استقلال السلطة القضائية
أولا: مسؤولية الدولة لكفالة هذا الاستقلال:
لما كانت نزاهة وحيدة واستقلال السلطة القضائية هي حق من حقوق الإنسان لطالبي العدل أكثر من كونها امتيازا للسلطة القضائية، ولما كان استقلال السلطة القضائية من المستلزمات الأساسية للمحاكمة العادلة وهو الأمر الذي يفترض التحرر من أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وينبغي أيضا أن يكونوا مستقلين عن زملائهم ورؤسائهم في الجهاز القضائي، وعلى ذلك يتعين على الدولة أن تضمن:
1 ـ أن يكون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ دستورياً.
2 ـ أنه لا يجوز لأي تشريع أن ينكر أو يقيد أو ينتقص من هذا الاستقلال حماية للحقوق المرتبطة به.
3 ـ لا يجوز أن يكون أي نظام هرمي في السلطة القضائية ولا لأي فارق في الدرجة أو الرتبة، دخل في حق القاضي في إصدار حكمه بحرية.
4 ـ يحظر فرض أي قيد على حق القضاة في ممارسة مهامهم ومسؤوليتهم الكاملة في تطبيق القانون سواء فردياً أو جماعيا.
ثانيا: مبدأ حياد القاضي:
يفترض لمفهوم النزاهة أو الحيدة البعد عن التحيز والتعصب والمحاباة، وتعني عدم تفضيل شخص على آخر وتفيد ضمنا الموضوعية والبعد عن العواطف أو سوء النية، وكون القاضي نزيها معناه إمساك الميزان بالعدل والحكم دون خوف أو محاباة من أجل إحقاق الحق، ويتطلب إعمال هذا المبدأ.
1 ـ التجرد من الميول الذاتية
أ ـ أن يكون مجردا حيال النزاع المعروض عليه ويؤدي ذلك ألا يكون القاضي خصما في الدعوى أو له مصلحة فيها.
ب ـ أن يبتعد عن الأهواء الشخصية أو الغيرية مهما كانت المصلحة التي تتعقبها.
جـ ـ أنه لا يجوز أن يحركه مؤثر خارج الدعوى وعليه ألا يتجه بوجدانه اتجاها معينا استجابة لمصلحة ذاتية حتى لا يندفع بتلقائية إلى حيث يميل، وأن يبتعد عن الشهوات النفسية الموازية.
د ـ القاضي هو المسؤول أمام ضميره وعليه أن يقيم اقتناعه على ما يطرح من أدلة في الجلسة، وأن يكون الدليل الذي أقام عليه قضاءه مشروعا واستخلاصه له مستساغاً.
2ـ التحرر من الانتماء إلى سياسة حزبية معينة
أ ـ أن على القاضي أن يؤمن أنه عندما يصبح القضاة أو السلطة القضائية أدوات خاضعة في لعبة السياسة وعندما يستخدمونهم لإجازة أوامر السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فإن ما يقيمونه هو العدل السياسي، وسيعتبر ذلك من جانب الكافة تجاوزا للقانون واستهزاء بالعدل.
ب ـ لما كان من المتعين على السلطة القضائية الحديثة أن تفصل في مسائل لها طبيعة سياسية ولها آثار سياسية ومن شأنها لا محالة وضع القضاة في مرمى الأسلحة السياسية وبالتالي فعليه ألا يتحول إلى أداة لترسيخ أيديولوجية سياسية معينة والانتصار لها على منصة القضاء في مواجهة معارضيها وذلك حتى لا يتخلى عن مفترضات الحيدة.
ج ـ أن الانحياز السياسي يتعارض مع الدور الرقابي للقضاء على أعمال باقي سلطات الدولة ضمانا لتوافقها مع الدستور حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهو دور لا يستطيع الاضطلاع به إذا اندمج في العمل السياسي.
3ـ تحرر القاضي من الضغوط الشعبية والاجتماعية والسياسية
أ ـ يحظر على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو أي شخص من ذوي النفوذ التدخل في أعمال القاضي للتأثير على قضائه.
ب ـ رغم الإيمان الكامل بدور وسائل الإعلام الجماهيري إلا أنه يحظر أي دعاية تخلق تهديدا لاستقلال السلطة القضائية أو للتأثير على القاضي عن طريق النشرات المنحازة وغير المسؤولة.
ج ـ يحظر التهجم على القاضي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو تخويفه من الإجراءات الكيدية أو الجنائية أو المدنية أو التأديبية أو المدنية.
د ـ إنكار المركز الاجتماعي عن طريق منحه درجة أدنى في الأسبقية.
هـ ـ التشهير وتوجيه الاتهامات المحرجة علنا وممارسة ضغوط شعبية لتحويل السلطة القضائية عن الدور المحدد لها ولتشويه سمعتها.
و ـ يحظر النقل الذي يستخدم لمعاقبة القاضي أو لعزله من ولاية قضائية ترى السلطة التنفيذية أن استقلاله يمثل مشكلة لها ومن الأمثلة على هذه الحالة نقل قاض أبدى عطفا على متهم ينتمي إلى أقلية عنصرية من محكمة جنائية إلى محكمة مدنية.
ز ـ يحظر قيام السلطة التنفيذية باستخدام وظائف مؤقتة أو مخصصة أو وظائف لا تقتضي التفرغ وذلك من أجل إخضاع السلطة القضائية لهوس الخوف.
وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر
4 ـ خلو ذهن القاضي من أية معلومات مسبقة بشأن موضوع الدعوى المعروضة
وذلك حتى يتسنى له وزن حجج الخصوم على نحو مجرد ليصل بشأنها إلى حكم عادل ويتتبع ذلك:
أ ـ ألا يكون قد قام بعمل في الدعوى المعروضة من أعمال الضبط القضائي أو أعمال التحقيق أو الإحالة.
ب ـ ألا يكون موضوع الدعوى ذا صلة بنشاطه المدني أو بعلاقاته الاجتماعية وروابطه العائلية أو الأسرية.
ج ـ ألا يكون أدى شهادة في الدعوى أو باشر فيها عملا من أعمال في الخبرة أو الإفتاء.
5 ـ عدم الجمع بين وظيفته القضائية ووظيفة أخرى لا تتفق مع استقلال القضاء
القاعدة أنه لا يمكن للقاضي أن يقبل أي منصب بأية صفة ما لم يكن واضحا أن هذا المنصب يمكن الجمع بينه وبين القضاء دون الإخلال باستقلال السلطة القضائية.
رابعا: عدم جواز التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية
طبقا لهذا المبدأ:
1 ـ لا يجوز ممارسة أية سلطة شأنها التدخل في العملية القضائية.
2 ـ لا يجوز للسلطة التنفيذية ممارسة أي رقابة على الوظائف القضائية للمحاكم في إقامة العدل.
3 ـ لا يكون للسلطة التنفيذية أية سلطة لوقف العمل في المحاكم أو تعليقه.
4 ـ تمتنع السلطة التنفيذية عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل يستبق الحل القضائي لأحد النزاعات أو يحبط التنفيذ السليم لقرار إحدى المحاكم.
5 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أي مرسوم تنفيذي محاولة نقض قرارات قضائية محددة بمفعول رجعي، ولا تغيير تشكيل هيئة المحكمة للتأثير في اتخاذ قراراتها.
خامسا: حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي
إن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما كان مبدأ استقلال القضاء هو الأصل والذي يترتب عليه حق كل شخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أي المحاكم العادية والهيئات التي تطبق الإجراءات القانونية وهو ما يستلزم:
1 ـ أن تكون المحكمة تم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقانون الدعوى.
2 ـ إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل نشوء الدعوى.
3 ـ أن تكون المحكمة دائمة وليست مؤقتة.
4 ـ أن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال.
5 ـ أن تكفل أمامها حقوق الدفاع وضماناته كاملة.
ولما كان القضاء الطبيعي والضمانات المتوافرة أمامه تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف فإن ذلك يستتبع:
1 ـ لا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة لتحل محل القضاء الذي تتولاه المحاكم العادية.
2 ـ وفي أوقات الطوارئ تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أيا كان نوعها أمام محاكم مدنية عادية ولا يجوز أن يتم احتجاز للأشخاص دون توجيه اتهام مع حق المحتجز في طلب إعادة النظر أمام المحاكم العادية ويكفل لهؤلاء المحتجزين التحقيق السريع النزيه العادل في أية ادعاءات بسوء المعاملة.
3 ـ تقتصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة أعلى.
4 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أ ي مرسوم تنفيذي محاولة نقض أحكام قضائية إلا أن هذا لا يخل بحق السلطات المختصة بتخفيف الأحكام أو إصدار قرارات العفو.
سادسا: ضمان عدالة الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف
إن مقتضى مبدأ استقلال السلطة القضائية يلقي على عاتقها بواجب:
1 ـ أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة وبدون أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو أي سبب آخر.
2 ـ احترام مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.
3 ـ احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
4 ـ كفالة حق الدفاع وكفالة ضمانات المتقاضين.
5 ـ مراعاة القواعد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات والإثبات.
سابعا: توفير الموارد الكافية
والمقصود بالموارد هي الموارد المادية والبشرية التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، ويستوجب ذلك:
1 ـ تكون إحدى أعلى الأولويات بالنسبة إلى الدولة تقديم الموارد الكافية التي تسمح بإقامة العدل على النحو الواجب بما في ذلك تقديم المرافق المادية المناسبة لصون استقلال السلك القضائي وكرامته وفعاليته والموظفين القضائيين والإداريين والميزانيات العاملة.
2 ـ تقوم السلطة المختصة بإعداد ميزانية المحاكم بالتعاون مع السلطة القضائية، مع مراعاة احتياجات الإدارة القضائية ومتطلباتها مع عدم ارتباط ميزانية السلطة القضائية بالميزانية العامة لعدم خضوعها لأي متغيرات لما قد ينعكس سلبا على حسن أداء القضاة ويؤثر على استقلالهم.
3 ـ أن تدرج هذه الميزانية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
4 ـ أن يكون للسلطة المختصة بشؤون القضاء السلطة المقررة للوزير المختص ووزير المالية.
ثامنا: حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات
1 ـ يتمتع أفراد الجهاز القضائي، نتيجة لهويتهم المهنية واستقلالهم الوظيفي، بحرية المعتقد والفكر والكلام والتعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتنقل، وهذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية وكل فرد ذو حق باعتبارها أوجه الكرامة الإنسانية، ومن حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب ولكن بصفتهم قضاة أيضا، لأن هذه الحريات أساسية ومفيدة في مهمة القضاء التي تنطوي بالضرورة على ما يلي:
(أ)حرية التفكير والنظر والدراسة والتحليل والاعتقاد (حرية الفكر والمعتقد).
(ب) حرية الرأي والتعبير وإصدار الأحكام.
(ج) حرية تقديم المؤازرة والمساعدة في التمتع الفعلي بحرية الفكر والمعتقد وحرية الرأي، وكذلك تحسين المعارف والمهارات والقدرات المهنية وتمثيل المصالح الفردية والجماعية والدفاع عنها وحماية مبدأ الاستقلال القضائي من التآكل أو التعدي عليه أو إهماله أو تعزيز هذا المبدأ وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التنقل.
2 ـ تعتبر هذه الحريات في جميع أنحاء العالم حريات أساسية، ومعظم الدساتير تكرس هذه الحريات باعتبارها ضمانات أساسية بشكل صريح لجميع المواطنين عامة، ولا يتضمن أي دستور من الدساتير أي إنكار لحق القضاة في التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة.
إلا أن الحرية دوما نسبية وهي تخضع لعمليات تنظيم ورقابة وتغييرات اجتماعية معقولة، وفي حالة القضاة، تنشأ القيود المصاحبة لهذه الحريات من طبيعة وظائفهم، ومركز مناصبهم وجلاله وشرفه.
تاسعا: المؤهلات والاختيار والتدريب
1 ـ يجب أن يكون المرشحون للاختيار للمنصب القضائي أفرادا من ذوي الاستقامة والجدارة وهم يتمتعون على قدم المساواة مع الآخرين بحق الوصول إلى المنصب القضائي، وفي حالة وجود قضاة غير مؤهلين فيكون عليهم تلقي تدريب جيد في مجال القانون.
2 ـ لا يجوز لدى اختيار القضاة أن يكون هناك أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو اللغوي أو الاجتماعي أو الثروة أو الدخل أو النسب أو المركز، ولا يعتبر من قبيل التمييز اشتراط أن يكون القاضي من مواطني الدولة.
3 ـ لا بد أن يراعى في عملية الاختيار ومعايير هذا الاختيار ضمان أن تكون السلطة القضائية انعكاسا عادلا للمجتمع بكافة جوانبه.
4 ـ لا يعتبر اشتراك السلطة التنفيذية أو التشريعية أو جمهور الناخبين بصفة عامة في التعيينات القضائية متسقا مع استقلال القضاء بشرط ألا تبطل هذه المشاركة دوافع وطرائق غير سليمة.
عاشرا: مدة الخدمة وشروط خدمتهم والأجر الملائم والمعاش وسن التقاعد
مدة الخدمة وشروط خدمتهم والأجر الملائم والمعاش وسن التقاعد
إن ضمانات الاستقرار في تولي المنصب هو أبرز الضمانات التقليدية للقضاة، وهو يعني أن القاضي يتمتع بحق مكفول في البقاء في منصبه إلى أن يبلغ السن الإلزامية للتقاعد أو حتى انتهاء مدة توليه منصبه، ولا يجوز عزله من هذا المنصب إلا لعدم أهليته أو لسوء سلوكه الثابت.
وهو يعني أيضا أن مدة تولي القضاة لمناصبهم ومرتباتهم، وغير ذلك من شروط خدمتهم ومثل سن التقاعد لا يمكن أن تغير على نحو يضر بأمنهم واستقلالهم لذلك يجب أن تكون محددة بالقانون ولا بد أن ينص القانون على أن:
1 ـ تحديد المدة المقررة لتوليهم وظائفهم:
لا يترك لأي سلطة أو جهة تحديد هذه المدة بل لا بد أن تكون واردة بالقانون.
2 ـ خطر النقل الكيفي للقضاة:
أ ـ باستثناء الحالات التي يكون فيها نقل القضاة جزءا من نظام يقوم على التناوب المنتظم فإن نقل قاض دون قبوله قد يكون من قبيل العقاب من حيث دافعه أو أثره.
ب ـ عدم جواز ندب القضاة لعمل غير قضائي.
3 ـ مرتبات القضاة ومعاشهم التقاعدي:
بالنظر إلى التضخم السريع والمستمر وما يترتب عليه من انخفاض في قيمة النقود لا يكفي مجرد التقيد بالصيغة الدستورية القديمة التي تقضي بألا تخفض المرتبات القضائية أو تغير بما يضر بالقضاة بل من الضروري:
أ ـ توفير موارد مستقلة وصيغة منصفة لضمان زيادة مرتبات القضاة ومعاشاتهم التقاعدية زيادة فعالة لإلغاء أثر التضخم وبالتالي إراحة القضاة من المتاعب المالية.
ب ـ تخصص معاشات تقاعدية كافية للقضاة بما يتناسب مع مركز منصبهم وجلاله ومسؤولياته وبأن تربط مرتبات القضاة ومعاشاتهم التقاعدية ربطا منتظما بالزيادة في الأسعار وأن تكيف تكييفا كاملا مع هذه الزيادات.
ج ـ توفير بعض المكاسب مثل السكن للقضاة حيث يكون استئجار مسكن للعيش فيه أمرا بالغ الكلفة والصعوبة.
الحادي عشر: نظام سن التقاعد الإلزامية
سبق أن تناولنا أنه من الضروري أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة لتوليهم وظائفهم ويؤكد هذا المبدأ على أن يضمن ضمان بقائهم إلى بلوغ سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب وهذا النظام من أبرز مميزاته:
أ ـ أن يعمل بصورة موحدة إلى تجنب حالات التمييز الفردي المثير للضغائن.
ب ـ يفسح المجال أمام القضاة الأصغر سنا الذين هم في أوج نضوجهم ونشاطهم ويقيم توازنا بين الاستقرار في تولي المنصب وكفاءة العمل القضائي.
الثاني عشر: نظام ترقية القضاة
يجب أن تكون ترقية القاضي مستندة إلى تقييم موضوعي يستند إلى استقامة القاضي واستقلاله وجدارته المهنية وخبرته وإنسانيته والتزامه بتدعيم حكم القانون ولا تجري أية ترقيات تكون دوافعها غير سليمة، وبالتالي:
أ ـ يحظر أي تدخل للسلطة التنفيذية في ترقية أعضاء السلطة القضائية لما فيه من خشية أن يتم ذلك بغرض التأثير في العمل القضائي إضرارا بالعدالة.
ب ـ يجب أن تسند ترقية القضاة إلى مجلس قضائي من رجال القضاء وان تكون الترقية خاضعة لمعايير موضوعية تضعها السلطة القضائية دون تدخل.
الثالث عشر: إسناد القضايا إلى القضاة
تكون السلطة القضائية وحدها المسؤولة عن إسناد القضايا لكل قاض بمفرده أو لفروع المحكمة التي تتألف من عدة قضاة، وفقا لقانون أو لقواعد المجتمع.
الرابع عشر: البحث في الشكاوى والتهمة الموجهة ضد القاضي
إذا كان من مستلزمات المحكمة العادلة المنصفة هو استقلال القاضي وحيدته ونزاهته فالأولى أن يتمتع القاضي عند النظر في أي تهمة أو شكوى مقدمة ضده بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وتتسم بإجراءات خاصة تليق بمكانة وهيبة السلطة القضائية، ومن مقتضى ذلك:
أ ـ أن يتم النظر والفصل في هذه التهمة أو الشكوى على نحو سريع ومنصف.
ب ـ أن يكون للقاضي الحق في التعليق على الشكوى.
ج ـ أن تكون كافة الإجراءات الأولية سريَة وذلك حتى لا تؤدي العلانية إلى الإضرار بسمعة القاضي وهيبته أو التشهير به وخاصة إذا تبين أن هذه التهم أو الشكوى كيدية.
الخامس عشر: الإيقاف والعزل
إن الاستقرار في تولي المنصب القضائي طالما كان القاضي حسن النية يتجلى في كون الجهاز القضائي بمنأى عن تدخل الجهاز التنفيذي، لذلك يجب:
1 ـ ألا يجري عزلهم إلا بسبب عدم أهليتهم أو سوء السلوك.
2 ـ ألا يجري عزلهم أو إيقافهم إلا من قبل السلطة القضائية.
السادس عشر: الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف
يجب أن تكون الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد القاضي ترمي إلى صيانة الاستقرار في تولي المنصب وحقوق القاضي المعني.
السابع عشر: حق الطعن أمام محكمة أعلى
من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة حق الطعن في القرارات والأحكام أمام محكمة أعلى درجة، لذلك حرص المبدأ على حق القاضي في الطعن على كافة الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل أمام محكمة أعلى أو جهة مستقلة. على أن ذلك لا ينطبق على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية في الاتهامات الجنائية التي توجه إلى القاضي
محمود غنامالمحامى
|