المبادئ:
1 - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار.
3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958.
السؤال:
طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166 - 1/13/934 المؤرخ 23/2/1975 والمقيد برقم 191 سنة 1975 - المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين فى عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم فى هذه الحالة الأنصبة المستحقة فى المعاش والإرث، الأمر الذى لا يتفق وقوانين الخدمة فى القوات المسلحة التى تفترض أن المفقود فى العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأى شكل من الأشكال، كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه، أو مختبئا فى الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد.
وقد انتهى الخطاب بطلب الرأى فى ذلك، كى يكون أى تعديل فى أحكام القانون فى هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية.
الجواب:
نفيد :
بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتى استند إليها القانون رقم 25 سنة 1929 فى المادتين 21 ، 22 منه - تقضى بأنه يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى ، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بشأن هذه المادة ما نصه :
" لما كان بعض المفقودين يفقد فى ميدان القتال ، والبعض الآخر يفقد فى حال يظن معها بقاؤه سالماً كمن يغيب للتجارة أو لطلب العلم أو للسياحة ثم لا يعود.
فقد رؤى الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فى الحالة الأولى وبقول صحيح فى مذهبه ومذهب الإمام أبى حنيفة فى الحالة الثانية.
ففى الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده ، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة ، وحلت للأزواج بعدها ، وقسم ماله بين ورثته ولما كانت الحالة الأولى هى المستفسر عنها بكتابكم وهى حالة من يفقد فى ميدان القتال ، وقد بين الفقهاء أن أقل مدة يمكن الحكم بعدها بموت المفقود أربع سنوات.
وعلى هذا لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها ، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار وقد أشار كتابكم إلى بعضها.
هذا - وقد جاء بالقانون رقم 103 لسنة 1958 المعدل للمادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الكثير من التيسيرات بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية ، إذا اكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتاً بعد مضى الأربع سنوات ، وقيام هذا القرار مقام الحكم.
والله أعلم.