اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/11/2004 5:37:00 PM
  هل يجـــــــوز للقاضي الاداري اصدار اوامــر للادارة ؟؟؟؟؟؟؟؟      

حتى يكون القاضي الاداري ملـــزما بالفصل في الطلبات المطروحـة عليه , يجب ان لا يكون  ما طلب منه متـجاوزا لحدود السلطـات الي يتمتع بهـــــــــــــــــــــا.

ويمكن ان تنتج هذه الحدود من كون مجلس الدولة يرى غير ملائنا ان تفصل الجهـات القضـائية الادارية  -الغرفالاداريةعلى مستوى المجالس- بالنطق ببعض التدابير, والى جانب ذلك نجد مبدا استقلا الادارة في مواجهة القاضي, وينتج عن هذا الفصل ما بين الوظيفة القضائية , وهي صورة من صور الفصـــــل بين السلطات

     ومبـــــــــــــــــدأ عدم جواز توجيه الاوامرللادارة,من استنباط القضـــاء الاداري الفرنسي ونجده على الخصوص في قضية    --ايليسوند--- في  سنة 1976 ,

وقد صرح به بصفة واضحة قـــرار مجلس الدولةالفرنسي سنة 1984 في قضية ---ببيــــــــــــــــــــــــر  ---  بقــــــــــــــــــــــــــــوله

// لا يمكن للقاضي الاداريصـــلاحية توجيــــــــه اوامـــر للادارة او لهيئة خاصة مكلفة بتنفـيذمرفق او بتــــسييره,  وهذا بمناسبة نـزاع يتعلق بقـرار اتخذته تلك  الهيئة اثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة بالـسلطة العامة  //

** ويترتـــــــــب على هذا المـبدأ ثـــــــــــــــــــــلاث نتـــــــــــــــــائــــــــــــج

1..رفض القاضي الاداري للطلبات الرامية الى اصدار اوامـر للادارة

2--يحضر على القاضي الاداريان يصدر اوامر من تلك النوعية من تلقاء نفــــــــــــسه

3--ان هذا المبدأ من النضام العام, اذ يجوز للقاضي اثارته منتلقاء نفسه على اية حالة كانت عليه الدعـــــوى 

غيـــــــــــــر ان الامـور لم تبقى على حالها في فرنسا, بل صدر قانون بتاريخ 8/02/1995 ,اعطى الصلاحية في المادتين62 و77منــهللقاضيالاداري ان يصدر اوامر للادارة,وسمح للمحاكم الادارـية وكذا للمجالس الادارية للاستئناف ولمجلس الدولة بذــلك

 

وبالنسبة للقانون الجزائري, فانه لا يوجد نص يسمح للقاضي الاداريباصدار اوامرللادارة, كمــا لا يوجد نص يمنعه من ذلك.

 

الاستـــــــــــــاذ      اسماعيل   الجزائـــــــــــــــــــــر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2582 / عدد الاعضاء 62