطة النيابة العامة !!!!!!!! ، والإستثناء هو جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات.

 

ثانياً: المسؤولية المدنية : وتقوم هنا المسؤولية المدنية على المسؤول بشخصه عندما يكون الفعل الخاطىء الصادر عنه قد بلغ حداً من الإنحراف والخروج على المشروعيه حداً جسيماً مطبوعاً بطابع شخصى أو أن يشكل فعله جريمة فيعد الخطأ خطا شخصياً لا خطأ مرفقياً . وهنا يصح الرجوع مدنياً عليه بشخصه، ويمكن إذا رفعت الدعوى على المرفق ، ان يرجع عليه المرفق فى مالة الخاص . وهذه الحالة تنطبق على الأحكام التى حصلت عليها ضد ممثل النقابة القانونى بصفته إذ يجب على النقابة أن ترجع عليه بتلك المبالغ من ماله الخاص. فهذا أمر واجب وليس جوازى حرصاً على المال العام.

 

ثالثا: المسؤولية التاديبية: وهذه منصوص عليها بمواد الفصل الخامس من قانون المحاماة  التى تنظم تحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها

 

رابعاً: المسؤولية الأدبية : وهى الأهم والأخطر على الإطلاق ، وكل ما يلزم لتحريكها هو فضح الممارسات غير المشروعة على أوسع نطاق

 

وتقبل أطيب تحياتى

 

هشام المهندس

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  30/7/2006



عزيزي المهندس

أحسب أن لجنتنا المزمع تكوينها يجب أن تولي عناية خاصة برابعاً ، أقصد بذلك المسئولية الأدبية أو ما يعرف في شريعتنا الغراء بالعقوبة التعزيرية ومنها التجريس أو ما يعرف بالتشهير ومن يعترض فعليه بأمهات كتب الفقه وأصوله لمن يفهم في الأصول!!!


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  31/7/2006



أعتقد أنه يمكن مسألته مدنيا على ذات النسق الذى سارت عليه أحكام المحاكم العليا بشأن الموظف العام حال إضراره العمدى بالمال العام . فإذا ثبت تعمده الخطأ ومخالفة القانون مما ترتب عليه إضرار بأموال النقابة وجب عليه رد ما تكلفته النقابة من ماله الشخصى



  essamzaied    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/8/2006



مادة 116 مكرر: عقوبات

كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

مادة 116 مكرر ( أ ) : عقوبات

كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

مادة 118 : عقوبات

فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 ، فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول ثقته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 قرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبة من مال أو منفعة على ألا  تقل عن خمسمائة جنيه .

مادة 118 مكرر: عقوبات

مع عدم الإخلال بإحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا البابا الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب أخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة 119: عقوبات

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:-
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
( ح ) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 119 مكرر: عقوبات

يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
( و ) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

ماده 123: عقوبات

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة او من أيه جهة مختصة,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
 

قد تبات طوال الليل تبكي ... و لكن يأتي النهار ببهجة

مع تحياتي ،،، و شكراً

عصام زايد


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  2/8/2006



أخى العزيز الأستاذ عصام زايد

تلك المواد بقانون العقوبات تضمنتها بلاغاتى العديدة - التى أعجز الآن عن ذكر عددها - إلى النيابة العامة وإلى كافة مسؤولى الدولة ، وللأسف لم يتم تحقيق بلاغ واحد منها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لدرجة أننى أصبحت أشك جدياً فى حصولى على شهادة اجتياز دراسة القانون المصرى لا قانون دولة مياو مياو!! ... وسلم لى على سيادة القانون!! ده إذا كانت الست سيادة لسه عايشة لأنى سمعت إنها ماتت وشبعت موت !

وقبل أن أنسى .. هل تم التحقيق مع يوسف والى فى البلاغ المقدم من رئيس محكمة الجنايات ؟؟؟

بتقول إيه مش سامع ... حفظوه من غير تحقيق زى البلاغات ضد صاحبنا ؟؟؟ .. طب إزاى وليه .. وإيه الأسباب؟؟   على صوتك موش سامع .... بتقول بدون إبداء أسباب؟؟؟ .. بيقولوا النيابة حرة وسيدة قرارها ولا رقيب عليها .. واسكت بقى وخلى نهارك يعدى .. حاضر .. لا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا .. اللهم أمحق بقوتك الظالمين

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2146 / عدد الاعضاء 62