اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مدحت مرعبي3
التاريخ
2/17/2006 6:35:47 AM
  أحكام الوصية      

الوصية هي تصرف مجاني في التركة مؤجل الى ما بعد الموت , يكون للموصي بمقتضاه ان ينقل ملكية كل او بعض امواله الى الموصى له , او ينشىء له حقاً آخر (كحق الانتقام مثلا) على هذه الاموال او بعضها.

والوصية في لبنان ليست خاضعة لقانون واحد, انما احكامها متنوعة, تختلف بين طائفة واخرى. فبالنسبة للطائفة السنية, يطبق المذهب الحنفي, وبالنسبة للطائفة الشيعية, يطبق المذهب الجعفري .

اما الطائفة الدرزية فتخضع لقانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1948 (المعدل). واخيرا, بالنسبة للطوائف المسيحية, يطبق قانون الإرث لغير المحمديين, مع العلم ان رجال الدين المسيحيين والاكليروس يخضعون للقوانين الخاصة بطوائفهم.

اما لجهة الاختصاص القضائي, فان المحاكم المختصة للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام الوصية تتوزع كما يلي:

- المحاكم الشرعية السنية والجعفرية للطائفتين السنية والشيعية.

- المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية.

- المحاكم المدنية للطوائف المسيحية,ما عدا رجال الإكليروس والرهبان والراهبات, الذين يخضعون للمحاكم المذهبية(اي المحاكم الروحية) التابعين لها.

نظرا لاْهمية الوصية في حياتنا اليومية, نلقي الضوء على اهم احكامها وقواعدها لدى مختلف الطوائف اللبنانية, من حيث شكلها وشروطها ونصابها وحالات الرجوع عنها وابطالها.


احكام عامة الوصية تصرف انفرادي, يتم بإرادة الموصي وحدها,ولا حاجة الى قبول الموصى له. وهي جائزة في حالتي الصحة والمرض, لا بل في حالة مرض الموت ايضا. والوصية, كالارث, لا تنتج مفاعليها الا بعد موت الموصي الذي له ان يرجع عنها ساعة يشاء طالما هوعلى قيد الحياة.

ومن القواعد الجمهورية, نذكر قاعدة "لا تركه الا بعد سداد الديون", بمعنى ان كل وصية لا تنفذ الا من الاموال المتبقية عن سداد ديون الموصي.

الوصية لدى المسلمين
شكل الوصية: لدى السنة والشيعة, لا يشترط إدراج الوصية في شكل معين, فهي تصح بالقول أو بالكتابة. ومن الناحية العملية, سواء كانت الوصية شفهية أو مكتوبة, مسجلة أو غير مسجلة لدى الدوائر الرسمية,فلا بد لصحتها ونفاذها من إقامة دعوى لإثباتها بالبينة الشخصية (أي شهادة الشهود).

أما لدى الدروز, فالوصية ثلاثة أنواع: عادية, مسجلة ومستورة.

الوصية العادية: إذا لم يعمد الموصي أثناء حياته الى تصديق وتسجيل وصيته لدى شيخ العقل أو قاضي المذهب, فلا تنفذ الوصية إلا بعد صدور حكم قضائي بصحتها.

الوصية المسجلة: هي نافذة دونما حاجة الى صدور حكم بصحتها.

الوصية المستورة: وسبيلها أن يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه بالشمع الأحمر وبخاتم المحكمة, فيوقع عليه القاضي مع أربعة شهود, ثم ينظم محضراً بذلك, ويدرج في سجل الوصايا. يحفظ الغلاف المختوم في أدراج المحكمة الى حين وفاة الموصي.

ملاحظة: على الموصى له أن يراجع القضاء الدرزي للحصول على حكم بصحة وصيته في مدة اقصاها سنتان من تاريخ وفاة الموصي وإلا أبطلت الوصية, ما لم يكن الموصى له مجنوناً أو معتوهاً أو قاصراً أو غائباً.


شروط الوصية

يشترط في الموصي أن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة, عاقلاً, مختاراً, غير محجوز عليه بسبب سفه أو غفلة... الخ, باستثناء الحالة التي يوصي فيها المحجور عليه لجهة خيرية.

يشترط أن يكون الموصى له معلوماً معيناً بذاته؛ ولا خلاف بين المذاهب الثلاثة (الحنفي والجعفري والدرزي) على صحة الوصية من مسلم لمسيحي, والعكس بالعكس, ما لم يكن المسيحي محارباً للمسلم.

في المذهب الحنفي, يشترط لنفاذ الوصية الا يقدم الموصى له على قتل الموصي, سواء كان فعله عن عمد أو عن شبه عمد أو حتى مبنياً على الخطأ أو على ما جرى مجرى الخطأ, إذ "لا وصية لقاتل"؛ فإذا قتل الموصى له الموصي, أبطلت الوصية. أما في المذهب الجعفري, فلا يكون قتل الموصى له للموصي مبطلاً للوصية إلا إذا كان عمدياً.

وأخيراً, لدى الدروز, يؤخذ بالقتل العمدي أو القصدي فقط.

لا خلاف بين المذاهب الثلاثة على أن المال الموصى به يجب أن يكون قابلاً للتمليك, كالعقار والمنزل والمفروشات... الخ, ,أن يكون غير محرم شرعاً كالخمر والخنزير وما إليهما. ويجب أن يكون الباعث الى الوصية مشروعاً, غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
نصاب الوصية:

لم يشأ المشترع أن يترك المرء حراً في التصرف بأمواله بطريقة الوصية بدون قيد, عند وجود ورثة له, فوضع له حداً أو نصاباً, أجبره على التقيد به في الإيصاء, بغية المحافظة على حقوق الورثة وعلى كيان الأسرة. وقد اختلف النصاب الذي تنفذ به الوصية باختلاف القوانين الطائفية.

فقد حدد عند أهل السنة بثلث التركة في الوصية لغير وارث. وإذا زادت عن الثلث, فلا تنفيذ في حق الورثة إلا بإجازتهم. أما الوصية لوارث, فلا تنفذ في حق الورثة إلا بإجازتهم, سواء كانت بثلث التركة أم بغير ذلك.

أما عند الشيعة, فإن النصاب الذي تصح به الوصية واحد, محدد بثلث التركة, سواء كانت الوصية لوارث أم لغير وارث, بمعنى أن الوصية بثلث التركة (أو بأقل) تنفذ بدون إجازة الورثة, أما ما زاد عن الثلث, فلا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة.

نشير هنا الى أنه في حال لم يمكن لموصي من الورثة, فإن المذهب الحنفي يجيز الوصية بكل أموال الموصي. أما في المذهب الجعفري, فهناك رأيان, أحدهما يجيز الإيصال بكل المال, والآخر يحظره, ولكن الرأي المعمول به قضاءً هو الأول.

وعند الدروز, تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بدون قيد, لأن القانون لا يحدد نصاباً لها, باعتبار أن الموصي هو مالك المال وصاحبه, ومن حقه أن يتصرف بهذا المال حسبما يراه مناسباً.


الرجوع عن الوصية:

تتفق المذاهب الثلاثة على أنه يجوز للموصي أن يعود عن وصيته ما دام على قيد الحياة. والرجوع, إما أن يكون بالقول, مثلاً:"رجعت عن وصيتي" أو "عدلت عنها" أو "أبطلتها", أو أن يكون بالفعل كأن يتصرف الموصي بالأموال الموصى بها تصرفاً ناقلاً للملكية, كالبيع والهبة ونحوهما.

ويجوز أن يكون الرجوع جزئياً, بمعنى أن يقتصر على جزء من الوصية؛ كما يجوز للموصي أن يعدل في وصيته, فيدخل اليها أموالاً جديدة أو يبدل بعضاً منها.

أما في حال لم يرجع الموصي عن وصيته طيلة مدة حياته, فللموصى له, لدى وفاة الموصي, أن يختار بين قبولها وردها؛ ويعتبر السكوت قبولاً ضمنياً بها.

شكل الوصية:

تنظم الوصية في لبنان وفقاً لاختيار الموصي, إما بالشكل الرسمي أو بخط الموصي.

الوصية بالشكل الرسمي؛ تنظم على يد كاتب العدل, وفقاً للأصول المتبعة في تسجيل الصكوك الرسمية, فينبغي على الكاتب العدل:

أ‌- أن يتثبت من هوية الموصي إذا لم يكن يعرفه شخصياً.

ب‌- أن يتحقق من أهليته ومن سلامة إرادته.

ج-أن يذكر في سجل خاص إسم الموصي وشهرته ومهنته ومحل إقامته – كذلك بالنسبة للشهود.

د-أن يتلو على الموصي والشهود مضمون الوصية قبل أن يوقع عليها ويمهرها بخاتمه.

- أما الوصية المنظمة بخط الموصي, فتخضع للشروط الأتية:

أ-على الموصي أن يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها.

ب-تودع الوصية من قبل الوصي بالذات او وكيلة الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر.

ج-يصادق على الختم من الكاتب العدل, ثم يشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية.

نشير هنا الى حالة خاصة بالجندي الموجود في ساحة القتال, بحيث يقوم مقام الكاتب العدل ضابط برتبة ملازم او ما فو. ولكن هذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر على رجوع الموصي الى مكان يمكنه فيه أن يجري وصية بالطرق العادية.


شروط الوصية:

بوجه عام, إن الشروط الجوهرية للوصية عند المسيحيين لا تختلف عنها لدى المسلمين, إذ ينبغي أن يتمتع الموصي بأهلية التبرّع وأن يكون الموصى له معيناً من قبل الموصي... ونحو هذا (سبق ذكرها).

هنا بعض الأحكام الواردة في قانون الإرث لغير المحمدين:

تصح الوصية عند الطوائف المسيحية لكل إنسان, وإرثاً كان أو غير وارث, حتى للجنين في بطن أمّه, شرط أن يولد حياً وان لا يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه.

ولا تصح الوصية التي يجريهل المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض, إلا إذا كان هذا الطبيب من ورثه الموصي.

الرجوع عن الوصية:

يمكن للموصي المسيحي أن يرجع عن وصيته كلّها أو بعضها، كما هو الحال عند المسلمين. أما عن كيفية الرجوع، فإما أن يحصل بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي (ينظمه الكاتب العدل) أو كتاب بخط الموصي يودعه لدى الكاتب العدل، يعلن فيه صراحة أنه رجع عن وصيته السابقة.
أما الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن الوصية السابقة، فتبطل ضمناً جميع أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكامها أو لا تتفق معها. ويعتدّ بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة بدون إنفاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي.
ومن أشكال الرجوع الضمني أيضاً أن يقوم الموصي ببيع المال الموصى به في وصية سابقة، فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع.
ويمكن أن يتم الرجوع عن الوصية بموجب حكم قضائي، بناءً على طلب وريث أو موصى له، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:
1-
إذا لم تُنفّذ الشروط التي عُلّقت عليها الوصية.
2-
إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي في ما لو كان وارثاً له. ويجب أن تقام الدعاوى في هاتين الحالتين خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدّعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية.

-كتاب الاحوال الشخصية- د محمد مصطفى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1769 / عدد الاعضاء 62