اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
12/21/2005 6:54:39 PM
  جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات      

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

 

بقلم

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

 

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

 

ومادتنا اليوم هي المادة

 

293 عقوبات وهي تنص على:

 

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

 

 

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

 

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

 

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

 

ثانيا : الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

 

ثالثا :  تقدم المجني عليه بشكوى

 

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

 

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية  والتي نصت

 

في الدعوى الجنائية

 

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

 

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

 

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

 

                                 [ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

 

 

 

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

 

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

 

 

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

 

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

 

التي تنص على الأتي

 

 

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

 

 

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

 

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

 

ولكن المشرع  اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة "

 

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

 

 " تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو ... وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ... " وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: " إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله ... " وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة " بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم " قضاء الأحوال الشخصية " واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

 

 

 

 

                                 [ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

 

 

وبصدور القانون  رقم 1 لسنة 2000

 

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة  بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347  إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

 

 

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -

 

- أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

 

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

 

- أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

 

- يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

 

- أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

 

- يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

 

 

الخلاصة

 

انه حتى يتم تطبيق المادة  293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن  يجب

 

1. صدور حكم نفقة نهائي

 

2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

 

3. شكوى المجني عليه

 

4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

 

5.  مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

 

 


  محمد شلبي    عدد المشاركات   >>  26              التاريخ   >>  21/12/2005



                                           الأستاذ / أشرف مشرف

                         بحثكم رائع بل اكثر من رائع

اشكرك سيدي علي اثراء معلومات المنتدى ولك مني عظيم التقدير والأحترام ولك جزيل الشكر الخاص

محــمـد شلبي

 الزقازيق

 0124916164



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  21/12/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ / أشرف مشرف

شكراً لكم على عمق بحثكم و تأصيل نصوصة

فهذه الإشكالية من أهم المسائل التى تعرض لها القانون رقم ( 91 ) لسنة 2000 الذى جاء تعديلاً

للقانون ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، و كانت المحكمة

 الدستوريا العليا قد قضت بجلسة 29 / 6 / 1974 فى الطعن رقم ( 1 ) لسنة 5 قضائية ، بدستورية

المادة 347 من اللائحة الشرعية و قد أعاد المشرع إصدارها بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2000

بعدما تأكدت المحكمة الدستوريا العليا من أن النص مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية التى توجب

على المدين الوفاء بديونه من تلقاء نفسه إبراءاً لذمته فإن امتنع رغم قدرته على الوفاء يكون ظالماً

و يجوز زجره و ردعه عن التمادى فى ظلمه فالرأى متفق عليه بين أئمة المسلمين و هو جواز حبس

المدين الموسر الممتنع عن آداء الحق لمستحقه حملاً له على آدائهو لهم فى ذلك أدلة من السنة و الإجماع

 إذ جاء فى الحديث الشريف " لى الواجد ظلم يحل عرضه و عقوبته" و اللى المطل، و الواجد الغنى،

 و إحلال العرض هو إغلاظ القول للمدين و شكايته.و روى عن الخليفة عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب

 و كثيرٌ من الصحابة و التابعين و قضاة المسلمين أنهم كانوا يحبسون المدينين المماطلين و قد كانت هذه

المبادئ معمولاً بها فى مصر فى الديون كافة قبل سن القوانين الحديثة ..

فنص فى البند رقم (50  من لائحة 17 يونية 1880 و هى أول تشريع منظم للمحاكم الشرعية على ما يلى:

" حيث أن الأحكام الشرعية تقتضى فى بعض الأحيان سجن بعض الأشخاص على حقوق شرعية بحسب

ما تقتضيه الأصول المرعية شرعاًفتلزم أنه إذا وجد رئيس المحكمة من يقتضى سجنه بحسب الكيفيات

المعلومة شرعاً أن يجرى سجن من ذكر بسجنها المختص بهابموافقة الشرع .........."

 و ظل هذا النص معمولاً به حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم ( 31 ) لسنة 1910

و قصرت الحبس على ديون النفقة و ما فى حكمها فى مادتها رقم ( 343 ) ، ثم رددت المادة ( 347 )

من ذات اللائحة و الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 رددت المادة ( 343 )الصادرة بالقانون رقم

( 31 ) لسنة 1910 مع تعديل يسيرلم يجاوز تخويل المحكمة التى أصدرت الحكم ذات الاختصاص المخول

 للمحكمة الجزئيةالتى يقع بدائرتها محل التنفيذ و هو الحكم بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ الحكم

 رغم قدرته على ذلك....

و تلك من المآخذ الإيجابية التى تحسب للمشرع و قد قنن فى تلك النصوص الحالية و السابقة، حكماً من

الأحكام المتفق عليها فى الشريعة الاسلامية، و المتفقة مع المادة الثانية من الدستور كما فعل فى أكثر

 مسائل الأحوال الشخصية.

و الحديث عن المادة 293 ع التى جاءت بعد مخاض من التشريعات المتأصلة و ما انتهى به المشرع

 فى النص الجنائى هو سداً للنتيجة السلبية لتنفيذ دعوى الحبس المعروفة ..........................

و بالنسبة لما انتهيتم إليه فى الخلاصة النهائية للبحث الشيق، فاستميحكم عذراً فى التنوية على البند

رقم ( 1 )على أنه لا تشترط المادة أن يكون الحكم نهائياً..

فصريح النص "أن يكون حكماً واجب النفاذ "و ليس نهائياً، أى سواء أكان حكماً منهياً للخصومة أو

بتقدير نفقة وقتية - باعتباره واجب النفاذ - طبقاً للمادة ( 65 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

و التى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات و ما فى حكمها تكون

 واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة.

و إعمالاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل أو بزيادة نفقة مفروضة بحكم سابق

سواء أكانت المحكمة التى أصدرته جزئية أو كلية وفقاً لحكم المادة (10/4) من القانون رقم  ( 1 )

لسنة 2000  و كما يخضع أيضاً لحكم المادة 293، أحكام الأجور مع النفقات .

و من المعلوم أن لفظ النفقة تشمل النفقات و ما فى حكمها من أجور و مصروفات ... إلا أن الأخيرة

( المصروفات ) تخرج عن نطاق تطبيق المادة 293 لعدم النص عليها فى المادة المذكورة باعتبار أن

النص الجنائى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.

كما أضيف إلى ما تفضلتم به أنه يشترط أيضاً

*أن يكون المشكو فى حقه قد قام بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده وفقاً
لحكم المادة ( 76 ) من

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 .

* أن يتوافر القصد الجنائى العام القائم على العلم و الإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة.

* أن يظل المحكوم ضده ممتنعاً عن السداد مدة ثلاثة أشهر بعد قيام القاضى الجنائى بالتنبيه عليه بالدفع الذى

يتعين عليه إجرائه فى مواجهته فى حالة حضوره أو ثبوت قيام المحكمة بإعلانه به فى حالة غيابه.

( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها،نسخة نادى القضاه -

المستشار/ أشرف مصطفى كمال  ص 67 )

و أخيراً .....

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية بدستورية ازدواج العقوبة

ضد المحكوم ضدهم وفق حكم المادة ( 76 ) مكرر من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 و المادة 293

عقوبات على سند من القول بأن غنطواء النص المطعون فيه على فرض أكثر من عقوبة على جريمة

واحدة مردود ... أولاً : بما هو مقرر من أن اللجوء لنص المادة 293 عقوبات يفترض استنفاد التدابير

التى حددتها المادة ( 347 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى حلت محلها المادة ( 76 )  مكرر

 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 لتحصيل النفقة المحكوم بها ولتضرر المستحقين من استمرار الامتناع

و المماطلة بعد التنبيه الوارد ، و الامتناع لازال بالتالى ممتداً من حيث الزمان بما مؤداه أن وقائع الامتناع

مع تعددها لا تشكل مشروعاً إجرامياً واحداً بل يكون لكل منهما ذاتيتهاباعتبارها وقائع منفصلة عن بعضها

 البعض و إن كان هدفها واحداً.....

أشكر الأستاذ أشرف على طلته القانونية الممتعة... بارك الله فيك و فى قلمك المشرف.

فى أمان الله 

 

 

 



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  23/12/2005



الأستاذ الكريم / محمد شلبي

 

شكرا على مروركم  بالموضوع وشكرا على كلماتكم الرقيقة في حقي

 

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  23/12/2005



الأستاذ النابه محمود الهنداوي

 

شكرا على المرور بالموضوع وعلى كلماتك الرقيقة في حقي

 

وأحييك على  الإضافة التي أثريت بها الموضوع

 

 

وبالفعل كما تفضلتم لا يشترط إن يكون حكم الفقه نهائي بل يشترط إن يكون واجب التنفيذ فقط وأنا عندما ذكرت إن يكون الحكم نهائي كان من زلات القلم فشكرا لكم على التصحيح

 

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  23/12/2005



بحث قيم تناول مسألة هامة تمس شرائح مختلفة من المجتمع
وقد لاحظت من خلال هذا الشرح أن المشرع السوري قد كان موفقاً أكثر في حماية المحكوم له بالنفقة وعدم إدخاله بمتاهة دعوى أخرى لتنفيذ الحكم وتحصيل مبلغ النفقة المحكوم له بها
فقد نصت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية ضمن الباب الخامس موضوع الحبس التنفيذي  على أنه :
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها :
أ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي
ب ـ النفقة
ج ـ المهر
د  ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم
ه ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه
ثم أتت المادة 460 منه على ما يلي :
( 1 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعون يوماً
2 ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من اجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس السابقة . )
وللمحكوم عليه الاعتراض باستدعاء يقدمه لرئيس التنفيذ و لكن لا يطلق سراحه إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا لم تراع الشروط القانونية بحبسه ( مادة 462 ) 
ملاحظة : طبعاً دفع المبلغ المترتب يلغي الحبس كونه وسيلة ضغط للدفع
وزيادة في حماية هذا الحق بالذات أقصد النفقة دون باقي أسباب الحبس التنفيذي فقد نصت المادة 463 على ما يلي :
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص اللذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة أو تزيد عن ستين سنة ولا على الأشخاص اللذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن
مادة 466 :
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية :
أ  ) إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر
ب ) إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه
ت ) إذا بلغ المحكوم عليه الستين سنة من العمر )
طبعا بلوغ السن لا يعفي من الحبس بالنفقة وفق استثناء المادة 463
لذلك ما على المحكوم له بنفقة في القانون السوري إلا أن  :
يتقدم و يودع الحكم دائرة التنفيذ وبعد إخطار المنفذ عليه بخمسة أيام ولم يبادر للدفع يتقدم المنفذ المحكوم له بإفادة تنفيذية تفيد أن المنفذ عليه لم يبادر للدفع رغم تبلغه أصولاً فيحصل على قرار بحبسه ولا يشترط أن يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية حيث أن نص المادة 251  أصول محاكمات مدنية ينص :
( 1  ـ لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار .
2  ـ يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك .........
أي لا يوقف تنفيذ الحكم سوى قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ يقدم طلبه ضمن الطعن بالقرار ويودع صورة عنه في الملف التنفيذي لحين البت بالطعن بحكم قطعي
ولم يبحث القانون السوري بحالة المدين موسراً أم معسراً فما دام الحكم قد صدر فهو واجب التنفيذ بصرف النظر عن وضع المحكوم عليه .
وكي لا أطيل هذه المداخلة أرى أن الفارق كبير بين القانونيين في حماية المحكوم له
وللحديث بقية حول ثغرات النص المصري بهذا الخصوص
جزيل الشكر للأستاذ الفاضل أشرف مشرف على هذه المشاركة القيمة التي تضيف الجديد والقيم للمنتدى وما أضافه الأستاذ الفاضل محمود الهنداوي أغنى البحث بالمزيد

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  28/12/2005



الزميلة الأستذة مجد عابدين

شكرا على مرورك بالموضوع واثرائك له

ولي عودة للتعليق على ماتفضلتي به في مداخلتك



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  29/12/2005



هذه الدعوى تعرف باسم دعوى الحبس . ولكن هناك مشكلة تثور بشأنها وهى أن الحكم فى دعوى الحبس غير قابل للطعن عليه .

فاذا كانت من شروط رفع هذه الدعوى كما ذكر الاستاذ أشرف أن يكون الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر وأن يتم التنبيه على المدين بالدفع قبل رفع الدعوى . وكذلك اشتراط أن ترفع الدعوى قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجنى عليه بوقوع الجريمة . وغيره من الشروط المذكورة .

فاذا افترضنا أن دعوى الحبس تم رفعها مفتقدة لاحد هذه الشروط ولم تلتفت المحكمة لافتاد هذه الشروط واصدرت حكمها بالحبس فكيف يتم تدارك ذلك والحكم لا يجوز الطعن عليه .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  29/12/2005



الأستاذ الفاضل أشرف مشرف
من خلال بحثكم ومقارنته مع ما قدمت من النص السوري نرى أن المشرع المصري ربما حمى الدائن ومارس على المدين الضغط لكن الطريقة تختلف من حيث كونها أكثر إرهاقاً للدائن فكما أوردتم أن المادة 76 وسيلة ضغط بدني على المدين فقط وليس عقوبة حيث لا يمكن معاقبة ذات الفعل مرتين  و لا بد من اللجوء إليها قبل استخدام العقوبة المتضمنة لها المادة 293 لكن هذا يشكل عملية تقاضي جديدة للدائن أكثر إرهاقاً وإن كان المشرع المصري قد عاقب المدين المسوف بعقوبة جزائية فهو قد فاق القانون السوري بذلك إلا أن النص السوري الوارد في أصول المحاكمات لجهة إمكانية تكرار الحبس التنفيذي يؤدي ذات الغرض لجهة حفظ حقوق المدين .
لكن المطبق فعلاً يدعو للأسف ومستنده أيضاً نص القانون حيث أنه ورد نص المادة بالجواز تجديد مدة الحبس التسعون يوماً وليس الوجوب لرئيس التنفيذ و نادراً ما يتم تجديد الحبس ثانية بعد المرة الأولى إذا لم يدفع المدين مما يجعل حق الدائن مهدور غير مؤيد بعقوبة جزائية ويبقى حق مدني بانتظار تملك المدين لأي ملكية ليتم الحجز عليها وفي حال عدم وجود ملكية وهذا الحال الغالب عندما يكون المدين معتاد لذلك لا يجد الدائن وسيلة لتنفيذ حقه
ولكن يتم الحبس ثانية في حال ترتب نفقة جديدة
لذلك أرى النص العادل باعتماد نص يعتمد رأي المشرعين السوري والمصري للوصول لحل أمثل لمصلحة الدائن
وللحديث بقية بعد تعليقكم عليه والرد على تساؤل الزميل عمرو لبنان
حيث أن بحثكم غاية في الأهمية ويحتاج للعديد من نقاط المناقشة

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  29/12/2005



الأستاذ الكريم عمرو البنان

 

شكرا على مروركم الكريم بالموضوع



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  29/12/2005



حتى يزال  اللبس بين جريمة الأمتناع عن اداء النفقة وبين دعوى الحبس اعرض الأتي

 

ينفذ الحكم الصادر بالنفقة بثلاث طرق وهي باختصار شديد جدا

 

1. الحجز على أموال المحكوم ضده

 

2. التنفيذ على مرتب أو معاش المحكوم ضده لدى جهة عمله

 

3. التحصل على قيمة النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

 

وهناك طريق  رابع وهو مايسمى دعوى الحبس

 

ودعوى الحبس في عجالة سريعة هي التجاء المحكوم له بالنفقة برفع دعوى مطالبة بمتجمد دين النفقة ضد المحكوم عليه بها وفي حالة عدم سداد المحكوم عليه المتجمد يحكم القاضي بحبسه مدة شهر

 

ويلاحظ الأتي

 

1. أن هذا الحكم يصدر من محكمة أحوال شخصية وليس محكمة جنح أو محكمة جنائية

 

2. أن هذا الحكم لا يمثل في جوهره عقوبة بل هو طريقة تنفيذ

 

3. انه يمتنع اللجوء إلى هذه الدعوى إذا سلك المحكوم له بدين النفقة طرق التنفيذ التي سبق عرضها

 

 

وبالتالي فأن دعوى الحبس التي عرضتها  في عجالة هي وسيلة تنفيذ تعتمد على الإجبار البدني  وهي تختلف كليا وجزئيا عن  جريمة الامتناع عن أداء النفقة المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات وان كانت دعوى الحبس هي خطوة لابد من اللجوء إليها لإثبات ارتكاب الجاني لجريمة الامتناع عن نفقة 

 

 

  وللحديث بقية

 

 

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3934 / عدد الاعضاء 62