اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الاستاذ2000
التاريخ
4/3/2006 9:49:28 AM
  القانون واجب التطبيق      

هذا موضوع للمناقشة القانونية

تم التعاقد فى ظل القانون 136 لسنة 1981 ونص على أن يكون موعد التسليم وبداء سداد القيمة الايجارية من تاريخ 1/5/1997 وأثناء هذا التاريخ قد صدر القانون 6 لسنة 1997 فما هوى القانون الواجب التطبيق وما هى الأسانيد القانونية المؤيدة لذلك

 

 


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  4/4/2006



هل خلا المنتدى من القانونيين لتحديد القانون واجب التنفيذ فى حالت وجود تعارض بين قانونين وما يعبر عنه القانون بالنطاق الزمنى لتطبيق القانون


 

محمود غنام

المحامى

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  4/4/2006



أعتقد أن المراكز القانونيه التي نشأت في ظل القانون الملغى تظل قائمه بين أطرافها , ويظل هذا القانون الملغى يحكم العلاقه التي نشأت في ظله مالم يتضمن القانون الجديد نصوصا خاصه ذات أثر رجعي ..


اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  mutazknaan    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  5/4/2006



يرجى تزويد المنتدى بقانون ايجارات الاماكن المصري لكي نتمكن نحن زملاؤكم العرب ابداء راينا في الموضوع


MUTAZ KANAAN


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  5/4/2006



شكرا للاخوة الأساتذة الزملاء الوسيط و MUTAZ KANAAN على المشاركة

أما حول طلب الأستاذ / MUTAZ KANAAN

حول طلب وضع قانون الإيجارات المصرى فأقول له أن الأمر لا يتعلق بقانون الإيجارات ولكن يتعلق بمبدأ تنازع القوانين من حيث الزمان


 

محمود غنام

المحامى

 


  m.hosny    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  6/4/2006



تمام كما قال الاخ الوسيط مالم ينص القانون على تطبيقه بأثر رجعى


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  7/4/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

هل خلا المنتدى من القانونيين لتحديد القانون واجب التنفيذ فى حالت وجود تعارض بين قانونين وما يعبر عنه القانون بالنطاق الزمنى لتطبيق القانون

الاستاذ الفاضل / محمود غنام

هون عليك يا اخى فأحيانا نثقل بالالتزامات التى تحول دون اتصالنا بالمنتدى بشكل يومى او على الاقل لا تمنحنا الفرصه لان نعطي الاستشاره على اكمل وجه

وانا هنا اتحدث بلسان الزملاء الافاضل جميعا , فهموم الحياه لاترحم احدا

على اية حال بالنسبه للاستشاره محل المشاركه

نرى انه طبقا للماده 118 من الدستور الحالى لسنة 1971فإن التشريع الجديد يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره إلا اذا حدد له ميعادا أخر

ومن ذلك نستخلص

اولا . لايسرى التشريع الجديد على الماضى , ويعرف ذلك باسم مبدأ عدم رجعيه القوانين وهو من اهم مبادىء تنازع القوانين من حيث الزمان , ويتلاحظ ان لهذا المبدأ استثناءات نحيلها لوقت لاحق إاذا اردت التحدث بشأنها

ثانيا . لا يسرى التشريع قبل نشره , وذلك حتى يتسنى للافراد المخاطبين بحكمه العلم به

ثالثا . يجوز ان يسرى التشريع من ترايخ نشره اذا ورد به نص على ذلك . ولا يعتبر هذا النص استثناءا من مبدأ عدم رجعة القوانين

رابعا . اذ لم يرد نص فى التشريع يحدد تاريخ معين لسريانه فهو يسرى طبقا للماده 188 من الدستور بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره ويتلاحظ ايضا ان العبرة فى تحديد تاريخ النشر هى بالتزيع الفعلى للجريده وليس التريخ المطبوع عليها

ومن هنا يتضح بجلاء ان القانون الجديد  ليس له اثر رجعى على الوقائع التى تمت فى ظل القانون القديم وتعتبر من هذه الوقائع التامه بهذا المعنى

اولا ... جميع التصرفات المتعلقه بإنشاء المراكز القانونيه , سواء كانت هذه الوقائه تصرفات اراديه كالعقد او وقائه مادية كالعمل غير المشروع

فإذا اكتملت هذه الوقائع فى ظل القانون القديم فأن القانون الجديد لا يسرى عليها ففى هذه الحاله تعتبر واقعه تامه لا يجوز اعاده النظر فيها بعد صدور القانون الجديد

ثانيا ... جميع الوقائع المتعلقه بإنقضاء المراكز القانونيه اذا اكتملت فى ظل القانون القديم

ثالثا .. جميع الوقائع المتعلقه بإنشاء او إنقضاء المراكز القانونيه اذا كانت ممتدة فى الزمن فإن اكتملت اجزاءها او عناصرها فى ظل القانون القديم لايسرى عليها لقانون الجديد

رابعا ... جميع الاثار القانونيه التى ترتبت على المراكز القانونيه فى ظل القانون القديم وتعتبر وقائع تامه ولا يسرى عليها القانون الجديد

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/4/2006



الاخ الستاذ / احمد سويد

شكرا على المشاركة ولقد ورد هذا السؤال بمنتدى محامين القليةبية

وقد اجبنا عليه على هذا النحو  المبادئ العامة فى تنازع القوانين من حيث الزمان
هناك مبدان يحكمان هذا الموضوع : الأول مبدآ عدم رجعية القانون والثانى مبدأ الأثر المباشر للقانون
أولا : عدم رجعية القانون : القاعدة هى عدم رجعية القانون بمعنى أن القانون لا يسرى على ما وقع فى الماضى قبل نفاذه
ونظرا إلى الاعتبارات التى تقضى بضرورة الأخذ بمبدأ رجعية القوانين تحرص الدول الحديثة على النص عليه فى تقنيناتها بل أن الكثير منها ينص عليه فى الدستور
وقد ورد النص على هذا المبدأ فى مصر منذ صدور التقنينات الأولى فنصت المادة 187 من الدستور الحالى على انه ((لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ))
ومن هذا النص يتضح أن المبدأ يقيد القاضى كما توجب المصلحة العمة للجميع ألا يسرى القانون على الماضى حتى تتحقق ثقة الناس فى القانون ويتوفر الاستقرار الواجب فى المعاملات , وبدون ذلك تهدر هذه الثقة , فلا يطمئن الناس إلى أفعال يأتونها رغم كونها مباحة ولا ألى تصرفات يبرمونها وفقا للقواعد القائمة الأمر الذى يبعث القلق ويؤدى ألى تعطيل الأعمال وتقويض النظام فى المجتمع ومن هذا يبدو جليا أن المبدأ ضرورى لتوفير النظام والاستقرار فى المجتمع .
ارجو ان نكون قد اجبنا على سؤالك

وعلى الرغم من هذه الاجابة مذال هنك سؤال اذا كان تاجيل تنفيذ العقد وكذلك تاجيل الاجرة الى ما بعد اصدار القانون الجديد الا يعد هذا العقد مجرد وعد بالايجار اثوة بعقد الوعد بالبيع هذا ما جعلنا نضعه على المنتدى لمناقشته وبعد مرور يومين ولم نجد اجابه هذا ما دفعنا لكتابة السطور التى تفضلتم باعادته ولكم جزيل الشكر


 

محمود غنام

المحامى

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  10/4/2006



الزميل الفاضل محمود غنام :

البحث فى هذه القضية لا يتعلق بسريان القانون والأثر الرجعى وإنما يتعلق بسريان العقد نفسه ومتى يبداء .

الأصل أن العقد يبدأ من تاريخ تلاقى ارادتى المتعاقدين وهو التاريخ المثبت بالعقد . فأذا كان التسليم قد حدد له موعدا اخر غير موعد انعقاد العقد فهذا لا يعنى أن سريان العقد يبداء من تاريخ التسليم وانما العقد يصبح صحيحا مرتبا لاثاره من تاريخ ابرامه الذى يثبت تلاقى ارادة المتعادقين على ابرامه .

وبالتالى فاذا كان العقد مؤرخا فى تاريخ سابق على صدور القانون 6 اسنة 97 فهو بالتالى يخضع لأحكام قانون ايجار الأماكن . ولا ينال من ذلك أن الموعد المحدد لتسليم العين المؤجرة يوافق تاريخ ما بعد صدور او سريان القانون الجديد إذا أن العبرة بتاريخ التعاقد وليس بتاريخ التسليم .

ولذلك أرى أن القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو قانون ايجار الأماكن وليس القانون المدنى .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  10/4/2006



شكرا للأستاذ / احمد حلمى على هذه الإضافة ويؤكد ما قلته هذا الحكم لمحكمة النقض

الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . ولا يترتب عليها أى اثر بالنسبة لما وقع قبلها . ومن ثم فليس للمحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشا من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشا فى ظله.

( الطعن رقم 210 س 42 ق جلسة 29/12/1982 )


 

محمود غنام

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4194 / عدد الاعضاء 62