اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مهند
التاريخ
9/6/2005 12:26:28 PM
  افتوني في أمري      

السادة أعضاء المنتدى، تحية طيبة

أرجو منكم المساعدة في هذا السؤال.......

 

(أ) هو شخص صاحب عطاء لشق طريق، قام ( أ ) بتوكيل (ب) باعتباره(ب) مقاول فرعي( مقاول من الباطن) للقيام بعملية رصف الطريق، وأثناء قيام أحد العمال الذين يعملون عند المقاول الفرعي (ب) بتكسير الحجارة على الطريق تطايرت قطعة من الحجارة وأصابت عين أحد المارة مما أدى إلى تهتك في القرنية وبالتالي التسبب بعاهة دائمة.

 

قام المتضرر برفع دعوى للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادث، وحيث أنه لم يعرف مَنْ مِنَ العمال الذي أدى فعله إلى الإصابة قام برفع الدعوى على المقاول الفرعي باعتباره مدعى عليه أول وعلى المقاول الأصلي باعتباره مدعى عليه ثان ٍ مستنداً إلى نص المادة 288/1/ب من القانون المدني الأردني والتي تنص على(لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناء ً على طلب المضرور اذا رأت مبررا ً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر:

أ-.............

ب- من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.)

 

*- هل يجوز للمتضرر أن يرفع دعوى التعويض على المقاول الأصلي(أ) بالإضافة للمقاول الفرعي(ب) ؟ لماذا؟


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  6/9/2005



هل يجوز للمتضرر أن يرفع دعوى التعويض على المقاول الأصلي(أ) بالإضافة للمقاول الفرعي(ب) ؟ لماذا؟

نعم يجوز رفع دعوى التعويض على أ 00000 و ب والسند القانونى هو مسؤلية المتبوع عن افعال تابعه

محمد الشهيدى



  مهند    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  8/9/2005



الأخ الشهيدي شكرا لك على المشاركه.

لكن ؛ السؤال هل من الممكن أن يكون المقاول الفرعي تابعا للمقاول الأصلي؟ حبث أن العلاقة بين المقاول الفرعي والاصلي هي ليست علاقة رب عمل بعامل بل هي علاقة متكافئة؟

كما أن المقاول الاصلي ليس مسؤلا عن المقاول الفرعي الا في حدود المبلغ الذي للمقاول الفرعي في ذمته ،

 



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  8/9/2005



لكن ؛ السؤال هل من الممكن أن يكون المقاول الفرعي تابعا للمقاول الأصلي؟ حبث أن العلاقة بين المقاول الفرعي والاصلي هي ليست علاقة رب عمل بعامل بل هي علاقة متكافئة؟

كما أن المقاول الاصلي ليس مسؤلا عن المقاول الفرعي الا في حدود المبلغ الذي للمقاول الفرعي في ذمته ،

الاخ الاستاذ / مهند

اولا: المقاول  الاصلى هو المسؤل الرئيسى امام المضرور لانه هو المتعاقد الاساسى

اما المقاول الفرعى وكونه اخذ العمليه من الباطن 00 فالمقاول الاصلى سيوجه ضده

دعوى تعويض فرعيه

ثانيا : ويمكن رفع الدعوى على كليهما ضامنين متضامنين

محمد الشهيدى

 



  محمود الهنداوى     عدد المشاركات   >>  111              التاريخ   >>  8/9/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل من الممكن أن يكون المقاول الفرعي تابعا للمقاول الأصلي؟

حيث أن العلاقة بين المقاول الفرعي والأصلي هي ليست علاقة رب عمل بعامل بل هي علاقة متكافئة؟

كما أن المقاول الأصلي ليس مسؤلاً عن المقاول الفرعي إلا في حدود المبلغ الذي للمقاول الفرعي في ذمته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم:

المقاول من الباطن تابع للمقاول الأصلي.

و ذلك بموجب عقد المقاولة من الباطن أو عقد الإسناد المحرر بين الطرفين.

{ العلاقة يربطها عقد مقاولة و ليس عقد عمل }

 و ربما جاء رد الأستاذ / الشهيدى شاملاً لتلك الإجابة بإمكانية رفع دعوى تعويض ضد كلاً من المقاول الأصلي و المقاول من الباطن و ذلك بالتضامن و التضامم بينهما.

فالمادة { 174 } من القانون المدنى المصرى جاء فيها:

1 – يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.

2 – و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته أو توجيهه.

و لذلك يكون كلاً من المقاول الأصلي و المقاول من الباطن ــ و هما المسئولون عن الرقابة و التوجيه طبقاً لمبدأ المسئولية عن فعل الغير المقررة بالمادة المذكورة ــفيكون كلاً منهما  مسئولاً عن أعمال تابعيهم و فى ضوء ما تم الاتفاق عليه بعقد المقاولة من الباطن.

و لكن ... يجب التنبيه أن مناط تلك المسئولية هى توافر و ثبوت ...الخطأ ...و التبعية ...

وظيفته أو بسببها و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كان له

الأمر الذى ينعطف بي للسؤال عما إذا كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية بوصف الواقعة - مثلاُ – إصابة خطأ من عدمه..

فالوضع الطبيعي أن تكون النيابة قد أقامت دعوى عمومية ضد المتهم و أن تكون المحكمة قضت فيها بالإدانة أو البراءة و الحالة الأخيرة لا تمنع المدعى بالحقوق المدنية فى أن يقيم دعوى التعويض إلا إذا انتهت المحكمة الجنائية بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم ( العامل )، أو نسبة الفعل لشخص لآخر تنتفى عنه التبعية المذكورة.

أما فى حالة صدور حكم نهائي و بات بإدانة المتهم المعنى، فإنه و الحال كذلك يكون قد توافر ركن الخطأ فى حق هذا المتبوع و من ثم بات للمضرور فى عينه حق إقامة الدعوى بالتعويض بالتوضيح السابق، مع مراعاة المواعيد قبل الانتظار طويلاً حتى تتوافر الباتية.

ذلك لأن مفاد ما نصت عليه المادة ( 456 ) من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ( 102 ) من قانون الإثبات و على ما جرى عليه قضاء النقض من أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية متى كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل و نسبته إلى فاعله.

شكراً لك، فى أمان الله



  somaia    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  9/9/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاساتذه الافاضل

علاقة التبعيه مناطها ان تكون للمتبوع سلطه فعليه فى اصدار الاوامر للتابع فى طريقة اداء عمله وفى الرقابه عليه فى تنفيذ هذه الاوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه

وبناء عليه :                                                                                                                    افان المقاول ( ب) اذا كان مستقلا فى عمله عن المقاول ( ا )  ذلك اثره عدم مسؤليه الاخير عنه مسؤلية المتبوع عن اعمال تابعه

وذلك الامر ينطبق ايضا على الجهه المتعاقده مع المقاول الاصيل ( ا ) اذا كان مستقلا فى عمله عنها ام ان لها سلطه فعليه فى اصدارالاوامر للتابع فى طريقة اداء عمله.

واعتقد انه فى حالة وجود سلطه فعليه للجهه التى اسندت عمليه الحفر الى المقاول الاصيل ( ا)وتوجيه فى اداء عمله هنا يجب اختصام تلك الجهه فى دعوى التعويض حتى فى حالة ثبوت الخطاْ فى جانب العامل لدى المقاول من الباطن  وذلك مرجعه سؤ الاختيار للتابع والتقصير فى رقابته من جانب تلك الجهه

وفى تصورى للواقعه المعروضه انه لابد من الاطلاع على مضمون عقدى المقاوله بين كل من المقاول الاصيل ( ا ) والجهه التى اسندت اليه العمليه والعقد المبرم بين كل من ( ا) و( ب ) وهى مساْله ليست سهله ولكنها لازمه لمعرفة حدود مسؤلية كل منهم عن الحق المدنى من خلال بنود عقد المقاوله

سميه الكردى



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  9/9/2005



شكرا للاستاذه سميه الكردى 00 لاننى قد اغفلت ان الجهه المتعاقده مع المقاول الاصلى تعتبر مسؤله ايضا عن الاضرار

يعنى لو افترضت ان مجلس المدينه قد تعاقد مع مقاول على عمل معين 00 ثم قام هذا المقول بالحفر 00 وتسبب هذا الحفر

فى اصابة 00 او وفاة احد الاشخاص 00 فان المسؤل الاساسى هنا عن الضرر هو مجلس المدينة ويمكن ادخال المقاول

ا     وب فى دعوى التعويض

محمد الشهيدى



  ALIMUSTAFA    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  10/9/2005



الاخ السائل المحترم

 

تنص المادة(786) من القانون المدني الاردني ( يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفى الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه ).

وتنص المادة ( 798) من القانون المدني الاردني – الفقره (1) ( يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط فى العقد او لم تكن طبيعه العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه ).

 

أن مسؤولية المقاول الأصلي عن أعمال المقاول من الباطن هي: مسؤولية عقدية، تنشأ من عقد المقاولة الأصلي، وليست مسؤولية متبوع عن تابعه، فالمقاول من الباطن يعمل مستقلاً عن المقاول الأصلي ولا يعتبر تابعاً له. وتقوم هذه المسؤولية على افتراض أن كل أعمال المقاول من الباطن تعتبر بالنسبة إلى رب العمل أعمالاً صادرة من المقاول الأصلي، ومن ثم يكون مسؤولاً قِبله عنها.

 

لذلك فان المقاول الاصلي يكون مسئول عن خطاه مسئولية تقصيرية نحو الغير ويكون مسئول عن خطأ اتباعه مسئولية المتبوع عن التابع ولكنه بهذه المسئولية التقصيرية لا يكون مسئول عن خطأ المقاول من الباطن لانه لا يعتبر تابعا له .

 

وارى ان يتم رفع دعوى على المقاول الفرعي لانه يعمل مستقل عن المقاول الاصلي ولا يخضع لاى توجيه او اشراف من قبل المقاول الاصلي  واذا وجدت هذه الرقابه او الاشراف فيتم رفع الدعوى على الاثنين معا المقاول الاصلي والفرعي .

 

وعموما يجب الرجوع الى بنود العقد المبرم بين المقاول الاصلي والمقاول الفرعي فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن تنفيذ العقد .

 

والله اعلم

 

علي مصطفي

10/9/2005



  بنانا المحامى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  10/9/2005



كما تفضل الاخوة بتوضيح الامر واضيف انه من الافضل رفع الدعوى أو ادخال العنصر الثالث الذى تفضلت الاستاذة سمية بتوضيحه كما ان عليك ان تختصمهم جميعا متضاميم  بالميم  ، والفرق بين الميم والنون هو ان فى التضامن يسئل كل واحد عن نصيبه أما فى الحالة بالميم  فمكن ان تنفذ الحكم 'التعويض ' كله على احدهم ان لم يوفى احدهم فالجميع  هنا عليهم سدد مبلغ التعويض


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  10/9/2005



الاستاذ / مهند

بعد التحية

بعد هذا السيل من الردود الوافية حول ما سألت

وبعد أن ضرب لنا السادة محاميو المنتدى المثل الاعلى في الوفاء والكرم

الم يحن الوقت للتراجع عما جاء في مشاركتك الاخيرة ( تجيبوا أو لا تجيبوا هذا شأنكم)  وهذا رابطها

Default.aspx?Action=Display&ID=30716&Type=3

وتقبل تحياتي

محمد ابواليزيد-الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3712 / عدد الاعضاء 62