اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مدحت مرعبي3
التاريخ
3/2/2006 2:26:01 AM
  حق الدفاع المشروع عن النفس والمال      

حق الدفاع المشروع عن النفس والمال

شروطه ومفاعيله

من المبادئ الراسخة والمسلَّم بها في المجتمعات، أن الجريمة تخلّ بأمن المجتمع واستقراره، وتستوجب ملاحقة من ارتكبها وانزال الجزاء به. وإذا كان الشخص الذي وقعت عليه الجريمة يتولى في العهود القديمة ملاحقة المعتدي ومعاقبته عن طريق الثأر بنفسه، فإن الدولة أمست، بعد أن قامت مقوماتها وقوي سلطانها، تتدخل في الملاحقة والمحاكمة والاقتصاص من المجرم، عبر السلطة القضائية المستقلة والمختصة. وجاءت المادة 429 من قانون العقوبات اللبناني تكرّس هذا المبدأ بتجريم الأفعال المؤدية الى استيفاء الحق بالذات. فلا يجوز للشخص المعتدى عليه أن يقتصّ من المعتدي، بل يجب عليه اللجوء الى السلطة القضائية المختصة للادعاء وطلب المحاكمة والتحقيق والحكم والتعويض.

إلا انه قد يصعب تطبيق هذا المبدأ في بعض الحالات الاستثنائية التي تفرض رد الاعتداء، لتعذر الالتجاء السريع الى السلطات المختصة لتوفير الحماية التي تأتي عادة متأخرة. فيحق عندها للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه وماله، وقد يجوز للمعتدى عليه أن يقتل إذا كان القتل لازماً وضرورياً لإنقاذ حياته وإلا كان هو المقتول، أو أن يضرب إذا كان الضرب لازماً للدفاع عنه وإلا كان هو المضروب؛ إذ ان الدفاع المشروع يعدُّ ممارسة حق فرضه الظرف القائم(1).
فما هو التعريف القانوني للدفاع المشروع؟ وما هي شروطه؟ وما هي صوره الخاصة التي نصَّ عليها قانون العقوبات اللبناني؟ وما هي مفاعيله؟

التعريف القانوني لحق الدفاع المشروع

كرّس المشترع اللبناني حق الدفاع المشروع في المادة 184 من قانون العقوبات التي نصت على أنه: «يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مُثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وإذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228».
وقد اعتبرت المادة 228 عقوبات أنه «إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته».

فيعتبر الدفاع المشروع سبباً من أسباب التبرير العام، وحقاً موضوعياً مطلقاً مقرَّراً لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناء على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء الى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليباً لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

الشروط القانونية لحق الدفاع المشروع

يشترط القانون اللبناني توافر عدة شروط لممارسة حق الدفاع المشروع، يمكن تقسيمها الى نوعين، النوع الأول يتعلق بفعل التعرض أو الاعتداء، والنوع الثاني يتعلق بفعل الدفاع؛ إذ ان ممارسة حق الدفاع المشروع تتطلب تعرضاً أو اعتداءً من جانب المعتدي ودفاعاً من جانب المدافع، وهي على النحو التالي:

* شروط التعرض أو الاعتداء:
حدّدت المادة 184 عقوبات الشروط الواجب توافرها في فعل التعرض أو الاعتداء المبرَّر لممارسة حق الدفاع المشروع، وهذه الشروط هي: وجود تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
- وجود حال تعرض: لممارسة حق الدفاع المشروع يجب صدور تعرض أو اعتداء من المعتدي على المعتدى عليه، فإذا لم يكن ثمة خطر ما لا مجال للتذرع بالدفاع المشروع؛ كأن يقتصر العمل على مجرد المعاتبة وقوارص الكلام من دون أن يأتي أي فعل مادي ينذر بالخطر، وعدم ثبوت استعمال سلاح حربي من شخص يحمله من دون التهديد به(2).
ولا يشترط أن يكون فعل التعرض أو الاعتداء ايجابياً بل قد يكون سلبياً؛ كإكراه صاحب كلب على ربطه لمنع تهجمه على الناس.

وقد يكون التعرض المبرّر للدفاع المشروع وشيكاً أو مستمراً. فالتعرض الوشيك هو الاعتداء الذي لم يبدأ بعد لكنه في مرحلة الشروع، كأن يُخرج المعتدي مسدسه ويبدأ بتجهيزه بالرصاصات، فلا يُلزم المُهدَّد بالانتظار حتى يبدأ المعتدي باطلاق النار عليه لتبرير دفاعه المشروع، بل يجوز له الدفاع بمجرد أن يتهدده الخطر الداهم(3). أما إذا كان الخطر محتملاً في المستقبل، فلا يوصف بالخطر الوشيك ولا يبيح الاعتداء، مثلاً وضع اليد على مكان السلاح في وسط الجسم أو التهديد به لا يكفي لقيام حق الدفاع المشروع. وتقدير ذلك يجب أن يستند الى اعتبارات موضوعية واقعية وفقاً لتقدير الشخص العادي في مثل الظروف التي أحاطت به، ومبنياً على أسباب معقولة تقدرها المحكمة. لكن هذا لا يمنع استخدام وسائل الدفاع التلقائية؛ مثل وضع سلاح في مكان معين ينطلق عند محاولة سرقته، أو تثبيت قطع من الزجاج أو سلك كهربائي على سور منزل.
أما الخطر المستمر فيفرض أن يكون الخطر ما زال قائماً لم ينتهِ عند ممارسة حق الدفاع المشروع؛ كالاستعداد لاطلاق رصاصة أخرى بعد فشل إصابة الطلقة الأولى.

أما إذا انتهى الخطر؛ كنزع السلاح من يد مطلق النار، فلا يجوز للمعتدى عليه أن يستعمل السلاح المنزوع ضد المعتدي، لأنه يصبح مجرد انتقام وثأر يعاقب عليه القانون.

- وجود تعرض غير محق: وهو الاعتداء على حق يحميه القانون؛ مثل الحق في حياة آمنة، كالاقدام على الطعن بسكين ما يشكل خطراً على حق المجنى عليه في الحياة، حتى ولو كان المعتدي مجنوناً غير مسؤول جزائياً. فيجوز هنا استعمال حق الدفاع المشروع لإنقاذ الحياة من الموت. أما إذا كان التعرض محقاً، فلا تجوز مقاومته، كأن يستند الفعل الى القانون أو أمر السلطة؛ فيمتنع على الولد استعمال الدفاع ضد الأب أو الأستاذ الذي يمارس حقه في التأديب المشروع، ويمتنع أيضاً التذرع بالدفاع المشروع ضد مواطن استطاع القبض على الجاني في حالة الجريمة المشهودة بغية تسليمه للعدالة، وكذلك بالنسبة للخفير الذي يقبض على المحبوس الفار من الحبس.
- أن لا يكون التعرض مثاراً: يجب ألا يكون المدافع هو مصدر الخطر الذي اضطر الآخر الى رده، فإذا كان المدافع هو الذي أثار غريمه فحمله على التهجم عليه، لا يجوز له التذرع بالدفاع المشروع، كأن يكون هو البادئ باطلاق النار أو بالضرب. فلا يباح للزاني ممارسة حق الدفاع المشروع ضد زوج الشريك. إذ لا دفاع ضد الدفاع المحق، شرط بقائه في نطاقه المشروع من دون تجاوز.
- وقوع التعرض على النفس أو المال: تشترط المادة 184 عقوبات وقوع الاعتداء على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. فيستوي حق الدفاع المشروع عند وقوع الاعتداء على نفس أو مال المدافع أو غيره؛ أي يجوز للغير أن يدافع عن المعتدى عليه حتى ولو لم تقع الجريمة على المدافع. كما تستوي ممارسة حق الدفاع المشروع لحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي؛ كالشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة.
ويشمل التعرض للنفس كل ما يعتبر من العناصر المتصلة بالشخص. فيجوز الدفاع ضد جرائم الاعتداء على حياة الانسان وسلامته؛ كالقتل والإيذاء والاجهاض، وضد جرائم الاعتداء على العرض؛ كالاغتصاب والفحشاء، وضد الجرائم الواقعة على الحرية؛ كالخطف وخرق حرمة منزل وافشاء الأسرار، وضد الجرائم الماسة بالشرف؛ كالذم والقدح.

وكذلك، يجوز استعمال حق الدفاع المشروع لدرء التعرض للمال وضد أية جريمة من الجرائم الواقعة على المال، كالسرقة، والحريق، وتخريب المواصلات، واستعمال أشياء الغير بدون حق، والاحتيال، وإساءة الأمانة، والاختلاس، وغيرها.

* شروط فعل الدفاع المشروع:
عند تحقق شروط التعرض أو الاعتداء المذكورة أعلاه، يكون للمعتدى عليه الحق في الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو مال الغير. فيجوز له اللجوء الى كل صور الدفاع لرد الخطر الحالّ والمحدق وغير المحق؛ كقتل من يريد قتله، أو إيذائه، أو تحطيم سلاحه، أو تكسير باب المكان المحتجز به المخطوف. وإذا كانت الصورة الأغلب للدفاع المشروع تتم بسلوك إيجابي، فمن الممكن أن تتم أيضاً بسلوك سلبي؛ كامتناع الميكانيكي عن إصلاح سيارة يريد سائقها التوجه بها لقتل آخر.
إلا ان كل ذلك لا يعني اطلاق ممارسة حق الدفاع المشروع من دون قيد أو شرط، فيجب أن يتوافر في فعل الدفاع شرطان أساسيان، هما: ضرورة الدفاع، وتناسبه مع الخطر.

- ضرورة فعل الدفاع: اشترطت المادة 184 عقوبات أن يتوافر في الدفاع المشروع وجود فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار؛ أي أن يكون المدافع مضطراً لإتيان الفعل، وأن يكون الفعل لازماً لدفع الخطر؛ أي تحديد كيفية الدفاع.
وهذا يتطلب توافر اضطرار المدافع لارتكاب جريمة لدرء الخطر، وأن يكون الدفاع موجهاً الى مصدر ذلك الخطر.
فلا يكون الدفاع مباحاً إلا إذا كان المعتدى عليه غير قادر على رد الخطر إلا بالجريمة التي أقدم عليها، أما إذا كان بوسعه رد الخطر بوسيلة أخرى غير جرمية، فلا يكون فعله ضرورياً ولا يعتبر فعله دفاعاً مشروعاً؛ كإمكانية اللجوء الى القوى الأمنية لتوقيف المعتدي.
 مثال على ذلك، لا يعتبر حارس سور مضطراً لطعن المدعي بسكين لمنعه من نشر ثياب على ذلك السور(4).
 كما يجب توجيه الدفاع الى مصدر الخطر، فلا يجوز توجيهه الى مصدر غريب عنه؛ فمن يهاجمه شخص لا يحق له الاعتداء على آخر بحجة الدفاع عن نفسه.
- تناسب الدفاع مع الخطر: يجب أن يكون الدفاع متناسباً مع التعرض أو الاعتداء، من دون تجاوز؛ أي تناسب كمية الدفاع مع الخطر الداهم. فلا يعتبر دفاعاً مشروعاً من قتل آخر لمجرد صراخه عليه. لكن التناسب هنا لا يعني مساواة حسابية بين الضرر الذي يتعرض له المدافع وردة فعله، فقد ينزل الدفاع بالمعتدي ضرراً أشد مما كان ينوي إحداثه بالمعتدى عليه؛ كمدافعة امرأة عن نفسها وعرضها وشرفها بقتل شخص كان يحاول اغتصابها.

 فالأمر يتوقف على الوسيلة المتاحة التي تكون تحت تصرف المدافع، كما يتوقف على الظروف التي وُجِد فيها، من دون عبرة لما قد ينجم عنه من تفاوت في الأضرار؛ كجواز استعمال السلاح ضد شخص معتدٍ غير مسلح مشهود له بقوته الجسدية وبقدرته على إزهاق الروح بضربة واحدة، إلا أنه عند تعدد الوسائل المتاحة لرد الخطر، يُباح للمدافع استخدام أهونها لدرء الاعتداء؛ فلا يباح استعمال السلاح في المشاجرة مع صغير، أو لرد إهانة أو صفعة على الوجه.
لكن المادة 184 عقوبات أشارت الى حالة وقوع تجاوز في الدفاع وقضت باعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228.

وقد اعتبرت هذه المادة أنه «إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته»؛ كإثارة الاعتداء للمعتدى عليه وجعله في ثورة انفعال شديد أفقده الوعي والإرادة والقدرة على التوازن مما جعله يفرط في الدفاع، فيعفى من العقوبة.

وإذا اختل التناسب والتوازن، بحصول تجاوز بين الدفاع والضرر، ينتفي التبرير ويعتبر الفعل جريمة، إنما يتوقف تحديد وصفها على مدى توافر القصد الجرمي. فإذا كان التجاوز مقصوداً كان المدافع مسؤولاً عن ارتكاب جريمة مقصودة؛ كمن ينتظر فرصة الاعتداء عليه بالضرب لقتل المعتدي. أما إذا كان التجاوز ناتجاً عن تقدير خاطئ غير مقصود، فيكون المدافع مسؤولاً عن ارتكاب جريمة غير مقصودة؛ كمن يتعرض لتهديد بالسلاح فيرد باطلاق النار وقتل المهدد. أما إذا وقع التجاوز من دون قصد أو خطأ من المدافع نتيجة اضطرابه ودقة الموقف بسبب ظروف محيطة به أدت الى عدم القدرة على السيطرة على الإرادة، فيُعفى المدافع من العقوبة؛ كمن يفاجأ بشتمه وصفعه على وجهه أمام أقربائه من دون سبب فيثور ويرد بقذف المعتدي بزجاجة تصيبه بتعطيل في عينه، فهو يعفى من العقوبة سنداً للمادة 822 عقوبات.
ويعود تقدير كل ذلك للمحكمة في ضوء الظروف التي كانت محيطة بالمدافع، والخطر المحيط به، ووسائل الدفاع المتاحة له، ووضعه الشخصي على صعيد بنيته الجسدية وحالته النفسية وثقافته.

الصور الخاصة للدفاع المشروع

أورد المشترع اللبناني صورتين للدفاع المشروع في المادة 563 من قانون العقوبات، هما: الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف، وضد سرقة المنازل الآهلة ليلاً.
وقد أعفى فيهما من شرط التناسب بين الدفاع والخطر، وأباح للمدافع استعمال حقه في الدفاع المشروع ولو بالقتل.
وهذا استناداً الى وجود قرينة قصد المعتدي ارتكاب جريمة على النفس، فيعفى المدافع من اثبات توافر شروط الدفاع المشروع، ويكفي اثبات اندراج فعله تحت أحد هاتين الصورتين الواردتين تحت عنوان «العذر في القتل والإيذاء».
لكن هذه القرينة غير مطلقة، فيحق للمجنى عليه إثبات انه كان بإمكان المدافع دفع جريمة السرقة بجريمة أخف أو اثبات علم المدافع بعدم رغبته باقتراف أية جريمة، فيصبح المتذرع بالدفاع المشروع مسؤولاً عن الجريمة التي اقترفها بحجة هذا الدفاع؛ كعلم صاحب المنزل ان من دخل حديقة منزله ليلاً بتسلق جدارها، لم يكن يقصد السرقة أو أي اعتداء آخر، بل كان يعلم بأن المجنى عليه كان عشيق خادمته وأنه دخل للقائها، فلا يمكن في هذه الحالة التذرع بالدفاع المشروع لتبرير جريمة الإيذاء التي ارتكبها صاحب المنزل. وهاتان الصورتان على النحو التالي:

- الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف: نصت الفقرة الأولى من المادة 563 عقوبات على أنه يعد من قبيل الدفاع من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم، باستعمال العنف، على السرقة أو النهب.
فإذا فوجىء شخص بلص يحمل سلاحاً أثناء الشروع في السرقة أو الاستمرار فيها، يحق له الدفاع عن النفس والمال عن طريق القتل أو الإيذاء.
وعلة تبرير الدفاع المشروع هنا هي الخشية من استعمال العنف ضد المعتدى عليه، فإذا كانت السرقة في الأساس لا تبيح القتل، إلا ان الخشية من استعمال السارق للعنف وما يترتب عليه من أخطار شديدة، تبيح للمدافع اللجوء الى القتل دفاعاً عن النفس والمال.
- الدفاع بالقوة ضد سرقة المنازل الآهلة ليلاً: نصت الفقرة الثانية من المادة 563 عقوبات على أنه يعد من قبيل الدفاع عن النفس ضد شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً الى منزل آهل أو الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.
فاستخدام هذه الوسائل غير العادية لسرقة المنزل المسكون تثير الخوف لدى صاحب المنزل من خطر شديد يتهدده، فيعتقد عن حق أن شراً غير معروف مداه يحدق به، لذلك أجاز له القانون اللجوء الى القوة لدرء الخطر الذي يخشاه.

ويشترط هنا توافر عدة شروط، هي: أن يكون الدخول أو محاولته قد تمَّ ليلاً، الى منزل آهل أو الى أحد ملحقاته الملاصقة، وبتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.
فدخول المنزلً نهاراً لا يبرر الدفاع بالقوة إذا لم يرافقه عنف، لكن المدافع هنا يستفيد من عذر مخفف (م 3/563 عقوبات). ولم يضع المشترع تعريفاً لليل، لكن الفقه والاجتهاد استقرا على حصره في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

والمقصود بالمنزل الآهل أنه المنزل المسكون فعلاً، ولا يكفي أن يكون معداً للسكن، لكنه لا يشترط وجود سكان بالمنزل. ويشمل المنزل الآهل ملحقاته الملاصقة به المخصصة لمنافعه، سواء وجدت تحته أو فوق سطحه أو بجواره؛ كغرفة الناطور والكاراج والحديقة. ولا يشمل النص هنا غير المنازل المسكونة، فلا يشمل الفنادق والمستشفيات وغيرها التي يسكنها عادة عدد من الناس بإمكانهم التعاون لرد الاعتداء بغير ارتكاب جريمة كبرى.

مفاعيل الدفاع المشروع

إذا توفرت شروط الدفاع المشروع والتزم المدافع قيوده، كانت الجريمة التي أقدم عليها مبرّرة، وأصبحت عملاً مشروعاً لا تترتب عليها أية مسؤولية، لا جزائية ولا مدنية. وتمتد مفاعيل الدفاع المشروع الى الأفعال المرتبطة به؛ فلا يُسأل المدافع عن اطلاق النار من مسدس مرخص، ولا تجوز مصادرته أو تحميله مسؤولية عن اطلاق النار. كما تمتد مفاعيل الدفاع المشروع الى جميع المشاركين مع المدافع  في الجريمة، سواء علموا أم لم يعلموا بتوافر حالة الدفاع المشروع.
وإذا وجد المدافع نفسه مضطراً للمساس بحقوق الغير لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه وماله، كما لو استولى على مسدس شرطي للدفاع عن نفسه ضد المعتدي، ورغم ان القانون يمنع هذا التصرف لعدم توجيه الدفاع الى المعتدي الذي يعتبر مصدر الخطر، فيعتبر حالة ضرورة إذا كان الخطر جسيماً، ويعفى من العقاب سنداً للمادة 229 من قانون العقوبات.

(1) د. سمير عالية: أصول قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
(2) تمييز جزائي، غ 7، تاريخ 1999/4/13، المصنف السنوي في القضايا الجزائية للدكتور عفيف شمس الدين.
(3) د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، بيروت، 1975.
(4) تمييز جزائي، قرار رقم 295 تاريخ 1973/10/25.

- النشرة القضائية-


  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  3/3/2006



حق الدفاع الشرعى حق مقرر فى معظم القوانين الوضعية إن لم يكن فيها كلها . وتقريبا يكاد يكون حق الدفاع الشرعى فى القانون اللبنانى متطابق مع حق الدفاع الشرعى فى القانون المصرى . إلا أن هناك فرق يظهر بوضوح من خلال هذا البحث والنصوص القانونية فيه وهو حالة تجاوز حق الدفاع الشرعى . فالقانون المصرى يعتبر التجاوز فى حق الدفاع الشرعى جريمة وإن كان يعتبرها مخففة للعقوبة . لكن الذى استظهرته من هذا البحث أن القانون اللبنانى يعتبر تجاوز حق الدفاع الشرعى معفى من العقاب فهو سبب من اسباب الإعفاء من العقوبة . وهذا المبدأ أجده غيربا بعض الشىء .

وهو ما ورد بالبحث على هذا النحو :( وقد اعتبرت المادة 228 عقوبات أنه «إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته . )

فهل من تفسير لذلك .


 


  النسر االعربي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  4/3/2006



الاستاذ مدحت بحثك على درجه عاليه من العلم والثقافة عليك ان تزودنا بالعديد

وشكرا لك


نصر السعيد العربي محام ـ لا اله الا الله


  محامى من سوريا     عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/3/2006



http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=10185

 

الزميل النسر العربي لقد نسي الزميل الرابط حيث توجد مجلة الجندي وبها الزاوية القانونية تجد مواضيع قيمة جدا للدكتور نادر عبد العزيز شافي


دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟ 


  مدحت مرعبي3    عدد المشاركات   >>  213              التاريخ   >>  6/3/2006



عزيزي محامي من سوريا

أنا نقلت مقالتي الاخيرة من مجلتي النشرة القضائية  والعدل

وهاتين المجلتين تصدران شهريا في لبنان

وأنا لم أنسب هذه المقالات لي أبدا

ويمكنك أن تراجع ذيل الصفحة


mourabi


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1856 / عدد الاعضاء 62