تعليقا على سقوط الأستاذ ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصرى ، فإن ما ذكره الاستاذ /احمد حلمى يعد ولا شك من الأسباب التى ساهمت فى سقوطه ، ونضيف إليها أيضا ما أورده الأستاذ /محمد ابو اليزيد
وانا أرى أن شعارات التيار الناصرى قد تجاوزها الزمن والواقع
اما عن سقوط السيد النقيب عاشور ، فأتصور انه ذهب ليردد شعاراته المستهلكه منتهيه الصلاحيه التى حفظناها عن ظهر قلب من كثره تكرارها بمناسبه وبدون مناسبه ، والتى سبق أن تكشف لأهالى مسقط رأسه انها عمله غير قابله للصرف ، فانصرفوا عنه وأسقطوه هذه المره أيضاً كما سبق ان أسقطوه فى الدوره السابقه
وأنا أختلف قليلا مع وجهه نظر اخى الأستاذ احمد حلمى ، إذ يقول "وكنت اتمنى دخوله هذا البرلمان وهو نقيب للمحامين لعله مع زملائنا الذين نجحوا يستطيعون أن يقدموا شىء للمحاماة "
وأقول لأخى الأستاذ أحمد حلمى .. ماذا يمكن أن يقدمه هذا النقيب إذا دخل البرلمان -لا قدر الله- يا أخى العزيز؟؟؟
تفضل يا أخى العزيز واقرأ فيما يلى بعض العينات مما قدمه ذلك النقيب الموقر لمهنه المحاماه وسجله التاريخ بحروف احكام القضاء النهائيه
العينه الاولى:
" وحيث ان البند السادس من الفقره الأولى من الماده 13 من قانون المحاماه تنص على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ألا يكون عضوا عاملا فى نقابه مهنيه أخرى…. ، وحيث أنه بالإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستوريه بجلسه 6/12/1997 أنه قضى بعدم دستوريه البند السادس من الفقره الاولى من الماده 13 من قانون المحاماه …. ، ولما كان ما تقدم ، وكان بصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا المشار اليه قد أصبح حائزا للحجيه المطلقه فى مواجهه الكافه ، الأمر الذى يكون معه امتناع المدعى عليه بصفته عن قيد المدعى بجدول المحامين يمس حجيه حكم المحكمه الدستوريه العليا ، ولا سيما أنه لم يقدم ما يفيد ان هناك أسباب أخرى قد ادت الى الإمتناع عن قيد المدعى بجداول النقابه كعدم استيفاء شروط القيد ، الأمر الذى يكون امتناعه هذا عن قيد المدعى يمثل انتهاكا للحكم المشار اليه، الذى كان لزام عليه تطبيقه حتى وإن كان له ثمه تعقيب أو تحفظ أو رفض ضمنى عليه، إذ أن كل تلك الامور لا ترقى الى الإفصاح عنها بالإمتناع عن قيد المدعى بجدول المحامين ، إذ نصت الماده 72 من الدستور على أن تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون…"
{الحكم النهائى رقم 14230 لسنه 2002 مدنى كلى جنوب القاهره الصادر ضد نقيب المحامين الحالى}
العينه الثانيه:
"... المشرع استهدف من إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تعزيز وتنميه وتعظيم حمايه حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.... ومن ثم فقد تطلب المشرع فى الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يكونوا من الشخصيات العامه المشهود لهم بالخبره والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان ،أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان........ونظرا لجسامه الإختصاصات التى يباشرها المجلس فقد تطلب المشرع أن يكون العطاء متميزاً ، فالعطاء العادى لا يكفى ، وبحسبان القرار الصادر بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان هو إدارى كما سلف الذكر فإن المحكمه تبسط رقابه المشروعيه عليه ومنها رقابه السبب، وذلك بالتحقق من توافر الشروط المتطلبه قانوناً فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.....
ولما كان الثابت باوراق الدعوى وما قدمه المدعى من مستندات أنه عضو بنقابه المهندسين وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1955 وتقدم بطلب لقيده بنقابه المحامين رغبه منه فى الإشتغال بالمحاماه إلا أن طلبه رفض بسبب عضويته بنقابه المهندسين وذلك على الرغم من توافر الشروط فيه وصدور حكم المحكمه الدستوريه رقم 86/18قدستوريه والذى قضى بعدم دستوريه البند 6 من الماده 13 من قانون المحاماه والتى كانت تحظر الجمع بين القيد بجداول المحامين وعضويه اى نقابه مهنيه اخرى
كما ان الثابت كذلك أنه قد صدرت أحكام قضائيه بإلزام المدعى عليه الرابع (سامح محمد عاشور) نقيب المحامين بقبول قيد المدعى بنقابه المحامين وامتنع عن تنفيذها ، فصدر حكم بإلزامه بان يؤدى للمدعى غرامه تهديديه مقدارها عشرون جنيها يوميا حتى يقوم بتنفيذ الحكم رقم 6861/118ق استئناف القاهره بجلسه 21/11/2001
وحيث إنه تعظيما وإعلاء لما للاحكام القضائيه من قدسيه وحجيه فقد أورد الدستور فى الباب الرابع( سياده القالنون) حكما حوته الماده 72 والتى تنص على أن:
" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحاله حق رفع الدعوى الجنائيه مباشره للمحكمه المختصه"
وحيث إن اولى حقوق الإنسان أن يلجأ إلى قاضيه الطبيعى مطالبا بحقه وأن يحصل على حقه الذى قضى له ، وذلك بأن يقوم من صدر الحكم ضده بتنفيذه وإعمال مقتضاه ، فإن هو امتنع عن ذلك استعلاء واستكبارا فإنه يكون بلا ريب قد انتهك اولى حقوق الإنسان، ولما كان المدعى عليه الرابع قد امتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيه ، ومن ثم لم يعد مشهودا له الإهتمام بحقوق الإنسان ، وبعد ان شهدت الأحكام وسجلت عليه عدم اهتمامه بتلك الحقوق كما ان هذه الاحكام سجلت أيضا أنه ليس من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان ، هذا فضلا عن أنه ولئن كان نقيبا لمحامين مصر ، فإن اولى واجباته بهذه الصفه الدفاع والذود عن حقوق الإنسان وذلك بإعتبار ان المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وفى تأكيد سياده القانون ....
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، وإذ انتهك المدعى عليه الرابع نقيب المحامين حقوق الإنسان وامتنع عن تنفيذ الاحاكم القضائيه وأولها الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا المشار إليه ، والفرض فيه أنه اعلم بحجيتها ولزوم احترامها ووضعها موضع التنفيذ، ومن ثم فإنه يكون فاقداً لشروط عضويه المجلس القومى لحقوق الإنسان..."
حكم محكمه القضاء الإدارى رقم 11787/58ق الصادر بإلغاء قرار تعيين النقيب الحالى عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان)
وبعد إخوانى الأعزاء ,, أتوجه لكم جميعا بأسئله بسيطه لعلكم تجيبونى عليها
هل يصلح من ادانته أحكام القضاء بانتهاك الحقوق وأحكام القضاء ان يشغل أى منصب عام؟؟؟ وهل يصلح للإشتغال بمهنه المحاماه الساميه ناهيكم عن منصب نقيب المحامين أو عضو بالبرلمان؟؟؟؟
وهل ننتظر منه أى خير فى أى موقع؟؟؟
وتقبلوا جميعا تحياتى
هشام المهندس