مؤتمر العدالة العربي الأول
" القضاء في المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين "
نبذة عن المؤتمر :
عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت ، مع مركز استقلال القضاة والمحامين ، مقـره جنيف بسويسرا ? ونقابة محامين بيروت ، تحت رعاية القاضى جوزيف شاول وزير العدل اللبنانى ، وقدمت فيه خمس عشرة ورقة بحثيه .
شارك فى أعمال المؤتمر مائة وخمسون مشاركا من كافة الأقطار العربية مثل مصر ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، الأردن ، فلسطين ، سوريا ، البحرين ، اليمن ، الكويت ، السعودية ، موريتانيا. ناقش المؤتمر خلال أربعة جلسات رئيسية عدد 13 ورقة بحثية مقدمة من قضاة ، ومحامين ، وأساتذة قانون ، ومهتمين بحقوق الإنسان من دول عربية عديدة
وافتتح المؤتمر أعماله بكلمة لكل من السيد وزير العدل اللبنانى والسيد الدكتور / عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ? القي كلمته بالإنابة الأستاذ / محمد رضوان بن خضراء مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية و رأس المؤتمر المستشار الدكتور / عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، والمستشار الدكتور / فاروق الكيلانى رئيس محكمة العدل العليا الأردنية الأسبق بصفة رئيس شرفي للمؤتمر
توصيات المؤتمر : ( إعلان بيروت للعدالة )
وفى ختام أعمال المؤتمر اجتمعت اللجنة الفنية لصياغة توصيات المؤتمر النهائية برئاسة المستشار الدكتور/ عوض المر رئيس المؤتمر وعضوية المستشار الدكتور / عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الجلسات العامة ورؤساء ومقررى مجموعات العمل وقد تم التصويت على التوصيات حيث أقر المشاركون التوصيات الآتية :
وأكدت المناقشات ، الارتباط الوثيق بين قدرة القضاء فى المنطقة على مواجهة التحديات المختلفة التى تثيرها التحولات العالمية الاقتصادية والسياسية والتحديات التكنولوجية التى يطرحها العالم الجديد ، ترتبط هذه القدرة بالدعم الحقيقى لاستقلال القضاء فى المنطقة العربية .
كما أن قدرة القضاء كسلطة أساسية فى دولنا العربية ،كمشارك فاعل فى ترسيخ دولة الديمقراطية وسيادة القانون ، تظل رهينة بمدى تقدم التجربة الديمقراطية واحترام دولة القانون بما فى ذلك خضوع السلطات الأساسية للقانون ، حيث أكدت المناقشات مدى تعثر الديمقراطية وتعثر الاستقلال الحقيقى للقضاء فى العديد من دول عالمنا العربى .
ومن جماع هذه المناقشات التى استمرت لمدة ثلاثة أيام من 14 إلى 16 يونيو (حزيران) 1999، والتى انقسمت إلى مناقشات عامة قدمت فيها العديد من الأوراق وأخرى تفصيلية متعمقة خلصت إلى العديد من التوصيات .
توصل المجتمعون إلى أهمية وضرورة توافر مجموعة من المقترحات، التي يمكن إذا تم نفاذها واتخذت الخطوات الجدية لتفعيل هذا النفاذ من قبل الأفراد والمؤسسات الحقوقية ، ومن قبل الحكومات العربية كمسئول أول عن هذا النفاذ ، يمكن أن يكون ذلك خير داعم حقيقي لقدرة القضاء فى المنطقة العربية على مواجهة تحديات القرن القادم ، وعلى توفير مساهمة فعالة فى طريق ترسيخ دولة سيادة القانون والديمقراطية فى المنطقة العربية .
وأعلن الجميع التوصيات الآتية :
ضمانات استقلال السلطة القضائية :
1. أن تتضمن دساتير وتشريعات الدول العربية المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن تجرم بوجه خاص كافة أعمال التدخل فى شئونها .
2. أن تكفل الدولة موازنة مستقلة فى السلطة القضائية بكل أفرعها وتنظيماتها تدرج بندا واحدا بموازنة الدولة بناء على اقتراح المجالس القضائية العليا بالجهات القضائية المعنية .
3. لا يجوز أن تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال التفتيش القضائي على أية صورة ، ولا أن تخل باستقلال السلطة القضائية عن طريق تعليماتها أو منشوراتها .
4. اعتبار الإدعاء العام شعبة من شعب السلطة القضائية ، وفصل السلطة التى تباشر هذا الإدعاء عن سلطتي التحقيق والإحالة .
5. للقضاة حصانة ترتبط بوظائفهم فلا تتخذ قبلهم فى غير حالة التلبس بالجريمة إجراءات قضائية أيا كان نوعها أو مداها إلا بعد إذن يصدر بذلك من مجالسهم العليا .
6. لا يجوز انتزاع القضايا من القضاة الذين يتولون نظرها إلا لسبب يتعلق بصلاحيتهم للفصل فيها.
7. ضرورة إصلاح الهيكل الإداري وأدوات العمل المحيطة بمهمة القاضي وتوفير الوسائل المناسبة التي تجعل من إقامة العدل أمرا ميسرا.
8. الربط بين البيئة الديمقراطية والأسلوب الأمثل لأداء العمل القضائي ، باعتبار أن الديمقراطية هي المدخل إلى الإدارة الأكثر فاعلية للعدالة .
9. أن يتم توزيع القضايا بين قضاة المحاكم المختلفة عن طريق جمعياتها العامة أو وفقا لنظمها الداخلية إن لم توجد هذه الجمعيات .
10. يباشر القضاة وفق قوانين السلطة القضائية حرية الاجتماع لتمثيل مصالحهم على اختلافهم ولهم فى سبيل ذلك تكوين أى تنظيم يضمهم لصون هذه المصالح وبما يكفل اطراد تقدمها .
فى اختيار وتعيين القضاة :
11. يكون اختيار القضاة على نحو يحول دون التمييز بينهم لاعتبار مرده إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو اللغة أو المنشأ الوطني أو المركز الاجتماعي أو واقعة الميلاد أو حقوق الملكية أو انتماءاتهم السياسية أو بناء على أى اعتبار آخر .
ويراعى على الأخص فى اختيارهم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم بما يكفل المفاضلة الموضوعية بين المتزاحمين لشغل الوظيفة القضائية.
12. أن يعين فى وظيفة القضاء من تتوافر فيه الشروط الموضوعية لتوليها ودونما تمييز ، وأن يتم هذا التعيين عن طريق المجالس العليا للهيئات القضائية المعنية .
13. لا يجوز إسناد الوظيفة القضائية لمن يشغلونها إلا وفق شروط موضوعية تتفق ومتطلبات أدائهـا ، ولا يجوز تعيين القضاة بموجب عقود مؤقتة ولا تأديبهم إلا من قبل مجالس من داخلهم بشرط ألا تحصن القرارات الصادرة عنها من الطعن عليها .
14. أن يحدد القانون قواعد تعيين القضاة ، وندبهم ونقلهم وإعارتهم وترقيتهم وتأديبهم ، وغير ذلك مما يتصل بشئونهم وعلى الأخص القواعد التى تؤمن معاشهم أثناء توليهم لوظائفهم وعند إحالتهم للتقاعد .
15. ينبغى أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% من الوظائف القضائية الشاغرة لشغلها من المحامين أو ممن يعملون فى الشئون القانونية من غيرهم على أن يتم هذا التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء فى الهيئات القضائية المعنية .
فى تأهيل وتدريب القضاة :
16. على الدول أن تعمل من خلال المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة على تكوين قضاتها تكوينا قانونيا مقتدرا ، لضمان تأهيلهم لتولى الوظيفة القضائية ، وبما يكفل حسن إدارتها ويضمن إخضاع برامج التأهيل بكل جوانبها لإشراف السلطة القضائية .
ويراعى فى شأن تأهيل القضاة الأسس الآتية :
أ. تفعيل الاتفاقية العربية الصادرة فى عمان فى شأن التعاون فى مجال التأهيل القضائى ، واستنهاض دور المنظمات غير الحكومية لضمان مساندتها لبرامج هذا التأهيل مع توجيه عنايتها إلى دعم الخلفية الثقافية للقضاة ، وخاصة فى حقل حقوق الإنسان .
ب. ضمان اتساع آفاق برامج التأهيل للقضاة ، وأن يكون تدريبهم قانونيا ومهنيا وسلوكيا وعلى الأخص فى مجال إدارة الجلسات وتسهيل مهمة الدفاع .
ج. العمل على تطوير المعاهد الوطنية المتخصصة بتأهيل القضاة سواء فى مناهجها أو إمكاناتها المادية والمعلوماتية التى تعززها نظم التقنية الحديثة بما يكفل تحديث القضاء وتغيير مناهج التدريس فى كليات الحقوق ، وتطوير البنية الأساسية لمهنة المحاماة .
17. دعم التعليم القضائي المستمر فى مجال المفهوم المتطور لأحكام الدستور وبما يرعى الشرعية الدستورية التى يرتبط بنيانها بالإدراك الواعى لحقوق الإنسان .
18. تشجيع الجهاز القضائي بالاستناد وبصورة منظمة إلي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة باعتبارها جزءاً من البنيان القانوني للدولة ، وإطاراً للقيم التي ينبغي علي المجتمع أن يتبناها وأن يعمل علي إنقاذها .
19. أن يكون تبادل الخبرات القانونية بين القضاة والمحامين فى مجال دعم حقوق الإنسان وحرياته نهجا ثابتا للدول العربية ، وتوجها مقصودا لنظمها القانونية ، لضمان موضوعية تطبيقها ، واتساقها مع المفاهيم المعاصرة للدول المتحضرة .
20. العمل على تطوير مناهج التدريس فى كليات الحقوق فى الدول العربية عن طريق إيلاء الاعتبار الخاص لحقوق الإنسان وحرياته ، ولأسس الشرعية الدستورية وضماناتها ، وكيفية ممارستها ، والتضامن مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال .
في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين :
21. على الدول التي لا تقيم نظام للرقابة القضائية على دستورية القوانين ، أن تتبنى هذه الرقابة سواء من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا لهذا الغرض أو عن طريق مجالس دستورية تنفرد بهذه المهمة على أن يكون تشكيلها من بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وأساتذة القانون ، وبما يكفل استقلال المحكمة أو المجلس ويؤمن سلامة مباشرتهما لاختصاصاتهما الدستورية ، ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء جميعهم دون تدخل من السلطة التنفيذية .
ضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة المنصفة :
22. دعوة الدول العربية إلي الانضمام إلي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يتيح للأفراد التظلم لدي اللجنة المعنية بحقوق الانسان بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية وعدم وصولهم إلي حقوقهم لدي القضاء الوطني .
23. يتعين فى كل إجراء من طبيعة جزائية ، ضمان حق كل متهم أو مشتبه فيه فى اختيار محاميه ، فإذا تعذر أن يوفر أتعابه ، كان على السلطة القضائية أن تنوب محاميا للدفاع عن مصالحه .
24. أن تحدد التشريعات المعمول بها فى الدول العربية مددا ضيقة لإجراء التوقيف ، سواء فى مرحلة جمع الاستدلالات أو أثناء التحقيق ، وعلى أن يراعى خلال هاتين المرحلتين صون الحد الأدنى لحقوق الإنسان وحرياته بالضوابط اللازمة لصون حقوق الإنسان وحرياته وبما يكفل حق كل شخص فى الامتناع عن الإدلاء بأقوال تدينه .
25. لا يجوز التوقيف فى الجنح التى لا تزيد مدة العقوبة فيها على سنة ولا يجوز حرمان المحبوس احتياطيا من الحق فى الحصول من الدولة على تعويض مناسب عن هذا الحبس إذا لم يكن له وجه.
26. أن يكون الفصل فى الخصومة القضائية وفق قواعد قانونية محددة سلفا وأن يتكافأ الخصوم فى أسلحتهم سواء تعلق الأمر بالنقاط الواقعية للنزاع أو بعناصره القانونية .
27. لا يجوز أن يفصل فى الخصومة القضائية غير القضاة الأجدر بنظرها سواء بالنظر إلى موضوعها أو على ضوء الظروف التي تلابسها .
28. أن يتولى القاضي الطبيعي دون غيره الفصل فى كل منازعة من طبيعة قضائية .
29. ضمان أن تقع كل محاكمة خلال مدة معقولة وبما يكفل إنصافها ، وعلى أن تتم هذه المحاكمة على ضوء الوسائل التقنية الحديثة كلما أمكن توفيرها .
30. يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المسئولين بالتنفيذ جريمة يغلظ المشرع عقوبتها . ويأخذ تعطيل التنفيذ ، حكم الامتناع عنها .
فى مجال حق المرأة فى تولى الوظيفة القضائية :
31. لا يجوز التمييز بين المرأة والرجل فى مجال إسناد الولاية القضائية ، ولا إجراء تمييز ضد المرأة بسبب توليها لهذه الوظيفة .
32. دعم الحقوق التى أحرزتها المرأة العربية فى مجال القضاء والعمل على بسطها ، وتخليص التشريعات القائمة من العوائق التى تحول دون ممارسة هذه الحقوق أو تقييد مباشرتها .
33. الربط بين قضية حقوق المرأة فى مجتمعها وبين التنمية الثقافية والاجتماعية فى الدول العربية المعنية مع إجراء الدراسات اللازمة التى تؤكد حق المرأة فى العمل الواعى داخل مجتمعها .
34. توثيق وتبادل الخبرات فيما بين الدول العربية ، لدعم الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة فى مجال ممارسة الوظيفة القضائية .
حول المحكمة الجنائية الدولية :
35. التأكيد على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الدول العربية بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يعزز دور هذه المحكمة ويكفل فعالية ممارستها لاختصاصاتها .
36. دعوة الدول العربية للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المكلفة بوضع القواعد الإجرائية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لتكوين اتجاه عام فى شأن ضماناتها واستقلالها بوجه خاص