اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
tawfekfawzy
التاريخ
9/22/2005 6:57:24 PM
  حول قانون الجنسيه      

منذ خمسة أعوام تبنت منظمات حقوق الإنسان حملة من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في مصر فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهم، واستمرت الحملة لمدة عام أو أكثر، وفى ذلك الوقت طالعتنا الحكومة المصرية بأخبار حول دراستها لمشروع قانون بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي !! ثم أنتهي الأمر بصدور قرارات رئيس الجمهورية بمعاملة أبناء المصرية من أجنبي معاملة المصريين فيما يتعلق بالتعليم والإقامة تلك القرارات التي ظلت حبيسة أدراج المكاتب حتى الآن.

واليوم وبعد خمسة أعوام أصبحت هذه القضية تمس ما يقرب من ربع مليون أسرة تمثل ما يزيد عن نصف مليون طفل وتعانى العديد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوضع.

هو الأمر الذي دفع بمركزنا لخوض حملته الحالية " نحو إسقاط قانون الجنسية " واستكمال الطريق الذي بدأته منظمات حقوق الإنسان لاسيما منظمات حقوق المرأة منذ حوالي خمسة أعوام .

وتأتى هذه الحملة اليوم متبنية حقوق الطفل حيث أن المعاناة التي تقع على هذه الأسر لا تقع على المرأة وحدها ، بل يتحمل الطفل الشق الأكبر منها لأنه هو الذي يعامله المجتمع بإعتباره أجنبي أو عديم الجنسية.

وقد تلاقت حملة المركز مع وصول قانون الجنسية الحالي للمحكمة الدستورية العليا بالطعن بعدم دستوريته وذلك من خلال القضية ( 166 لسنة 24ق دستورية ) التي أقامها مكتب الأستاذ / أحمد نبيل الهلالى.

وهى الخطوة التي يراها مركز حقوق الطفل المصري الأكثر عملية نحو إسقاط هذا القانون.

ولهذا قام المركز بدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني في مصر وكل المعنيين بهذه القضية للتشبيك في هذه القضية ومشاركتنا لحملتنا.

** تعريف الجنسية

الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد أنتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد "ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية :

-وجود شخص بما له من حقوق والتزامات .

-وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي.

-وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .

وقد أقر القانون الدولي أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التي يجب على الدولة الإلتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاى 13 /4 /1930 حيث وضعت هذه القيود في (م 1 ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية العرف الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسية ).

** أولاً:- مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية

تأكد هذا المبدأ (م 1 من اتفاقية لاهاى) في حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية (نوتنبوم) حيث أعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة في منح جنسيتها، وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.

فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع إجتماعى من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغي أن يكون قراراً تحكيمياً فهو لا يسرى في مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التي تعطيه الجنسية ".

لذا فإنه إذا تم إبرام إتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التي نظمت بواسطة الأتفاقية تخرج من الأختصاص الداخلي وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى التنظر فيها أو مناقشتها وذلك حسب إقرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتي أفتت بأنه ( إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالألتزامات الدولية التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولة بالتزامات معينه في مسائل تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة".

وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصري هذا المبدأ مادة (151) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة 26) والذي نص على ما يلي : - "

يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي إبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون ".

ونتيجة لعدم وجود قاعدة دولية تحدد قانون الجنسية ولكن توجد بعض المحاولات لتضيق الهوة بين الدول وبعضها في طريق توحيد بعض المفاهيم لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية ولكن لم يستطع القانون الدولي إنهائها بل يحرص على تقليلها بقدر الإمكان فنتجت حالات منعدمي الجنسية على الرغم من أنه يخالف مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " أن يكون لكل فرد جنسيه ".

** ثانياً العرف الدولي

لا يوجد شكل محدد لهذا العرف وهو يختلف من دولة لأخرى حسب حاجاتها للسكان أو عدم أحتباجها لكن ذلك لا يمنع في أستقرار مبادئ عرفيه معينه معترف عليها وهى تعتبر الحدود المشتركة والتي تلتزم الدول بمراعاتها فليس لها أن تفرض جنسيتها على الأجانب المقيمين بها وأيضاً أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي المولودين بها، وهناك قيد أساسي مضمون أن تكون الجنسية مستنده لرابطة حقيقية تكشف عن أرتباط الشخص الفعلي بالدولة التي يحمل جنسيتها وهو أهم الأعراف الدولية المقيدة للدولة في مكتسبي جنسيتها .

** ثالثاً المبادئ العامة للقانون

لا يوجد مبادئ عامة محددة سلفاً والوضع الراهن للمجتمع الدولي يكشف بوضوح عن ضعف دور القاعدة الدولية بالمقارنة بدور القواعد الوطنية سيبقى هذا قائماً طالما بقيت العوائق والتي ترجع لمصالح الدول المختلفة وهذا التعارض نتيجة طبيعية للأختلاف الجذري في الأبنيه الفلسفية والسياسية والاقتصادية للدول أعضاء المجتمع الدولي .

ونتيجة لعدم وجود سلطه عالمية لتنظيم أحكام الجنسية لهذا فأحكام الجنسية في القانون المصري لها خصائص تميزها عن غيرها من القواعد القانونية وهى :

أولاً :- قواعد وضعية وطنية "

أي من صنع المشرع الوطني لهذا يختلف منح الجنسية من دولة لأخرى وذلك حسب المصالح الخاصة لكل دولة لذا ونتيجة لتحقيق المصلحة الوطنية يعانى المجتمع الدولي من مشكلة تعدد الجنسيات وكذلك انعدام الجنسية لدى بعض الأفراد نظراً للطابع الوطني للقانون .

ثانياً :- قواعد قانون عام

"أستقر الأتجاة الفقهي الحديث في القانون الدولي الخاص على أعتبار قواعد تنظيم الجنسية من قواعد القانون العام وذلك لعده أعتبارات:

1-الجهه الإدارية المختصة بنظر منازعات الجنسية هي جهة الفضاء الإداري في مصر ونص على ذلك صارحته ( الفقرة7 من المادة 10 ) لقانون مجلس الدولة المصري لعام 1972 والذي قرر ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في دعاوى الجنسية

. 2-على الرغم من أن الجنسية من أهم العناصر المكونة لحاله الشخص فأن المقصود بذلك هو الحالة السياسية حيث أن الجنسية تفيد انتماء الشخص لدولة معينة.

3-أكد القضاء الإداري المستقر أن قواعد الجنسية أوثق المسائل صلة بالقانون العام كما أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية بحكمها ( أن كانت قواعد قانون الجنسية قد وردت في النقدين المدني إلا أنها تبع من القانون العام .

ونتيجة لهذا فان للجنسية لها مبادئ سائدة في نظرية الجنسية وهذه المبادئ أما مثالية أو عملية أما عن المبادئ المثالية في تنظيم الجنسية هي:

1-مبدأ الحق في الجنسية وهذا المبدأ أكدته مادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك ( مادة 3 من إعلان حقوق الطفل.

وهذا المبدأ يهدف لرفع الضرر الجسيم الذي يحيط بالدولة من وجود أشخاص لا جنسية لهم وكذلك الضرر الذي يحيط بهؤلاء الأشخاص بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة .

ونظراً لانعدام الرابطة الوطنية لدى هؤلاء الأشخاص لذا فوجودهم يصبح خطراً لهذا فهناك أهمية لتمتع الفرد لجنسية دولة ما (وقد جاء ذلك في دبياجة أتفاقية لاهاى1930) ( من المصلحة العامة للجماعة الدولية العمل على تسليم جميع أعضائها فأن كل فرد يجب أن يكون له جنسية وان المثل الأعلى الذي يجب أن تتجه إليه الإنسانية في هذا الخصوص هو القضاء على كل حالات انعدام الجنسية.

لذا فأن حق الفرد في أن تكون له جنسية هو حق في مواجهة الدولة التي يوجد بينها وبين هذا الفرد الرباط الحقيقي الفعلي.

2-مبدأ عدم تعدد الجنسيات

نظراً لان الجنسية في جوهرها رابطة ولاء وأخلاص بين الشخص والدولة التي ينتمي إليها فان تعدد الجنسيات يتعارض مع المفاهيم المثالية التي ينشدها القانون الدولي وتعدد الجنسيات يمكن أن يعكس أثره على العلاقات الدولية ( بصفة خاصة الحماية الدبلوماسية ) كما يثير مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق وكذلك مشكلة الولاء لكل من الدول التي ينتسبون إليها.

3-مبدأ حرية الفرد في شأن الجنسية

نظراً لأن إرادة الفرد تقتضيه فكرة الجنسية فهؤلاء الأفراد إرادة يعتد بها كما يجب الاعتداد بهذه الإرادة حيثما كان ذلك ممكن حسب الظروف وذلك من منطلق حرية موالية الدولة آتى يحب الانتماء إليها دون إكراه ويجب الا تتعارض حرية الفرد في تغيير الجنسية مع مصلحة الدولة وإلا منعته عن ممارسة هذا الحق .

أما المبادئ العملية في تنظيم الجنسية فهي :

أولاً حرية الدولة في تنظيم الجنسية "

أن الاعتبار العملي الذي يحدده قانون الجنسية هو في حرية الدولة بتنظيم الجنسية فتقوم الجنسية بوظيفة مزدوجة فهي تحدد ركن الشعب في الدولة وتحدد حصة كل دولة من العنصر البشرى على المستوى الدولي ونظراً لعدم قدرة المجتمع الدولي القيام بتوزيع الأفراد في الوقت الراهن لذا لم يكن هناك بد من التسليم بحرية الدولة في هذا المجال .

وحرية الدولة نتيجة طبيعية لمبدأ سيادة الدولة فتمارسها على الإقليم وعلى مجموعة من الأشخاص لذا يتعين ترك هذا التحديد لسلطتها .

وذلك كما أقر التنظيم الدولي في أتفاقية لاهاى 1930 وكذلك فتاوى محكمة العدل الدولية وذلك في الحدود الذي لا يتعارض فيها ذلك مع القانون الدولي .

وبنظرة سريعة على قواعد القانون الدولي نراها كثيراً ما تفتقد المثالية في التطبيق العملي حيث أنها لا تطبق على جميع الدول بمنهجية موحدة لتدخل إعتبارات سياسية فمثلا تشريع للجنسية الأسرائيلية الذي يخالف الأصول المستقرة في الجنسية وينطوى على الاعتداء على حقوق الدول الأخرى وعلى رعاياها المنتمين للديانة اليهودية بالرغم من ذلك فان المجتمع الدولي يعترف بالجنسية على الرغم من موقف القضاء الفرنسي في رفض الاعتراف بالاكتساب بالجنسية البرازيلية ( طبقاً لقانون البرازيل1889 ) لأن قواعد هذا القانون تخالف المبادئ المعترف عليها دولياً .

إذ يفرض هذا القانون الجنسية البرازيلية على مجرد إقامة الشخص في البرازيل في تاريخ معين وإيضاً لجنه التحكيم الفرنسية المكسيكية التي رفضت الاعتراف بأكتساب الجنسية المكسيكية الذي تم طبقاً لأحكام الدستور المكسيكي لعام 1875 بأنه ( يعتبر مكسيكياً كل أجنبي يكتسب ملكية عقار في المكسيك ) وهو ما يتنافى مع الأسس المتعارف عليها في مجال الجنسية بمنطق الكليل بمكيالين في القانون الدولي فان لا يمكن في ظل هذا الوضع الأخذ بالأفكار المثالية في قانون الجنسية .

ونظراً لان الجزاء الذي يوقع على دولة في حال تخلف مبدأ الواقعية في جنسية دولة أخرى لا يتعد أكثر من عدم أعترافها بتلك الجنسية ويمتنع عليها أن تتعرض في صحة منح الجنسية وإلا كان تدخلاً في مجال الاختصاص المانح لتلك الدولة وذلك ما أكده ميثاق الأمم المتحدة بنصه ( ليس في هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون في صميم السلطة الداخلية لدولة ما .

والطرق المتعارف عليها لاكتساب الجنسية الأصلية في القوانين هي:

1-حق الدم

2-حق الإقليم

3-الاثنين معاً

والجنسية الأصلية هي:

" تلك التي توافرت أسس وضوابط ثبوتها لخطه البلاد، وهى ترتكز في ثبوتها إلى واقعة البلاد ذاتها، فإذا أخذت تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الإنساني فتثبت جنسية الأصل للفرع بناء على البنوة أو النسب أو حق الدم وإذا أعتبرات تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الجغرافي أو الإقليمي .

تثبت الفرد جنسية الإقليم الذي ولد فيه بناء على حق الإقليم .

** أولاً :- حق الدم

هو حق الفرد في أن بأخذ جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه بمجرد الميلاد فتعتمد على رابطه النسب وحق الدم من أقدم المعايير أو الضوابط التي ظهرت لتحديد الانتماء بوجه عام والأتجاه الغالب في تشريعات الجنسية في الدول العربية هو الاعتداد بحق الدم من ناحية الأب ومن ثم يجب أن يكون الولد شرعياً وهذه هي الصورة الغالبة لحق الدم .

ولكن يوجد حالات أستثنائية وغالباً ما تتطلب التشريعات ايضاً إلى جانب رابطة الدم وتتطلب بجواره ضرورة الميلاد في الإقليم ويتطلب البعض الأخرى من التشريعات أن يكون الوالدان أو أحدهما متوطنا في إقليم الدولة ولكي يلاحظ أن الاتجاه المعاصر في تشريعات الجنسية يميل لبناء الجنسية الأصلية على النسب من جهة الأم بالتساوي مع النسب من جهة الأب وذلك من شأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيقرر من حق الدم من ناحية الأم نفس القوة المقررة بحق الدم من ناحية الأب وذلك طبقاً لما موجود في القانون الفرنسي .

** ثانياً: حق الإقليم

ويقصد به أن المولود يستمد جنسيه فور والدته في الدولة التي ولد على إقليمها بصرف النظر عن الكيان العائلي الذي أنحدر منه أو جنسية والديه ويسود حق الإقليم في الولايات المتحدة وأيضاً إنجلترا .

ويلاحظ أن تشريعات الدولة تختلف في مبدأ الأخذ بحق الإقليم كأساس لبناء الجنسية وذلك نظراً لأن واقعة الميلاد قد تحدث صدفة لذا فبعض الدول تشترط إلى جانب ذلك توطن الأسرة بالإقليم الوطني لفترة معينه مثل قانون الجنسية ( البرتغالية 1982 ) وقانون الجنسية الصيني لعام 1980 وهناك أتجاه أخر في حالة الطفل اللقيط مثل القانون المصري وأغلب تشريعات الجنسية العربية .

وهناك أتجاة أخير إذ يشترط بجور الميلاد عدم أمكان ثبوت جنسية الوالدين للمولود بمقتضى تشريع جنسية دولتها وأي جنسية أخرى ( القانون الفرنسي 1973 مادة 21 فقرة 1 ) والقانون المصري يأخذ بجميع الطرق في اكتساب الجنسية وذلك حسب المادة 2 من قانون 26 لعام 1975 .

إذ أقر أن يكون مصرياً

1-من ولد لأب مصري

2-من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له

3-من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً

4-من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر لقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس

وبالنظر إلى القانون المصري نرى أنه قد أخذ في تحديد الجنسية كالتالي:

1-رابطة الدم ( مادة 2 فقرة 1 )

2-رابطة الدم والإقليم ( مادة 2 فقرة 2 وفقرة 3 )

3-رابطه الإقليم ( مادة 2 وفقرة 4 )

ومن هنا نرى أن القانون الجنسية قد حدد الجنسية الأصلية كالآتي:-

أولاً بالنسبة لرابطة الدم :-

في الفقرة الأولى وهى تتضمن الحالة الأساسية بخصوص اكتساب الجنسية المصرية الأصلية وتكون العبرة فيها على أساس الجنسية المصرية للأب حتى لو كان يحمل جنسيات أخرى والمادة 25 من القانون المدني تحسم في حاله تعدد الجنسيات بنصها " الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه " .

وتطرح هنا متى يعتدد بجنسية الابن هل من لحظة الحمل أم للميلاد فلو كان الأب متمتعاً بها لحظه الحمل ثم فقدها عند الميلاد لما عد الطفل مصرياً والعكس وهذا هو الرأي الراجح فقهاً في مصر وفرنسا وهو ما أخذ به القضاء الإداري في مصر بأن الجنسية الأصلية للشخص وقت ميلاده أو من لحظة ميلاده فيعتدد بجنسية أبيه في هذه اللحظة وهذا ما أخذت به بعض التشريعات الحديثة بنص صريح مثل قانون الجنسية الياباني 1985 مادة 2 فقرة 1 تنص على " تثبت للطفل الجنسية اليابانية إذا كان أبوه أو أمه يابانياً لحظه مولده) وأيضاً قانون الجنسية الهولندي لسنه 1985 مادة 3 فقرة 1 تنص على " يكون هولندياً الولد الذي يكون أبوه أو أمه هولنديين لحظه الميلاد .

وبذلك يكون الذي يولد من أب مصري مصرياً غير محدد بجيل معين حتى لو كان مكتسب جنسية أخرى متوطن ببلد أخرى ويرى بعض الفقهاء أن اكتساب الأجيال المتعاقبة للجنسية المصرية غير قائم على أساس حقيقي أن انقطاع الصلة بين هؤلاء الأفراد من شأنه القضاء تدريجياً على الرابطة الفعلية التي تربط الفرد بالدولة والتي هي أهم الأسس التي أقر القانون الدولي بحمل الجنسية وذلك كما هو معمول به في التشريع الفرنسي إذ أنه أجاز أعتبار الفرنسي فاقداً للجنسية إذ كان يقيم في الخارج وكان أسلافه الذين أنتقلت إليه منهم جنسيته الفرنسية وأستقروا أيضاً في الخارج منذ أكثر من نصف قرن لما يحمله هذا من أضعاف للرابطة الفعلية بين الشخص ودولته .

ثانياُ : حق الإقليم المطلق

وهو ما نص عليه القانون الفقرة ( 4 من المادة 2 ) من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ويتضح من هذا النص ظأن المشرع المصري اعتد بحق الإقليم المطلق كأساس لبناء الجنسية الأصلية المصرية وذلك حق لا يقع الطفل في دائرة أنعدام الجنسية وذلك بتوافر شرطينهما:

1-أن يقع الميلاد في مصر

. 2-أن يكون الأبوين كلاهما غير معروفين .

ونرى أن النص جاء تجاوب مع الأتفاقيات الدولية من أجل أخفاض عدد عديم الجنسية ولكن ما دام المشرع قد أخذ بحق الإقليم لتقليل حالات إنعدام الجنسية نرى انه تجاهل حالات أخرى لذلك فالنص يشوبه القصور بدليل عدم معالجة المشرع للحالات الآتية:

1-ولادة الطفل على الإقليم الوطني لوالدين معروفين عديمي الجنسية أو مجهولين.

2-ولادة الطفل على الإقليم الوطني لوالدين معروفين ولهم جنسية دولة لا يستطيع الولد أخذ جنسيتها لها لا تعطى الجنسية لمن ولد خارجها .

لذلك نجد أن في القانون المقارن يستخدم صياغة أفضل عند معالجة حق الإقليم كأساس لبناء الجنسية الأصلية مثل مادة 1 فقرة 1-د من قانون الجنسية البرتغالي لعام 1981 وينص على ( يكون برتغالي بالأصل إذا لم يصلوا على جنسية أخرى ) وكذلك يسير على نفس النهج قانون الجنسية الصيني لعام 1980 مادة 6 والقانون الجنسية اليابانية لعام 1985 مادة 2 فقرة 3 ومن التشريعات العربية تشريع الجنسية الليبي 1954 ومعدل عام 1963 مادة 4 فقرة أ ( كل من ولد في ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم مولده ) وكذلك قانون الجنسية السوري عام 1969 وقانون الجنسية اللبناني عام 1962 وبذلك يكون القانون المصري قد أخذ بحق الإقليم المطلق في إكتساب الجنسية لحماية الأطفال من الوقوع في دائرة أنعدام الجنسية ولكنه لم يعالج جميع الحالات التي قصد بها حماية الأطفال من الوقوع في دائرة إنعدام الجنسية .

ثالثاً : حق الدم والإقليم

القانون المصري اخذ أيضاً بأكتساب الجنسية الأصلية عن طريق الدم والإقليم معاً حسب نص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية الحالي على أن يكون مصرياً فقرة 2 ، 3:

2-من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له

3-من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .

المشرع قرر لحق الدم الأموي القدرة على نقل الجنسية المصرية الثابتة للأم المولود منها .

وليست مطلقه لأن الدم الأموي لم يرقى في نظر المشرع كأساس كافي بمفرده لنقل الجنسية ويتعاين أن يدعم بحق الإقليم " الولادة داخل مصر "

وهذه الحالة وضعها القانون وذلك لحماية المولود من الوقوع في دائرة اللاجنسية فهي العبث القانوني قبول زوال الجنسية عن ولد لأم مصرية في مصر مجرد ثبوت أنه كان للأب جنسية عند ميلاد ولد ه أو ثبوت نسب إليه شرعاً حتى وأن لم يستطع المذكور الحصول على جنسية أبيه بسحب الجنسية منه وتنزيهاً للمشرع من أقتراف هذا العبث القانوني يجب أن تحسم المسألة بنص تشريعي في المستقبل وندعوه للتدخل بوضع نص يقرر فيه :

1-تأثير ظهور جنسية الأب أو ثبوت النسب إليه بالنسبة للجنسية المصرية التي تلقاها ولده عن أمه المصرية ويقرر فيه زوال الجنسية المصرية عن ذلك الولد معلق على أكتسابه جنسية أبيه وفقاً لأحكام القانون الخاص بتلك الجنسية لانه إذا حدث ذلك بعد مرحلة البلوغ تكون له أثار ضارة جداً على الشخص ولذلك من الأفضل لو قرر المشرع صراحة قصر الاعتداد على ثبوت النسب الحاصل أثناء القصر لأن ذلك ما يحدث في القانون المقارن .

* من هذا نلاحظ على القانون المصري

أولاً: عدم التسوية من حق الدم من ناحية الأم وحق الدم من ناحية الأب في نقل الجنسية للأبناء على الرغم من أتجاه الغالب في القانون المقارن يعتنق منهجية تقوم على التسوية بين دم الأب ودم الأم بعد أن أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ المثالية التي ينبغي مراعاتها بعد تكرار النص عليه في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية .

ثانياً: السياسية التشريعية أثارت في اتجاه إنقاص أهمية حق دم الأم في هذا المجال إذ أنه في القانون 1929 أكثر فاعلية من قانون 1975 والجنسية المختارة بقوة القانون التي كان منصوص عليها في القانون رقم 160 لسنه 1950 تلاشت ولم يبقى منها إلا الاسم فقط في القانون الحالي بالرغم من الاختلاف الجوهري في المكنة المتاحة للمولود من أم مصرية بموجب الصياغة المودعة فيهما .

أمثله لبعض التشريعات التي تسمح للأم بنقل الجنسية حتى لو كان الأب أجنبي بشرط الأقامه داخل الإقليم :

1-مادة 3 لقانون الجنسية الهولندية لسنه 1985 .

2-مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البرتغالي لسنه 1981 .

3-مادة 2 فقرة1 من قانون الجنسية الياباني لسنه 1985.

4-مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البريطاني لسنه 1981 .

5-مادة 4 فقره5 من قانون الجنسية الصيني لسنه 1980 .

6-مادة 4 فقرة ج من قانون الجنسية البحرنيي لسنه 1963 .

7-ماده 4 فقرة ج من قانون الجنسية لدولة الأماران العربية المتحدة لعام 1972 المعدل لسنه 1975 .

8-مادة 1 فقرة 2 من قانون الجنسية لسلطنة عمان لسنه 1983.

9-مادة 3 فقرة 1 من المرسوم رقم 100 لسنه 1981 لدولة الكويت.

10-مادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1374 هـ .

لذلك نرى أن المشرع المصري قد أخذ حق الدم والإقليم في أكتساب الجنسية الأصلية ولكن بشروط وضعها المشرع وهذه الشروط لأقت من الفقه تأييد والرفض من آخرين .

** أسانيد النهى المؤيد لسياسة الشرع والرد عليها

1-اعتبار الاقتصادي

الأمر القائم على التخوف من التزايد السكاني كما يوصف التشريع المصري تشريع طارد للجنسية 00كما ذهب البعض الى أن المساواة التامة توسع من قاعدة المتمتعين بالجنسية المصرية غير إن الأخذ بهذا الاعتبار قد تجاهل أن الذين نناقش مشاكلهم هنا هم أشخاص موجودين فعلآ على الأراضي المصرية لذلك فإننا في حالة إعطائهم الجنسية فإننا نقر واقعآ لا ننشأ واقع جديد, كما أن ذلك يتعارض مع الهدف من قانون الجنسية الذي يهدف الى إحتواء هؤلاء وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومواجهة خطر الزيادة السكانية (لا تكون) بحجب الجنسية وإنما قد تكون عن طريق إستثمار القوة البشرية مثلاً.

2-اعتبارات أخلاقية

أفصحت اللجان التشريعية لمجلس الشعب عند وضع قانون الجنسية أن، السماح للأم المصرية بنقل الجنسية للأبناء أمر غير أخلاقي إذ من شأن ذلك تشجيع ظاهرة الأبناء غير الشرعيين .

غير أن الأخذ بهذا الأعتبار00 يؤدى إلى مشكله إنسانية أخرى لأنه ليس ذنب الطفل أنه غير شرعي ويواجه مشكله انعدام الجنسية مما يؤدي لإهدار أدميته، وهذا هو المستقر في القانون المقارن ، كما أن القانون الحالي يمنح الجنسية للطفل اللقيط ( عديم الأبويين ).

3-اعتبار قانوني

الأب هو الممثل القانوني للطفل لأنه هو المسئول عن غرس روح الإنتماء وتكوين الشخصية الوطنية للطفل وبالتالي تتجه تطلعات الطفل إلى التشبه بأبيه في الانتماء لجنسيته، غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل أن الأم هي المؤثر الأول على بناء شخصية الطفل وخلفيته الثقافية والوطنية وبالتالي فهي أكثر قدرة على القيام بهذا الدور الذي أخذ به هذا الاعتبار القانوني بالنسبة للأب .

4-إعتبار ديني

من المبررات التي تساق أنه من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية أن الطفل ينسب لأبيه نظرا لقوامه الرجل واستشهاد رجال الفقه المؤيد لسياسة المشرع - بقول المولى " الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم لبعض " وأيضاً " إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ".

غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل أن الشريعة الإسلامية عظمت مكانة الأم وفرضت على الأبناء واجب حسن صحبتها وأوصانا الرسول ( صلى) بالأم وكررها ثلاث مرات ثم الأب في الرابعة ... وأمرنا الله بالوالدين دون تفرقة وقول الرسول ( صلى ) " الجنة تحت أقدام الأمهات ". كما ورد بالحديث ( النساء شقائق الرجال ).

فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الأب والأم إذ هي قد ساوت بينهما في الميراث عند وجود أبناء لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ).

5-اعتبار سياسي

أن وجوب عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة لمبدأ سياسي يعطى الدولة حرية الأخذ بأي الأتجاهات التي تراها مناسبة في تحديد من له الحق في أخذ جنسيته لا ينبغي أن يكون موقف المشرع متعارضاً للأتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة في حاله الأم المصرية وأبنائها من الأب الأجنبي .

وأيضاً يسعى المشرع لمراعاته عند منح الجنسية للمولود لأب مصري في الخارج رغم أقامته خارج الإقليم بحجه تدعيم مركز مصر السياسي في الخارج والداخل وذلك لتكوين طائفة من المصريين على أقليم دوله أجنبية لمساعده مصر لتعضيد نفوذها في الخارج وتشكيل مركز ثقل وتأثير أدبي وسياسي في الخارج لا يستهان به في تطور العلاقات الدولة بغيرها من الدول الأخرى وغنى عن البيان أن أبناء الأم المصرية لا يقلون قدرة عن أبناء الأب المصري في أداء هذا الدور.

6-اعتبار واقعي

الأفضل حدوث تطابق بين مفهوم الجنسية القانونية والجنسية الواقعية حيث أن الدولة لا تمنح الجنسية إلا لمن يرتبط بها بروابط واقعية من المبادئ المثالية في نظريه الجنسية في اندماجه في المجتمع المصري وارتباطه به قابل للوجود و قابل لعدم التحقق غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل أن الأمر احتمالي مما لا يصلح معه أساساً لبناء حكم عام فضلا أن سياسة المشرع لاتنظر للأقامة الدائمة في مصر بإعتبارها ترجمة للاندماج مثل:

اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية المصرية بالزواج من مصري إذ أن المشرع اعتد فقط برابطه الزوجية كتعبير عن صلاحية هذه المرأة للاندماج في المجتمع المصري دون تطلب الأقامه في مصر( مادة 7 ).

بل أن المشرع يمنح الجنسية للمولود لأب مصري جيلا بعد جيل بصرف النظر عن الأقامة في مصر، بل أنه لم يضع شرط الأقامة في مصر بالنسبة لحق المولود من أم مصريه " أليس ذلك دليلا على الكيل بمكيالين وإهدار لحق المساواة مخالفا بذلك الدستور المصري ".

7-أعتبار اجتماعي

بأعتبار أن رب الأسرة هو الذي يغلب دوره في تكوين عقلية الطفل بالتربية بمنطق أن الأب هو الأقدر على تنشئة المولود نشأة وطنية.

غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل مدى تأثير الأم على الطفل من ناحية النشأة والتربية واقع لا يمكن إنكاره ويرى البعض أن هذا الدور يأتي في المرحلة الثانية فالجنسية علاقة قانونية تقوم على رابطة اجتماعية وتضامن فعلي وعلى المنفعة المشتركة .

ومثل هذا الفكر لا يعني الا تدني نظره المجتمع المصري للمرأة على الرغم من استقلالها - فهذه التفرقة تفرقه تعسفية ولا تستند على إعتبار منطقي أو اجتماعي وكان يجب على المشرع المعاملة بالمثل بعدم منح المولود لأب مصري الجنسية المصرية إن كانت أمه أجنبية أو أن الأسرة مستقره في الخارج وهذه التفرقة تكشف بوضوح عن تدني نظرة المشرع المصري للمرأة .

8-تلافي ازدواج الجنسية

يرى الفقه المؤيد لسياسة المشرع احتمال دخول هؤلاء الأبناء لجنسيه الأم يؤدي لنشوء مشكله ازدواج الجنسية .

غير أن الأخذ بهذا الاعتبار قد تجاهل أنه لا يتتفق مع السياسة الصريحة والمعلنة للمشرع المصري، فالمشرع لم يرى غضاضة في اعتناق منهجيه تسمح بتعدد جنسيات المصري ( مادة 10).

والمذكرة الايضاحية لتشريع الجنسية أفصحت عن اعتناق المشرع لسياسة تعدد الجنسيه لتحقيق مصلحه الدولة .

غير أن مشكلة ازدواجية الجنسية مشكله عالميه لا يمكن لدوله تحمل عبئها ومن غير المفهوم أن نضحي بأبنائنا المصريين في سبيل التنسيق الدولي الذي لم يلتزم به أحد .

فمن غير المعقول أن يكون مركز أبناء الأب المصري من أم أجنبية في الخارج جيلاً بعد جيل حتى بعد أنقطاع صلتهم بمصر أقوى من مركز أبناء أم المصرية المولودين في مصر إذا كان الأب أجنبي إذ أنه تتحقق له الرابطة الفعلية التي هي أساس الجنسية .

لذلك نرى أن الاستناد لحجه منع تعدد الجنسية للمولود لأم مصريه وأب أجنبي من قبيل الاستناد لشعارات قانونيه جوفاء ويعد من قبيل التعسف في أستخدام المفاهيم القانونية التي يجب إخضاعها لمنهجية موحدة وأنصار هذا الاتجاه لا يجدون حرجا في تقدير نفس الأعتبار بطريقتين مختلفتين.

ونتيجة لوضع أبناء الأم المصرية من معاملتهم معاملة الأجانب وإقامتهم بمصر إقامة الأجانب المتوطنيين وبنظرة للمتوطنين حسب القانون الدولي نرى أن المتوطنين وضعهم القانوني كالآتي :-

فالموطن هو المكان الذي يستقر فيه الشخص ويرتبط به بروابط متعددة تفوق ارتباطه بأي مكان أخر ومن هذا التعريف يتضح أن هذه الفئة نظراً لعدم حملهم الجنسية المصرية وإقامتهم في مصر ينطبق عليهم التعريف السابق فيصبحوا بمقام المتوطنيين .

الدول في القانون الدولي تلجأ لتطبيق قانون موطن الشخص متى كان عديم الجنسية أو متعدد الجنسيات بأعتبار أن رابطة الشخص بالدولة التي يتوطن قيها تعد هو أقوى رابطه بين الشخص والدولة المقيم فيها لوجود الرابطة الفعلية وقد أخذ المشرع المصري بهذا المبدأ في العقود من حيث الموضوع والشكل وإرجاعها لقانون الموطن مادة 19 من القانون المدني وأخذ القانون الجنسية المصري الجنسية المكتسبة شرطاً أن يكون متوطن بمصر ومقيم إقامة دائمة ( مادة 4 فقرة 4، 5).

وبالتالي يكون مركز أبناء الأم المصرية في التعاملات في مركز الأجانب مما ينتج آثار سلبية نتيجة لوضعهم القانوني وقد أخذ التشريع المصري في معاملة الأجانب كالآتي:

أولاً: دخول الأجانب مصر

طبقاً لنص المادة 2 من القانون 89 لسنه 1960 الخاص بتنظيم دخول الأجانب بمصر نص على " لا يجوز دخول أراضى جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جوز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلدة المختصة أو أي سلطه أخرى متعرف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحصل على وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وقد أورد المشرع أستثنائيين على هذه القاعدة وهما:

1-مادة 3 من قانون 89 لعام 1960 بأذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات نظراً لوجود صلة قوية بالبلد ويكون هذا الأذن جوازى من مدير عام مصلحة الجوازات .

2-مادة 5 من قانون 89 لعام 1960 بقرار من وزير الداخلية بإعفاء رعاية بعض الدول من تأشيرة الدخول إلى مصر ونلاحظ أنه حتى في أستثناءات الدخول إلى مصر لا يوجد استثناء خاص للأبناء الأم المصرية على الرغم من وجود الرابطة الفعلية لهم .

ثانياً: إقامة الأجانب بمصر

طبقاً للمادة 16 من قانون 89 لعام 1960 المعدل بقانون رقم 49 لعام 1968 " يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص بالأقامة وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الأقامة ما لم يكن قد حصل على ترخيص من وزراة الداخلية بمد أقامته وقد أقر القانون فى مادة 9 للأجانب ذوى الأقامة الخاصة عند عودتهم إلى مصر من ألتزام إخبار مكتب الشرطة المقيمين فى دائرتها بشرط إلا تزيد على ستة أشهر وقد قسم المشرع إقامة الأجانب إلى ثلاثة أنواع:

-إقامة خاصة

-إقامة عادية

-إقامة موقته

وبنظرة للأشخاص الذين لهم حق الإقامة الخاصة طبقاً للمادة 18 من القانون السابق نرى أن ينطبق على أبناء الأم المصرية فقرة ج وهم الأجانب الذي مضى على إقامتهم في مصر أكثر من خمس سنوات تتجدد بإنتظام حتى تاريخ العمل بقانون ودخول فيها بطريق مشروع ورغ أحقيتهم بالتجديد لمده عشرة سنوات طبقاً لهذا النص إلا أن بالممارسة الفعلية لا يطبق عليهن هذا النص بل يعاملوا بنص أخر يعد ذكره فيما بعد والذي ينطبق عليهم النص السابق طبقا"ً للمادة 22 لا يجوز لهم الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو أنتهاء المدة على إذن بأعذار مقبولة على إلا تزيد مدة الغياب عل سنتين إلا إذ كان متغيب لطلب العلم أو العلاج .

وقد جرى القضاء في مصر على أن الغياب بقوة قاهرة منعت الشخص من العودة لا يؤثر في حقه في الإفادة من الإقامة الخاصة بمجرد زوال القوة القاهرة حكم محكمه القضاء الأدرى 22 / 9 /1956 وكذلك 26 / 2 /1953 .

إقامة عادية وهم الأجانب الذي مضى على إقامتهم 15 سنه على تاريخ نشر المرسوم رقم 74 لعام 1952 ولم تنقطع إقامتهم بمصر وتكون الإقامة لمدة خمسه سنوات .

الإقامة المؤقتة وهى خاصة بالأجانب الذين دخلوا البلاد أو السياحة وتكون على حسب تقدير الأصل والأصل أنها من سنه واحدة إلا أنها عدلت بقانون 99 لعام 1996 إدخال تعديل على المادة 20 من القانون السابق بأنه يجوز الترخيص بمده أقصها خمس سنوات قابلة لتجديد وبتعنت من جهة من وزارة الداخلية المصرية أصبح أبناء الأم المصرية يعاملوا في التجديد الأقامة لا مؤقتة وليست بالإقامة الخاصة فاصدر وزير الداخلية قرار رقم 8180 لعام 1996 تنظيم إقامة الأجانب بأرض مصر محدداً بعض الطوائف بإقامة لمده خمس سنوات من بينهم أبناء الأم المصرية على الرغم من أحقيتهم في الأقامة الخاصة والتجديد لمدة 10 سنوات وقد كان قبل هذا القرار ينطبق عليهم إقرار رقم 280 لعام 1981 بالتجديد كل ثلاث سنوات وكأنهم بالقرار الأخير قد أحسنوا عليهم بعامين بإعطائهم ميزة مثل المستثمرون .

وقد أعطى وزير الداخلية في اللأئحة السابق ذكرها أستثناءات أخرى ولكن بإقامة ثلاثية " أي لمده ثلاثة سنوات " ومن ضمن الفئات التي تضمنها القرار الأخير :

1-الأجانب أزواج المصريات .

2-الفلسطينيين الذين يحملون وثيقة سفر صادرة من حاكم قطاع غزة .

3-العاملون بالحكومة والهيئات العامة .

** ملاحظة

لم يذكر الأشخاص جميعهم ولكن ذكر بعض الحالات فقط والى تمس من يهمهم هذا العرض .

وقد أقر القانون بعض الإعفاءات من الخضوع لأحكام الأقامة وللعجب نرى أن رعايا الدول المجاورة فيما يتعلق دخول مناطق الحدود معفيين من تصريح الأقامة .

فالإسرائيليين معفيين من شرط الإقامة إذا دخول سيناء أم أبن الأم المصرية فغير معفى !!!!!

الأبعاد ( المادة 25) من القانون قرر الأبعاد بالنسبة للأجانب بقرار من وزير الداخلية ( ومادة 26 ) حدد هذه الأسباب بشكل يعطى فيه يعطى فيه وزير الداخلية سلطه للأبعاد وقد نص فيها أن " لا يجوز إبعاد الأجنبي ذو الأقامة الخاصة إلا إذ كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلمتها أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على المجتمع " .

ونرى أن المشرع حدد الأسباب التي تدعو وزير الداخلية إلا أنها حالات من الممكن أستخدامها ضد أبناء الأم المصرية ونراها غير منصفة لهذه الفئة ونرجو أن يلغى الأبعاد بالنسبة لهم وذلك لتوافر الرابطة الفعلية التي تجعلهم مصريين .

** الحريات العامة

يمكن للأجانب في مصر التمتع بكافة الحريات العامة فلهم الحق في الزواج أو تكوين أسرة متى كان ذلك في نطاق النظام العام والآداب في الدولة ونرى أنها ضياعه غير محددة ومتروكة للتقدير ولكن جرى العرف القضائي على انه لا يخالف الشريعة الإسلامية ولهم الحق في التمتع كافة المرافق العامة في العلاج في المستشفيات العامة ولكن هذا لا يحدث في الواقع حتى في عيادات الأطباء الخاصة فلهم أسعار أخرى مختلفة ولهم الحق في التعليم بشكل إلزامي في المرحلة الأولى كما توجد قوانين معادلة الشهادات العلمية والأجنبية ليتمكن الأجانب من تلقى العلم .

** التعليم

أولاً: بالنسبة للتعليم الأساسي

ينطبق على الأجانب نصف اللائحة الخاصة بتعليم الوافدين طبقاً للمادة 5 من اللائحة لا يجوز للأجانب دخول المدارس الحكومية ولكن لهم طبقاً للمادة 11، 12 من اللائحة السابق ذكرها بعض الإعفاءات الموجهة لهم وتكون المصاريف الذين يسددون بعض تحديدها من وزارة التربية والتعليم بالإضافة للمصاريف المقررة ويتم إعفاء أبناء الأرامل والمطلقات من أبناء المصريات ( مادة 11 ) ويكون للأجانب الحق في تقديم طلب للإدارة التعليمية في الفترة من نوفمبر حتى يناير متضمن أوراق منها ما يشبه شهادة الفقر للحصول على إعفاء من المصاريف الزائدة عن المقرر ( مادة 12 ) والذي يحدث أنهم لا يعفوا بالكامل من المصاريف الإضافية ولكن الإعفاء بنسب وليس إعفاء كامل على الرغم منان جميع المواثيق الدولية والدستور المصري أقر بأهمية التعليم الأساسي بأعتباره حق من حقوق الطفل بدون تمييز لذا نرجو من المشرع بوضع نص صريح يجعل التعليم الأساسي حق مكفول للجميع دون تمييز . وبنظرة على النشرة العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم لعام 2002 - 2003 نرى أن المصاريف الدراسية المقررة على الأجانب هي كالآتي:

-450 جنيه للدراسات التكميلية الصناعية والتعليم الصناعي والبعثة الداخلية لأعداد معلمي التربية الخاصة ومدارس تحسين الخطوط .

-400 جنيه للتعليم الزراعي .

-350 جنيه للتعليم التجاري .

-300 جنيه للتعليم الثانوي العام .

-250 جنيه بالمرحلة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي .

-200 جنيه بالمرحلة الأبتدائية من مرحلة التعليم الأساسي ورياض أطفال بالمدارس الرسمية، وبنظرة على هذه المصاريف الإضافية نرى أن أغلب أبناء المصريات خاصة لا يستطعون دفعها وذلك نظراً لطبيعة حالتهم الأجتماعية والتي لا يعفى منها إلا:

1-الطلاب المقيدين على منح دراسية .

2-أبناء المصريات المطلقات والأرامل .

ثانياً: التعليم الجامعي

بالنسبة للتعليم الجامعي فالطلاب الأجانب يواجهون صعوبة شديدة في إستمرارية الدراسة وذلك نظراً لارتفاع التكاليف والت ى تصل الى 3000جنية استرلينى ولا يعفى عن ذلك الا حالات محددة أو تخفيض بنسب لهذا فالأجانب يواجهون صعوبة شديدة في الالتحاق بالجامعات المصرية.

** التأمينات

مادة 2 فقرة ب من قانون التأمينات لعام 1980 يحدد وضع الأجانب المقيمين في البلاد وتنص على :- "سريان أحكامه على الأجانب الخاضعين لقانون العمل بشرط إلا تقل مدة عقد العمل عن سنه وأن توجد إتفاقية معاملة بالمثل " .

ونرى أن أشتراط المعاملة بالمثل تجور على أبناء الأم المصرية لأنه يعيش بمصر دون أن يكون له حق أختيار جنسيته لان أغلبهم في حاله الأختيار يختار الجنسية المصرية .

** حق العمل

نظم المشرع عمل الأجانب بنصوص تتفاوت بين الحظر والتقييد والإباحة تبعاً لنوع العمل ومدى حاجه الدولة لمعاونه الأجانب فيه .

** الوظائف المحظورة

الوظائف العليا في البلاد وذلك نص الدستور:- -مادة 75 من الدستور المصري بالنسبة لرئيس الجمهورية .

-مادة 154 من دستور الوزير أو نائب الوزير .

-مادة 14 من الدستور المصري بنصها الوظائف العامة حق المواطنين .

وقد كان المشرع يقيد ممارسة الأجانب لبضع أوجه النشاط الاقتصادي في مجال التأمين والبنوك إلا أنه أتجه أخيراً لإزالة هذه القيود .

بالنسبة للتأمين كانت المادة 27 من قانون 10 لعام 1988 يشترط في جميع أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وذلك المسئولين عن الإدارة من المصريين والأسهم مصرية إلا انه عدل هذا القانون القانون رقم 56 لعام 1998 بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين ليجيز للقطاع الخاص امتلاك أسهم في شركات التأمين دون قيود متعلقة لجنسية مالكية أما بالنسبة للبنوك فعدل نص القانون 1997 لعام 1996 بتعديل بعض الأحكام فإصبع للأجانب حق تملك روؤس أموال البنوك المشتركة والخاصة وكذلك قانون 155 لعام 1998 أتاح الأجانب أمتلاك أسهم في روؤس أموال البنوك دون أي قيود في جنسية مالكيها .

بالنسبة للاستيراد والوكالة التجارية طبقاً للمادة 1 من قانون 121 لعام 1982 فلا يجوز الاستيراد إلى المصريين أما للوكالة التجارية فلها نفس الحكم للمادة 120 لعام 1982 لانه يشترط أن يكون مسجل في سجل الوكلاء وطبقاً للمادة 2 بشأن تسجل الوكلاء فانه لا يجوز التسجيل إلا للمصريين أو مكتسب الجنسية بعد مرور 10 سنوات على أكتسابها .

** بالنسبة التصدير

عدل المشرع بعد أن كان ينص على عدم ممارسة التصدير بالنسبة للأجانب قد أجاز لهم التصدير بقانون رقم 98 لعام 1996 مادة 4 باجازه للأجانب في مزاولة التصدير .

* شروط عمل الأجانب في مصر

وضع المشرع عده قيود في عمالة الأجانب وحددها في مادة 27 فقرة 2 من قانون 137 لعام 1980 بأي عمل صناعي أو مالي أو زراعي أو مهنه حرفيه بما فيها خدم المنازل وفى فقرة 1 من نفس المادة نص على " إلزامه الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب .

وقد إصدار وزير العمل قرر رقم 25 في 27 / 2 /1982 في شأن شروط الترخيص تنص على :-

مادة 1 كل من يرغب في مزاولة عمل يحصل على ترخيص بذلك ويحدد وكيل الوزارة المختص الأوضاع والإجراءات التي تتبع للحصول على الترخيص ومدته وتجديده .

والرسم المحصل لا يزيد عن 500 جنيه بالنقد الأجنبي محولاً عن طريق أحد المصارف ولا تمنح وزارة العمل تراخيص العمل لهم إلا في الحالات التالية:

1-ذوى الخبرات والتخصصات الغير متوافرة حتى لا يكون وجودها على حساب بعماله الوطنية .

2-وظائف القطاع التعليمي الخاصة بسفارات الجاليات الأجنبية ( الجامعة الأمريكية - المدارس والمعاهد الفرنسية والإيطالية والألمانية ..ألخ ).

أما بالنسبة للمهن الأخرى فيتقدم صاحب العمل طلب استخدام أجنبي للوزارة مع إخطار الخارجية مع استثناء:

1-العاملون في المشروعات الإستثمارية ومديرو الشركات الأجنبية .

2-المولودين في مصر المقيمين فيها بصفة مستمرة

. 3-أبن صاحب المنشأة .

4-المتزوج من مصرية ومضى على الزواج خمس سنوات أو رزق منها بالأولاد بشرط أستمرار الزوجية .

5-الأجنبية المتزوجة من مصري بشرط أستمرار العلاقة الزوجية وتوفى زوجها ولها أبناء منه.

6- أبناء المصرية القائمون بإعالتها.

بالإضافة إلى جعل المشرع المصري متوقفة على المعاملة بالمثل في نفس الدول الحاملون لجنسيتها مادة 26 من قانون 137 لعام 1981 ولم يوضح نوع المعاملة بالمثل أو كيفية إعمالها.

وفى رأى أغلب الفقهاء لا يكفى للسماح للأجنبي بالعمل في مصر وتسمح دولته بعمل المصريين بل يلزم أن تقر بممارسته نفس نوع العمل .

ونرى أن أستثناء أبناء المصريات القائمون بإعالتها غير عادل لأنه يجب أن يتم إعفاء أبناء المصريات بشكل عام خاصة انه ممكن أن تتوفر لهم شرط الإقامة بصفة مستمرة دون إنقطاع .

إذا كان هؤلاء إستثنوا من إخطار وزارة الخارجية فهناك فئة أستثناها القانون من شرط الحصول على تراخيص العمل وذلك في القانون 105 لعام 1987 وقد تم إعفاء العاملون بجمعية الوفاء والأمل والوافدون للتدريب بشرط عدم تجاوز الترخيص عن عام واحد، وأيضاً العاملون بآثار النوبه وبالمعاهد الفرنسية والألمانية وأعضاء المعهد السويسري للأبحاث بشرط عدم زيادة أعدادهم عن ثلاثة أفراد .

كأن هذه الفئات أولى بالرعاية من أبناء المصريات المقيميين بمصر !!!

هناك حظر على الأجانب للإشتغال في بعض المهن وحدد له قيود:

1-يشترط في من يمارس المحاماة أن يكون مصرياً ثم سمح لمن ينتمي لأحد الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.

2-قصر مهنه الطب على المصريين وأجاز للأجانب مزاولة المهنة بشرط المعاملة بالمثل ٍوأجاز لوزير الصحة السماح لهم في حاله أنتشار الأوبئة أو إذ كان مشهوداً لهم بالتفوق وذو خبرة نادرة وغير متوافرة في البلاد .

3-عد إجازة ممارسة مهنه طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري إلا في حاله المعاملة بالمثل.

4- لا يجوز تسجيل الأجانب في سجل المحاسبين والمراجعين أو العمل في الصحافة لأشتراط هذه المهن أن يكون مصرياً .

** الحق في التقاضي

سوى القانون المصري بين المصريين والأجانب دون تقديم كفالة قضائية خاصة كما يجرى في بعض الدول وذلك بنص مادة 68 من الدستور وتنص على " التقاضي حق مصون أو مكفول للناس كافة" .

قد حسمت الدستورية العليا وأكدت تمتع الأجانب الحق في التقاضي في مصر دعوى رقم 99 لسنه 4 قضائية صدر الحكم فيها 4 / 6 / 1988 وكان مجموعة من الأجانب رفعت دعوى ودفعت الحكومة بعدم أختصاص المحكمة لأنهم أجانب كان رد المحكمة " أن ما تستهدفه الحكومة بهذا الدفع هو إنكار حق المدعيين في رفع الدعوى الدستورية وهو دفع مردود بما نصت عليه مادة 68 من الدستور من أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة " .

** الوضع القانوني

طبقاً للنص مادة 11 من القانون المدني " الحالة المدنية للأشخاص يسير عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها لجنسيتهم " أي أنهم يطبق عليهم قانون الدولة لحاملي جنسيتهم .

1-بالنسبة للزواج

طبقاً للمادة طبقاً للمادة 12 من القانون المدني أشار تطبيق قانون جنسية الزوجين فإذا عدل أحدهما جنسيته يكون القانون المطبق وقت إبرام عقد الزواج والمشكلة هنا تثار في حالة أختلاف جنسية الزوجين والرأي الذي يأخذه القضاء المصري هو تطبيق جنسية الزوجين تطبيق موزعاً أم في موانع الزواج يتعين الأخذ فيها التطبيق الجامع أي لا يكون هناك مانع للزواج في قانون جنسية الزوج أو في قانون جنسية الزوجة ولا يطبق في حالة أن الأمر يتعلق بأحد المسلمين ويخالف أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة يستبعد القانون المتعارض مع النظام العام.

2-بالنسبة لحضانة الأبناء

لم يورد المشرع المصري أي قاعدة لتحديد القانون واجب التطبيق على الحصانة وتردد القضاء في تحديد القانون واجب التطبيق فذهب في بعض الأحكام مثل حكم محكمه جنوب القاهرة الإبتدائية 21/7 /1976 قضية رقم 50 لعام 1975 لأعتبارها متعلقة بالولاة على المال فتخضع للمادة 16 من القانون المدني المصري بالرجوع لجنسية الشخص الواجب حمايته ومن هنا يكون جنسية الابن واجبه التطبيق.

ثم جاء في أحكام أخرى محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية 1 /6 /1976 قضية 5 لعام 1976 فإرجاعها نص مادة 24 مدني بأتباع مبادئ القانون الدولي في هذا الخصوص ألن كان أنتهى أيضاً تطبيق قانون جنسية الطفل ولكن بإسناد مختلف، ونلاحظ أن الحكم في الدعوتين قد أستند لجنسية الأبن وطبقاً للقانون المصري هو جنسية الزوج .

لهذا من مصلحة الأم المصرية أن يتدخل المشرع بنص صريح بالقانون المطبق أو الإتفاق بين الزوجين من بداية عقد الزوجية.

3-بالنسبة للميراث

يخضع المشرع المصري الميراث لقانون الجنسية نظراً لأنها من الأحوال الشخصية فيرجع لتطبيق قانون جنسية دولة المتوفى الأجنبي ،ولكن يتحفظ المشرع المصري برعاية مصلحة الورثة فقط ولا يطبق قانون جنسية دولة المتوفى في حالة تعارضه مع النظام العام، ونفس الحال بالنسبة للوصية والتحفظ الوحيد في حالة الاختلاف مع الشريعة الإسلامية.

4-بالنسبة للعقارات

على الرغم من نص المشرع ( م 19 ف 1) على خضوع الالتزامات التعاقدية لقانون الإرادة أورد إستثناء في الفقرة (2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسرى على العقود التي أبرمت في هذا الشأن وبالتالي يخضع لقانون موقع العقار أما الأهلية فتخضع لقانون الجنسية.

5-عقد العمل

لا يوجد نص صريح لتحديد القانون المطبق في علاقة العمل ولكن كان هناك ( م44) من القانون المدني تم إلغاؤها بأن يكون القانون المطبق قانون مركز إدارة العمل وحكمت محكمة النقض بهذا النص بعد إلغاؤه عام 1967 ، لهذا فالقضاء في مصر يأخذ بهذا الحكم الملغى في العلاقة التعاقدية بالنسبة لعقد العمل.

ولكل ما سبق من إشكاليات متعددة المصادر والمرجعيات حول هذا القانون فإن مركز حقوق الطفل المصري تبنى حملته الحالية " نحو إسقاط قانون الجنسية " وسيستمر فيها حتى يأتي تشريع جديد يحترم التزامات مصر الدولية ويتلافى العيوب التي تشوب القانون الحالي ويسبب تلك المعاناة التي يلاقيها أكثر من نصف مليون طفل تتوافر فيهم الرابطة الفعلية التي تعطيهم الحق فى الحصول على الجنسية المصرية الأصلية


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  22/9/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ/ توفيق فوزى ..... بعد التحيه

يبدوا لحداثه اشتراكك بالمنتدى لم تعلم انه قد جرى العمل هنا  فى حاله وضع مشاركات منقوله عن مصادر اخرى ضرورة الاشاره  لمصدرها حفاظا على حقوق الغير

وقد كان للاساتذه الافاضل هنا نشاطا واسعا فيما يخص المطالبه بضروره الحفاظ على الحقوق الادبيه للاخرين وكان من ابرزهم الاستاذ / اشرف مشرف والاستاذ محمد ابو اليزيد

لذلك وجب اولا التنويه بأن المشاركه السابقه منقوله حرفيا من موقع مركز حقوق  الطفل المصرى على الرابط التالى

http://www.egyptcrc.org/pianat/03/pa9.htm

ثانيا وعلى حد عملنا المتواضع انه  تم  بالفعل المساواه بين  الرجل والمراة فى  نقل الجنسيه  للابناء

بمقتضى القانون رقم 54 لسنه  2004

ولنا عود بأذن الله

محمد الحداد

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  elhaddad    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  23/9/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/

عناية الأستاذ توفيق فوزي بعد التحية لفت إنتباهنا  ليلة أمس والأستاذ الفاضل احمد سويد البحث الذي قمت بنشره والخاص بالمطالبة بتعديل قانون الجنسية والمطالبة بالمساواة بين كلا من حق الدم من جهة الأب والأم المنقول من موقع مركز حقوق الطفل المصري ويبدو انه بحث قديم للمطالبة بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لأحكام الجنسية المصرية ....

ونود أن نحيط علم سيادتكم انه وبالفعل قد تم تعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 والخاص بالحصول علي الجنسية المصرية بالقانون رقم 154لسنة 2004الذي قرر في مادته الثانية:

 'يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية'

وبذلك يكون القانون الجديد قد ساوي بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوي من جهة الأم فدور الأم في غرس روح الانتماء والولاء لا يقل أهمية عن دور الأب فتساهم الأم في تكوين أفكار الطفل ومشاعره...

وقد أثبتت دراسات عديدة أن تأثر الطفل بأمه غالبا  يكون أكثر من تأثره بوالده خصوصا في مجتماعتنا العربية فتساهم الأم بدور كبير في تنمية روح المواطنة في الطفل وتكوين شخصيته...

وقد جاء هذا التعديل ليتفق مع مبدأ المساواة الذي يقرره الدستور المصري

مادة 40 من الدستور:

'المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة'

وبالتالي تثبت الجنسية المصرية للفرد المولود لأب مصري أم مصرية فور ميلاده...

 

أما بالنسبة للجنسية المصرية الطارئة أي اللاحقة علي تاريخ الميلاد فنصت المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 علي انه :

'لمن ولد لام مصرية واب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير او بانقضاء مدة سنة من تاريخ الاعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض'

وهنا اجاز المشرع للمولود لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون 154 لسنة 2004 في 15/7/2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية بالمصرية ويكون إعلان القاصر من نائبة القانوني أو الأم أو متولي تربيته ...

ويشترط لحصوله علي الجنسية المصرية في هذه الحالة:

1- ميلاده لأب أجنبي وأم مصرية

2- حدوث الميلاد قبل العمل بالقانون 154لسنة 2004 أي قبل 15/7/2004

3- إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية

4 – صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية او مرور سنة من تاريخ تقديم الطلب دون قرار مسبب بالرفض..

في النهاية نود أن نلفت نظر السادة الزملاء إلي مراعاة الدقة في نقل المشاركات مع  ضرورة الإشارة إلي مصدرها ...

وخالص شكري وتقديري للأستاذ الفاضل احمد سويد علي قوة ملاحظته...

 

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير...



  عاشق الحرية    عدد المشاركات   >>  692              التاريخ   >>  23/9/2005



الاخوة الاعزاء

ربما اتعصب قليلا لموقفي- فانا رافض قانون الجنسيه وانا  اعلم بان رفضي لايؤخر ولا يقدم - وانما   انوه عن ذلك دائما - كيف الجنسية تعطي لانسان لم يحمل السلاح دفاع عن الوطن- كيف اعطي الجنسيه  لمن لم يحمل والدة السلاح يوما في دفاع عن الوطن -

نقول بطاله- ونقول ازمة مساكن ثم نقول اعطو وامنحوا الجنسيه  لمن امهاتم مصريين  ولكن اين اباؤهم بالله عليهم اليسوا معروفين بالطبع ومعروفه بلادهم وهويتهم وجنسياتهم ام قد ارتدوا طاقية الاخفاء    عندما عقدوا النكاح -  اليست لهم سفارات يسعون اليها - كل من سوف يأخذ الجنسيه واغلبهم خليجيين اليسوا هم اولي ببترولهم ونتحن اولي بمياه نيلينا

اللهم لاحول ولا قوة الا بك

عاشق الحرية



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  24/9/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

ابى الغالى الاستاذ / سامى ................السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نحب توضيح ان اكتساب الابن للجنسيه المصريه تبعا لابيه اينما ولد  بحق الدم .. اى لا شأن له بمكان الميلاد كان ايضا موضع نقد من بعض الفقهاء على النحو فى الفروض التى يتعاقب فيها ميلاد عده اجيال خارج الاقليم المصرى

ذلك ان اكتساب هذة الاجيال المتعاقبه للجنسيه المصريه يجعل الجنسيه غير قائمه على اساس حقيقى .. وهو راى حظى باحترام الكثيرين

ولكن دعنى ان اوضح لك انه فى الواقع ليس فقط من حمل سلاحا للدفاع عن تراب مصر الغالى هو الذى يستحق وحده الجنسيه المصريه ... بل هناك الكثيرين من حاربوا بأقلامهم وعقولهم وادواتهم فى ميادين اخرى كثيره كان له اثر الانتصار الذى يحققه الجندى المحارب - بل واشد اثرا وكانو - وبحق واجهه مشرفه لكل المصريين بالخارج ومنهم الدكتور / احمد زويل وغيره الكثيرين

اما عن تحفظ سيادتكم بخصوص اعطاء الحق للام فى نقل الجنسيه المصريه لابنائها

فانه وبحق - قد فعل المشرع المصرى خيرا من رأي اساتذتنا الكبار ورأينا بالتسويه بين الرجل والمرأة فى هذا الشأن نظرا للمعاناه التى عانتها الامهات لسنوات طويله لاعطائهن هذا الحق

وقد تتضح الصورة اكثر واكثر عند اثاره سؤال فحواه - لماذا قام المشرع المصرى بتعديل المادة الثانيه من قانون الجنسيه رقم 26 لسنه 1976؟؟؟

ذلك انه لك يكن ميلاد الطفل لام مصريه واب اجنبى معروف الجنسيه ظاهرة اجتماعيه متميزه فى  مصر سواء تم الميلاد فى مصر او فى الخارج .. فزواج المصريه من اجنبى قد ظل حادث اجتماعى عارض لا تحيط به مشاكل خاصه لفترات طويله

على ان الوضع قد تغير فى الثلاثين سنه الماضيه لاسباب اجتماعيه واقتصاديه متععده ابرزها ( انفتاح مصر الاقتصادى على العالم الخارجى ) فى السبعينيات وماترتب عليه من تفاوت ملحوظ فى دخل الاسره المصريه ونمط حياتها .. فقد ترتب على هذه الاوضاع معاناه ظاهرة للاسر الفقيره دفعت ببعضــها الى الموافقه على زواج بناتها الى الاجانب المقتدرين من ابناء الدول العربيه بصفه خاصه - ولعل الظروف الغير طبيعيه التى تمت فيها هذه الزيجات قد ادت الى نهايتها المتوقعه بالطلاق او التطليق

واذ انفصلت الام المصريه عن الاب الاجنبى فكان من الطبيعى ان يبقى الصغير -- ثمره مثل هذه الزيجات بين لحضان امه المستقره فى مصر من البدايه والتى عادت بعد الانفصال لتستقر فيها بعد انفصالها

وبهذه المثابه ولد هذا الطفل - وبيقين وطنيا بكل المقاييس فهو وطنى اولا بحكم نشأته فى موطنه الاصلى ( رحم الام ) ووطنى ثانيا بحكم البيئه الاجتماعيه المصريه التى عاش فى رحابها منذ ان كان فى المهد صبيا ... ووطنى اخيرا بحكم التربيه العائليه فى اسره مصريه بين اخوال وخالات واقارب وجيران مصريين مع غياب الاب الاجنبى

وبرغم كل ذلك فقد كان القانون السابق ينكر عليه وطنيته ومصريته ليعيش اجنبيا فى وطنه

ولذا كان ليس من المقبول ان يسكت المشرع عن مواجهه هذا المشكله بعد ان اضحت ظاهرة اجتماعيه فرضتها المتغيرات الاقتصاديه ..اذ ليس من العدل ان يحرم المشرع ابناء الام المصريه  فى مثل هذه الحالات من حقوق المصريين التى يتمتع بها اخوالهم بل واخواتهم المولودين من اب مصرى

وتفضلوا بقبول فائق التحيه

احمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  شواهد    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  25/9/2005



وماهو الوضع القانوني للمصريه التي حصات علي جنسيه زوجها بالتيعيه بعد انجابها لاولادها ورغبت في تعليم اولادها في جامعات مصر هل يطبق عليهم نظام الاقامه واي نظام اقامه يطبق وهل لهم الحق ان يعاملوا كمصريين خلال فتره تواجدهم في مصر ولا اقصد حصولهم علي الجنسيه بل اقصد وضعهم القانوني داخل مصر



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  25/9/2005



الاستاذه / شواهد

بالنسبه للفرض او التساؤول المطروح فأرى استحاله حدوثه بالفعل

   حيث انك قد تسائلتى عن سيده تجنست بالجنسيه المصريه بالتبعيه لزوجها المصرى مما يزيل اى شبهه فى وطنيتها وبالتالى لا مجال للحديث عن تطبيق اللوائح التى تطبق على الاجانب من اقامه وخلافه

ثانيا ... عن امكانيه استفاده ابناء الزوج المصرى اصلا وزوجته المصريه بالتبعيه من حقوق المصريين ... فأحب ان اوضح انهم بالفعل مكتسبين الجنسيه المصريه بحق الدم المستمد من الاب وبالتالى فأن وطنيتهم هذه تتيح لهم الاستفاده من جميع الحقوق والمميزات الممنوحه للمصريين بالفعل ولا تأثير لجنسيه الام - حتى على فرض عدم اكتسابها للجنسيه المصريه بل ولو حتى لم يتم ميلادهم داخل الاقليم المصرى

وتفضلوا بقبول الاحترام

احمد سويد 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5117 / عدد الاعضاء 62