بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزى السائل :
بعد التحيه ........
بشأن الحكم الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه للمتهم الحق فى التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم الغيابى المذكور .
أما بشأن سقوط العقوبة بشأن الحكم المذكور فتكون بمضى خمسة سنوات من تاريخ الحكم الحضورى .
وإن كان والحالة التى ذكرتها أنه قد صدر حكماً غيابياً بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ففى تلك الحالة قد أصدرت بعض المحاكم أحكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات ( وليس سقوط العقوبة ) لإن هناك فارق كبير بين الحالتين .
ولكن لكون المتهم المذكور خارج البلاد المصرية ( فلم يذكر فى إستشارتكم متى غادر المتهم المذكور البلاد ) .
وعليه ولكون المتهم المذكور خارج البلاد المصرية فإن ميعاد الإستئناف يظل مفتوحاً بالنسبة له ويكون الدفع سواء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ( ثلاث سنوات ) أو الدفع بسقوط العقوبة بمضى المدة ( خمس سنوات ) فى غير محلة .
ومن ثم يكون موعد إستئناف الحكم المذكور مفتوحاً للمتهم المذكور ذلك إعمالاً لنص القانون رقم 80 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام ومواد قانون الإجراءات الجنائية الأتى نصه :
قانون رقم 80 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ( 1 )
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتى :
مادة 532 : - " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سراء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة "
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17المحرم سنة 1418 هـ ( الموافق 24 مايو سنة 1997 م ) .
ولكم الشكر
أخيكم
عاطف عرفان
المحامى