اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
4/23/2006 4:41:43 AM
  دفوع قانونية في دعوى عمالية      

التاريخ :

الموافق :

صحاب الفضيلة قاضي محكمة ------                       حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

                                                        الموضوع الرد على لائحة الإدعاء المقدمة من والوكيل الشرعي --------- المحامي عن -------------------------------------------

ضـــــــد

-------------------------

                                            

     نتقدم لفضيلتكم بردنا كتابة على مذكرة الادعاء المقدمة من الوكيل الشرعي لموظفنا --- والذي يطالب فيه بحقوق ماليه يدعي أنها مستحقة له عن فترة عمله لدى موكلتي ، مطالبين فيه رد دعوى المذكور للدفوع القانونية التالية :

أولا : الدفع بعدم الاختصاص النوعي : يتضح لنا من خلال مذكرة الادعاء أن السبب الذي يؤسس عليه دعواه ادعائه مستحقات مترتبة على عقد العمل الخاص بموكله عن الفترة 2/9/1991 إلى 12/ 2/2003م ، ومن خلال السبب وما تضمنته مذكرة الادعاء من طلبات يتضح لنا أن هذه الدعوى خارجة من ولاية المحكمة العامة لعدم الاختصاص النوعي لها للنظر في مثل هذه الدعاوى ، حيث ورد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وعلى سبيل الحصر بموجب المادة 32 من نظام المرافعات الشرعي السعودي لعام 1421هـ ، والحالة الوحيدة التي ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة للنظر في القضايا العمالية هي الحالة التي تستمدها بما لها من سلطات الفصل في الدعاوي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية استنادا لنص المادة 33 من نظام المرافعات ، وهي حالة وردت على سبيل الاستثناء في صلب المادة 31 الفقرة (د) والتي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وهي "الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التي لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط إلا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرون ألف ريال وذلك حسب تعديل مجلس القضاء الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات " وبالطبع فإن هذا الاستثناء لا ينطبق على دعوى المذكورين . مما يكون معه انعقاد الاختصاص والولاية للجان الفصل في المنازعات العمالية بمكتب العمل . واستنادا لنص المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز لنا حق الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة تكون عليها الدعوى بل أن هذه المادة تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها رفض الدعوى الخارجة عن اختصاصها لتعلق ذلك بالنظام العام . عليه نلتمس من فضيلتكم أعمالاً للنصوص السالفة الذكر رد دعوى المذكور .

ثانيا : سبق إقامة الدعوى لدى جهة مختصة : و جاء أيضاً في طيات مذكر الادعاء إن المدعي قد سبق له أن تقدم بذات الدعوى ولذات الأسباب لدى مكتب الفصل في المنازعات العمالية ورفضت بناءً على المادة 13 من نظام العمل والعمال ، ورغم أن المدعي تقدم بدعواه والدعوى التي نوه إليها في مكتب العمل مازالت قيد النظر وهذا ما لا يجوز نظاما ، حيث لا يجوز إقامة دعوتين لدى جهتين قضائيتين لذات السبب والموضوع وبين ذات الإطراف ، وعلى افتراض صحة الحكم برفض دعواه من قبل لجنة الفصل في المنازعات العمالية فإن ذلك مدعاة لرفض دعواه ابتداءً ، حيث أن رفض الدعوى من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في الدعوى لا يعطي الحق في إقامة الدعوى لدى الجهات القضائية الأخرى ، ما لم يكن ذلك الرفض لعدم الاختصاص ، وكما هو ثابت بإقرار المدعي فإن الدعوى رفضت استنادا لنص المادة 13 من نظام العمل والعمال وهذه المادة وكما تعلمون تتعلق بالتقادم المسقط للدعوى وهي من المواد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، حيث أن استقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم التي لها جذورها المتأصلة في الشرع الإسلامي ضمانا لاستقرار الأوضاع  وحيث أن نظام العمال قد حددت فترة التقادم المسقط للدعوى والحق معا باثني عشر شهرا وبانقضاء هذه المهلة فإن الأولى بالرعاية والحماية هو رب العمل وليس العامل الذي يدعي الحق بعد مضي هذه المدة .

       عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي ولسبق النظر فيه من جهة ذات اختصاص .

    هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم .                                      


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5017 / عدد الاعضاء 62