اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
amamam2000
التاريخ
4/23/2006 5:42:13 PM
   ورقه زواج عرفى       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته......

برجاء افادتى فى هذه الواقعه ولكم الشكر والعرفان

    تعرف شاب وليدعى محمد بفتاة ولتدعى منال ووليد هذا التعارف قام الاثنان بكتابه ورقه عرفيه بالزواج بينهما مع شهود اصدقاء لمحمد ولم يتم الدخول نهائى حتى علم اهل منال والدها ووالدتها وتم الاتفاق بين اهل محمد والده وفى جلسه عرفيه بين الاسرتين اتفقا على ان محمد يسلم الورقه العرفيه الموقعه منه ومن منال الى والدها وينتهى الموضوع على ذلك ويبتعد محمد عن طريق منال نهائيا .

     ولكن بعد فترة بداء محمد فى تهديد منال بان الورقة التى سلمها الى والدها ليست الورقه الاصليه وانه قام بتوثيقها بالشهر العقار واذا حاولت الزواج باى شخص سيتقدم بهذه الورقه اليه او بالابلاغ ضدها .

المطلوب 

1- هل انهاء هذه الحاله المعروضه بهذه الطريقه صحيحه شرعا وقانونا

2- ما هو الحل القانونى الان لهذة الفتاة حتى تتقى شرتهديد محمد

 ولكم كل الاحترام .


  درولي    عدد المشاركات   >>  107              التاريخ   >>  24/4/2006



للرد على هذا الموضوع اقول وبالله التوفيق :

1 ــ كان الأولى بأهل محمد ومنال اقناع محمد بتطليق منال ( طلقة بائنة ) على افتراض انه لم يحدث دخول حقيقي او خلوة فاسدة ، وعلى افتراض ان العقد نفسه كان صحيحاً شهد عليه شاهدي عدل  رغم عدم رضا الولي الشرعي لمنال ( والدها ) .

2 ـ يفترض ان اهل الطرفين قاما بتوثيق نتيجة الإجتماع بينهما ( او عقد الصلح ) باعتباره تضمن واقعة مادية هي قيام محمد ( طواعية ) بتسليم الورقة العرفية الموقعة منه ومنال ( باعتبارها الورقة الأصلية والوحيدة المتعلقة بالموضوع ) . وقد تفيد شهادة الشهود على هذه الواقعة المادية ، ولكن تبقى مشكلة عدم سبق التطليق .

3 ــ حلاً لهذا الإشكال اقترح محاولة عقد جلسة اخرى بين نفس الأطراف ( بحكمة شديدة ) ، يتم فيها تفادي الأخطاء السابقة ، واخذ اقرار كتابي على محمد بشأن المستند المقدم منه .

وحفظنا الله جميعاً وحفظ ابناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه . واتعظوا يا فتيات الإسلام ، ولا تضعفن وتستجبن لرغبات شياطين الإنس ، لتقعن واهاليكن في براثنهم يوم لا ينفع الندم .

هذا هو منتهى علمي في هذا الموضوع ، وادعوالله ان يكون قد وفقني فيما ذكرت .

كما ادعو الأخ الكريم الأستاذ / اشرف مشرف للإفادة بما فتح الله به عليه في مثل هده المواضيع  


علاء عمر


  gamal_hassan100    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/4/2006



الزواج تم بطريقة غير شرعيه لان الزواج لابد وان يكون بموافقة ولى الزوجه وبذلك يكون هذا الزواج باطلا . هذا من ناحيه ومن ناحية اخرى يتم عمل محضر من قبل والد الفتاه يثبت فيه قيام الفتى ووالده بتسليم ورقة الزولاج العرفى وينتهى الموضوع عند هذا الحد . اما من ناحية تسجيل ورقة الزواج العرفى فهذا كلام ليس له اساس من الصحه وليس هناك تسجيل فى الشهر العقارى لهذه الورقه العرفيه الا بحضور الطرفين الموقعين على الورقه.واقول للفتاه ووالدها لاتخشوا تهديد هذا الشخص العابث المستهتر. ..... جمال عبدالمحسن المحامى



  azkol20005    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

وان كنا في مجال بحث قانوني محض وليس في مقام الوعظ والارشاد

فإنني  ارى لازما في هذه الحالة وما شابهها أن أشد على أذن بناتنا خصوصا بأن يستبصروا عواقب الامور

ثم إن هذه الورقه التي مع هذا الولد الحقير لا قيمة لها ويمكن الطعن عليها ولاتسمع دعوى الاثبات للزواج في هذه الحاله اذا وجد الانكار من الزوجه وأقامت الشهود على عكس ما تثبته هذه الورقه

ومن الممكن {طريق آخر} التوجه لقسم الشرطه وعمل محضر اثبات حاله بما حدث واثبات انهاء علاقة الزوجيه بلفظ صريحا {هكذا ندعي} ونثبت محاولة هذا الولد الادعاء بوجود ورقه اخرى بخلاف الورقة التي سلمها

واظن انها ربما كانت خدعة من الولد للتلاعب  باعصاب البنت واهلها وهذا احتمال يجب ان يوضع في الحسبان

لكن يجب ان نشعر هذا الغلام بضآلة حجمه وحجم ما بيده من اسانيد وأن ذلك ليس ذا شأن وغير ذا جدوى

الامر يحتاج مزيد من المعلومات ومزيد من المتابعه رحمة بأهل هذه البنت التي يعاقب اهلها بخطأها

أحوك محمد جلال السيد المحامي

القاهره المعادي

0127290050

azkol@hotmail.com

azkol2005@hotmail.com

 



  مصطفي بدير    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/4/2006



  الاخ العزيز السائل/ 

اولا / لكي يتم الزواج بطريقه شرعيه ان يكون بموافقه ولي الزوجه ورضا من الزوجه لاتمام هذه الزيجه وفقا لاحكام الشرع والقانون

اما انهاء هذا العقد بالطريقه سالفه الذكر فهي طريقه صحيحه قانونا بما ان هناك شهود من تسليم الزوج للورقه العرفيه بكامل ارادته ولا يمنع من تحرير محضر اثبات حاله مزيل بتوقيع من الشهود عن تسليم الزوج للورقه .

اما عن توثيق عقد الزواج في الشهر العقاري فلابد من حضور طرفي الزواج لاشهار العقد امام الموظف المختص مزيل بالامضاء .



  amamam2000    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  24/4/2006



                      بسم الله الرحمن الرحيم

     السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

     الساده الاساتذة الكرام

     خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم لما تفضلتم به من افاده وتوضيح ولكم كل الواب والاحترام

     التمس عزرا افادتى بصيغه اقرار عرفى يتم بين الاسرتين بما فيهم هذا

الولد شخصيا يفيد انهاء هذه العلاقه بين الولد والبنت وتسليمهم هذه الورقه

بمحض اراده هذا الولد وعدم التعرض لها مستقبلا بـأى ورقه وبند شرط جزائى يوقع عليه ان فعل ذلك.

    ولكم احترامى وشكرىلكم جميعا .

amamam2000

0105387092



  عاطف عرفان المحامى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  24/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

اود أن أسجل عظيم شكرى وتقديرى لكل السادة الأساتذة اللذين قاموا بالرد على ذلك الإستفسار .

ولكن إسمحوا لى أن أقول كلمة : ــ

أود أن أوضح أليس من حق الفتاة فى هذه الحالة أن تقوم باللجوء لمكتب تسوية الأسرة تمهيدا لإقامة دعوى إثبات إنتهاء علاقة زوجية وفسخ العقد العرفى المشار إليه طالما أن القانون أوجب أن يكون الزواج ثابتاً بالكتابة وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات إنتهاء تلك العلاقة لفسخ عقد الزواج العرفى ؟

ومن ناحية أخرى طالما أن العقد ثابتاً بالكتابة أليس من حق الفتاة اللجوء لمحكمة شئون الأسرة تمهيدا لإقامة دعوى تطليق أو لإقامة دعوى تطليق للخلع ؟

لكم منا الشكر والتقدير

أخيكم

عاطف عرفان  المحامى


عاطف عرفان

المحامى


  عثمان طنطاوى     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نهتدى ونستعين

اما بعد

طالعت بكل عناية ما تفضل به الزملاء من ردود على سؤال السائل الكريم ............

واسمحوا لى ان اشارك هذه المشاركة ردا على السؤال سالف الذكر .......

اولا

اوضح اننى اتحدث من منطلق القانون .. لا  الشرع

ثانيا

افترض ان الواقعة حدثت بين مصريين وعلى ارض مصر ( اى ان القانون المصرى هو القانون واجب التطبيق )

واقرر انه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية حيث تنص المادة 17 من القانون على :-

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

وتأسيسا على ذلك فإن هذه الفتاة يمكن لها ان تلجأ بنفسها او عن طريق الولى الطبيعى او الشرعى لها - على حسب الأحوال - الى المحكمة المختصة بطلب التطليق ( خلعا - او لأى سبب اخر _ او بطلب فسخ عقد الزواج ( على حسب الأحوال )

مع خالص مؤازرتى لأهل هذه الفتاة التى وقعت ضحية لشاب مستهتر منعدم الضمير .

( وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )

اذا كانت هناك رغبة فى مزيد من الإستفسار اتشرف بالرد عليكم على هاتفى رقم  0101693022

وتقبلو تحياتى

محام /  عثمان طنطاوى



  عثمان طنطاوى     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نهتدى ونستعين

اما بعد

طالعت بكل عناية ما تفضل به الزملاء من ردود على سؤال السائل الكريم ............

واسمحوا لى ان اشارك هذه المشاركة ردا على السؤال سالف الذكر .......

اولا

اوضح اننى اتحدث من منطلق القانون .. لا  الشرع

ثانيا

افترض ان الواقعة حدثت بين مصريين وعلى ارض مصر ( اى ان القانون المصرى هو القانون واجب التطبيق )

واقرر انه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية حيث تنص المادة 17 من القانون على :-

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

وتأسيسا على ذلك فإن هذه الفتاة يمكن لها ان تلجأ بنفسها او عن طريق الولى الطبيعى او الشرعى لها - على حسب الأحوال - الى المحكمة المختصة بطلب التطليق ( خلعا - او لأى سبب اخر _ او بطلب فسخ عقد الزواج ( على حسب الأحوال )

مع خالص مؤازرتى لأهل هذه الفتاة التى وقعت ضحية لشاب مستهتر منعدم الضمير .

( وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )

اذا كانت هناك رغبة فى مزيد من الإستفسار اتشرف بالرد عليكم على هاتفى رقم  0101693022

وتقبلو تحياتى

محام /  عثمان طنطاوى



  amamam2000    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  24/4/2006



                بسم الله الرحمن الرحيم

    زملائى الاساتذه سلام الله عليكم .....وبعد

    اود الاشارة لسيادتكم بخصوص هذا الموضوع ان الورقه العرفيه التى

سلمت لوالد الفتاة تم تمزيقها وحرقها امام اهل الطرفين....

وهذا للتنويه وشكرا لجهدكم .

amamam2000

0105387092



  khalled    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  25/4/2006



             بسم الله الرحمن الرحيم

ردي على هذا الموضوع ان الزاوج 

بالنسبه للناحيه الشرعيه اقول والله اعلم ان الزواج يعتبر صحيحا عند بعض المذاهب التي لم تشتطرط موافقه الاب واشترطت ان يكون سن البنت مناسبا  اي ان لا تكون صغيره في بحيث يسهل التغرير  اما ناحيه البطلان في هذا الزواج فتقع من الناحيه القانونيه التي اشترطت توثيق عقد الزواج عند كاتب مخول بهذه العقود او في المحكمه اي انها اشترطت الاشهار  بشكل عام

وكان الاحرى بابو البنت ان يسعى جاهدا بعد اجتماعه مع هذا الولد المستهتر ان يسعى لتطليق ابنته  اثنا اجتماعه به فاذا طلق فيعتبر طلاقا قائما بحد ذاته تعتد بعده  المطلقه حتى وان لم يدحل عليها حسب اراء رجال الدين الذين هم اعلم مني بهذا  مع وجود شهود لسماع طلاقه حتى وان تمسك  بالورقه العرفيه فيسطيع الاب ان يثبت من خلال الشهود امام محكمه الاحوال الشخصيه ان استدعى الامر ذلكان الولد قد قام بتطليق ابنته  اما من ناحيه التهديد  فليحاول الاب ان يذهب الى اي قسم ويحرر محضر بواقعه التهديد  فلتعتبر البنات من هذا الزواج الذي دائما ما ينتهي وتكون ضحيته البنات   والله اعلم

المحامي khalled

                 


khaled


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3822 / عدد الاعضاء 62