بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأستاذ / أشرف مشرف على هذا الجهد المميز و أدعوا له بدوام التوفيق ...
و لجميع الزملاء كل عام و أنتم بخير
و بالنسبة لما أشار إليه الأستاذ الزميل / محمد الشهيدى
ولكن ما الأمر لو امتنع الصغير عن نفسه عن الذهاب لوالده 0 أو بعد أن ضمه قام بالهروب والذهاب الى أمه ؟
و ما أثاره الأستاذ الزميل / أحمد حلمى
( ... فأعتقد أننا نكون بصدد فراغ تشريعى أو خلال تشريعي لحماية حق الرؤية والأحكام الصادرة فيه . فإذا كانت هذه المادة لا تنطبق على حكم الرؤية فيكون حكم الرؤية حكم لا فائدة منه إذ أنه لا ينفذ بالطرق الجبرية و بالتالى لا توجد ثمة وسيلة لتنفيذه فى القانون . )
أحكام الرؤية تنفذ بالقوة الجبرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 :
( الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات و ما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة).
و المادة 66 من ذات القانون قد جرى نصها :
( يجوز تنفيذ الأحكام و القرارات بضم الصغير و حفظه و تسليمه جبراً، و يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، و يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفق لما يأمر به قاضى التنفيذ، و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك ).
كما نصت هذا القانون فى مادته 67 على :
( ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية و ذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. و يشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشع الطمأنينة فى نفس الصغير).
و أخيراً فقد نصت المادة 69 من ذات القانون على:
( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة و يصدر من وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك).
و لذلك ..........
صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك:
مادة ( 1 ):
تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه طبقاً لأحكام المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد و الإجراءات المبينة فى المواد التالية:
مادة ( 2 ):
يجرى تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص و بحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة. فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح و الإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر . و يحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة ( 3 ):
يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضى التنفيذ و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة ( 66 ) و ( 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة ( 4 ): .........( حددت أماكن الرؤية فى حالة عدم الاتفاق على تحديدها من أطراف الخصومة ).
و يتضح مما تقدم :
أن القانون 1 لسنة 2000 قد قصر التنفيذ جبراً على بعض المسائل و من بينها
... الأحكام الصادرة برؤية الصغير ...
v و قد جعل مسألة تنفيذ تلك الأحكام تحت إشراف قاضى التنفيذ طبقاً لما هو مقرر بالمادة 472 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و ذلك فى م 66 ( .... يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ) ثم تحددت إجراءات التنفيذ بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 و خول إلى قاضى التنفيذ سلطات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية. مع ملاحظة أن تلك السلطة الواسعة قد تتعارض مع ما تنص عليه المادة ( 420 ) من القانون رقم 25 لسنة 1925 و التى تنص على : ( لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية ظهراً .............)
و من المعلوم و المستقر عليه أنه لا يجوز للقرارات الوزارية أن تخالف القانون.
v كما خول هذا القانون أيضاً قاضى التنفيذ لأن يأمر بالتنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية إذا اقتضى الأمر دخول المنازل و هو الذى يحدد ما إذا كان إجراء التنفيذ يقتضى دخول المنازل من عدمه.
v و لم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة ألا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك التى نصت عليها و إنما يجوز للمحكمة أن تختار أماكن أخرى للرؤية على أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان و ظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة بين محل الاقامتين و مكان الرؤية و ظروف المواصلات ....إلخ
v تنفيذ حكم الرؤية يكون عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و القرارات التى أنشئت بمحكمة الأسرة.
و لذلك أرى ...أنه إذا امتنع الصغير من تلقاء نفسه عن الذهاب لوالده بعد أن تحصل الأخير على حكم واجب النفاذ بضمه، فيعرض الأمر على قاضى التنفيذ للنظر فى تنفيذ حكم الضم مع مراعاة أن تحقيق مصلحة الصغير مقدمة على باقى المصالح، فله أن يأمر بتنفيذه جبراً ......
واضعين فى الاعتبار ما تم فى دعوى الضم من إجراءات تخيير الصغير و نظر محكمة الضم لمصلحته فى ضمه لأبيه.
إلا إذا ثبت أن هذا الامتناع بتحريض من أمه - و هى الملزمة بتنفيذ حكم الضم و التسليم – فتكون بالتالى قد امتنعت عن التسليم بموجب حكم الضم و ارتكبت الركن المادى فى الفعل المجرم بالمادة 292 عقوبات فضلاً عن جواز وقف الحضانة عنها مؤقتاً و انتفالها لمن يليها حسب الترتيب لمدة تلك الفترة التى تحددها المحكمة و ذلك بدعوى مستقلة.
عذراً على الإطاله و كل عام و أنتم بخير