صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويبدأ العمل به اعتبارا من 18/5/1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعد تعديلها بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 1850 لسنة 2000 و 148 لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام على النحو التالى :-
- إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات - الخاص بجرائم الشيك - اعتبار من 1/10/2005
- بدا العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد المشار إليه اعتبارا من 1/10/2005 عدا ما يلى 0
بدء تطبيق نص المادة 536 من قانون التجارة الجديد التى تعاقب على الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء اعتبارا من 25/6/2002
بدء تطبيق نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد التى تعاقب على حصول المستفيد بسوء النية على شيك له مقابل وفاء اعتبارا من 4/7/2003
ج- تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006
ويكون إثبات الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بلا رسوم أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية
وإذا حلت الآجال التى حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة 337 من قانون العقوبات وبدء الأحكام المقررة للشيك وترتب على تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهرى فى مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها لذا وجب مراعاة ما يلى :
انظر المادة 473 ، 474 , 475,533 , 538/1 , 536 , 534/2 , 534 , 537/1 , 537/2 , من قانون التجارة الجديد