الأستاذ / وحيد ، الأستاذ / جمال صلاح
تنص الماده 41 من القانون رقم 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقض على أن: "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبه مقيده (مانعه) للحريه إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسه ويجوز للمحكمه إخلاء سبيله بكفاله"
يتضح من هذا النص أن المشرع قصر جزاء سقوط الطعن على عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبه سالبه للحريه للتنفيذ قبل يوم الجلسه.
وعليه ، وحيث لم يرد نص قانونى صريح يقرر جزاء السقوط فى حاله عدم قيام المحكوم عليه بالغرامه بتنفيذ الحكم ، وحيث إنه لا يجوز القياس على هذا الجزاء الخاص والمحدد ، فإنى أرى ان عدم سداد الغرامه لا يترتب عليه سقوط الطعن
ومن الملاحظات التى استوقفتنى ، حاله سقوط الإستئناف إذ تنص الماده 412 إجراءات جنائيه على أنه : " يسقط الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه واجبه النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه التى تنظر فيها الدعوى"
والنص الأخير( بشأن الإستئناف) يبيح للمحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه أن يضع نفسه تحت تصرف السلطه قبل نظر الدعوى أى أن يحضر الجلسه لتفادى سقوط الإستئناف ، أما فى حاله الطعن بالنقض فالنص يوجب التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسه ، وليس قبل الجلسه ، مما قد يفيد وجوب تقدم المحكوم عليه للتنفيذ فى اليوم السابق على الجلسه لتفادى سقوط الطعن ، وهى مسأله تحتاج رأى الزملاء
هشام المهندس