ج – في اسباب الطعن
بعد التدقيق في القرار المطعون فيه يتبين أنه مستوجب الابطال والرجوع عنه لعدة أسباب ، هي التالية :
- السبب الاول : في وجوب إبطال القرار المطعون به والرجوع عنه لعلة مخالفته
نص المادة 866 أ م م من خلال وقوعه على القاطرتين
البحريتين اللتين يملكهما المعترض الذي لا تربطه علاقة مداينة
مع المعترض ضده باسل الأصباشي
حيث أن المادة 866 قد نصت بفقرتها الاولى على ما يلي :" للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأمينا لدينه ..."
وحيث أن هذا النص قد جاء واضحا ،كفاية، لجهة أن الحجز الاحتياطي لا يكون إلا على أموال المدين ، مما يعني ، وبالمفهوم المعاكس ، أنه لا يجوز حجز مال الغير بالاستناد إلى دين لا علاقة لهذا الغير به .
وحيث أنه وباستنهاض ماورد في باب تصويب الوقائع ومناقشتها وتحليلها ، ينكشف ، جليا ، أن القاطرتين المحجوزتين تعود ملكيتهما إلى المعترض الذي يملك سندات تمليك بحرية أصبحت مبرمة ومتمتعة بالثبوتية المطلقة
وحيث أنه إذا كان رئيس دائرة التنفيذ يتقيد بالظاهر ،تماما كقاضي العجلة ، ويتخذ التدبير المؤقت لحماية الحق الذي يبدو بظاهره أجدر بالحماية دون التعرض لأساس النزاع، إلا أنه عليه أن يفاضل بين ظاهرين ويعتمد الظاهر الواضح الذي لا يعتريه شك .
فالمبدأ والقانون ، إن قاضي التنفيذ ، كما قاضي العجلة ، هو قاضي اليقين وهو إذا يستند إلى الظاهر فيجب أن يفهم من ذلك أنه يستند إلى الظاهر الاكيد ، الواضح ، الذي لا يحتمل أي جدل جدي ، وليس له أن يستند إلى الظاهر المرجرج ، المشكوك فيه ،أو الذي قد يحتمل تفسيرين أحدهما مغاير للآخر ، وإلا نصب نفسه قاض في الاساس بكل معنى الكلمة ، متجاوزا بذلك حدود إختصاصه وخارقا بشكل سافر النظام العام القضائي .
وحيث أن اجتهاد محكمة الاستئناف قد جاء متناغما تماما مع المبدأ المذكور أعلاه
يراجع لطفا : قرار محكمة استئناف بيروت ، الغرفة التاسعة المدنية، رقم 286 ، تاريخ 10/3/1997 ، النشرة القضائية لعام 97 ، عدد3،ص264 :
" إن رئيس دائرة التنفيذ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، لتقرير الحجز الاحتياطي إستنادا إلى ظاهر الحال الاكيد والواضح ، كما له حق النظر في الاعتراض على قراره طبقاللأصول المتبعة في القضايا المستعجلة ،أي بحسب ظاهر الحال ودون التصدي لأصل الحق .
وحيث أنه إذا تجاوز رئيس دائرة التنفيذ حدود اختصاصه متصديا لأصل الحق فإنه قد يكون قد خالف نطاق وظيفته القضائي ، وأصل نفسه محل قضاء الموضوع ، وهو مما يمتنع عليه القيام به ."
وحيث أنه وفي القرار المطعون به ، كان جديرا برئيس دائرة التنفيذ أن يفاضل بين القيود العينية الخاصة بالقاطرتين المحجوزتين وبين إدلاءات وردت في محضر امني تشوبه مائة شائبة، فيقدم الاول على الثاني ،خصوصا في المرحلة الراهنة حيث أصبح الكلام عن تجاوزات رجال الضابطة العدلية حديث الساعة .
وحيث انه لاشك في ضرورة تقدم القيود العينية المذكورة من حيث صحتها وصدقيتها ، على إفادة عادية ليست قضائية على نحو ما استقر عليه الاجتهاد المستمر لمحكمة التمييز وإن كان في مجال القيود العقارية ذلك ان القياس هنا جائز طالما أن قيد القاطرتين يشبه إلى حد بعيد قيد العقار .
يراجع لطفا : محكمة التمييز ـ الخامسة قرار رقم 1، تاريخ 3/1/2000.
مهيب معماري والمستشاران يحيى المولوي وجان عيد.
" وبما ان العبرة هي لقيود السجل العقاري وطالما ان حق المميز لم يسجل في دفتر الملكية فلا يسعه المطالبة بتكريس حقه في الاستثمار والانتفاع بالمتخت وتأجيره من الغير ولقاضي العجلة حق حماية الحق الاجدر بالحماية بعد اجراء المفاضلة بين اقوال الاطراف وذلك سنداً لظاهر الحال المستمد من قيود السجل العقاري، ويصبح السبب التمييزي الثاني مردوداً بدوره."
وحيث أنه وبالعودة إلى الدعوى الحاضرة ، فيتبين أن القاطرتين وفقا لقيودهما البحرية تجري ملكيتهما على اسم المعترض الذي لا يرتبط مع المعترض ضده باسل الاصباشي بأية علاقة فيها دين ومداينة ، ولم تسجل أية دعوى مالية ضد المعترض.
ولم يثبت أن المعترض ضده باسل الاصباشي قد تقدم بدعوى صورية التسجيل لصالح المعترض .
بل أكثر من ذلك
إن المعترض ضده باسل الاصباشي قد أقر ، في معرض رده على الاعتراض المقدم من المعترض ضده الثاني طلال اللبان ، بأن هذا الاخير لاصفة له للإعتراض كونه لا يملك القاطرتين المحجوزتين وفقا لما بيناه آنفا .
وحيث أن الاجتهاد الذي سارت عليه محكمة الاستئناف هوالتالي :
" إذا كان الدليل لحظ حالة تفيد ترجيح الدين لمصلحة طالبة الحجز ضد خصم ما
فإنه لا يجوز إقحام آخر في مثل هذا الحجز إذا كان الدليل المذكور عينه قد
استبعد كل علاقة له بالدين المرجح وجوده تجاه أحدهما "
يراجع لطفا : قرار محكمة استئناف بيروت المدنية ، رقم 48 ، تاريخ 17/1/1994 ، القرارات الكبرى عدد 20، ص 86
وحيث انه والحال ما تقدم ، وطالما أن القرار المطعون به قد تناول مملوكا لا تعود ملكيته للمعترض ضده طلال اللبان وهو المدين المزعوم ،ولم تتوفر علاقة المداينة بين المعترض والمعترض ضده باسل الاصباشي فيعتبر هذا القرار ، تبعا لذلك ، باطلا ومشوبا بعيب مخالفة القانون والمبادئ العامة لأصول التنفيذ على المدين ، ولاسيما نص المادة 866 أ م م ومن هذا المنطلق يقتضي إعلان بطلانه والرجوع عنه
السبب الثاني : في وجوب إبطال القرار المطعون به لعلة مخالفته القانون البحري
ولاسيما المواد 12 و13 و14 و15 من هذا القانون
لقد نصت المادة 12 من قانون التجارة البحرية على ما يلي : " " يجري التسجيل في أحد المرافئ المذكورة في المادة الثامنة بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين أمام رئيس الميناء وأربعة شهود.
وهذه صورة اليمين: أقسم إني أملك كامل (أو بيان الحصة) السفينة التي أطلب تسجيلها لأني قمت منفرداً (أو مع شركائي في الملك) بإنشائها على نفقتي (أو نفقتنا) (أو) لأني اشتريتها من... بموجب سند مؤرخ في...
إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها وأن يحلف اليمين كما هو مبين أعلاه.
وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ..) إذا كان إبراز هذه الأوراق أو استماع هؤلاء الشهود ضرورين لاثبات حقه.
ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء."
والمادة 13 التي ورد فيها ما نصه :" يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفاً. وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس."
والمادة 14 بنصها التالي :" لايمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض وبعد ذلك التاريخ لايبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح."
وايضا المادة 15 التي نصت على انه :" إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لايقبل الاعتراض قطعاً. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الأصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ولا تقبل إعادة المحاكمة إلا في الأحوال المشار إليها بالبنود رقم 1 و 2 و4 و 5 و 6 و 7 من المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتخضع إعادة المحاكمات للأصول العادية."
وحيث أن النصوص المشار إليها هي نصوص خاصة وإستثنائية ،بالنسبة لقانون أصول المحاكمات المدنية وأصول التنفيذ ،وترعى حالة خاصة ، تتعلق بآلية تسجيل السفن وتملكها ، وذلك فضلا عن كونها صريحة وواضحة .
ومعلوم أنه عندما يكون النص واضحا وصريحا يمتنع على محاكم الأساس تفسيره عملا بقاعدة عامة تفرض عدم التفسير في مثل هذه الحالات
Interpretation cessat in claris : L interpretation cesse lorsque le texte est clair.
والفقه والاجتهاد يسلمان جدلا بذلك ، يراجع لطفا
Mazeaud : Leçons de droit civi. T1.P 130:
" lorsque le texte est clair, la jurisprudence affirme qu il ne
doit pas être interprété , mais appliqué purement et
simplement"
Cass. Civ.22, novembre 1932 .Dalloz 1933 .P 2
فكيف إذا كان النص واضحا وصريحا وفي نفس الوقت هو خاص واستثنائي ، وجد لينظم مسألة معينة ؟
فمن المسلم به أن المواد 12 إلى 15 من القانون البحري هي نصوص خاصة واستثنائية وجدت لتنظم موضوعا معينا وحالة خاصة هي حالة تملك باخرة او سفينة بحرية وتسجيل هذه الملكية ؛ وهذه النصوص لها هدفها الخاص الذي يجب أن تؤخذ بالنظر إليه.
Jean Carbonnier : Droit civil .Edition 1967.T1.P133:
" Il est peu de règlestraditionnelles d interprétation qui ne
porraient être remises en question .Ainsi, la règle de de l
interprétation stricte. Des textes exceptionnels. La loi
exceptionnelle, a- t- on pu dire, est une règle faite pour une
série déterminée de cas , elle a son but propre, et sa portée
doit être appréciée en conformité de ce but."
وحيث أنه وباستنهاض ماورد في باب تصويب الوقائع ومناقشتها وتحليلها ، ينكشف ، جليا ، أن القاطرتين المحجوزتين تعود ملكيتهما إلى المعترض الذي يملك سندات تمليك بحرية أصبحت مبرمة ومتمتعة بالثبوتية المطلقة بالاستناد إلى أحكام المواد 12إلى 15 من قانون التجارة البحرية؛ بمعنى أن المعترض يملك القاطرتين ، موضوع الحجز الاحتياطي ، ملكية تامة وناجزة ولم يرد على تسجيل الملكية أي طعن أو اعتراض لا ضمن مهلة الثلاثة أشهر ولا بعدها الوارد ذكرها في المواد أعلاه.
وحيث أنه إذا كان للمعترض ضده باسل الاصباشي أي مأخذ على تسجيل القاطرتين ، محل الحجز الاحتياطي ، على اسم المعترض ، فإنه كان حريا به أن لا يبقى سلبيا ويقدم طعنه بالتسجيل ضمن المهلة المنصوص عنها في المواد أعلاه
أما وأنه قد استنكف عن ذلك ، فلا يسعه بعدئذ أن يطعن بالملكية ويعتبر التسجيل صوريا بالاستناد إلى إفادة تم ضبطها من قبل عناصر الشرطة القضائية تحت وطأة الاساليب المشبوهة.
وحيث أنه ، وفي إطار هذا السياق ، كان حريا أيضا بالقرار المعترض عليه أن يرد طلب الحجز الاحتياطي طالما أن قيود القاطرتين وهي قيود عينية عائدة للمعترض ، ويتطلب وضعها وتنظيمها إجراءات شكلية شديدة التعقيد وضعها ونظمها نص إستثنائي خاص ، إفترض عدم جواز الطعن بالتسجيل بعد مهلة الثلاثة أشهروالتي تعتبر مهلة إسقاط .
وحيث أنه يقتضي التقيد بالشكليات التي فرضها القانون الخاص وفقا لصراحة الاجتهاد المستمر
يراجع لطفا : قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، المصنف لعام 98
" يتعين دوماً التقيّد بالأصول الشكلية التي فرضها النص الخاص"
بل لأن قوة النص الخاص مستمدة من دقة تحديده لما أراد تنظيمه من مواضيع
Carbonnier : OP. Cit. P82 :
" La loi spéciale s oppose à la loi générale en ce qu elle régit
seulement une fraction de l objet de celle-ci , elle traite de l
espèce et non du genre.
Contrairement à ce que l on serait tenté de croire, cest la
loi spéciale qui a le plus de force, elle est plus solide, étant
mieux définie."
وحيث أنه وبالعودة إلى استلهام ماورد في باب الوقائع ، يبدو لنا ما يلي :
إن المعترض ضده باسل الاصباشي أقحم المعترض في الحجز الاحتياطي ، بانيا هذه العملية على خلفية في ذهنه وفهمه لم يترجمها ، واقعيا وقانويا ، عبر التقيد بمواد القانون البحري من المادة 12 إلى 15 فيطعن أصولا بملكية المعترض للقاطرتين المحجوزتين
بل أكثر من ذلك ، لم يترجمها وفقا للقانون العادي ، فلم يدع بصورية التسجيل التي تعطي الحق له بأن يضع إشارتها على صحيفة القاطرتين .
وحيث أن قاضي التنفيذ قد انساق مع تلك الخلفية المشار إليها فقرر الحجز الاحتياطي بالرغم من أن جواب المرفأ في طرابلس أتى مؤكدا على عدم ملكية المعترض ضده طلال اللبان للقاطرات المحجوزة ، وأتى مؤكدا عدم وجود طعن بالتسجيل وفقا لمواد القانون البحري الآنفة الذكر
وفي الحجز الاضافي أتى القرار ليشمل المعترض باسمه " جمال عباس"
دون أن يسأل طالب الحجز : أين طعنك بالتسجيلوفقا للقانون البحري حتى يشمل المعترض؟
بل على الأقل ، أين هي دعوى الصورية طعنا بالتسجيل؟
فتبعا لما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون الخاص بمخالفته للمواد 12 إلى 15 من القانون البحري وهو مستوجب الابطال والرجوع عنه لهذا السبب
السبب الثالث : في وجوب إسقاط القرار المعترض عليه حكما وبقوة القانون
سندا لأحكام المادة 870 أ م م
لقد نصت المادة 870 أ م م على ما يلي : " يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.
غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال.
تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته."
حيث أنه ، ومن العودة إلى باب الوقائع والمستندات المبرزة ، ينهض جليا ما يلي:
- إن الحجز الاحتياطي الاصلي على القاطرتين قد تناولهما باعتبارهما ملكا
للمعترض ضده طلال اللبان، وذلك من دون أن يبرز المعترض ضده ورقة
واحدة تفيد بشكل صريح أن هاتين القاطرتين هما ملكا للمعترض ضده
الآخر.
- إن الحجز الاحتياطي الاضافي قد تناول القاطرتين المذكورتين ، بالرغم من ملكية المعترض لهما وورد ذكر هذا الاخير في الحجز المذكور كمحجوز عليه
فهنا وأمام هذان القراران الاصلي والاضافي وقعت سابقة قضائية نادرة جدا قلبت المبادئ العامة والمفاهيم المستقرة لأصول التنفيذ على اموال المدين ، بل إنها أطاحت بها مكرسة إحتهادا جديدا مؤداه أن قاضي التنفيذ هو في نفس الوقت قاض للحكم بالأساس ،بالاضافة طبعا إلى إختصاصه الاصلي .
فبالعودة إلى الحجز الاول ، يبدو عيانا ، أن المعترض ضده باسل الاصباشي قد استحصل عليه بالاستناد إلى إنذار موجه إلى المعترض ضده الثاني طلال اللبان وإلى عريضة دعوى موجهة ضد هذا الاخير أتت على الشكل التالي :
حضرة قاضي التحقيق الاول في الشمال المحترم
غرفة الرئيس خليل اسماعيل
شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي
المدعي : باسل الاصباشي
المدعى عليهم : طلال اللبان
ومن يظهره التحقيق فاعلا محرضا مساعدا ومستفيدا
هذا العريضة لم يكلف المعترض ضده باسل الاصباشي أن يوقعها بل اكتفى بعرض أنها طبق الاصل بخط يده على ذيلها.
وهذه العريضة ولو جاز اعتبارها أساس الدعوى المالية التي اشترطها النص الوارد أعلاه ، فإنها عرضت على رئيس دائرة التنفيذ خلافا للأصول
كيف ذلك؟
إن الاصول المتبعة لمراعاة المادة 870 أ م م تقضي أن يبرز طالب الحجز صورة طبق الاصل عن استحضار الدعوى المالية الموجهة ضد مدينه .
وعلى سبيل زيادة المعلومات نبين ما يلي :
إن الصورة طبق الاصل لها في القانون مفهوم محدد وواضح ، ومفهومها مرتبط بشكلهاوليس بمضمونها ، بمعنى أن موقماتها تتحقق في شكلها بحيث لا يفترض أن تبقى مطابقتها لأصلها بحاجة إلى تحقق لاحق .
والصورة طبق الاصل لا تكون لها هذه الصفة إلا إذا كانت مستندا صادرا عمن يحفظ الاصل والمخول بالتالي إعطاء صورة مطابقة للأصل بحسب سلطته وتحت توقيعه
والصورة طبق الاصل عن الدعوى المالية التي يجب أن تقترن بالحجز الاحتياطي أو ترد بعده ضمن المهلة ، هي المعطاة من قلم المحكمة المقامة أمامها الدعوى المسجلة والمستوفاة لرسومها .
ولا يمكن هنا للمعترض ضده باسل الاصباشي أن ينصب نفسه محل رئيس قلم قضاء التحقيق فيعطي صورة طبق الاصل لنفسه .
وعلى ما يبدو إن قاضي التنفيذ وخلافا للمبدأ المستقر الآنف الذكر ، أبى إلا أن يلقي الحجز الاحتياطي على القاطرتين بالاستناد إلى عريضة الدعوى المذكورة
والتي فتشنا عليها بكل جدية في الاقلام فلم نجد لها أثرا أو موطنا .
وهذا يعني أن القرار المطعون فيه كان بناحية والمبادئ القانونية الثابتة كانت على الضفة الاخرى .
أما الحجز الاحتياطي الاضافي، فقد أتى مشبعا بمخالفة النصوص والمبادئ القانونية :
- لأنه ورد عطفا على الاول ، والاول باطل في أصوله وإجراءاته فلا بد أن يأتي
الثاني باطلا لعطفه على الاول ، على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل
- لأنه تناول شخصا غريبا مضفيا عليه صفة المحجوز عليه ونقصد المعترض
وذلك ردا على كتاب رئاسة المرفأ التي رفضت وضع إشارة الحجز كون
المحجوز عليه هو طلال اللبان والمالك لمحل الحجز هو جمال عباس
- وأكثر من ذلك أين هو الإدعاء الأصلي بوجه جمال عباس الذي يجب أن يرد
ضمن مهلة الخمسة أيام من بعد تقرير الحجز؟
من هنا يمكن القول أن القرار ، موضوع الاعتراض ،أمعن من ترويسته حتى فقرته بمخالفة القانون .
فالقانون من المادة 835 حتى آخر كتاب التنفيذ ، يفترض نصا ( المادة 866) أو روحا وجوب تأسيس طلب الحجز على توافرمديونية المحجوز عليه تجاه الدائن الحاجز .
فهنا نسأل ، أين هي المديونية بين المعترض ضده باسل الاصباشي والمعترض؟
وإذا كانت القاطرات موضوع الحجز هي ملك للمعترض ضده طلال اللبان
فلماذا طلب باسل الاصباشي رد اعتراض هذا الاخير شكلا لعدم صفته كونه لا يملك القاطرات ؟
ولماذا لم يقدم على ممارسة فعل إيجابي فرضته المواد 12 إلى 15 من القانون البحري طعنا بالتسجيل على اسم المعترض؟
ولماذا لم يتقدم بدعوى صورية التسجيل حتى الآن ؟
أم أنه اكتفى بالصورية التي أضفاها قاضي التنفيذ خلافا للأصول ؟
على كل حال ، يقتضي إعلان بطلان الحجز الاحتياطي والرجوع عنه وإلا إعلان سقوطه سندا لهذا السبب .
السبب الرابع : في وجوب إبطال القرار المعترض عليه كونه ألحق الضرر
الفادح بالمحجوز عليه
بالرغم من أن المعترض المحجوز عليه ليس هو المدين المزعوم للمعترض ضده باسل الاصباشي .
وبالرغم من أننا نتمسك بكل ما ينتج عن هذه الواقعة الثابتة .
إلا أننا نبين ، على سبيل الاستطراد ، أن المعترض قد لحقت به أضرار فادحة جدا:
- فسخ عقد إجارة القاطرتين على مسؤوليته مع شركة نقل أجنبية ( موضح في
باب الواقعات).
- تراكم الضرائب على القاطرتين لمصلحة المرفأ والجمارك وهذه الضرائب
تصبح ديوناممتازة على القاطرتين مع ما يستتبع ذلك من سلبيات تلحق
بالمعترض .
- التلف والهريان الذي ضرب القاطرتين من جراء توقف أعمال الصيانة والعمل
عليهما وبسبب دخول ماء البحر إلى عنابرهما
وحيث أن ما تقدم يشكل ضررا فادحا يبرر إبطال الحجز على نحو ما سار عليه إجتهاد محكمة التمييز
يراجع لطفا : قرار محكمة التمييز ، رقم 4 ، تاريخ 29 /11/1967 ، مجموعة حاتم ،ج 82، ص32 :
" إن الحجز الاحتياطي الذي وجد كوسيلة لصيانة حق الدائن لا يجوز أن ينقلب إلى عمل ضار بالمدين "
وهذا الحكم ينسحب إلى المدين ، فكيف إذا كان الضرر قد لحق بالغير الذي لا تربطه بالحاجز أية علاقة مديونية؟
لجهة ضرورة رفع منع السفر على القاطرتين ، موضوع الحجز المعترض عليه
عطفا على ماورد في الاعتراض أعلاه ، واستنادا إلى المستندات والمرفقات
نبين ما يلي :
على سبيل الفرضية ليس إلا ، إذا اعتبرالقرار الرامي إلى حجز القاطرتين ، حجزا احتياطيا، مبني على أسس قانونية سليمة ولم يظهر ما يوضح فسادهذه الاسس،( علما أن الواقع والقانون يسطعان بوضوح فساد الاسس التي بني عليها الحجز ، موضوع الاعتراض ) فيبقى بالإمكان تطبيق نص المادة 875 ا م م
التي نصت على ما يلي :" إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز.
وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال."
هذا النص جاء واضحا ، كفاية ، ليلقي الضوء على الغاية التي رمى المشرع إليها من وراء صياغة هذا النص في التعديل الاخير ، وفقالصياغته المعروضة.
فهذه الغاية تتمثل بذلك التوازن الذي حرص عليه المشرع بين ضمان حق الدائن من ناحية وعدم الضرر بالمدين من ناحية أخرى.
فالمحجوز الذي توثق ملكيته بقيود تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وتبقى إشارة الحجز على صحيفته فلا يمنع المدين من استغلاله والإفادة من ريعه
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز الذي كان سائدا قبل التعديل للنص اعلاه نهج ذات المنهج الذي سار عليه هذا النص
يراجع لطفا : قرار محكمة التمييز المدنية ، رقم 26 ، تاريخ 27/8/1964
مجموعة باز لعام 1964 ، ص 122
" وحيث أن هذا المنع لا يحول دون بقاء المحجوز تحت يد المدين يستغله ويتناول ريعه ويكون مسؤولا عن ضياعه وإتلافه "
وحيث أنه بالعودة إلى منع السفر المقرر على القاطرتين بالاستناد إلى الحجز الاحتياطي المعترض عليه ، يمكن أن نوضح أنه مجرد تدبير مؤقت من التدابير التي يشملها هذا الحجز وبالتالي يمكن الرجوع عنه أو تعديله مع بقاء الحجز ساريا
ولا شك أن هذا التدبير يعطل نص المادة 875 أم م ويقفز فوق غايتها .
وإذا لم يكن كذلك لكان المشرع قد لحظه ، أما وأنه قد استنكف عن ذلك ، فهذا يعني أنه عول على غاية النص أعلاه وهي إقامة التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في الحجز الاحتياطي .
أكثر من ذلك
إن القانون البحري الذي يعتبر القانون المعني بكل ما يتعلق بالبواخر لم ينص على تدبير منع السفر مع الحجز الاحتياطي أبدا إلا إذا كانت السفينة غير مسجلة في لبنان
وحيث أن اجتهاد محكمة الاستئناف المدنية قد مال إلى هذا الاعتبار
يراجع لطفا : قرار محكمة استئناف الشمال ، رقم 132 ، تاريخ 27/2/1997
برنامج حمورابي :
" إنه وإن كانت المادة 875 أم م تركت للمدين من الحجز الاحتياطي استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه إلا أنه حفاظا على حقوق الحاجز فإن سفر الباخرة غير المسجلة في لبنان من شأنه أن يعرض حقوق الحاجز للخطر والضياع"
فهذا الاجتهاد قد شرع منع السفرللباخرة المحجوزة مع ما يستتبعه من حرمان من الاستغلال والانتفاع لسبب وجيه يبرر هذا المنع ،يتمثل بكون الباخرة غير مسجلة في لبنان .
أما من ناحية أخرى فالأصل أن حجز الباخرة لا يرتب حتما منعها من السفر على نحو ما سار عليه الفقه ، فهذا هو عمدة الفقهاء في قانون أصول المحاكمات المدنية الدكتور إدوار عيد يؤكد على هذا المنهج
يراجع لطفا: إدوار عيد ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية ، ج 22،ص 51
" إن إلقاء الحجز الاحتياطي على السفينة لا يرتب حتما منعها من السفر "
وهذا يعني ، بالمفهوم المعاكس ،أن يرتب منع السفر إذا كان ما يبرره
فكيف نفهم ذلك ،
- إذا كانت السفينة مسجلة في لبنان ، فهذا يعني أن قيودها في لبنان وبالتالي
فإنه لا يمكن بيعها في الخارج
- إن الباخرة المسجلة في لبنان وفقا لأحكام القانون البحري ووفقا لتعاميم
وزارة النقل وروؤساء المرافئ لا يمكن ان تغادر المياه الاقليمية بدون
بوليصة تأمين من شركة لبنانية تغطي كل ما يمكن أن يحصل أثناء الرحلة
حتى القرصنة والغرق
ماذا يعني هذا؟
بالطبع يعني أن كل من له حق على هذه الباخرة يستطيع ان يستفيد من بوليصة التأمين
من هنا ليس من الجائز منع سفر السفينة المسجلة في لبنان وتخطي نص المادة المذكورة آنفا لأنه لا مبرر لذلك ، خاصة وأن اجتهاد محكمة التمييز قد مال إلى تأييد هذا المبدأ
يراجع لطفا : قرار محكمة التمييز المدنية ، رقم 26 ، تاريخ 27/8/1964
مجموعة حاتم ،ج 57 ، ص 19 :
" كما أن منع المحجوز من السفر الذي هو بمثابة المنع عن استغلاله لا يجوز تقريره إلا إذا وجد ما يبرره وإذا زال هذا المبرر يعود للقاضي الذي قرر هذا التدبير وبعد الطعن لديه من ذي مصلحة أن يأمر برفع التدبير "
وحيث أنه ، وبكل حال ، وعطفا على الاعتراض وأسبابه ومستنداته، يقتضي الرجوع عن قرار منع السفر المقرر على القاطرتين طالما أن هناك ما يبرر إعلان بطلان الحجز أصلا وعدم قانونيته فمن باب أولى أن يرفع منع السفر مؤقتا وقبل البت بالاعتراض بشكل نهائي ، خصوصا أن المدين المزعوم المعترض ضده طلال اللبان يملك حصصا عقارية تفوق بقيمتها قيمة الدين المزعوم.
من هنا إمكانية رفع منع السفر الذي هو بطبيعته القانونية ، وكما بينا آنفا، تدبير يشمله قرار الحجز، ورفعه لا يعني رفع الحجز ، مما يعني أنه يمكن أن يقرر بدون كفالة على نحو ماسار عليه إجتهاد محكمة التمييز
يراجع لطفا : قرار محكمة التمييز المدنية ، رقم 26 ، تاريخ 27/8/1964
مجموعة حاتم ،ج 57 ، ص 19 :
" إن رفع التدابير التي يشملها قرار الحجز الاحتياطي لا يعني رفع هذا الحجز ليقال أنه لا يحق لرئيس دائرة الاجراء رفعه إلا بكفالة ، وبالتالي لا يعني الرجوع عن الحجز الاحتياطي أو تعديله بل هو تعديل الناحية التي شملها الحجز لجهة التدابير المتخذة لصيانة المحجوز عليه من الضياع أو التلف "
وبكل الاحوال إن الحصص العقارية التي يملكها المعترض ضده طلال اللبان ممكن أن تكون بمثابة كفالة عقارية
لهذه الاسباب
ولما قد تراه رئاستكم الموقرة عفوا
ولكــــــل ما يمكن أن ندلي به فيما بعد
نطلب البت بطلب تقصير المهل في غرفة المذاكرة لوجود ما يحتم قانونية هذا الطلب وجديته ، كما نطلب البت بطلب رفع منع السفر عن القاطرتين موضوع الحجز الاحتياطي قبل فصل الاعتراض بشكل نهائي لوجود ما يبرره قانونا
كما نطلب :
أولا : قبول الاعتراض شكلا لوروده ضمن أجله القانوني ولاستيفائه كافة
شروطه الشكلية والجوهرية
ثانيا : إبلاغ الاعتراض وممربوطاته من المعترض ضده باسل الاصباشي
والمعترض ضده طلال اللبان وإصدار القرار بضم ملف الحجز الاحتياطي
رقم 80 / 2005والاعتراض المقدم من المعترض ضده طلال اللبان إلى
هذا الاعتراض المضمومين إلى بعضهما أصلا
ثالثا : قبول الاعتراض الحالي بالأساس وإصدار القرار بإبطال قرار الحجز الاحتياطي رقم 80/2005 للأسباب التالية :
- لعلة مخالفته نص المادة 866 أ م م من خلال وقوعه على القاطرتين البحريتين اللتين يملكهما المعترض الذي لا تربطه علاقة مداينة مع المعترض ضده باسل الأصباشي
- لعلة مخالفته القانون البحري ولاسيما المواد 12 و13 و14 و15 من هذا القانون
- لعلة سقوطه حكما وبقوة القانون لعدم وجود إدعاء أصلي مالي بوجه المعترض سندا للمادة 870 أ م م
- كونه ألحق الضررالفادح بالمحجوز عليه المعترض
رابعا: حفظ حق المعترض بمطالبة المعترض ضدهما بالعطل والضرر تعويضا عن الضرر اللاحق به
خامسا : تضمين المعترض ضدهما الرسوم والمصاريف كافة وأتعاب المحاماة
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة