اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
3/30/2006 1:34:35 AM
  إعلان الخصم الذي لا يعلم له مكان إقامة بالطرق البديلة وفقاً لنظام المرافعات السعودي      

إعلان الخصم الذي لا يعلم له مكان إقامة بالطرق البديلة وفقاً لنظام المرافعات السعودي

 

 

    يواجه المدعي صعوبات جمه في إعلان خصمه المختفي أو الذي لا يعلم له مكان إقامة معلومة ، والحياة العملية مليئة بمثل هذه الحالات التي يقف أمامها المدعي حائرا لا سيما بعد الفشل في القبض إثر التعميم عليه في بعض الحالات .

 

    ورغم أن نظام المرافعات السعودي قد نص على طرق بديلة للإعلان في هذه الحالات إلا أن الواقع العملي لا يشهد تطبيقا لهذه المادة رغم أهميتها وهنا يبرز دور المحامي في تفعيل وتنشيط وتحريك المواد القانونية الخاملة حماية لحقوق موكله ، ومعلوم أن مثل هذه المواد لا يلجأ اليها القاضي من تلقاء نفسه إذ أنها حق خاص بالخصوم ولا يكون تطبيقها الى بطلب من الخصوم ، وحقيقة أنني بحثت كثيرا لمعرفة النصوص المتعلقة بالطرق البديلة في الإعلان في نظام المرافعات لا سيما بعد أن وجدت عدة قضايا تم حفظها لعدم العثور على المدعى عليه ولعدم معرفة عنوانه للوصول إليه فكان ذلك سببا في حفظ تلك الدعاوي دون اصدار حكم ضده ، فكان نتيجة ذلك ضياع حقوق المدعي لاختفاء خصمة او اخفائه لنفسه ، وقد يتسائل البعض ما أهمية إصدار حكم ضد الخصم رغم اختفاءه ؟ وأهمية ذلك يتجلى في حال أن يكون للمدعى عليه مال معلوم يتم حجزها واقتضاء حق المدعى منه ، كما يمكن تنفيذ الحكم في مال المحكوم ضده الموجودة لدى الغير وهذه الحالات لا تخلو في الحياة العملية . وعودة لصلب الموضوع نقول أن نظام المرافعات نص على طرق بديلة لاعلان الخصم الذي ليس له إقامة معروفة أو محل إقامة مختار في المملكة ، ورغم أن المادة  لم  تنص على طرق معينة أو محددة صراحة وتركت تحديد الطريق المناسب لوزارة الداخلية  لإعلانه بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة وذلك وفقاً  لنص المادة الثامنة عشرة الفقرة "ط " والتي تنص على " يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي ...................... ط ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروفة أو محل إقامة مختار في المملكة العربية السعودية الى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة " ... وجاءت اللائحة التنفيذية مفسرة لذلك في الفقرة الثالثة حيث نصت المادة 18/3 على أن للقاضي عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة الى إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز التي تكون فيه المحكمة " ولعل هذه المادة تقابل المادة 44 من قانون الاجراءات المدنية السودانية والتي جاءت أكثر وضوحا وتحديدا للطرق البديلة في الأعلان(*) وعلى ذلك فإنه يمكن اللجوء الى الطرق البديلة لأعلان الخصم الذي يتهرب لتفادي اعلانه أو الذي يخفي نفسه وعلى المحامين تفعيل هذه المواد بالتطبيق العملي .

 



(*)   الطرق البديلة للاعلان الشخصي. : المادة 44- (1) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه يتهرب لتفادي إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى الطرق الآتية.

 

(أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه.

 

(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية.

 

ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

 

(2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة.

 

(3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة ابتداء، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية، أنه السبيل الأجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل. 

 


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  31/3/2006



قانون المرافعات المصرى حدد فى حالة عدم التوصل لمعرفة محل إقامة المعلن اليه وذلك من بعد التحرى أن يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة . وهذه هى الطرق البديلة أو الطريق البديل الوحيد المنصوص عليه بالقانون المصرى ويعيبه أنه دائما ما يترتب عليه عدم علم المعلن اليه بالدعوى ، فاذا فرضنا أن شخصا اقام دعوى مدنية ضد آخر وكان الاخير قد قام بتغيير محل اقامته قبل رفع الدعوى ولم يستطيع المدعى التوصل لمحل اقامة المدعى عليه الجديد فإنه يقوم باعلانه فى مواجهة النيابة وهنا يظل المدعى عليه على غير علم برفع دعوى ضده إذا أنه فى كل الاحوال لا يترتب واقعيا على الاعلان فى مواجهة النيابة اتصال علم المدعى عليه بالدعوى


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  2/4/2006



الأخ الاستاذ هاني شاكر لك

تفيد في مداخلتك أن الأعلان البديل الأوحد في القانون المصري أن يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة ، كما تفضلت بتوضيح أن هذا الأعلان في مواجهة النيابة لا يترتب عليه إتصال علم المدعى عليه بالدعوى ، ويبقى التساؤل عن نوع الاجراء التي تقوم بها النيابة لايصال الاعلان للمدعى عليه ؟ كما يبقى التساؤل عن الاجراء المترتب على هذا الاعلان هل يتم الفصل في الدعوى بمجرد اعلان النيابة ؟ وعموما فإن الأعلان بالطرق البديلة يأخذ فيه بالعلم الافتراضي ، ويفصل في الدعوى بناءً على هذا العلم الافتراضي غيابيا وهي كما الاحكام الغيابية يعتبر حكما هشا قابلاً للنقض والالغاء في حال حضور المدعى عليه وابداءه اسباب موضوعية ومقبولة في عدم حضوره أو إثبات عدم علمه بالدعوى مثال اثباته أنه كان خارج القطر عند إعلانه بالنشر او اللصق


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  6/4/2006



الاستاذ القدير يسري عوض

 

اشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع القيم واود ان الفت انتباهك الى ان 18/3 من نظام المرافعات قد نصت للقاضي عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه الماده ان يعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدى الصحف المحليه التي يراهامحققه للمقصود.

واعتقد من الظاهر لمعنى هذا النص ان النظام السعودي قد نص على الطرق البديله للتبليغ لكنه لم يصل الى مستوى التنظيم القانوني السوداني كما اشرت في هذا المقام واتمنى الاستفاده من هذه النصوص في تفعيل عملية تبليغ الخصوم باعتبارها الوسيله الاساسيه لتسيير الخصومه نحو غايتها المقصوده

 


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  8/4/2006



الاخ المالكي تحية طيبة شاكر لك مداخلتك واضافتك القيمة حقيقة إن النسخة التي بين يدي  سقط فيها عند النسخ من جريدة أم القرى الفقرة 18/3 في اللائحة التنفيذية خطأ الناسخ وعند العودة للجريدة وجدت بها النص الذي اشرت اليه شاكر لك
نص المادة 18
المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي

 

أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .                      ب  - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .

 

ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم  .

 

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .                                  هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ  .

 

 و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .

 

    ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .

 

   ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .

 

   ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

 

 

18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .

 

 18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين .  

 

18/3للقاضي ــ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه  المادة ـ أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية  التي يراها  محققة للمقصود .

 

  18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط )  يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة  ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .

 

 


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  10/4/2006



إعلان المدعى عليه الذى لا يعلم له موطن أو محل إقامة أو موطن مختار فى مواجهة النيابة يفيد العلم الافتراضى ويتحقق به اصتال المعلن اليه بالدعوى .

المادة 13 فقرة 10 من قانون المرافعات : إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وهناك حالة اخرى من الحالات البديلة وهى الإعلان فى قلم كتاب المحكمة والتى نصت عليها المادة  12 من قانون المرافعات :

مادة 12 : اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح اعلانه بها فى الموطن المختار .



  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  27/4/2006



الاستاذ عمرو شاكرين لتفضلك بتوضيح ما عليه العمل في مصر الحبية


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  20/10/2009



 

يا للعار المحامي ابراهيم ينقل هذا الموضوع في منتدى اخر وينسبه الى نفسه

http://www.almamlkh.net/vb/showthread.php?p=200104

 


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  مصطفي عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  108              التاريخ   >>  24/10/2009



شكرا للسادة الزملاء علي هذا الطرح الطيب .. ولكن يبقي سؤالا ؟ماذا لو تم الاعلان باي من الطرق المنوه عنها بنظام المرافعات السعودي ولم يحضر الخصم في اي من الجلسات هل يؤثر هذا علي سير الدعوي ام تفصل المحكمة غيابيا ؟

وماذا لو حضر الخصم عدة جلسات وبعد ذلك تغيب عن الحضور فهل يؤثر هذا في سير الدعوي ؟

وشكرا



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3982 / عدد الاعضاء 62