تعديل نص المادة 51 من قانون الإجراءات
المادة 51 من الفصل الرابع (في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص ) من الباب الثاني (في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى) من قانون الإجراءات الجنائية : " يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر . "
تطبيق المادة في ساحات القضاء:
- قضت محكمة النقض بتاريخ 07-10-1957إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .(الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743)
- بعد صدور دستور سنة 1971 ، نصت المادة 44 منه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون "
- تعارضت المادة 44 من الدستور مع المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .
- وقد قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 6/1/2003إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.فالقاعدة:أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين. (الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
الخلاصة
أن المادة 51 إجراءات أنعدم تطبيقها ، وأصبحت مادة لا تعنى شيءً.
ومن منطلق المبدأ الفقهي "إعمال النص أولى من إهماله" ،خاصة وأن المادة 51 إجراءات لازالت تتنفس بين دفتي قانون الإجراءات الجنائية ، لذا نقترح على سيادتكم لإعمال هذه المادة تعديلها بإضافة عبارة " ويسرى ذلك على رجل السلطة في حالة ندبه من جهة التحقيق المختصة "
ويصبح نص المادة 51 إجراءات كالآتي : " يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر، ويسرى ذلك على رجل السلطة في حالة ندبه من جهة التحقيق المختصة "
ونستند في هذا التعديل أنه يجب التمييز بين عضو النيابة وهو يجرى التفتيش بنفسه ورجل السلطة وهو يقوم بهذا العمل منتدباً من جهة التحقيق المختصة من عدة نواحي :
1- عضو النيابة يتمتع بحصانات قضائية واستقلالية لا يتمتع بها رجل السلطة ، وأمر الندب بالقيام بالتفتيش لا يضفى على رجل السلطة الحصانات القضائية والاستقلالية التي يتمتع بها عضو النيابة.
2- رجل السلطة المنتدب يجري التفتيش لتحقيق هدف إداري وهو تسديد خانة لقضية مفتوحة بدفاتره قد تجلب له مساءلة إدارية أو تؤثر في تقرير الأداء السنوي له الأمر الذي قد يدفع رجل السلطة لتلفيق الأدلة بالمسكن محل التفتيش، أما عضو النيابة فأنه يجرى التفتيش بهدف إقامة العدالة.
3- قيام رجل السلطة المنتدب بأجراء التفتيش في غيبة النيابة ، وعدم وجود شاهدين على الأقل أمر كثيراً ما يطمع أفراد القوة في الاستيلاء على ما قل حجمه وزادت قيمته.
4- الأصل في القانون أن يجرى عضو النيابة التفتيش بنفسه كلما أمكن ذلك، ولكن واقع الأمر جعل الاستثناء قاعدة فأصبح انتداب رجل السلطة للقيام بالتفتيش هو القاعدة.