اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
كاتب ضبط
التاريخ
12/16/2005 4:27:37 PM
  وقفة صمت .. قضائية !!!      

وقفة صمت .. قضائية !!!

 

 

 " ولكن المتهم الرئيسي حكم عليه بـ 6 أشهر فقط !! "

 

 

(((((  -  )))))

 

 

هكذا استحالت حواجب الهيئة القضائية ( الثلاثية ) المشكّلة بموجب النظام ، للنظر فيما مآله القطع أو القتل أو الرجم ، وهي تنظر القضية بين يديها بعد أن فجّر المتهم القنبـلة ، وسكت ليرى آثارها عليهم !!

 

الحالة المعروضة بين يدي أصحاب الفضيلة كانت تحكي عن قضية متكاملة الأركان : من ملفات استجواب ، ومحاضر مواجهة ، وتقارير للأدلة الجنائية ، وصحيفة سوابق جُرْمية تُنْبئ عن تأصل للفساد في نفسيهما ، فما بالك بخطف حدث وفعل الفاحشة به بالقوة بعد تهديده : في مثال صارخ على تحدي سلطة الله أولاً ثم نسيج المجتمع المحافظ ثانياً !!

 

ولكن ذلك كله لم يكن شافعاً للحكم بأقصى العقوبات الزاجرة ، بل ساير القضاة حكم أسلافهم الذين حكموا على المتهم الرئيسي : مَنْ خَطَطَ وَأَحْكَمَ الجريمة ( فرزت له أوراق ومحاكمة مستقلة ) بستة أشهر بالرغم من عدم إلزامية السوابق القضائية للحاكم الشرعي ( القاضي ) في المملكة العربية السعودية !!

 

بالأمس القريب كشفت شرطة منطقة الرياض النقاب عما سكتت عنه مطولاً في تحقيق صحفي مسترسل أبانت فيه أن " الشرطة تبحث وتقبض ، والقضاء يجتهد ويُطلق " !!

 

حجة القضاة في أحكامهم التخفيفية المتساهلة في القضايا الأخلاقية نابعة من تعميم سري ( لوزارة الداخلية ) يحث فيها رجال السلطة القضائية على تخفيف سنوات

 

 الحبس ، وزيادة عدد الجلدات التعزيرية المحكوم بها من أجل تقليص المصروفات !!

 

ولكن هل الأمر كما يُراد لنا أن نتصوره ؟؟!!

 

بلمحة عابرة استقرائية للأحكام الصادرة من أصحاب الفضيلة القضاة يبان لنا :

 

 أن التساهل في القضايا الأخلاقية يقابله تشدد واضح في قضايا العقيدة !!

 

فما يحكم فيه بـ 6 أشهر و300 جلدة أخلاقياً ، يقابله على الضفة الأخرى الحكم بأقصى التعزير ( 7 سنوات سجن و3000 آلاف جلدة ) وذلك بسبب كلمة عقائدية محتملة يطلقها عامي في لحظة غضب !!؟!!

 

قديماً قيل بأن : " العقائد قصة العقول النابهة " والخطأ الفكري لا يزول كما يقول ابن نبي إلا بصدمة فكرية مقابلة تعيد إليه توازنه .. أما المبالغة في إصدار الأحكام التعزيرية سواء في نوعها أو عددها فما يزيدنا غير تتبير !!

 

جرت عادة الغرب على الوقوف دقيقة صمت حداداً على عزيز فقد ، أو قائد أسف الناس على فراقه .. وإني لأقف دقائق متصلة حداداً على قضاءنا العزيز الذي تساهل في جانب وتشدد في آخر دون نظر لمآلات الشريعة وسننها النافذة ؟!!

 

 

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  17/12/2005



مرحبا بعودة الغائب عنا كثيرا الزميل كاتب ضبط ..

هناك بعض الأسئلة التى يثيرها موضوعك لابد أن نقف عليها أولا :

 تقول  " الفاعل الأصلى فرزت له أوراق ومحاكمة مستقلة " والمفهوم من سياق حديثك أنه تم فصل جريمة كل متهم فى قضية منفصلة .. وهذا عندنا لا يجوز حيث أن وحدة موضوع الجريمة يتطلب أن تضمها أوراق واحده . ولا يحدث هذا إلا فى حالة صدور حكم حضورى على متهم وغيابى على متهمين آخرين فعند ضبط المتهمين الهاربين تتم محاكمتهم وحدهم دون المتهم الذى صدر بحقه حكم حضورى .. لكن الحالة التى تطرحها مختلفة تماما فأنت تقول أن كل متهم خصصت له تحقيقات واوراق مستقلة وقضية مستقلة . فهل يجوز ذلك قانونا . أو بمعنى آخر هل النظام القضائى السعودى يبيح ذلك ؟

الثانية :  تقول أن فى بعض القضايا العقائدية يصل الحكم الى أقصى تعزير " حبس سبع سنوات وجلد 3000 جلدة "  من أين جأت عقوبة الثلاثة آلاف جلدة .. والمفروض أن أقصى عقوبة للجلد فى الحدود مائة جلدة . فهل عقوبة التعزير تفوق عقوبة الحد فى المقدار ؟

عذرا أردت الاستفسار عن هذه الأمور قبل أن نخوض فى الموضوع .. وفى انتظار ردك .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  18/12/2005



           من نظام الإجراءات الجزائية السعودى

الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق·
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها·
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً·

الباب الخامس
الفصل الأول 

الاختصاصات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية·
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية·
المادة الثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية·
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه·
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي·
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك·
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى·

الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز·
الباب السادس
إجراءات المحاكمة

الفصل الأول

إبلاغ الخصوم

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة·
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية· فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز· ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك·
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما·
الفصل الثاني

حضور الخصوم

المادة الأربعون بعد المائة:

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه· أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها·
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول·
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم·


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  21/12/2005



 

عزيزي حلمي : أراك فأوقن أن المنتدى لا يزال بخير ، ما دمت أنت العرق الذي ينبض فيه ( رغم السوء التقني البائس الذي يكتنفه !! ) .

 

عذراً على التأخر في الرد إذ أثار حفيظتي بعض من تحدث عن الخليج بأسلوب مغرق في البساطة والسذاجة ، فآثرت أن أدبّج رداً لذلك الموضوع بسرعة ، وأوليك ما تستحقه من النظر والتأمل ، فمع رجل بحجمك لا أريد لبصري أن يرتد حسيرا !!

 

 

تقول ما المقصود بعبارة : ( فرزت له أوراق مستقلة ) ؟

 

 

سبب فرز معاملة مستقلة وإنشاء محاكمة أخرى وبالتالي انفصالها أحد أمرين :

 

1.    مانع نظامي .

 

2.    مانع مكاني .

 

                                          

 

1 - المقصود بالمانع النظامي شمول القضية لأكثر من جرم ( تزوير - اغتصاب  مثلاً ) ففي هذه الحالة تفرز معاملة مستقلة تحال لديوان المظالم لينظر الشق الخاص بالتزوير لاختصاصه نظاماً بنظرها – أو اشتمالها مثلاً على ما مآله القتل أو القطع أو الرجم مع ما مآله التعزير دون ذلك فتحال الثانية إلى الجزئية وتختص بنظر الأولى المحكمة العامة ( رغم أن نظام الإجراءات الجزائية نص على نظرها جميعاً من قبل المحكمة العامة توحيداً لإجراءات المحاكمة !! ) أو أن تكون الجريمة مرتكبة من قاصر ومكلف فتفرز للقاصر أوراق مستقلة ينظرها قاضي الأحداث أما الآخر فتجري محاكمته أمام المحكمة المختصة نظاماً أو أن يختص كل مجرم بما لا يجوز للمحكمة مباشرة جرمه استقلالاً كأن يرتكب أحدهم التزوير لوحده ويرتكب الآخر القتل والثالث الضرب دون ما يوجب العلاج عشرة أيام فما فوق وهكذا .

 

 

2 - أما المانع المكاني : فالمقصود به تفرق الجناة في أكثر من بلد فتنشأ لكل منهم معاملة مستقلة يحاكم ويجّرم على أساسها ، ولا تسألني عن السبب في ذلك .

 

 

وهذه الموانع استقرائية استشفيتها من عملي ، وربما تتضارب الأنظمة في بعضها ولكن المعوّل عليه ما هو مطبق فعلاً .

 

 

أما التعزير بأكثر من الحد .. فهي مسألة خلافية متشعبة لكل طرف أدلة تقارع الآخر .. والمحاكم لدينا تأخذ برأي الحنابلة القائل بالزيادة على الحد وتجاوزه لمصلحة الزجر والردع .. والكلام في هذا التشقيق الفقهي يطول .

 

 

لك الحياة والأمل

 

 


عقلي يجري .. قلمي يجري .. وأنا ما بينهما أجري !!


  أحمد ندا    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  21/12/2005



يتلاحظ للأساتذة العاملون بالمحاماة بالمملكة العربية السعودية أنه  ( فى معظم الأحوال ) ليس هناك إتباع للنظام القضائى المنصوص به فى مختلف الآنظمة الصادرة ، فعلى الرغم من أن المملكة تعلن أنها تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية فى كافة الأنظمة ، بل وتحديداً للمذهب الحنبلى المعروف عنه بالتشدد عن مختلف المذاهب ، إلا أن الواقع شىء مختلف تماماً ولن تكون الواقعة المذكورة من ألأستاذ الفاضل أول أو آخر السوابق فى ذلك ولا داعى لذكر ما آلت إليه قضايا أخلاقية (فاضحة) بسبب تدخل س أو ص من أصحاب الحظوة والمكانة ، مما يجعل هذه القضايا كأن لم تكن ،  بل أصبح الحكم يعود فى كثير من الأحيان على كيفية تعامل الخصم مع الشيخ أو القاضى من تبجيل زائد وعدم المعارضة ، فإن كان هناك أدنى معارضة لبعض (الإجراءآت) رغم ثبوت الحق وبيانه ، فالنتيجة لن ترضى هذا المعارض . وللأسف الشديد نحزن كثيراً لهذا الحال وما خفى كان أعظم والله المستعان .



  أحمد ندا    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  21/12/2005



يتلاحظ للأساتذة العاملون بالمحاماة بالمملكة العربية السعودية أنه  ( فى معظم الأحوال ) ليس هناك إتباع للنظام القضائى المنصوص به فى مختلف الآنظمة الصادرة ، فعلى الرغم من أن المملكة تعلن أنها تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية فى كافة الأنظمة ، بل وتحديداً للمذهب الحنبلى المعروف عنه بالتشدد عن مختلف المذاهب ، إلا أن الواقع شىء مختلف تماماً ولن تكون الواقعة المذكورة من ألأستاذ الفاضل أول أو آخر السوابق فى ذلك ولا داعى لذكر ما آلت إليه قضايا أخلاقية (فاضحة) بسبب تدخل س أو ص من أصحاب الحظوة والمكانة ، مما يجعل هذه القضايا كأن لم تكن ،  بل أصبح الحكم يعود فى كثير من الأحيان على كيفية تعامل الخصم مع الشيخ أو القاضى من تبجيل زائد وعدم المعارضة ، فإن كان هناك أدنى معارضة لبعض (الإجراءآت) رغم ثبوت الحق وبيانه ، فالنتيجة لن ترضى هذا المعارض . وللأسف الشديد نحزن كثيراً لهذا الحال وما خفى كان أعظم والله المستعان .



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  22/12/2005



الزميل كاتب ضبط :

يسعدنى عودتك للمنتدى واتمنى رؤية مشاركات دائمة لك . واذا كان لديك أى اعتراض على ما تسميه التقنيه السيئة فيمكنك كتابة اعتراضاتك ونبحثها سويا .

كنت أود أن نتوسع فى طرح الأراء التى اشرت اليها فى شأن زيادة عقوبة التعزير عن عقوبة الحدود بخصوص الجلد . ولازالت غير مقتنع بالرأى الذى تفضلت بالاشارة اليه والذى يؤيد زيادة عدد الجلدات فى التعزير على سند من القول انها تستهدف الردع والزجر حيث أن المولى تبارك وتعالى وهو المشرع للحدود قد رأى أن يجعل عقوبة الحدود باقصى حد مائة جلدة ومن غير المنطقى أن يرى المخلوق أن هذا العدد يجب أن يزيد من أجل الردع فلو أن الخالق يعلم بأن الزيادة مطلوبة لنص عليها وطالما أنه لم ينص على اكثر من مائة جلدة وهو أعلم بشئون مخلوقاته وقدرتها وتحملها فلا يجوز للمخلوق أن يزيد عليها تحت أى مسمى .

وللحديث بقية ...


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2702 / عدد الاعضاء 62