المقصود بالرسائل الإلكترونيةِ : هو الشكل إلكتروني أو الرقمي ولَيسَ الشّكلَ الورقيَ اللاحقَ حينما يتم تفريغ الرسائل الإلكترونية ( طباعتها ) على الورق.
فالرسائل الكترونية بهذا المعنى ليست دليلا ماديا يمكن أن يضاف الى أوراق القضية مثل محضر أقوال الشهود، لذلك يجب على جهة التحقيق المختصة أن تأمر بانتداب الخبراء لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الرسائل الالكترونية وعدم تعرضها للتزوير ومن ثم تقديم التقرير الذي يعد هو البينة والدليل وليس الوثائق الالكترونية.
ولما كانت مسائلة " أثبات مطابقة الصور المنسوخة على الورق للمحرر الالكترونى " في حد ذاتها مسائلة غير جنائية ، ونص على كيفية أثباتها قانون خاص هو قانون " التوقيع الالكترونى"
وحيث نص قانون الاجراءات في المادة 225 على أن " تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
وبالرجوع لقانون التوقيع الالكترونى في المادة 16منه فقد نصت على أن " الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمى حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مدام المحرر الكترونى الرسمى والتوقيع الإلكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية."
والخلاصة: أن الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمى لا تتمتع بأى حجية إلا بتوافر شرطان :الشرط الأول ـ أن تكون مطابقة لأصل هذا المحرر ، الشرط الثانى ـ أن يكون المحرر الكترونى الرسمى والتوقيع الإلكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية