اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/14/2006 9:18:47 AM
  الضوابط الدستورية لقانون السلطة القضائية ( دراسة د . إبراهيم درويش )      

أعد الفقيه الدستوري البارز الدكتور إبراهيم درويش دراسة حول الضوابط الدستورية الحاكمة لمشروع قانون السلطة القضائية المرتقب صدوره، والذي تسعي الحكومة حاليا لإقراره، والدفع به إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية. و هذه الدراسة المهمة التي تستهدف تأصيل الأسس الدستورية لقانون السلطة القضائية، وتبصير القائمين علي إعداد المشروع الجديد بهذه الأسس باعتبارها الضوابط التي يجب أن تلتزم بها السلطة التشريعية حين تنظر المشروع تمهيدا لإقراره والموافقة عليه.

وأوضح درويش أنه من باب أولي علي السلطة التنفيذية ـ ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ـ أن تلتزم بهذه الأسس الدستورية حتي لا يقضي بعدم دستوريته، واحتراما للمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية في أحكامها الصادرة في هذا الشأن، وهي بحكم قانونها ملزمة لجميع السلطات وللجميع طبقا للفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة رقم ٤٨ لسنة ٧٩ وغير ذلك فإنه يكون غير دستوري.

وأشارت الدراسة إلي أهم النصوص الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور القائم وهي المادة «١٦٥»: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، المادة «١٦٦»: القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، «المادة «١٦٨»: القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

وقالت الدراسة إنه تأتي بعد ذلك النصوص الدستورية التي تؤكد لزومية استقلال السلطة، وتتمثل في قيام النظام السياسي علي أساس سيادة القانون واحترام الإنسان المصري وحقوقه الدستورية في محاكمة عادلة ومنصفة تتحقق فيها مبادئ دستورية واضحة ومكحددة أهمها: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي القانون، والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويجب أن تتم المحاكمة علي أكثر من درجة، كما أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا، ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وحقوق من يتم القبض عليه بإخطاره بالأسباب وبالاتصال بمن يشاء والاستعانة بمن يريده.

وأضافت أن النصوص الدستورية المقررة لما سبق تجري علي الوجه الآتي المادة «٦٦»: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون، أما المادة «٦٧»: المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، والمادة «٦٨»: التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، المادة ٦٩: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم، أما المادة «٧٠»: لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، والمادة «٧١»: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

ولفتت الدراسة إلي أن هذه النصوص الدستورية سواء المتعلقة بالسلطة القضائية أو بحقوق المواطن القضائية تم النص عليها إعمالا لما اختارته مصر لنظام حكمها والمنصوص عليه في المادتين التاليتين: المادة «٦٤»: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والمادة «٦٥»: تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

وأشار الفقيه الدستوري إلي قانون السلطة القضائية القائم ـ رقم ٤٦ لسنة ٧٢ ـ والظروف والأوضاع التي تم فيها صدور القانون الحالي للسلطة القضائية، حيث تم تشريع قانون السلطة القضائية القائم في ظروف سيئة للغاية، وفي عداء مستفز تجاه استقلال القضاء بعد العدوانات التي تعرض لها علي مدي عشرين عاما قبل القانون الحالي، وحيث استمرت هذه العدوانات بشكل أشد شراسة، وآية ذلك أنه تم ضرب فقيه مصر العظيم السنهوري بتعمد من مجلس قيادة الثورة وبتدبير مظاهرة ضده هتفت بسقوطه وسقوط المثقفين، تم ضربه وإصابته في رأسه وهتك قضايا مجلس الدولة بمقره يوم ٢٩/٣/١٩٥٤، ثم العدوان علي مجلس الدولة ذاته كمؤسسة قضائية بحله وإعادة تشكيله وطرد عدد كبير من أعضائه، وذلك بموجب القانون الصادر برقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥.

وقال درويش: استمرت العدوانات المؤثمة الباغية علي القضاء العادي وناديه «الذي هو شأن قضائي» طوال ١٥ عاما انتهت هذه العدوانات بمذبحة بشعة للقضاء في ٣١ أغسطس ١٩٦٩، بفصل وطرد أكثر من ٢٠٠ قاض من خيرة القضاة وحل نادي القضاة، ومعلوم للجميع من كان مهندس هذه المذبحة البشعة التي مازالت تلقي بظلالها علي القضاء وحتي الآن، تكررت بأساليب وصور شتي.

وأضاف: في هذا المناخ البالغ السوء وفي ظل مذبحة مازال أثارها قائمة وفي ظل مهندسها تم صدور القانون القائم للسلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ متضمنا أكثر من ستين مادة ــ التي تمثل جوهره ومحوره ــ فأسندت إدارة العدالة القضائية لوزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية، بل هو موظف إداري بدرجة وزير طبقا لنص المادة ١٥٧ من الدستور القائم الذي يقرر أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته. وأكد: إن مذبحة القضاء تمت بتخطيط وتنفيذ وزير العدل وبهندسة نائب رئيس الجمهورية في وقت حدوثها سنة ١٩٦٩، ومن ثم كان صدور قانون السلطة القضائية القائم، يدور حول محور واحد هو عدم استقلال القضاء ووصفه «كمؤسسة وسلطة مستقلة»، قائمة بذاتها في يد وزير العدل فأعدم الفصل بين السلطات وأعدم استقلال القضاء، وعلي سبيل المثال نذكر مادتين فقط من أكثر من ستين مادة أخضعت السلطة القضائية بالكامل لوزير العدل وتبعها له وهي:

المادة ٦٢: «رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم وزير العدل».

المادة ٩٣: «لوزير العدل حق الإشراف علي جميع المحاكم والقضاة».

ثم تأتي باقي المواد الستين لتؤكد انعدام استقلال السلطة القضائية وتوثيق تبعيتها لوزير العدل.

وقال: إنه علي سبيل المثال ووفق ما جاء بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فإنه أعطي لهذا الوزير الذي هو ممثل السلطة التنفيذية اختصاصات واسعة أعدمت استقلال القضاء فأباحت له التدخل في كل شؤونه وأية ذلك:

يملك الإشراف علي جميع المحاكم والقضاة «م٩٣» وعلي رجال النيابة العامة «م١٢٥»، ويختص بتقرير انعقاد المحاكم خارج دوائر اختصاصها، وندب رؤساء المحاكم الابتدائية دون اشتراط موافقة المجلس الأعلي للقضاء «مواد ٦، ٨، ٩، ١١»، ويضع نظام تخصص القضاء «م٢١» وله حق إعادة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم للتداول فيها مرة أخري «م٣٦» وله أن يندب الرؤساء للمحاكم والقضاة للعمل بغير محاكمهم «م٥٨» وأن يكلفها بالقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير أعمالهم أو بالإضافة إلي عملهم «م٦٢» وأن يضع لائحة التفتيش القضائي وتفتيش النيابات «م٧٨، ١٢٢» وأن يعين القضايا المستعجلة التي تنظرها المحاكم أثناء العطلة الصيفية، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها «م ٧٨، ٨٨» وأن ينظم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها، وتحديد ما يستردونه من مصاريف العلاج عن إصابات العمل «م٩٢» وكذلك يملك حق تنبيه رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة كتابة أو شفاهة «م٩٤، ١٢٦». وأيضا طلب وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته «م٩٧»، وطلب إقامة الدعوي التأديبية عليه، أو طلب إحالته إلي المعاش، أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية «م٩٩، ١١، ١٢٩» بالإضافة إلي القيام بتنفيذ أحكام التأديب. كما تتبع وزير العدل إدارة التفتيش القضائي «م٧٨».

وأضاف: كذلك يملك رئيس الجمهورية سلطات واسعة فيما يتعلق بالإشراف علي أعمال السلطة القضائية بصفته رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية.

ويحق لرئيس الجمهورية أيضا تعيين النائب العام بما له من صلاحيات قضائية دون عرض ذلك علي المجلس الأعلي للقضاء.

وطبقا لنص المادة «٤٤» من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية: يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القرارات القضائية اللازمة لشغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية، الأمر الذي يحيل القضاة إلي موظفين عموميين يخضعون لهيمنة وسلطة رئيس الجمهورية الذي هو في ذات الوقت رئيس السلطة التنفيذية.

وعليه وبتعمد مسبق من واضعي قانون السلطة القضائية استضعفوها فتبعوها لوزير العدل.

وتساءل درويش فهل مازالت «سلطة» من السلطات الثلاث أم أنها إدارة تابعة لهذا الوزير؟!، ومن هنا قيل بحق أن لدينا قضاة مستقلين وليس لدينا قضاء مستقل، تلك هي الظروف البالغة السوء التي صدر فيها قانون السلطة القضائية.

ونوه إلي أن القانون القائم تضمن نصوصاً غير دستورية متصادمة مع الدستور ومع أحكام المحكمة الدستورية العليا - نصوص تأديب القضاء - المواد (٩٨ - ١١٥) والتي أفضت إلي محاكمة منعدمة لمستشارين جليلين من نواب رئيس محكمة النقض هما هشام البسطويسي ومحمود مكي والتي أثبتنا بالدفع المقدم بجلسة ٢٧/٤/٢٠٠٦، لكن مجلس التأديب برئاسة المستشار فتحي خليفة التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه فشاب الحكم الذي أصدره في ١٨/٥/٢٠٠٦ عيب دستوري جوهري يبطل هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار.

كما دلل بتصادم هذه المواد مع المادتين ٦٧، ٦٩ من الدستور ومن ثم بطلان جميع نصوص التأديب بقانون السلطة القضائية لعدم دستوريتها.

وتصادم هذه المواد أيضا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي هي ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ٧٩.

فأكدت الدراسة استمرارية العدوان علي استقلال القضاء وبتعمد من النظام السياسي القائم من خلال:

المحاكم الاستئنافية، القضاء العسكري بجر المدنيين إلي ساحته، محاكم أمن الدولة، نيابة أمن الدولة، جهاز المدعي العام الاشتراكي، إدماج سلطة التحقيق والاتهام في يد النيابة العامة بإلغاء نظام قاضي التحقيق، التهديد والترغيب المستمرين وحيث تصل بعض الحالات إلي الرشوة والفساد «مذكرات النائب العام الأسبق محمد عبدالسلام».

مشيرة إلي أن: عمليات مد سن الإحالة للمعاش تتم ببواعث متعددة وحيث يجب أن تتم إحالة القضاة إلي المعاش في سن الستين تحقيقا للعدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المخاطبين بالكادرات الخاصة، وعلي أن يبقي القضاة بدون حد عمري إلي آخر الحياة يمارسون قضاء المنصة دون تولي وظائف إدارية، وحيث تسبب المد المتعمد في ضياع أجيال كان من الممكن أن تقدم إصلاحات وتطويرات للإدارة القضائية.

وقالت: التهديد المستمر لنادي القضاة بالرغم من استقرار محكمتي النقض والدستورية العليا علي أنه شأن قضائي بحت وعليه يجب النص في قانون السلطة القضائية الجديد علي اعتبار نادي القضاة جزءا من السلطة القضائية بمرجعية قانونية متكاملة متضمنة كل شؤون النادي من أموال وموظفين وعضوية واستقلال.

وأضافت: إن تشكيل مجلس القضاء الأعلي في نظرنا يجب أن يكون بالاختيار بأكمله وفق معايير اختيار مستشاري محكمة النقض ونواب رئيس محكمة النقض، والبعد تماماً عن تشكيله بالأقدمية والتي تفضي بكل تأكيد إلي التأبيد والعجز، كونه مجلسا يتولي الشؤون الإدارية للقضاء، وليس كونه منصة قضائية تراعي في بنائها الأقدمية.

وتساءل الفقيه الدستوري: لماذا لا نثق في قدرات هؤلاء المستشارين العظام في اختيار من يمثلهم؟ بل لماذا يرتعش النظام من وسائل الاختيار والانتخاب الحر؟، ومع التأكيد علي أن معيار الأقدمية خالفه رئيس الجمهورية في مرتين حتي الآن في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارج أعضائها متخطياً أقدم نائب لرئيسها فيها.

وقال: لقد شاهدت برنامجاً في القناة الأولي في التليفزيون المصري أداره رئيس قطاع الأخبار بتحامل منه علي استقلال القضاء، والتقليل من مساوئ الاتجاهات الحكومية، واستضاف فيها قاضيا شابا عظيما بحق: حديثه كان العدالة ذاتها، وضميره كان العدل والضيف الآخر معروف بأنه محامي رئيس الجمهورية، ومن هنا كان يقف باستمرار ضد أبسط مبادئ العدالة باستقلال القضاء وفي جميع مفردات كلماته كان يؤكد عشرات المرات أن هذا رأيه الشخصي رافضاً ما يطالب به المجتمع من استقلال للقضاء الملاذ الأخير للمواطن، والحق أنه كان ملتزما بإعدام استقلال القضاء، وأضاف و لا تعليق لدي علي عناد النظام السياسي تجاه استقلال القضاء والرعب الذي ينتابه من هذا الاستقلال، مع أن أبسط المبادئ الدستورية تعتبر أن استقلال القضاء مفخرة لأي نظام سياسي وطني ولو كان من الدرجة الثالثة.

ولفت درويش إلي أن العدوان علي القضاء واستقلاله مستمر علي مدي نصف قرن واتخذ أساليب أو نماذج شتي، مطالباً بضرورة: قصر قانون الهيئات القضائية علي:

السلطة القضائية «القضاء العادي»، القسم القضائي بمجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن بعض هذه المسائل تقتضي تعديلاً دستورياً بالذات فيما يتعلق بجهاز المدعي الاشتراكي والمادة رقم ١٦٧ من الدستور الخاصة بالهيئات القضائية وكذلك الشأن بالنسبة للمادة ٨٨ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات أيا كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية أو نقابية بإنشاء هيئة مستقلة لموضوع الإشراف علي الانتخابات الذي أدين النظام بتزويرها ولم يستطع القضاء قبولها بل رفضها قضاة عظام فكانت مأساة محاكمة المستشارين الجليلين العظيمين البسطويسي ومكي، والبقية تأتي ومن ثم فإنني مع الرأي القائل بتعديل النص الدستوري «المادة ٨٨» والترفع بالقضاء عن موضوع الإشراف علي الانتخابات أيا كان نوعها.

وخلص درويش في دراسته إلي أنه أخيراً كانت المحنة الكبري بل النكسة التي وقع فيها النظام السياسي فيما حدث في الاجتماع الحزين الذي تم بين ممثلي النظام «وزارة العدل» وممثلي القضاة: رئيس وأعضاء نادي القضاء يوم الاثنين ٥/٦/٢٠٠٦ وهو بحق يوم النكسة في حياة مصر الأولي في ٥ يونيو ١٩٦٧، والثانية ٥ يونيو ٢٠٠٦، والتي اعتبر ممثلو وزارة العدل أن مشروع قانون السلطة القضائية محجوب عن أصحابه وأنه مازال في الكنترول لم يسمح النظام بتسريبه بعد، وهذا هو منهج وأسلوب الإصلاح المفقود في مصر الذي تم وأده قبل ميلاده ثم إعادة مجلس الوزراء «المشروع السري» إلي لجنة وزارية لإعادة «صياغته» متحدياً أصحاب الحق - القضاة وهكذا يبقي الحال علي ما هو عليه من محن ونكبات وعدوانات وإهانات والسياسات العنادية تجاه أعظم ما تعتز به مصر، وعلي المتضرر اللجوء إلي - الله - وحتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

= منقول من المصرى اليوم =


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 844 / عدد الاعضاء 62