اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
amamam2000
التاريخ
4/9/2006 8:34:51 AM
  تعوبضات       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

     السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

           زملائى الاجلاء تحيه طيبه وبعد

    رجاء افادتى......  حكم جنائى غيابى على المتهم بغرامه 200جنيه ولم يعلن المتهم بالحكم.

    وقبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائى بشهر تم رفع دعوى تعويض على شركه التأمين ومرتكب الواقعه ولم يعلن مرتكب الواقعه فى الدعوى المدنيه فتم التنازل عن اختصامه واكتفينا بالدعوى المباشره ضد شركه التأمين وحدها .

    صدر الحكم ضد شركه التأمين وشخص المتهم بالتضامن . وعليه تم الاستئناف ضد شركه التأمين فقط بالزياده للمبلغ المحكوم به .

   هل يعتبر السير فى هذه الدعوى بالطريقه الصحيحه.

ملحوظة : تم تحقيق ركن الخطأ بالدعوى المدنيه لكون الحكم الجنائى غيابيا -

    هل يجب ان يتم تحقيق ركن الخطأ فى مواجهه المتهم ذاته ام انه يمكن تحقيق ركن الخطأ فى مواجهه الشركه .

رجاء التفضل بالافادة ولكم جزيل الشكر ......


  Mankoobah    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  9/4/2006



عزيزي ...

شركه التأمين إن كانت بوليصه التأمين تضمن الخطأ الصادر من المتهم بحق المجني عليه بموجب الحكم الجنائب فهي تتحمل بالتعويض بقدر ما ورد في بوليصه التأمين.

اما بشأن المتهم فالحكم غير نهائي، يحق له معارضته، وبالمعارضه يقدم دفاعه ومرافعته.

ويحق لشركه التأمين الدفع بأن الحكم الجنائي حكم غير نهائي بحكم كونه غيابيا، والحكم النهائي لا يلزم التعويض .



  ياسر رجب    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  9/4/2006



الغرامه تسقط بمضي سنه واحده طالما لم يتم اعلان المتهم خلال تللك السنه وتقوم بالمعارضه للمتهم وتطلب انقضاء الدعوي الجنائيه للمتهم بمضي المده لمرور اكثر من سنه



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  10/4/2006



الحكم الغيابى غير نهائى لانفتاح باب المعارضه فيه لعدم إعلان المحكوم عليه ، والحجيه للاحكام الجنائيه امام المحاكم المدنيه لا تكون إلا للأحكام الباته

وعليه فإن الدعوى المطروحه هى دعوى مدنيه صرف ، ولا علاقه لها البته باى احكام جنائيه

ويبدو من رفع الدعوى مباشره فى مواجهه شركه التأمين ، أن القضيه موضوعها حادث سياره ، وأن وثيقه التأمين هى وثيقه تأمين إجبارى . وهى الحاله التى يكون فيها للمضرور حق مباشر فى مواجهه شركه التأمين ، ويمكنه اختصامها منفرده لا بوصفها ضامنه للمؤمن

مسؤوليه شركه التأمين عن تعويض الضرر هى مسؤوليه والتزام مجردين ، فتقوم مسؤوليه شركه التأمين بتعويض الضرر عند تحققه، ولا دخل فى ذلك بأى خطأ.فهى تلتزم بالتعويض سواء ثبت خطأ المؤمن أم لم يثبت

الدعوى فى مواجهه المتهم يجب فيها إثبات الخطأ

اما الدعوى فى مواجهه شركه التأمين فلا تتطلب إثبات خطأ ، بل يكفى إثبات تحقق الضررمن الحادث


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  جارالنبي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  10/4/2006



واضح أن الدعوى كانت تسير صوب شركة التأمين غض النظر عن مرتكب الفعل .. وحيث أنّ الحكم الصادر في مواجهة الأخير يحدد جوهر المسألة المراد البت فيها في مواجهة شركة التأمين ، ولما لم يكن الحكم الغيابي قد أخذ صورته النهائية حتى يصبح حجة يستند عليها في الدعوى   الموجه ضد شركة التأمين .

لهذا فإن الدعوى تنهار في مواجهة شركة التأمين ، لكونها إستندت على حكم سابق لم يحز على الحجية  ، هذا من جانب ، ومن جانبٍ آخر فإن عدم السير في مخاصمة مرتكب الفعل والسير فيها في مواجهة الشركة فقط يظهر خللاً جوهرياً في إجراءت ـ الدعوى .

 

آمل أن أكون قد وفقت .......

علي جارالني



  amamam2000    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  10/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    تحيه طيبه وبعد

    خالص شكرى وتقديرى لكل من ساهم بالرد على استفسارى

    ولكم كل الاحترام.......



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4194 / عدد الاعضاء 62