اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وحيد
التاريخ
4/4/2006 3:35:24 PM
  الطعن بالنقض فى الحكم بالغرامة       

قضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وغرامة عشرة آلاف جنية وكفالة ألف جنية ، طعن المتهم بالاستئناف فى الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالغرامة وقدرها عشرة آلاف جنية والغاء الحبس .

هل من شروط الطعن بالنقض على هذا الحكم أن يكون المتهم قد سدد الغرامة المحكوم بها ، وهل إذا قام المتهم بالطعن بالنقض بدون أن يسدد الغرامة يقبل النقض أم يقضى بعدم قبوله ؟


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  6/4/2006



المعروف أنه يجب لنظر الطعن بالنقض فى الجنحة حضور المتهم الطاعن للجلسة منفذا عليه . وجرى العمل على أنه حتى فى حالة أن يكون المتهم غير منفذ للعقوبة أن يتقدم للتنفيذ يوم الجلسة . واعتقد ان هذا يعنى وجود شرط لنظر الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعه\ن منفذا عليه . وبالقياس على ذلك يكون تنفيذ الغرامة وجوبيا لنظر الطعن .  اعتقد هذا لكننى لست متأكد من صحته .

المواد التى تنظم الطعن بالنقض فى قانون الإجراءات الجنائية وهو الباب الثالث المواد من 420 الى 440 تم الغائها بموجب قاون صدر لتنظيم الطعن بالنقض الجنائى وهو القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 106 لسنة 1962  والقانون 173 لسنة 1981 والقانون 23 لسنة 1992 .

اذا كان لدى أى من الزملاء نصوص هذه القوانين يرجى اضافتها للاستفادة



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  6/4/2006



الأستاذ / وحيد   ،     الأستاذ / جمال صلاح

 

تنص  الماده 41 من القانون  رقم 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقض على أن: "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبه مقيده (مانعه) للحريه إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسه ويجوز للمحكمه إخلاء سبيله بكفاله"

 

يتضح من هذا النص أن المشرع قصر جزاء سقوط الطعن على عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبه سالبه للحريه للتنفيذ قبل يوم الجلسه.

 

وعليه ، وحيث لم يرد نص قانونى صريح يقرر جزاء السقوط فى حاله عدم قيام المحكوم عليه بالغرامه بتنفيذ الحكم ، وحيث إنه لا يجوز القياس على هذا الجزاء الخاص والمحدد ، فإنى أرى ان عدم سداد الغرامه لا يترتب عليه سقوط الطعن

 

ومن الملاحظات التى استوقفتنى ، حاله سقوط الإستئناف إذ تنص الماده 412 إجراءات جنائيه على أنه : " يسقط الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه واجبه النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه التى تنظر فيها الدعوى"

 

والنص الأخير( بشأن الإستئناف)  يبيح للمحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه أن يضع نفسه تحت تصرف السلطه قبل نظر الدعوى أى أن يحضر الجلسه لتفادى سقوط الإستئناف ، أما فى حاله الطعن بالنقض فالنص يوجب التقدم للتنفيذ  قبل يوم الجلسه ، وليس قبل الجلسه ، مما قد يفيد وجوب تقدم المحكوم عليه للتنفيذ فى اليوم السابق على الجلسه لتفادى سقوط الطعن ، وهى مسأله تحتاج رأى الزملاء

 

هشام المهندس

 

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 967 / عدد الاعضاء 62