اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
7/13/2006 7:36:26 PM
  توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق      

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

 

 بقلم

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

 

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

 

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

 

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

 

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

 

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

 

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

 

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

 

1.   رجل مصري مسلم  مع امرأة مصرية مسلمة

 

2.   رجل مصري مسيحي  مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

 

3.   رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

 

 

4.   رجل مصري مسلم  مع امرأة مصرية مسيحية

 

 

5.   رجل مصري مسيحي  مع امرأة مصرية مسلمة

 

 

6.   رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

 

 

7.   رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

 

8.   رجل مصري مسيحي  مع امرأة غير مصرية مسلمة

 

9.   رجل مصري مسيحي  مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

 

10.                    رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

 

11.                    رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

 

12.                    رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

 

13.                    رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

 

14.                    رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

 

15.                    رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

 

16.                    رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

 

 

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

 

الأولى زواج المصريين المسلمين

 

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

 

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

 

الرابعة زواج غير المصريين

 

 

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

 

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

 

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

 

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

 

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

 

 أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

 

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج  إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

 

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

 

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

 

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

 

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

 

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

 

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

 

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

 

وهذه الشروط هي

 

1-   حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

 

2-   إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

 

3-   بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

 

4-   إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

 

5-   وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

 

6-   إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

 

7-   تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

 

8-   تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه " وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة "

 

9-   في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

 

10-                   الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

 

11-                   تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

 

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

 

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن  بين الزوجين

 

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

 

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة  وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

 

 

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا  المجتمع فأنه ينشأ  قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

 

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

 

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق  سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه  أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

 

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

 

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما  للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

 

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

 

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

 

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

 

 

 

 

 

 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/7/2006



الأستاذ الفاضل أشرف مشرف

بداية شكراً لهذا البحث العملي والذي على درجة من العلاقة الوثيقة بشأن هام جداً وهو تكوين الأسرة ونشأتها وما يترتب على ذلك من التزامات وعلاقات شرعية و أدبية وقانونية و وبقراءة البحث عدة مرات انبثقت لدي الأسئلة التالية أرجو توضيحها :

1 ـ مكاتب التوثيق التي تحدثتم عنها لمن تتبع ؟ ألوزارة العدل أم لوزارة أخرى وكذلك المأذون الشرعي

2 ـ قلتم أن هذه المكاتب مختصة بزواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة والموثق المندب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين متحدي الديانة وسؤالي ألا يوجد ما يسمى بالمحاكم الروحية للمسيحين والطائفة الموسوية ؟؟ و إذا كان الزوج مسلماً مصرياً لماذا لا يسجل لدى المأذون فالتبعية بالزواج للزوج ؟؟

3 ـ كذلك لفت نظري تعقيدات الزواج في حال اختلاف الجنسية وأن يكون أحد الطرفين غير مصري ولو مع الإسلام لدرجة تصبح المعاملة دائرة مفرغة ومع فقدان أهم شرط من المتوجب طلبه وهو ما تطلبه المحاكم الشرعية في سوريا وهي الشهادة الصحية للأجنبي سواء زوج أو زوجة وهو الخلو من مرض الإيدز وكذلك يتطلب الزواج من الأجنبي أو الأجنبية الموافقة الأمنية بعد البحث عن وضعهما ومجيئهما القطر بينما الشروط المطلوبة في مصر لاتحمي حتى الزوجين وتبدو مجرد تعقيدات

4 ـ بخصوص موافقة السفارة ففي سوريا بالنسبة للعرب لا تطلب إلا بحالة الزواج من السعوديين وحتى الحصول على حكم بتثبيت الزواج لا يسجل  بالدوائر الرسمية السجل المدني إلا بعد استيفاء هذه الموافقة

وأنا أرى أن تعقيد الشروط يزيد من حالة اللجوء للزواج العرفي وما ينجم عنه من إشكالات تطال الزوجة أكثر من الزوج وتطال الأطفال الناجمين عن الزواج فكما ذكرتم أن هذه شروط تعسفية

وللحديث بقية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  حسام عبد الجواد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/7/2006



الأستاذ الفاضل / اشرف مشرف في البداية او أن اشكرك علي هذا الموضوع الهام جدا حيث أن هذا الموضوع يهم عددا ليس قليل من العرب عام و المصريين خصوصا رجال كانو ام نساء حيث أن هذه المشكلات تواجة عدد كبير من راغبي الزواج وخصوصا من المصريين بعنصر أجنبي مما تفتح مجال للأبواب الخلفية لمخالفة الشرع فيما يعرف بالزواج العرفي والذي لا يفرق بين الجدية في العلاقة الزوجية والغير جديه منها لذلك فيجب علي المشرع العربي عاما والمصري خاصا أن يسهل من هذة التعقيدات والشروط مع الوضع في الأعتبار المحافظة علي حقوق الزوجة والأسرة الناتجة عن هذا الزواج ،وأخير لك مني الشكر الكبير .

    حسام عبد الجواد



  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  21/7/2006



استاذنا الفاضل اشرف مشرف احييك على مجهوداتك الرائعه بالمنتدى و مواضيعك المفيده بحق لنا و لكل باحث عن الثقافه القانونيه و نطلب منك المزيد و المزيد و ليوفقك الله يا استاذنا و برجاء كتابة موضوع للمحامين المبتدءين و تجيهاتك لهم و باى فرع من فروع القانون يبدءوا قراءه شكرا يا استاذنا و ليوفقك الله و يحفظ خطاك و انتظر منى مكالمه تليفونيه زميلك توفيق فوزى



  ibrahim shenawy    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  22/7/2006



الأستاذ  / أشرف مسرف المحامى
            
أحييك على هذا الجهد الرائع والبحث فى موضوع فى غاية الأهمية بالنسبة لجميع المقبلين على الزواج وهم فى طريقهم وخطوة البداية لتأسيس أسرة جديدة فبحق هذا الموضوع شيق وجدير بالإحترام 0
                                                                                                  إبراهيم السيد الشناوى
                                                                                                          المحامى
                                                                                                               
0105270432
0502180635


  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/7/2006



الاخ العزيز / اشرف مشرف تحياتى اولا  وثانيا اقول لسيادتكم ان فرض زواج رجل مسيحى سواء أجنبى او مصري من أمرأة مسلمه ليس من الاشكاليات التى يثيرها نظام الزواج  اوالزواج نفسه لكونه مخالف للنظام العام كلا البته مطلقالا نه مخالف للشرع ولاحكام الزواج فى الاسلام لان الزواج ولايه ولا ولايه لغير المسلم على المسلم حتى ولو كان متحد معه فى الجنسيه  تلك اولى رودى عليك وانتظر منى المزيد تقبل تحياتى

إيهاب ابو زيد 



  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/7/2006



وثانى رودى على سيادتكم ما اثارته بشأن الشهادة الواجب أحضارها من البطريركيه التابعه لها الزوجه المسيحيه فى حالة زوجها من مسلم وهو الامر الممتنع من جانب الكنيسه او الغير متصور صدور الموافقه عليه واقول لسيادتكم اهميه تللك الشهادة فى اطار بيسط لفهم نظام الزواج المسيحى فقبل عقد العقد بين المسيحين متحدى المله والطائفه (المله) وليس المزهب كما تزكر فهم ليس لديهم مزاهب تعلن بلوحه اعلانات الكنيسه عن الزيجه من له حق الاعتراض عليه ابلاغ رئاسته الدينيه وايزاء ان من جمعه الرب لديهم كمعتنق دينى لا يفرقه ابدا إنسان يعنى يا أخى لا يوجد طلاق من أن أزن للموثق بمكتب التوثيق المعنى يعلم إن كانت تلك المرأه محل العقد لديها موانع تحول دون أتمام العقد عليها من عدمه الا بتلك الشهادة التى تصدرها لديها الجهه المختصه بتوثيق الزواج وهى البطريركيه كما قلت سيادتكم انت ترى التثبت من حاله المرأه من حيث خلوها من الموانع تعويق قد تكون تلك المرأه متزوجه من رجل مسيحى وطبعا لم تفصم عرى العلاقه وتزهب للموثق للزواج من رجل مختلف معها فى الدين فليكن مسلم انت تقول ان التثبت من الحاله الاجتماعيه لتلك المرأه تعويق يعنى نجوزها للاتنين وخلاص دون تثبت او تحرى ولاسيما انها على ديانه لا تجيز الطلاق هزا ثانى ردا عليك وانتظر منى المزيد



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/7/2006



أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

***************

الأستاذ الفاضل إيهاب أبو زيد :

الذي ذكره الزميل مشرف مقدم البحث لجهة النظام العام هو ذاته ما ذهبتم إليه من أنه مخالف للدين الإسلامي والمقصود هنا بالنظام العام أن الدين الرسمي للدولة وفق الدستور هو الإسلام وبالتالي لا بد من تطبيق قواعده فهذا الزواج ذاته ربما يتم في دولة لا تطبق الدين الإسلامي كدين رسمي لها وذلك كونه بقانونها غير ممنوع و يتم الزواج المدني رغم مخالفته لقواعد الشرع الحنيف فهذا ما ذهب إليه الزميل وبالتالي هذه الحالة في دولة إسلامية كمصر ليس مشكلة للبحث بخصوص التوثيق لأن الزواج بحد ذاته مرفوض وهو مشكلة فالمشكلة فيه لا بإجراءات توثيقه .

وبخصوص الشهادة المطلوبة لو كان الغرض منها كما ذكرتم وتبيان الحالة العائلية لطالب الزواج ولا سيما المرأة كي لا تصبح على ذمة رجلين فقيود الأحوال المدنية هي التي توضح ذلك حيث أن كافة المواطنين مسلمين ومسيحين مسجلين بهذا السجل وفيه توضع الحالة العائلية إن كان المواطن متزوجاً أم لا وهل لديه أولاد وإذا كان هناك طلاق فيسجل مع تاريخه لأن هذا يطلب حتى من المتحدين ديانة فلو كان الزوج مسلماً والزوجة مسلمة يجب التوثق من هذا وبأن الرجل ليس على عصمته أكثر من المسموح به شرعاً وإلا امتنع قبول الزواج الأخير وكذلك الزوجة إن كانت طلقت يجب أن تكون عدتها قد مضت وهذا بقيود السجل المدني وبالتالي فقيد السجل المدني يغني عن الشهادة لو كان هذا الغرض منها وإلا لطلبت كذلك من المسلمين فيما بينهم هذا إلا إذا كان النظام في مصر الشقيقة لا يتبع هذه الدقة بخصوص قيود الأحوال المدنية وله شأن آخر بها وننتظر رد الأستاذ أشرف مشرف على هذه التساؤلات

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/7/2006



لا إمعال لقيود الاحكام المتعلقه بالطلاق المدنى بين المسحين اومختلفى الديانه والعبره فى قيود الاحوال المدنيه هنا لابالطلاق الكنسى وبزلك اكون صادرت على المطلوب تحياتى اختي العزيزه مجد عابدين



  ايهاب ابو زيد    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/7/2006



ولا يثبت بسجلات الاحول المدنيه الا الطلاق الكنسي لا المدنى حتى وان تم اثباته بحكم قضائئ فلابد للزوجه المطلقه ان تحضر شهاده بموافقه رئاستها الدنيه على الزواج وهو ما ترفضه الاخيره لعدم اعترافها الا بالطلاق الكنسي دون المدنى ويكون التظلم من قرار رفض المنح امام مجلس الكنائس العالمي بروما مره اخري اصدق التحيه للاخت مجد عابدين



  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  23/7/2006



 

 

 

 

 

 

أستاذي العزيز أشرف مشرف – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

 

لقد أثرت يعاني منها الكثير ، وأرى بعض الملاحظات على هذه الشروط   للتوافق مع الحاجات فعلى سبيل المثال فرضية : 

 

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

 

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة 0

 

1-   حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج 0

 

وهذا الفرض أرى من جهة نظري ، أنه قد ألغى باب الوكالة ، فالنكاح يجوز بالتوكيل 0

 

2- إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية0

 

وهذا الشرط وإن كنت أميل له ، إلا أنه يجب ألا يكون شرطاً من الشروط يتوقف إتمام الزواج عليه ، والحالات كثيرة على ذلك ، فأركان وشروط واضحة ، ولم يأت فيها شرط فرق السن 0

 

3- بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة  

 

وهذا الشرط أيضاً مع سابقه ، يدفع الناس إلى التحايل بتعديل السن والتلاعب في الأوراق الرسمية لإتمام الزواج ، وأنتم أكثر مني دراية في هذا الأمر 0

 

4- إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

 

وهذا الشرط هو المعمول به حسب المذهب الحنفي الذي تأخذ به الدولة المصرية ، وعليه فلا تعليق 0

 

5- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة 0

 

6-   إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة 0

 

وهذا الشرط يجب أن يكون في عقد النكاح ويتحقق منه المأذون ، أو من صرح له بإجراء عقد النكاح ، ولا يكون بشهادة تقدم ، ويكون هذا الإقرار من الولي ّ والشهود أثناء إجراء عقد النكاح 0 

 

7-   تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته 0

 

8-   تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه " وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة "  0

 

والشرطين السابع والثامن : أرى أن يكتفي بالشرط الوارد بالمادة الثامنة لأهميته ، وقد يحتاج الأمر هنا للتوضيح حتى لا نلق بالتعسف على السفارات وذلك على النحو التالي :

 

ففي بعض الدول وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية ، فالنظام المعمول به عند إجراء عقد النكاح إذا كان أحد طرفيه غير سعودي ، فيحتاج الأمر إلى الإذن من الجهات الرسمية المختصة ، وطبعاً السفارة السعودية بمصر تعلم ذلك جيداً ، فكيف لها – السفارة – أن تعطيه – هذه الشهادة دون أن يكون لديه الإذن بالزواج من الجهة المختصة بالمملكة تسمح له بالزواج من طرف أخر غير سعودي ، ومن يحمل هذا الإذن فلن تمانع السفارة في إعطائه هذه الشهادة ، فالسفارات ملزمة بتطبيق أنظمة بلدانها ، وعلى مواطني الدولة أيضاً طاعة هذه الأنظمة وعدم مخالفتها ،وكثير من الدول تعمل بمثل هذا النظام لما لها من طبيعة خاصة ، وعلى دولة مثل دولتنا أن تراعي مثل هذه الأمور ، فمثل هذا الشرط مهماً حفاظاً على حقوق الطرفين راغبي الزواج ، وحفاظاً على الأبناء ، فلو تم مثلاً عقد نكاح بمثل هذه الطريقة بدون موافقة الدولة ، فالنتيجة معروفة وهي عدم الاعتراف بمثل هذا الزواج ، وبالتالي فلا أثار مترتبة على عقد الزواج سواء الاعتراف بالنسب أو الحق في النفقة ، والسبيل هو اللجوء المحكمة للإثبات كما تطرقتم سيادتكم في السابق0

 

9- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي  0

 

هذا الشرط أراه ينطبق على المرأة فقط  ، فحالة كونها غير بكر سواء بوفاة زوجها 00 فشهادة وفاة الزوج فشهادة وفاته مصدقاً عليها من مراجعها والخارجية المصرية كافية ، وإذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً فهناك صكوكاً أو عقوداً للطلاق ، ويجب أن يكون مشروحا عليه بعدم الرجعة ، وإذا كان بائناً باي طريق ففي كلتا الحالتين يلزم التصديق من الجهات الرسمية حتى الخارجية المصرية 0

 

10- الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي 0

 

وهذا الشرط يدخل مع سابقه فالأمر في الشرط التاسع 0

 

 11- تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

 

هذا الشرط لا تعليق عليه إذ الهوية الرسمية الصادرة من بلده للطرف غير المصري وهو ( جواز السفر ) كاف في إجراء عقد النكاح ، وبالنسبة للبنت إذا فهويتها كافية ففيها تاريخ ميلادها واضح 0

 

هذه وجهة نظري ، ورأيكم والأخوة الزملاء فيه الكفاية 0

 

ذكرتم : ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا  المجتمع فأنه ينشأ  قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته00

 

 فأنا معك ويلزم لهذا الأمر تصحيح وإيجاد حلولاً لهذا الأمر 0

 

ملاحظة :

 

يوجد حالات زواج للمصرين بالخارج عن طريق السفارات المصرية المتواجدة في الدول وحالاتها

 

زواج المصريين بالخارج

 

والتصادق علي زواج تم أمام جهات غير مصرية

 

 والرابط هو :

 

http://www.egyptembassy.us/Consulate/Marriage%20of%20Egyptians%20Abroad.htm

 

هذه وجهة نظري

 

وتقبل تحياتي وتقديري

 

جمال فهمي

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2940 / عدد الاعضاء 62