للمدعي رفع دعوى بإبطال عقد زواجه من المدعى عليها لإنتفاء محل العقد وهو عدم صلاحية المدعى عليها للعقد عليها كزوجة ، ومن الأسباب التي تنفي صلاحية المرآة للزواج بها هو كونها متزوجة بأخر أو وجودها في فترة عدة النساء التي تختلف حسب سببها ومنها وجودها في حالة حمل ، وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا الشرط لعد أختلاط الأنساب وألصاق الأبن بغير أبيه ، وهنا نذكر أن الله تبارك وتعالى قد جعل عدة المرآة الحامل أن تضع حملها ، وبالتالي فإن فلا يصح للمرآة أن تتزوج بأخر وهي مازالت في فترة الحمل .
كما يحق للمدعي أن يستند لسبب أخر وهو التغرير به من قبل المدعى عليها وأدعاءها ما ليس فيها وهو كونها بكر ، حيث أن كون المدعى عليها بكر كما أقرت بذلك في عقد الزواج كان شرطاً جوهرياً وهو ما دفع المدعي إلى الإقتران بها وإتمام الزواج بعد فترة الخطوبة .
وعليه فإنه يحق للمدعي أن يطلب إبطال عقد الزواج لوقوعه في غير محله وللتغرير به من قبل المدعى عليها لعدم بكريتها كما أدعت .
المستندات : يجب على المدعي أن يقدم ما يفيد أن المدعى عليها لم تكن بكراً وقت العقد عليها وأنها كانت حاملاً قبل الدخول بها عن طريق تقرير المستشفى التي دخلت بها لإجراء عملية الإجهاض ويجب أن يتم الإيضاح في التقرير أن عملية الإجهاض تمت وكانت المعى عليها في شهرها الثاني مثلاً أي أن الحمل كان موجوداً وواقعاً قبل الزواج والدخول بها .
كما يحق للمدعي الرجوع على المدعى عليها بالتعويض لما تكبده من نفقات ومصاريف الزواج هذا بخلاف التعويض عن الألم النفس الذي تعرض له من جراء تغرير المدعى عليها به وأدعائها بكريتها قبل عقد الزواج عليها وهو ما تبين له بعد الدخول بها أنه ليس فيها .
وليد الديب ( 0507161451 )
|