حادث العبارة و اتفاقية جينيف سنة 1958 للملاحة في أعالي البحار
الموقف القانوني للعبارة الغارقة في ضوء هذه الاتفاقية:
الموضوع الأول : القانون الواجب التطبيق على السفينة بشأن توفير وسائل الاتصال بها واستخدام الإشارات ومنع الحوادث وتوافر الشروط الواجبة في طاقم السفينة ومواصفات تشيدها مع مراعاة المواصفات والشروط العالمية:
ألزمت المادة 10 من الاتفاقية ضرورة قيام الدول بالتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لجميع السفن التي ترفع علمها.
وطبقاً لنص المادة المادة (5) من الاتفاقية فأن قانون علم السفينة هو القانون واجب التطبيق ، لأن السفينة تكتسب جنسيتها من علم الدولة ، بشرط وجود خضوع حقيقي للسفينة للسيطرة الدولة التي ترفع علمها من الناحية الإدارية والفنية والاختصاص القضائي.
وطبقاً للمادة 6 فقرة2 فأن السفن التجارية التي ترفع علم أكثر من دولة فيجب التفرقة في تحديد جنستها على الوجه التالي:
1- تخضع لقانون أياً من الدول التي ترفع علمها.
2- بالنسبة للدول الأخرى فأن السفينة تعامل على أنها لا جنسية لها.
الموضوع الثاني : القانون الواجب التطبيق على ربان و طاقم السفينة
نصت المادة 11/1 من الاتفاقية أنه في حالة وقوع حادث ملاحي من السفينة في أعالي البحار فأن السلطات المنوط بها محاسبة الربان أو أي فرد من الطاقم إدارياً وجنائيا هي سلطات الدولة التي ترفع السفينة علمها أو سلطات الدولة التي يعتبر الشخص المطلوب محاسبته من رعاياها.
مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة التي تختص بالمسألة الإدارية هي فقط الدولة مانحة شهادة أو ترخيص الملاحة للشخص المطلوب محاسبته ( م11/2) بصرف النظر عن جنسيتة .
مسئولية العبارة سانت كاترين في ضوء هذه الاتفاقية:
طبقاً لنص المادة 12/1 من الاتفاقية ، فأن على الدولة التي ترفع السفينة علمها أن تلزم ربان السفينة يهرع لتقديم المساعدة للسفن التي تتعرض للخطر بما في ذلك إنقاذ من عليها وتقديم أي مساعدات يتطلبها الموقف بصفة منطقية ومنها أخطار السفن والمواني القريب لتقديم المساعدة. ويلتزم الربان بتقديم هذه المساعدات بشرط عدم تعريض سفينته والمسافرين معه للخطر.
تعليق: ربان السفينة وحده هو صاحب تقديم أي مساعدة من عدمه
مسئولية سلطات الميناء في ضوء هذه الاتفاقية:
طبقاً لنص المادة 12/2 من الاتفاقية ، فأن كل دولة ساحلية تلتزم بتوفير وتطوير وسائل البحث والإنقاذ التي تتطلبها الظروف وأن تتعاون مع الدول المجاورة في هذا الخصوص.
تعليق: وحيث أن البحث والإنقاذ هي مسئولة الدولة فأن عدم قيام الدولة بدورها لا يعرضها سوى إلا لقضايا التعويضات ، وللمسألة البرلمانية