قضية حماية حق مؤلف شهيرة منظورة بمحكمة شمال القاهرة
قضية كتاب الصين
http://www.al-tanweer.com/chinab.htm
نافع سطا على مخطوطة الكتاب من مكتب عبد اللاه
في موقع التنوير نشر بان
كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" الذي سطا على مخطوطه الرئيس السابق لمؤسسة الأهرام الصحفية إبراهيم نافع عام 1999 من جهاز الكمبيوتر المخصص لمساعد رئيس تحرير الأهرام محمد عبد اللاه في مكتبه بصالة تحرير الأهرام بالدور الرابع في مبنى المؤسسة.
وتنشر "التنوير" في حلقة اليوم ـ الأولى في سلسلسة حلقات ـ صحيفة الدعوى التي أقامها عبد اللاه يوم 23 أكتوبر عام 2002 كما تنشر عددا من المستندات المهمة في الدعوى التي مازالت منظورة أمام القضاء.
وإذ تفتح "التنوير" هذا الملف فإنها تفعل ذلك تأكيدا لحق رئيس تحريرها محمد عبداللاه. وكان رئيس تحرير "التنوير" قد بدأ المطالبة بحقه في الكتاب في وقت كان فيه نافع في قمة السلطة والنفوذ.
والمعنى المقصود بذلك أن "التنوير" لا تفتح هذا الملف اسضعافا لنافع الذي يبدو أن أسلحته سقطت من يديه بعد إنها رئاسته للأهرام. كما تفجرت في وجهه فضيحة الفساد الذي ضرب المؤسسة في عهده.
بدأت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ الدائرة 32 مدني ـ يوم 7 نوفمبر 2002 نظر دعوى الكاتب الصحفي محمد عبداللاه مساعد رئيس تحرير الأهرام التي طلب فيها الحكم بنسبة كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" إليه، وإلزام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير الأهرام (الذي أنهيت خدمته في أغسطس عام 2005) بدفع تعويض خمسة ملايين جنيه عن نسبة الكتاب إلى نفسه دون وجه حق.
وقال عبد اللاه إن نسبة الكتاب إلى نافع تمت عن طريق الاستيلاء على مادة الكتاب من جهاز الكمبيوتر الخاص به في الأهرام، وفق المبين في صحيفة الدعوى ومستنداتها.
وقدم عبداللاه مع صحيفة دعواه حافظتي مستندات بهما أوراق بخط نافع تثبت ملكيته لمادة الكتاب، وقدم شرحا زافيا للمستندات التي تبعها تقديم العديد من المستندات الأخرى.
|
وكان عبداللاه قد قدم التماسا يوم 11 سبتمبر 2001 إلى سفير الصين بالقاهرة بطلب وقف نشر كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" باللغة الصينية بعد إعلان نافع عن ترجمة الكتاب إلى اللغة الصينية تمهيدا لنشره في الصين، وأرفق عبداللاه خمسة مستندات بينها أربع مستندات بخط إبراهيم نافع دليل ملكية عبد اللاه للكتاب.
وفيما يلي نص صحيفة الدعوى التي دخلت تاريخ الصحافة المصرية والعربية 8302 لسنة والتي أقامها عبداللاه يوم 23 أكتوبر 2002:
صحيفة الدعوى
إنه في يوم الموافق / /2002
بناء على طلب السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبداللاه سليمان، وشهرته "محمد عبداللاه" مساعد رئيس تحرير الأهرام، مقيم بمدينة زهراء المعادي (شرقي القمر الصناعي بالمعادي) الشطر الثاني عمارة 13/8 شقة 33 ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعظيم أنس المحامي 3 شارع مبروك نافع من شارع فيصل بالجيزة..
أنا محضر محكمة الدقي قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى 15 شارع طيبة بالمهندسين بالجيزة، وأعلنت:
1 ـ السيد الأستاذ/ إبراهيم عبدالفتاح نافع "بشخصه" وشهرته "إبراهيم نافع": مخاطبا مع:
ثم إنه في يوم الموافق / /2002
أنا محضر محكمة بولاق أبوالعلا قد انتقلت إلى مبني مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء بالقاهرة وإلى مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب برملة بولاق بالقاهرة، وأعلنت:
2 ـ السيد الأستاذ/ إبراهيم عبدالفتاح نافع وشهرته إبراهيم نافع "بصفته" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ورئيس تحرير الأهرام: مخاطبا مع:
3 ـ السيد الأستاذ/ مدير عام مركز الأهرام للترجمة والنشر بمؤسسة الأهرام الصحفية "بصفته" مخاطبا مع:
4 ـ السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب "بصفته": مخاطبا مع:
ثم إنه في يوم الموافق / /2002.
أنا محضر محكمة قصر النيل قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى مبنى نقابة الصحفيين 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة وإلى مقر المجلس الأعلى للصحافة 1113 شارع كورنيش النيل بالقاهرة، وأعلنت:
5 ـ السيد الأستاذ/ نقيب الصحفيين "بصفته": مخاطبا مع:
6 ـ السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى للصحافة "بصفته": مخاطبا مع:
الموضوع
في غضون مارس عام 1999 تمكن المعلن إليه الأول (إبراهيم نافع بشخصه) مستغلا سلطة المعلن إليه الثاني (إبراهيم نافع بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير صحيفة الأهرام) من الاستيلاء على مادة كتاب من تأليف المدعي (محمد عبد اللاه) عنوانه "الصين معجزة نهاية القرن العشرين".
وتم الاستيلاء على مادة الكتاب عن طريق القيام خلسة بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدعي في مكتبه بالدور الرابع بمبنى مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء، والقيام بنقل مخطوطة الكتاب على قرص ممغنط "دسك كمبيوتر".
وقد علم المدعي بالواقعة من المعلن إليه الأول (إبراهيم نافع بشخصه) حين استدعاه بسلطة المعلن إليه الثاني (إبراهيم نافع بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير صحيفة الأهرام) إلى مكتبه وأبلغه بأنه يعلم منذ شهور بأمر الكتاب الذي يقوم المدعي بتأليفه عن الصين، وقدم المعلن إليه الأول عدد عشرة مؤلفات أجنبية باللغة الإنجليزية عن الصين إلى المدعي طالبا منه أن يستعين بها في وضع اللمسات الأخيرة على مادة الكتاب لكي ينسبه المعلن إليه الأول إلى نفسه.
وقال المعلن إليه الأول إنه يريد مادة الكتاب في صيغتها النهائية في أسرع وقت ممكن، وإنه تحدث مع الأستاذ/ كمال السيد "المعلن إليه الثالث" ليطبع الكتاب بأقصى سرعة، لأنه ـ أي المعلن إليه الأول ـ تكلم مع المسئولين في سفارة الصين عن أنه يقوم بتأليف كتاب عن الصين، وأن الكتاب سيصدر قريبا!
وهنا قال المدعي: هذا مستحيل. وفي لحظتها تعرض المدعي للتهديد بالنقل والفصل من العمل إذا لم يطع الأمر الذي صدر إليه من المعلن إليه الثاني.
وخرج المدعي من مكتب المعلن إليهما الأول والثاني وهما الأستاذ/ إبراهيم نافع "بشخصه" و"بصفته" محملا بهموم ثقيلة للغاية، وألقي المدعي بالكتب التي تسلمها مرغما في ركن من دولاب بمكتبه محاولا أن ينساها، وأن ينسى ما سمعه من المعلن إليه الأول الذي تسلح في مواجهة المدعي بسلطات المعلن إليه الثاني.
وفي أوائل شهر أبريل عام 1999 فوجيء المدعي بخطاب مرسل إليه من المعلن إليه الأول والثاني تحويلا عن خطاب المعلن إليه الثالث بطلب رأي المدعي فيما إذا كانت مادة كتاب مرفق عن الصين تفيد في وضع اللمسات الأخيرة على مادة كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين".
وواصل المدعي تجاهل طلبات المعلن إليه الأول التي تساندها سلطة المعلن إليه الثاني، وواصل المعلن إليه الأول ممارسة الضغط والتهديد والوعيد ضد المدعي مستغلا سلطات المعلن إليه الثاني. وفي أواخر أغسطس عام 1999 تلقى المدعي خطابا ثانيا محولا من المعلن إليه الأول والثاني كان موجها إليه بشخصه وبصفته وتضمن تهديدا مكتوبا تمثل في عبارة: "الأستاذ محمد عبداللاه.. أين الكتاب؟!".. وكان معنى علامة التعجب بعد علامة الاستفهام أن التهديدات السابق توجيهها شفهيا بالنقل والفصل من العمل ستنفذ فعليا!
وفي الأسبوع الثاني تلقى المدعي خطابا ثالثا ارتفعت فيه نبرة تهديد المعلن إليهما الأول والثاني إلى الحد الأقصى، وتمثل التهديد في عبارة: "هل هناك نهاية!!!"..
وكان معنى علامات التعجب الثلاث أن سيف التهديد يوشك على النزول بالعقاب على رقبة المدعي. وقبل وصول الخطاب الثالث كان المدعي قد وضع اللمسات الأخيرة على مادة كتابه من مصادره الخاصة بعيدا عن الكتب التي تسلمها من المعلن إليهما الأول والثاني، وإن كان قد طالع أحدها.
فإلى النهاية كان المدعي مصمما على أن كتابه سيبقى كتابه على الرغم من استيلاء المعلن إليه الأول على مخطوطة الكتاب في مراحلها النهائية، ولم يكن المدعي يتصور أن الأمر يمكن أن يصل بالمعلن إليه الأول أن يستخدم سلطة المعلن إليه الثاني في الاستيلاء فعليا ونهائيا على الكتاب.
وحين وصل إلى المدعي الخطاب الأخير المنوه فيه عن أن الأستاذ/ زكريا نيل مكلف بتسويق مادة الكتاب للصحف العربية، أدرك المدعي أن المعلن إليهما الأول والثاني استوليا بالفعل على الكتاب في صياغته الأخيرة من جهاز الكمبيوتر.
فلوائح المؤسسة تقضي ببقاء أجهزة الكمبيوتر المخصصة للمحررين والعاملين دون كلمة سر باعتبار الأجهزة مملوكة للمؤسسة، ولاحتمال أن يستخدمها البعض في أغراض تتعارض مع النظام.
وبعد استيلاء المعلن إليهما الأول والثاني على مادة الكتاب ظهرت فصول منه في صحيفة "الأهرام" وصحف عربية أخرى منسوبة إلى المعلن إليه الأول، وتم نشره كاملا في طبعة صادرة عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، وفي طبعة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منسوبا إلى المعلن إليه الأول دون المدعي.
وهكذا، وبمختلف وسائل الضغط والتحايل والسطو بالإكراه، تم الاستيلاء على الكتاب بعنوانه الموضوع من قبل الطالب، ونسبه المعلن إليه الأول إلى نفسه دون سند من الحق أو القانون. فالمادة (9) من قانون حماية حق المؤلف تنص في الفقرة الأولى منها على أنه "للمؤلف وحده الحق في أن يُنسب إليه مصنفه..".. إلى آخر الفقرة.
كما تقرر من قبل المعلن إليهما الأول والثاني باشتراك المعلن إليهما الثالث والرابع نشر الكتاب، وتعيين طريقة نشره، واستغلاله ماليا بالمخالفة للقانون. فالمادة (5) من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 تنص على أنه "للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق (في استغلال مصنفه ماليا) ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على (إذن كتابي) من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي (أو خلفائه). ويتضمن الإذن طريقة ونوع (ومدة الاستغلال)".
ولم يكتف المعلن إليه الأول بالاستيلاء ـ على غير سند من حق أو قانون ـ على كتاب المدعي "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" ونسبته إلى نفسه، بل إن المعلن إليه الثاني اتخذ قرارا بإيعاز من المعلن إليه الأول بعد استيلائه على الكتاب بنقل المدعي للعمل مديرا لمكتب الأهرام بالمملكة العربية السعودية ليلاقي المدعي الأهوال هناك، إذ أن المكتب كان ـ بإقرار ابن شقيق المعلن إليه الأول ـ ساحة للتربح والاختلاس والعدوان على المال العام، وانتهاك ما تمثله صحيفة الأهرام من قيمة ثقافية وإعلامية وما تشغله من مركز أدبي في العالم العربي.
وفي سلسلة من الوقائع المدبرة تم إنهاء ندب المدعي قبل أن يكمل ستة اشهر في عمله على الرغم من نجاحه الكبير في إدارة المكتب وتحقيق إنتاج زاد على مليوني ريال، واسترداد مئات الألوف من أموال المكتب المختلسة، وتقديم موضوعات صحفية رفيعة المستوى تم نشر بعضها ومنع نشر البعض الآخر.
ثم اكتملت الحلقة الجهنمية بفصل المدعي نهائيا من الأهرام بقرار من المعلن إليه الثاني يوم 22/10/2000. وقد حكمت محكمة العمال الجزئية بالقاهرة في 22/3/2001 بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي لصدوره مشوبا بالتعسف غير قائم على سبب سائغ أو مبرر كاف.
وعلى الرغم من تنويه المدعي وإعلانه عن حقوقه في كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" منذ شهر نوفمبر عام 2000 فقد فوجئ في شهر سبتمبر سنة 2001 بمحاولة اعتداء جديدة على حقوقه في مصنفه كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" وذلك من خلال ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة الصينية بواسطة المعلن إليهما الأول والثاني ومحاولة نشره في الصين، فتصدى المدعي لتلك المحاولة بخطاب بعث به إلى السيد/ سفير الصين بالقاهرة.
فالمادة (7) فقرة (1) من قانون حماية حق المؤلف 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 تنص على أنه "للمــؤلف وحــده إدخال ما يرى من التعـديل أو التحـويل على مصـنفه. وله وحـده الحـق في ترجـــمته إلى لغة أخرى".
وصيانة لحقه بصفته المؤلف أقام المدعي هذه الدعوى بعد طول وقت من تجاهل المعلن إليهما الأول والثاني ما طالب به من حقوقه في مصنفه كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين".
فالمادة (9) من قانون حماية حق المؤلف تنص في الفقرة الأولى منها على أنه "للمؤلف وحده الحق في أن يُنسب إليه مصنفه، وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق..".. إلى آخر الفقرة.
ولقد كان من أدلة فداحة ما تعرض له المدعي من ظلم، وشدة ما وقع عليه من غبن، أن المعلن إليه الأول الأستاذ/ إبراهيم عبدالفتاح نافع "بشخصه" يشغل "بصفاته" مناصب: رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام، ونقيب الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى للصحافة ورئيس لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة، وعضو مجلس الشورى... المؤسسة المالكة للصحف القومية نيابة عن الشعب، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب.
ولذلك كان حريا بالمعلن إليه الأول وهو يشغل "بصفاته" كل هذه المناصب أن يكون عاملا على حفظ حقوق المدعي الفكرية والمهنية والمالية، لا أن يسطو المعلن إليه الأول مستغلا سلطات المعلن إليه الثاني على مؤلف المدعي الثمين وينال به المعلن إليه الأول جائزة أحسن كتاب، وقد تسلمها من السيد رئيس الجمهورية في لقاء الرئيس بالمثقفين والكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب أوائل عام 2000.
فالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ينص في المادة 16 منه على: "تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها".
وينص ذات القانون في المادة 70 منه على: "فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:...............
9 ـ حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".
...........................
كما ينص ذات القانون في المادة 19 منه على: "يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي. ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق".
وجاء في ديباجة ميثاق الشرف الصحفي الفقرة 7 أن واجبات الزمالة تحتم علاقات مهنية نزيهة، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساء كانوا أم مرؤوسين.
وجاء في باب "إجراءات تنفيذية" بند 1 من ميثاق الشرف الصحفي: "كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996".
ونص قانون نقابة الصحفيين في المادة 3 منه على: "تستهدف النقابة: (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها".
وفي المادة 48 فقرة أولى نص قانون النقابة على: "يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية". [في شأن الوقائع راجع حافظة مستندات (أولى) و(ثانية)].
وكون المعلن إليه الأول هو "بصفته" نقيب الصحفيين، المعلن إليه الخامس، إلى جانب رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئاسته تحريرها، ورئاسته لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة فقد تم تعطيل العمل بالقوانين والمواثيق التي تحفظ للمدعي حقوقه.
وقد تم إدخال المعلن إليه السادس في هذه الدعوى وهو السيد/ رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ليصدر الحكم في مواجهته، ولسبق علمه بما حاق بالمدعي من ظلم فادح، ولسبق اقتناعه بكف يد المجلس الأعلى للصحافة عن القيام بدوره في حماية المدعي، ومنشأ ذلك الكف حجة ساقها المعلن إليه الثاني، وهي أن المدعي يسعى إلى حقوقه عن طريق القضاء، وقال المعلن إليه الثاني للمعلن إليه السادس إنه سيلتزم بتنفيذ كل ما يصدره القضاء من أحكام هي عنوان الحقيقة دائما.
وإذ تنص المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف على أنه "يقع (باطلا) كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد (5) فقرة أولى و(7) فقرة أولى و(9) من هذا القانون" فإن المدعي يطلب:
أولا ـ الحكم بنسبة كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" إلى المدعي دون المعلن إليه الأول، وإلزام كل من المعلن إليه الأول والثاني بنشر إعلان عن ذلك في الصحف المصرية على اختلافها لسبق نشرها تعليقات حول الكتاب منسوبا تأليفه إلى المعلن إليه الأول وصدوره عن المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها المعلن إليه الثاني، وأن يتم النشر على نفقة المعلن إليه الأول الخاصة، وإلزامه مع المعلن إليه الثاني بنشر إعلان مماثل في مختلف الصحف العربية التي نشرت فصولا من الكتاب، وأن يتم النشر على نفقة المعلن إليه الأول وبطلب من المعلن إليه الثاني.
ثانيا ـ الحكم بإلزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين جنيه) للمدعي تعويضا له عن نشر كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" منسوبا إلى المعلن إليه الأول دون سند من الحق والقانون، وهي نسبة متحصلة عن الاستيلاء على ملكية فكرية للمدعي باستغلال سلطة المعلن إليه الثاني.
ثالثا ـ الحكم في مواجهة المعلن إليه الأول والثاني والثالث والرابع وبإلزامهم بوقف توزيع الكتاب، وجمع النسخ المتداولة منه بمختلف المنافذ، وإعدامها على نفقة المعلن إليه الأول.
رابعا ـ الحكم للمدعي بكافة العوائد عن نشر الكتاب من واقع دفاتر مؤسسة الأهرام، ودفاتر الهيئة المصرية العامة للكتاب، سواء ما تقاضاه المعلن إليه الأول من هذه العوائد وما لم يتسلمه منها بعد، وكذلك الحكم للمدعي بكل ما يقر به آخرون عن عوائد متحصلة من الكتاب.
خامسا ـ إحالة الحكم إلى جهة الاختصاص لمعاقبة المعلن إليهما الأول والثاني على اعتدائهما على حق المدعي، فالمادة (47) من قانون حماية حق المؤلف تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا ـ من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد: 5، 6، 7 من القانون..".. إلى آخر نص المادة (47).
سادسا ـ إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
لذلك
نحن المحضرين سالفي الذكر قد انتقلنا، وأعلنا كلا من المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة، وكلفناهم بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية الدائرة 32 مدني يوم الخميس الموافق 7/11/2002 من الساعة الثامنة صباحا للمرافعة وسماع المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني الحكم في مواجهة باقي المعلن إليهم:
أولا ـ بنسبة كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" إلى المدعي دون المعلن إليه الأول، وإلزام المعلن إليه الأول بنشر إعلان عن ذلك في الصحف المصرية على اختلافها لسبق نشرها تعليقات حول الكتاب، وأن يتم النشر على نفقته الخاصة وبطلب المعلن إليه الثاني، وإلزامهما بنشر إعلان مماثل في الصحف العربية التي نشرت فصولا من الكتاب، وأن يتم النشر على نفقة المعلن إليه الأول.
ثانيا ـ بإلزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين جنيه) للمدعي تعويضا له عن نشر كتاب "الصين معجزة نهاية القرن العشرين" منسوبا إلى المعلن إليه الأول دون سند من الحق والقانون، وهي نسبة متحصلة عن الاستيلاء على ملكية فكرية للغير.
ثالثا ـ بوقف توزيع الكتاب، وجمع النسخ المتداولة منه، وإعدامها على نفقة المعلن إليه الأول.
رابعا ـ الحكم للمدعي بكافة العوائد عن نشر الكتاب من واقع دفاتر مؤسسة الأهرام، ودفاتر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودفاتر الموزعين على اختلافهم.. سواء ما تقاضاه المعلن إليه الأول من هذه العوائد وما لم يتسلمه منها، وكذلك الحكم للمدعي بكل ما يقر به آخرون عن عوائد متحصلة من الكتاب.
خامسا ـ لدى ثبوت ما ذكر من أولا حتى رابعا يحال الأستاذ/ إبراهيم عبدالفتاح نافع "بشخصه" (المعلن إليه الأول) و"بصفته" (المعلن إليه الثاني) إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما ارتكب وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
سادسا ـ الحكم بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجــل..
المستندات:
المستند رقم 1
المستند رقم 2
المستند رقم 3
المستند رقم 4
المستند رقم 5
المستند رقم 6
المستند رقم 7