اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد شلبي
التاريخ
1/14/2006 4:34:35 PM
  أخطر حكم جنائي إلغاء الحبس في جريمة تبديد منقولات الحكم رقم4002 لسنة65 قضائية وحكم اخر هام يبين كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية       

                                   اخطر حكم جنائي

                                    إلغاء الحبـس

                                       في

                         جريمة تبديد منقولات الزوجية

                   ((الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))

              وحكم أخر هام يبين كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

في 18 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة النقض حكم  في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون في حيازة الزوجة إلا انه  من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد .

                                   باسم الشعب

                                 محكمة النقض

                               الدائرة الجنائية

                                 السبت ( ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب       نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد   نائبي رئيس المحكمة

وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة
في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م

أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة
برقم 4002لسنه 65 القضائية

                              المرفوع من
محمدي عبد الكريم محمدي    محكوم عليه

                                ضـــــــــد

1-النيابة العامة

2- سميه ذكى محمود        مدعية بالحقوق المدنية

                               الوقــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور  بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة  1993 بدائرة مركز الباجور  محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ  سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .

وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (( بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك))

فطعن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي  المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم  بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.

وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها

                                      المـحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .

وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات  المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد  مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه  على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها  . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

                                فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى

أمين السر                                      نائب رئيس المحكمة

ومن هنا ينبغي لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقد وديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :-

1 _ أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .

2 _ التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .

3 _ لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديد

وهذا ما تبين من الحكم سالف الذكر

عقـد الوديعــة

1 _ الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر  يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة  كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع

2 _ يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه

3 _  لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال

4 _ على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق  عليه لم يحل بعد

5 _ عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج أو المبدد .

كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

أولاً :_  عرض المنقولات :

يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية

ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .

إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها  عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن ""  وهي هنا الزوجة ""  دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .

ثالثاً :_  تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :

إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه

( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر)

رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:

الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه 

( إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )

خامساً :_  عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.

يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة  487 مدني التي تنص على أنه  ( يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر  العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .  ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )

سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :

في هذه الحالة  ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه (  إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع  خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه  أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :

وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).

 

ولسيادتكم الحكم المؤيد للمباديء القانونية سالفة البيان

 

                               بسم الله الرحمن الرحيم

                                     باسم الشعب

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991

                                       المحكمـة

وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع  المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى .

وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه .

ولم يقبل المدعي  هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :

1 _ مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي .

2 _ خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.

وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم

وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز  للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه .

ولما كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .

لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي.....

إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 )  لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات  بالقائمة المؤرخة 7 / 3  /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) .

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .

                                          فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة

بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3  /1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .

أمين السر                  رئيس المحكمة


  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  15/1/2006



الاستاذ محمد شلبي شكراا ونريد من سيادتكم المزيد



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  15/1/2006



علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنه قد يكون أحدكم ألحن من أخيه فأحكم له؛ فليعلم أنني أقتطع له قطعة من نار؛ فليأخذها أو يتركها - أو كما قال ..

الخلاصة هنا أن المحامي نفسه هو صاحب اللحن والفن والتخصص لمخاطبة المحكمة وشرح الأمر باستخدام أدواته اللغوية وآلاته القانونية فيخرج عزفا منفردا يتحمل مسئوليته أمام الله تعالى بالطبع؛ وهذا قمة العدل.. ونفس الكلام يطبق أيضا على المحاكم المختلفة.

ولأن الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم حتى لو كانت نيته إجرامية؛ ولأننا بشر نصيب ومخطيء وننسى ويستحيل أن يستكمل قاضي حكمه بحيث يكون شاملا لكل جزئيات القضية دون إحالة وتجاوز وترك وإهمال أيضا لبعض المستندات والوقائع والتفسيرات التي قد تكون صائبة أو خائبة؛ لذلك نرى معظم المجرمين طلقاء فعلا أمامنا بزعم البراءة 

الحقيقة فإن هذه المقدمة وددت أن أضيف إليها أن طبيعة العلاقات الزوجية المفترضة تختلف كليا - أو هكذا يجب أن تكون - مختلفة تماما عن العلاقات بين الشرطة والمجرم أو المجرم والضحية - ذلك أن هدفها الأسمى المودة والرحمة والأمن والأمان الواجب توفيره

ولتحقيق هذا الهدف الأسمى من عملية الزواج فلابد من رفع الحرج وتصحيح الأوضاع وتوضيح الأمور لإعادتها لنصابها الواجب وليس فقط الصحيح - فالزوج هو المسئول شرعا وحده عن مسكن الزوجية وتجهيزه وتوفير جميع لوازم ومتطلبات الحياة لزوجته؛ وزوجته يجب عليها أن ترضى بذلك وأن تقوم بدور الزوجة وتوفير الهدوء والسكينة والجو المناسب لتربية الأولاد بعيدا عن الصراعات المادية المختلفة وتكون مؤمنة بربها ومطيعة لزوجها ولا تكلفه أكثر من طاقته حتى لا تدخل الحياة بينهما في صراعات من أجل كماليات غير مطلوبة إطلاقا على حساب ثوابت أهم من تلك الكماليات بكثير

وبافتراض أن الزوجة غنية أولا وثانيا لديها الرغبة لمساعدة زوجها ورفع مستوى المعيشة لهما سواء بشراء فرش جديد أو زينة أو متاع - فأهلا وسهلا ولكن بلا شروط ولا نفوذ ولا تحكم ومشاركة إجبارية في قيادة الحياة وبالتالي إفساد ثوابتها الطبيعية بتسليط سيوف القانون على رقبة زوجها وتحويل الحياة إلى صراع واختلاف بعدما كانت اتفاق وتعاون

لقد قرأت الحكم أعلاه والتعليق عليه وفكرت كثيرا فيما لو أن زوجتي رغبت في شراء فرش جديد على أن يكون بيننا عقدا مكتوبا بمثل تلك الصيغ المتداولة في هذه الدراسات - ووجدت أنه لابد لي من إختيار أحد طريقين لا ثالث لهما دون الدخول في هذه الدوامة - فإما أن تقنع الزوجة بما أستطيع شراؤه لها وتشعر بالسعادة أنني لا أبخل عليها بما أملك - وبمعنى أن الواجب يلزمها أن تعيش وفق قدرتي ولا تجبرني أبدا على أن أعيش في مستوى أعلى من ذلك أبدا - إلا أن يكون تطوعا منها واحتسابا لوجه الله تعالى دون أن تطالبني بثمنه في الدنيا ولا في الآخرة - بمعنى أنه كما أنني أكرمها بما يمن الله به علينا من رزق ويكون لي  أجرا بإذن الله تعالى - فإنه يمكنها سلوك نفس الطريق لو شاءت احتسابا لوجه الله تعالى وحده وليس تقييدا لحريتي في بيتي ولا تقييد حريتي عند اللزوم حتى يدخل شرطي ومحامي وقاضي بيني وبين زوجتي من أجل متاع زائل قمنا سويا باستهلاكه - وكان الأولى الاستغناء عنه أصلا بدلا من إدخال الشكوك والوساوس والألاعيب القانونية بين الرجل وزوجته مما يتأثر به الأولاد وتفسد الأسرة

البديل الثاني المقبول أن تبحث تلك الزوجة المفترضة عن رجل آخر يمكنه أن يقوم بدورها لتنفق عليه ويتحمل في مقابل ذلك الكثير ولدرجة تهديده بدخول السجن لأنه قبل أن يدخل بيته متاعا زائلا بموجب عقد مكتوب في يد زوجته وأهلها - ويكون مسمار جحا الذي تريد تلك الزوجة أن تستخدمه دائما بعيدا عن الحكمة والموعظة الحسنة طبعا - ولابد لها أن تستعلي وتطالبه بتنازلات كبيرة أخرى قد لا يتحملها كثير من الأزواج الرجال

لذلك فإنني أقترح إلغاء الأسباب المؤدية لقائمة الزوجية وشبهات التبديد والتهديد بخيانة الأمانة والسجن والحبس وخلافه - فلتلزم الزوجة طاقة زوجها وتوفر نقودها وتطيع زوجها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها - فلا تكون عون للشيطان على زوجها - وشكرا جزيلا 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  17/1/2006



المادة 341 عقوبات بشأن ةجريمة خيانة الأمانة حددت عقود الأمانة بخمس عقود منها عقد الوديعة وعقد عارية الاستعمال . فلماذا تعتبر محكمة النقض أن قائمة المنقولات الزوجية وديعة ولا تعتبرها عارية استعمال ، وهل هناك ما يمنع قانونا من أن تكون قائمة المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ؟



  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  18/1/2006



تعليقا على رد الأستاذ جمال صلاح  أعتقد أن الأستاذ محمد شلبى  عندما أورد فى النتائج التى علق بها على الحكم نتيجة مؤدها أن قائمة منقولات الزوجية لابد أن تكون عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال كان قد استنتج ذلك من سياق أسباب الحكم وأعتقد كذلك أن هذا الاستنتاج غير صحيح لأن المشرع حدد فى المادة 341 خمس عقود على سبيل الحصر هى من عقود الأمانة منها عقد الوديعة وعقد عارية الاستعمال ولا يوجد فى القانون عموما أو فى نص المادة 341 خاصة ما يخصص قائمة المنقولات على أنها عقد وديعة والمبدأ القانونى أنه لا يجوز التخصيص بغير مخصص . ولا يوجد قانونا ما يمنع أن تكون قائمة المنقولات هى فى طبيعتها عقد عارية استعمال كما ذكر الاستاذ محمد شلبى .

أما ما ورد بأسباب الحكم فهو ينصب فقط على واقعة موضوع الدعوى الصادر بها الحكم فالظاهر من أسباب حكم النقض أن حكم أول درجة ورد فى اسبابه أن سند الدعوى وهى القائمة عقد وديعة بينما لا يوجد فى الأوراق ما يدل على ذلك والذى على ما يبدو أن رافع الدعوى اصبغ على الورقة صفة عارية الاستعمال ضمن صحيفته أو شكواه والمحكمة أوردها فى الاسباب على انها عارية استعمال دون أن يكون فى الأوراق ما يدل على هذه الصفة .

وهذا ما استوضحته من سياق اسباب الحكم ، لكن الحكم لم يشير الى النتيجة التى استنتجها الاستاذ محمد شلبى وهى أن قائمة منقولات الزوجية إذا كيفت على أنها عقد عارية استعمال وجب الحكم بالبراءة . وننتظر من الاستاذ محمد شلبى الرد فى أن يوضح لنا أسانيد استنتاجه لهذه النتيجة .



  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  18/1/2006



الأخوة الأفاضل الزملاء الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باديء ذي بديء اتوجه بخالص الشكر للسادة الأفاضل الذين اهتموا بهذه المشاركة وبالفعل هذا الحكم يحتاج الى وقفة وتأمل في هذا المبدأ الذي اعتنقته محكمة النقض واخص بالشكر :-

الأستاذ / عبد المنعم بطحيش واشكر سيادتكم علي هذه المجاملة الرقيقة

المهندس / مدحت عثمان  اشكركم علي المرور وعلى ما اوردته في مداخلة سيادتكم ولي رد عليها

من ان الأنفس لا تستوى جميعا وهناك اختلاف بين الصالح والطالح وأن كثرة المشاكل قد شككت البعض في البعض الأخر والا ما كان اجدادنا اخترعو ما يسمى بقائمة المنقولات

الأستاذ / جمال صلاح اشكر سيادتكم على مداخلتك التي بالتأكيد ستفيد في نقاش مثمر في المنتدى

والرد على المداخلة طرف سيادتكم  وبالفعل فقد حدد المشرع عقود الأمانة بخمس عقود منها عارية الأستعمال والوديعة

نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن " كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".
ومن المعلوم قانوناً أن لكل جريمة اركان

والركن المادي يستلزم الأتي :-

أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التى يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الإستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها،

وهذا بالفعل المتعارف عليه والمعمول به حتى صدور هذا الحكم

ولكن  المحكمة لها سلطة تقديرية في تكييف عقد الأمانة المنظور امامها وقد رأت هذا محكمة النقض والتي اوردتها على انها اخطر حكم لمحكمة النقض في جريمة تبديد المنقولات

                                                 اخطر حكم جنائي

                                    إلغاء الحبـس

                                       في

                         جريمة تبديد منقولات الزوجية

                   ((الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))

وهذا ما اوردته من خلال المشاركة التي تحتاج الى نقاش واسع بالفعل فقد اذهلني ذلك الحكم اذ اعتنقت محكمة النقض مبدأ خطير بما ورد بالحكم المنشور  وقمت بالتفسير بناء على ذلك

وهي من انها جعلت قائمة المنقولات لا بد ان تكون عقد من عقود الأمانة وحددت ذلك بأنه عقد وديعه

((وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ))

وهذا ما اوردته محكمة النقض بحكمها

فما معنى ذلك الا ان محكمة النقض قد اعتنقت هذا الأتجاه الخطير بإعتبار قائمة المنقولات عقد وديعة وليست عقد عارية استعمال

هل هناك معنى اخر ؟ اتمنى تفسير ذلك وليطرح الحكم للنقاش فهو جدير بالمناقشة

الأستاذ / خالد كمال اشكر سيادتكم علي المداخلة وبالفعل فقد فتحت بابا للنقاش  الذي ارجو من الله ان يثري المنتدى

فقد ورد بالحكم الأتي :-وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات  المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد  مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه  على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها  . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

وقد اوضحت في ردي على مشاركة الأستاذ / جمال صلاح ما يفيد اعتناق المحكمة لمبدأ اعتبار قائمة المنقولا عقد وديعة وهذا ما استخلصته من الحكم واتمنى من سيادتكم وجميع اعضاء المنتدى البحث في ذلك وأنا معكم لتوضيح وتفسير هذا الحكم

وتقبلو جميعا خالص تحياتي

مـحـمد شلبي

0124916164



  يوسف عبد القادر المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  19/1/2006



الاستاذ الجليل محمد شلبى شكرا لسيادتكم على بيان حكم محكمة النقض بشئان الغاء الحبس فى جريمة المنقولات الزوجية الحكم رقم 4002لسنة 65 قضائية صادر فى 18 اكتوبر 2003 ولاكن انا وبعض زملائى من شباب المحامين لنا تعقيب لان النتائج التى قمت سيادتكم ببايانها جعلتنا نتحبط لما عرفناه فكلنا على يقين وعلم بالمادة 341 من قانون الغقوبات وهو مايتعارض مع كلام سيادتكم لان ما جاء بحكم النقض رقم 4002لسنة 65قضائية صادر فى 18 اكتوبر 2003 هو ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فية ادان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابة القصور فى التسبيب واخطاء فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم من التسبيب اذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى لادلة كما انتفى امتناعة عن التسليم بانذار عرض منقولات ومحلضر بذلك فضلا عن عدم توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن مما يعيبة ويستوجب نقضة ................ واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابة والمعدل بالحكم المطعون فية بعد ان بين وصف الاتهام فى تبديد الطاعن النقولات المسلمة الية بانة اختلسها لنقسة وقد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمون محضر الضبط ومحتوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجة استهلالة بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف بة قانونا وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم كما لم يستظهر ركن القصد الجنائى فى حقة على النحو السابق ذكرة بان يثبت انتقال حيازة المنقولات الى الطاعن على نحو يجعل يدة عليها يد امانة وثبوت نية تملكة اياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها فاءن الحكم يكون قاصرا فى بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة................. نفهم ان مبنى الطعن هو ان الحكم الابتدائى قد شابة القصور فىالتسبيب واخطاء فى تطبيق القانون فضلا عن عدم توافر القصد الجنائى الذى هو من اركان الجريمة فلعيب فى الاجراءات تم نقض الحكم المطعون فية طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية التى بينت ان يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق بة اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادلة حتى يتضح وجة استدلالة وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار ثابتا باحكم والا كان قاصرا ومن نص المادة يتضح ان الحكم الابتدائى لم يستوفى اركان الجريمة كاملة وهذا واضح لعدم توافر القصد الجنائى وكذلك خلا من التسبيب ونرى ان الحكم الابتدائى كان قاصرا فى بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة وذلك لان وصف النيابة العامة بدد منقولات الزوجية المبينة بالاوراق والمملوكة لزوجتة على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسة اضرارا بمالكتها فوصف النيابة العامة جاء على انة عقد عارية الاستعمال ومن شروط عقد عارية الاستعمال كما هو معروف لسيادتكم ان يقوم بردها او برد قبمتها والحكم الابتدائى كان قاصرا من بيان القيمة بعناصرها كافة ومن هذا يتضح ان الحكم بة عيب فى الاجراءات طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فلهذا تم طعنة هذا ما نفهمة من الحكم لاكن كلام سيادتكم عن عقد الوديعة هو ما جعلنا فى حيرة ونخص بالذكر عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية لابد ان تكون فى صيغة عقد وديغة وليس عقد عارية الاستعمال والا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج او البدد وهذا متناقض مع كلام سيادتكم من ان لا يجوز للمودع ان يستعمل الشئ المودع عندة والا كان عارية الاستعمال وهذا شئ بديهى لان المنقولات الزوجية يستعملها الزوج دائما وبعلم زوجتة فهى تخرج بذلك عن كونها عقد وديعة لان فى عقد الوديعة لايجوز للمودع عندة ان يستعمل الشئ المودع السؤال الان نريد ان نعرف من اين استنبط سيادتكم هذا الكلام من ان قائمة المنقولات الزوجية لابد من ان تكون فى صيغة عقد وديعة وليس عقد عارية الاستعمال والا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات الزوجية براءة الزوج او المبدد............ وهل ما اوردتة من بيان وشرح للحكم المطعون فية رقم 4002لسنة 65 قضائية الصادر فى 18 اكتوبر 2003 خطاء ام صحيح وفقكم اللة وشكرا على سعة صدر سيادتكم يوسف عبد القادر المحامى مصر / المحلة الكبرى 0104930275


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  20/1/2006



ما هو المانع القانونى من اعتبار قائمة منقولات الزوجية عقد عارية استعمل وليس عقد وديعة . فعقد عارية الاتسعمال تتوافر فيه ذات الشروط المتوافرة فى عقد الوديعة من ثبوت يد المستلم على المنقولات واختلاسها لنفسه . فما هو السند القانونى الذى يجعل المحكمة تتجه الى تكييف قائمة المنقولات على انها عقد وديعة وليس عقد عارية استعمال . وما هو السند القانونى كذلك الذى يمنع من تحرير قائمة المنقولات بصيغة عقد عارية استعمال



  حسام حشيش    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  21/1/2006



الأعزاء الزملاء تحية طيبة

الزميل العزيز الأستاذ محمد شلبى  أولا اسمح لى بأن أشير لهذا الحكم موضوع المشاركة والمنشور بالنشرة الشهرية " أهم الأحكام والقوانين "  عدد اكتوبر 2005 والصادرة عن رابطة شباب المحاماة ببلقاس والتى توزع على كافة الجزئيات على مستوى نقابة المحامين بالدقهلية ولنا هنا فى المنتدى زملاء عديدون من الدقهلية ومن القاهرة قد حصلوا على هذه النشرة وبها الحكم موضوع المشاركة وكذلك فالحكم موضوع المشاركة منشور على موقع رابطة شباب المحاماة ببلقاس على شبكة الانترنت www.mohamoon.jeeran.com

الحق اننى لا اريد أن افسد المشاركة - وقد قدمت فيها سيادتك مجهودا كبيرا - ولكننى أردت أن أشير لما قد تكون قد نسيت سيادتك أن تذكره لأن الحكم - وإن كان لا يخضع لحقوق الملكية الفكرية والأدبية - إلا أننى والحق قد تعبت حتى حصلت على العديد من الأحكام شهريا من بعض سكرتارية محكمة النقض وهذا الحكم تحديدا عندى صورته الرسمية الموقعة بتوقيع السيد رئيس الدائرة

أقول هذا وأنا فى حرج شديد من ذكر ذلك هنا خاصة مع اختيار المشاركة كمشاركة مميزة فأحييك على مجهودك المبذول فيها وإن رغبت فقط فى ذكر مكان نشر الحكم حتى يرد الحق لصاحبة خاصة وأن النشرة الشهرية القانونية لرابطة شباب المحاماة نتعب فيها كثيرا حتى خرجت بفضل الله من نطاق النقابة الفرعية بالدقهلية وأصبح الكل ينتظر جديدها كل شهر وهذا العدد تحديدا تجده فى يد زملاء كثيرون لنا بيننا هنا  ( بل أن استاذنا الاستاذ مصطفى عمر المحامى بالقاهرة قد اهديته هذا العدد والاعداد السابقة والاحقة عليه منذ فترة قد تزيد على الشهرين )

لا أعلم والله يا استاذ محمد عنوان مكتبكم ولا النقابة الفرعية التى تتبعها سيادتكم لكنى فقط أردت الاشارة لمكان نشر الحكم خاصة كما قلت لسيادتك أن الحكم لم ينشر من قبل - حتى وإن اختلفنا حول اهميته أو عدمها -  تقبل تحياتى ومحبتى  ورغبتى المشاركة حول هذا موضوع مشاركتك بعدما أقرأ ردك  على ملاحظتى ... وكل عام وانتم بخير

محبتى


حسام فاضل حشيش

WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM


  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  21/1/2006



السادة الأفاضل الأعزاء:-

تحية مباركة من عند الله

اشكركم جميعا للإهتمام بهذه المشاركة التي حوت حكم جدير بالمناقشة  واشكر اخي العزيز الاستاذ/ يوسف عبد القادر والأخ الكريم الاستاذ / هاني مصطفى ولي رد لاحق علي مداخلتكم التي قرأتها ولكن اعذروني اخواني الأعزاء على عدم استطاعتي الرد اليوم فأنا مريض من يومين وقد دخلت الأن لأنني مللت من النوم علي فراش المرض عافاكم الله جميعا

الأخ الفاضل العزيز / حسام حشيش

لطالما اعجبني مشاركاتك وعلمت الأن منكم انكم من محافظة الدقهلية وقد اعجبني ما تقومون بعمله هناك فهذا العمل القانوني المميز يثري الفكر القانوني وقد اعجبني لأنني قمت بالدخول عبر الرابط الذي قمت سيادتكم بوضعه بمداخلة سيادتكم ولعل هذه هي سابقتي الأولى في معرفة ما تقومون به تحت مسمى رابطة محامين بلقاس ولكم وافر الأحترام على ذلك وتمنيت ان اكون بالقرب منكم حتي استفيد من هذه الأبحاث والأحكام القانونية المتميزة الا اني سيدي الفاضل اود ان انوه لسيادتكم انني من مدينة الزقازيق الهادئة ولكننا نحاول ان نبحث بمجهوداتنا الفردية عن ما يفيد القانون والقانونيين بمدينتنا الجميلة

وذلك لقناعتنا التامة وعلى رأسنا اساتذة من كبار محامين الشرقية وهم استاذ /محمد النجدي واستاذ/ محمد الشهيدي والأستاذ / عبد المنعم بطحيش والأستاذ /هشام العطار والأستاذ / اشرف زهران والحاضربمصرو الغائب عنها الذي اعتبره مثلي الأعلى الأستاذ /وليد السقا  مستشار بدولة الكويت وهم اعضاء بمنتدانا وغيرهم من محبي نشر الثقافة القانونية والتي رايتها برابطة محامين بلقاس الجديرة بالإهتمام فرابطتكم جديرة بنشر فكرتها الرائعة فهي بالفعل جديرة بالتطبيق واتمني من سيادتكم أن تقوم بهذا الدور الذي سيظل تاريخ نقابة محامين مصر يذكره لمن يساعد على نشره علي مستوى النقابات الفرعية

وفقكم الله جميعا لما يحبه ويرضاه

مع خاص تحياتي

مـحـمد شلبي

الزقازيق ـ 0124916164



  avok2    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/1/2006



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اشكر بأسم جميع العرب القائمين على هذا العمل الجميل وكذلك المشاركين فية لما بزلوا من مجهود لأعطاء هذا العمل أكثر جمالا

واتمنى لكم الثبات والزيادة فى العطاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

حسن مختار حسن

المحامى

avok2@hotmail.com



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3290 / عدد الاعضاء 62