اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
10/26/2005 8:56:11 AM
  جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات       

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته  المادة 292 عقوبات

 

بقلم

 

اشرف مشرف المحامي

 

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على  الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

 

وكذلك  المادة292  التي تنص على  الأتي  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

 

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

 

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

 

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

 

الطعن رقم  0047     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334

 

بتاريخ 11-06-1931

 

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض     

 

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه " فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

 

                                 [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

 

وقالت محكمة النقض في ذلك

 

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

 

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

 

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

 

وقالت محكمة النقض في ذلك

 

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع - التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

 

                                 [ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

 

بل إذا انطبقت الشروط السابقة  ولكن  من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال  بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

 

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

 

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

 

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

 

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292  ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

 

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

 

                                 [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

 

                                 [ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا  أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم  ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه. 

 

 

                  ( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

 

الخلاصة

 

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

 

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  26/10/2005



حدثت مشكلة في جهازي مما نتج عنه تكرار المشاركة اثناء اضافتها ولذلك اتمنى من الأدارة ان تبقي هذه المشاركة وتحزف باقي المشاركات المتكررة بنفس الأسم



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  26/10/2005



شكر للاستاذ العزيز اشرف مشرف على عرضه الرائع للموضوع وشكرا له بتذكيرنا بماده منسية فى القانون 0

ولكن ما الامر لو امتنع الصغير عن نفسه عن الذهاب لوالده 0 او بعد ان ضمه قام بالهروب والذهاب الى امه ؟

وشكرا للجميع

محمد الشهيدى



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/10/2005



 

الأستاذ الفاضل أشرف مشرف

 

شكراً لطرح هذا الموضوع الذي يمس العديد والآلاف من الأسر والأبناء لكن لفت نظري ومن خلال موضوعكم السابق والحالي حول ذات المشكلة الاجتماعية/  رؤية الصغير / لفت نظري ما يلي :

 

هل قرار الرؤية يتم في دعوى خصومة أم بسلطة القاضي الشرعي الولائية ؟؟ إن كان يتم في قضاء خصومة فإن قرار الرؤية غير مجد ولا فعال لأنه سوف يستغرق زمناً للحصول عليه وغير مؤيد بتأييد جزائي فوري بل في حالة امتناع من تحت يده المحضون عن تنفيذ قرار الرؤية أو عمل استشكال له فعلى طالب الرؤية التوجه للقضاء الجزائي وإقامة دعوى مجدداً فربما تجاوز المحضون سن الحضانة وكل هذا زمن يمر على طالب الرؤية والمحضون ؟؟ فلماذا هذا التقصير التشريعي ؟؟ الا يوجد في القانون مؤيد جزائي أسرع من ذلك ؟

 

فمثلاً في قانوننا السوري الإراءة كما نسميها تصدر بقرار من القاضي الشرعي بصفته الولائية وبالتالي يصدر القرار خلال يومين على الأكثر بإجراءات بسيطة سريعة ومن ثم يودع الحاصل على القرار قراره لدى دائرة التنفيذ فيحدد رئيس التنفيذ المكان والزمان الذي قد يمتد ليوم أو يومين للأولاد اللذين بإمكانهم الابتعاد عن الأم هذه المدة كأن يكون عمر المحضون أكثر من خمس سنوات وتقدير ذلك يعود لرئيس التنفيذ مثاله أن يستلم طالب الإراءة المحضون ظهر يوم الخميس ويعيده مساء الجمعة أو صباح السبت وفي حال امتناع من تحت يده المحضون عن إحضاره بغير مبرر شرعي كالمرض المثبت بالتقرير الطبي فيقدم طالب الإراءة إفادة تنفيذية ضمن الملف التنفيذي يطلب حبس الممتنع ويصدر قرار فوري من رئيس التنفيذ بحبس الممتنع مدة 90 يوماً وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية أي الأمر لا يستغرق ساعات أو يوم .ملاحظة : هذا الحبس يطال حتى الذي يستلم المحضون ولا يعيده في الوقت المحدد وقد يطبق عليه جرم خطف قاصر وفق قانون العقوبات

 

فهل من الممكن توضيح ذلك ؟؟؟ وهل ثمة مؤيد جزائي أسرع لتنفيذ الرؤية ؟؟ وهل هناك مدة دنيا لساعات الرؤية لأنه لفت نظري في موضوعكم السابق كلمة ساعة فهل يمكن أن تكون الرؤية ساعة في الأسبوع ؟؟

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  27/10/2005



الاستاذ الفاضل / اشرف

قرأت موضوعكم المتميز واعجبني جدا طريقه عرضكم المبسطه له ،

اما ما استوقفني حقا هو تعليق الاستاذه الفاضله مجد عابدين ، واعتقد ان ما ذكرته سيادتها بالنسبه للرؤيه هو الواجب اتباعه في تشريعاتنا اذ انه الاقرب للعدل وتطبيق الشريعه الاسلاميه ، واسمح لي ان ارد على الاستاذه / مجد عابدين ، حول سؤالها عن نظام الرؤيه في مصر ، نعم يا سيدتي الرؤيه عندنا بدعوى خصومه ( دعوى رؤيه ) ويحدد القاضي في حكمه يوم وعدد ساعات الرؤيه وايضا المكان ،

واترك للاستاذ اشرف تكملة التعليق !

                    وتقبلوا تحياتي،،،،،،،،

                                    وائل محمد مجدي

                                       المحامي      



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/10/2005



الاستاذ اشرف مشرف :

بالرغم من أنك اختتم بحثك بأن هذه المادة لا تنطبق على تنفيذ حكم الرؤية فقد سبق لى أن اقمت جنحة بناء على هذه المادة لامتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية وحكت لى المحكمة حضوريا بتغريم الأم 100 جنية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم . ولكننى أراك وقد اضفت حكما لمحكمة النقض أن هذه المادة خاصة باحكام الحضانة ولا تنطبق على الرؤية .

فاذا كان ما انتهت اليه محكمة النقض من عدم انطباق هذه المادة على احكام الرؤية فأعتقد أننا نكون بصدد فراغ تشريعى أو خلال تشريعيى لحماية حق الرؤية والاحكام الصادرة فيه . فاذا كانت هذه المادة لا تنطبق على حكم الرؤية فيكون حكم الرؤية حكم لا فائدة منه اذ أنه لا ينفذ بالطرق الجبرية وبالتالى لا توجد ثمة وسيلة لتنفيذه فى القانون . وهذا يتيح لمن كان الصغير بيده أن يتعسف ويمنع الىخر من رؤيته دون أن يتضمن القانون النص على أى وسيلة لاجباره على تنفيذ هذا الحكم .

وأعتقد انه بعد أن قمت باضافة حكم نقض يقطع فى الموضوع فالواجب أن يحدث تعديل تشريعى على هذه المادة باضافة حكم الرؤية للاحكام التى يشملها تطبيق المادة . كما يجب أن يرفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة ويكون 5000 جنية بدلا من 500 جنية أسوة بالتعديلات التشريعية التى تمت على النصاب القيمى وبعض الغرامات لأن مبلغ الغرامة ضئيل ويجب أن يكون من الجسامة بحيث يجبر من بيده الصغير على تنفيذ الحكم خاصة وأن الدارج عملا أن المحاكم لا تقضى بالحبس فى مثل هذه القضايا وتكتفى بالغرامة .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  28/10/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الزملاء الكرام

أولا أشكر الزميل العزيز أ/ أشرف مشرف على هذا البحث الشيق فى موضوع هام من مواضيع المشكلات العملية التى تصادفنا كمحامين فى عملنا..

وأتفق مع الأستاذ/وائل مجدى فى الرأى الذى انتهى إليه من ضرورة حذو ما نص عليه بالقانون المعمول به فى سوريا الشقيقة كما أوضحت الزميلة الشيماء فهو أقرب لتحقيق العدالة السريعة منه فى القانون المصرى ..

وبالنسبة لما ذكره الزميل أحمد حلمى ، فأود أن أشير إلى أن الحكم الذى تحصل عليه من محكمة الجنح هو حكم خاطئ .. ووالله لقد ذكرنى بقول زميل فاضل أننا نرفع الدعوى اليوم معتمدين على جهل القضاه..فهذا الحكم أصدق دليل على صدق مقولة الزميل..

وتواصلا مع الموضوع الذى طرحه الزميل/أشرف إليكم صيغة الجنحة المباشرة التى تقام ضد من يمتنع عن تسليم الصغير:ـ

جنحة امتناع عن تسليم صغير لمن له حق استلامه

 

انه في يوم           الموافق

 

بناء على طلب السيد /             والمقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ/.

 انا        محضر محكمة      الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

 

1- السيد /                 المقيم              مخاطبا مع

 

2- السيد الاستاذ وكيل نيابة               بصفته ويعلن سيادته بمقرعمله بسراى نيابة..

 

واعلنتهما بالاتى

 

       بتاريخ .........بدائرة قسم .........صدر الحكم رقم ......... شرعى جزئى الصادر من محكمة .........لصالح الطالبة والقاضى منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له .

 

وحيث ان المعلن اليه الاول قد رفض تسليم الطفل اليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .

 

          المعلن اليه الاول قد يكون الكفيل (284 عقوبات ) او احد الوالدين او الجدين (292 عقوبات ).

 

          وحيث ان المعلن اليه الاول والامر  كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات. 

 

          ولما كانت الطالبة قد اصابتها العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان تطالب بمبلغ 2001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار .

 

وقد تم اعلان السيد المعلن اليه الثانى بصفته المهيمن على الدعوى الجنائية بعد تحريكها.

 

لذلك

 

         نحن المحضرين  سالف الذكر قد انتقلناواعلنا كلا من المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفناهما بالحضور امام محكمة .......... الكائنة ............ وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة التاسعة من صباح يوم .......... الموافق ............ لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بعد توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد امتنع عن تسليم الصغير إلى الطالبة التى لها الحق في حضانته بإلزامه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 2001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ، مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

 

ولاجل العلم،،،

وشكراا للجميع

مجدى الخيارى

 

 


mm. يظل الإنسان عالما ما طلب العلم .. فإن ظن أنه قد علم .. فقد جهل .. وفوق ذى كل علم عليم ..


  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  28/10/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

 

أشكر الأستاذ / أشرف مشرف  على هذا الجهد المميز و أدعوا له بدوام التوفيق ...

 

و لجميع الزملاء  كل عام و أنتم بخير

 

و بالنسبة لما أشار إليه الأستاذ الزميل /  محمد الشهيدى

 

ولكن ما الأمر لو امتنع الصغير عن نفسه عن الذهاب لوالده 0 أو بعد أن ضمه قام بالهروب والذهاب الى أمه ؟

 

و ما أثاره الأستاذ الزميل / أحمد حلمى

 

( ... فأعتقد أننا نكون بصدد فراغ تشريعى أو خلال تشريعي لحماية حق الرؤية والأحكام الصادرة فيه . فإذا كانت هذه المادة لا تنطبق على حكم الرؤية فيكون حكم الرؤية حكم لا فائدة منه إذ أنه لا ينفذ بالطرق الجبرية و بالتالى لا توجد ثمة وسيلة لتنفيذه فى القانون . )

 

 

أحكام الرؤية تنفذ بالقوة الجبرية

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فقد نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 :

 

( الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات و ما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة).

 

و المادة 66 من ذات القانون قد جرى نصها :

 

( يجوز تنفيذ الأحكام و القرارات بضم الصغير و حفظه و تسليمه جبراً، و يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، و يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفق لما يأمر به قاضى التنفيذ، و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك ).

 

كما نصت هذا القانون فى مادته 67 على :

 

( ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية و ذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. و يشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشع الطمأنينة فى نفس الصغير).

 

و أخيراً فقد نصت المادة 69 من ذات القانون على:

 

(  يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة و يصدر من وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك).

 

و لذلك ..........

 

صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد  الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه و من يناط به ذلك:

 

مادة ( 1 ):

 

 تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه طبقاً لأحكام المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد و الإجراءات المبينة فى المواد التالية:

 

مادة ( 2 ):

 

يجرى تنفذ الأحكام و القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص و بحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة. فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح و الإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة و بالقوة الجبرية إن لزم الأمر . و يحرر الأخصائي الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

 

مادة ( 3 ):

 

يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ و دخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضى التنفيذ و يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة ( 66 ) و ( 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

 

مادة ( 4 ):  .........( حددت أماكن  الرؤية فى حالة عدم الاتفاق على تحديدها من أطراف الخصومة ).

 

و يتضح مما تقدم :

 

أن القانون 1 لسنة 2000 قد قصر التنفيذ جبراً على بعض المسائل و من بينها

 

... الأحكام الصادرة برؤية الصغير ...

 

v و قد جعل مسألة تنفيذ تلك الأحكام تحت إشراف قاضى التنفيذ طبقاً لما هو مقرر بالمادة 472 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و ذلك فى م 66 ( .... يتبع فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ) ثم تحددت إجراءات التنفيذ بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 و خول إلى قاضى التنفيذ سلطات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية. مع ملاحظة أن تلك السلطة الواسعة قد تتعارض مع ما تنص عليه المادة ( 420 ) من القانون رقم 25 لسنة 1925 و التى تنص على : ( لا يجوز تنفيذ حكم الرؤية ظهراً  .............)

 

و من المعلوم و المستقر عليه أنه لا يجوز للقرارات الوزارية أن تخالف القانون.

 

v   كما خول هذا القانون أيضاً قاضى التنفيذ لأن يأمر بالتنفيذ فى مسائل الأحوال الشخصية إذا اقتضى الأمر دخول المنازل و هو الذى يحدد ما إذا كان إجراء التنفيذ يقتضى دخول المنازل من عدمه.

 

v   و لم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة ألا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك التى نصت عليها و إنما يجوز للمحكمة أن تختار أماكن أخرى للرؤية على أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان و ظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة بين محل الاقامتين و مكان الرؤية و ظروف المواصلات ....إلخ

 

v   تنفيذ حكم الرؤية يكون عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام و القرارات التى أنشئت بمحكمة الأسرة.

 

 

و لذلك أرى ...أنه إذا امتنع الصغير من تلقاء نفسه عن الذهاب لوالده بعد أن تحصل الأخير على حكم واجب النفاذ بضمه، فيعرض الأمر على قاضى التنفيذ للنظر فى تنفيذ حكم الضم مع مراعاة أن تحقيق مصلحة الصغير مقدمة على باقى المصالح، فله أن يأمر بتنفيذه جبراً ......

 

واضعين فى الاعتبار ما تم فى دعوى الضم من إجراءات تخيير الصغير و نظر محكمة الضم لمصلحته فى ضمه لأبيه.

 

إلا إذا ثبت أن هذا الامتناع بتحريض من أمه - و هى الملزمة بتنفيذ حكم الضم و التسليم – فتكون بالتالى قد امتنعت عن التسليم بموجب حكم الضم و ارتكبت الركن المادى فى الفعل المجرم بالمادة 292 عقوبات فضلاً عن جواز وقف الحضانة عنها مؤقتاً و انتفالها لمن يليها حسب الترتيب لمدة تلك الفترة التى تحددها المحكمة و ذلك بدعوى مستقلة.

عذراً على الإطاله و كل عام و أنتم بخير



  ايمن رشدى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  31/10/2005



الأخ الكريم محمود الهنداوى

لا اتصور أن يتم تنفيذ حكم رؤية صغير بالطرق الجبرية ، حتى ولو كان قانون الاحوال الشخصية الجديد نص على ذلك فمجرد النص على تنفيذ الحكم بالطرق الجبرية لا يعنى انتهاء المشكلة أو أن التنفيذ سوف يتم عملا وعلى أرض الواقع .

واذا كنت تخالفنى فى الراى فأرجوا أن تطرح لى مثالا على تنفيذ حكم رؤية عن طريق المحضرين طبقا للواقع وليس بما نص عليه القانون ، فاشرح لى كيف سيصطحب الصادر لصالحه الحكم محضرا وينتقل به الى حيث تقيم طليقته ثم ماذا ؟ ما هو الذى تتوقعه عند تنفيذ مثل هذا الحكم . اذا كنا نعجز عن تنفيذ الأحكام المدنية بالطرق الجبرية فهل تعتقد أنه من الممكن تنفيذ حكم رؤية صغير بالطرق الجبرية او عن طريق المحضرين .



  بندر220    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  31/10/2005



الموضع جدآ شيق ولكن اتمنى من الااخوة الزملاء زيدت التوضيح



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  1/11/2005



الأستاذ الفاضل / أيمن رشدي         كل عام و أنتم بخير

 

 

نعم قد يكون هناك من الحالات التى تنفذ فيها أحكام الرؤية بالقوة الجبرية، و مع مراعاة حقوق الصغير و أن مصلحته مقدمة على كل المصالح، من الجائز أن تستعمل القوة الجبرية مع من يمنع هذا التنفيذ سواء كان الأب أو الأم أو غيرهما، و ذلك بالطريقة التى يراها قاضى التنفيذ مناسبة لذلك ، خاصة و قد يكون كلاً من طالب الرؤية و الصغير يرغبان فيها فوجدا عقبة تعوق ذلك ، و الأمر ليس على إطلاقه أى أن استعمال الطريق الجبرى محدود بالمناسب الذى يراه قاضى التنفيذ و الذى يجب عليه فيه مراعاة مصلحة الصغير أولاً .

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4333 / عدد الاعضاء 62