اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaqqa
التاريخ
8/28/2005 3:35:43 PM
  مُخـالفة بعض المواد القانونية لقاعـدة عـدم جـــواز أن يُضار الطاعـن من طعنه      

]مُخـالفة بعض المواد القانونية لقاعـدة عـدم جـــواز أن يُضار الطاعـن من طعنه[

==============================================

تعتبر قاعـدة عـدم جواز أن  يسوئ مركز الطاعـن من طعنه هي قاعدة وجوبيه عامة متعلقة بكافة طرق الطعن العادي منها وغير العادي وعلى حد تعبير محكمة النقض أن ] قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار و واجبة التطبيق في جميع الأحوال [  (1)

 

لكن متى يُعتبر الحُكم مُسيئاً لمركز الطاعـــن ؟

 

لا خلاف على أنه إذا قُضي بتشديد العقوبة المحكوم بها على المُتهم الطاعن سواء من حيث النوع أو المُدة أو إلغاء وقف التنفيذ المشمول به الحُكم المطعون عليه أو زيادة مبلغ الغرامة أو التعويض المقضي بها في الحكم المطعون عليه كل ذلك  يُعد إساءة لمركز الطاعن وإضراراً به .

 

غير أننا نلحظ من وجهة نظرنا أن المُشرع خرج عن هذه القاعدة في بعض المواد القانونية  نورد منها في بحثنا هذا حالات ثلاث– وقد تكون هنالك  حالات أخرى-  لكنا سوف نورد هذه الحالات  دون توسع أو تعمق على النحو التالي :-

 

 

الحالة الأولي :-  نص المادة  328 من قانون الإجراءات الجنائية .( الأوامر الجنائية)

 

وفي تفصيل ذلك نورد أن المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ] للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيـد حدهـا الأدنـى علـى ألف جنيـه ، إذا رأت أن الجريمة بحسـب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عـن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلـب مـن قاضى المحكمة الجزئية التي مـن اختصاصها نظر الدعوى أن يوقـع العقوبة علـى المتهم بأمر يصدره بناء علـى محضر جمـع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة [

ومُفاد هذه المادة أن الأوامر الجنائية تُعتبر بمثابة الأحكام الجنائية وإن اختلفت مع الأحكام في بعض الأوجه إلا أنها تتفق معها في أوجه أخرى .

فالأمر الجنائي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المُقررة بدون تحقيق أو مرافعة ، ويصدر باتباع القواعد الخاصة بإجراءات المُحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحُكم الجنائي .

 و الأمر الجنائي من الناحية الموضوعية يُعتبر حُكماً  في كونه منهي للخصومة وفاصل في الموضوع وله قوة تنفيذية متى أصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيئي المقضي به .

وإن كان الأمر الجنائي يختلف عن الحُكم في أنه قاصر في جرائم محددة بعقوبات معينة وهي الجرائم التي لا يوجب فيها القانون عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأدنى عن ألف جُنيها ، فضلاَ عن أنه يختلف أيضا عن الحُكم  في كونه يصدر دون تحقيق أو مرافعة ، وأخيراً فإن الأمر الجنائي – خلافاً للحكم – يصدر في غير علانية .

لذا فقد اعتبره بعض الفقهاء وبحق حُكم صادر دون تحقيق نهائي أو مرافعة شفوية . وأيدت ذلك  المحكمة العًليا في اعتبار أن الأمر الجنائي  حُكم  قضائي  بقولها أن ] الأمر الجنائي الذي يصدر بتوقيع العقوبة من وكيل النائب العام يدخل في مفهوم عبارة "حكم قضائي" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور. [ (2)

واستنادا إلى ذلك  ومن منطلق القاعدة العامة التي وردت بالمادة 401 إجراءات جنائية لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وبالنظر إلى أن الأمر الجنائي هو حُكم قضائي ،  نجد أن المشُرع  خالف القاعدة العامة  بعدم جواز أن يضار المعارض بناء على مُعارضته المرفوعة منه بما نصت عليه المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية .

إذ نصت المادة  328من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ] إذا حـضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية.

وللمحكمة أن تحكم في حـدود العقوبة المقررة بعقوبة أشـد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي .

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ. . [

وحيث إن المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأن  للنيابة العامة أن تعلن عـدم قبولها للأمـر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر مـن القاضي أو مـن وكيل النائب العام، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام مـن تاريـخ صدور الأمـر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

فإن مُفاد هذا النص أن الاعتراض على الأمر الجنائي هو بمثابة وسيلة منحتها المادة 327 إجراءات جنائية للخصوم في الدعوى الجنائية - المُتهم و النيابة العامة في حالة إذا ما كان القاضي الجزئي مًصدر الأمر الجنائي -  بمُقتضاها يُمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن صدور الأمر الجنائي .

وعلى الرغم أن محكمة النقض اعتبرت أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية وذهبت في حُكم لها إلى أن ] أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون و اعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها سقط اعتراضه و استعاد الأمر قوته و أصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه [ (3)

غير أننا لا نؤيد محكمة النقض فيما ذهبت إليه من أن الاعـتراض على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، ذلك أنه إذا كانت  المُعارضة في الأحكام الغيابية هي إعلان من المحكوم عليه بعدم قبوله الحُكم ، فإن الاعتراض على الأمر الجنائي هو إعلان من المُتهم بعدم قبول الأمر الجنائي ذاته ، ولا يمكن القول بأنه إعلان من المُعترض  بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات  ، إذا أن  تطبيق القانون لا ينبغي أن يُعلق على قبول أو عدم قبول المُتهم  فالقاعدة القانونية باتصافها بالعمومية والتجريد والإلزام لا تُعطي  لأي متهم حق قبول تطبيقها عليه أو عدم قبول تطبيقها ، كما أن جميع الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض تطبيقاً لهذه المادة صدرت قبل صدور حُكم المحكمة العليا في طلب التفسير الذي تقدم به السيد وزير العدل بالطلب رقم 15 لسنة 8 قضائية عليا –  تفسير بجلسة 1 / 4 / 1978 م  ،والذي اعتبر فيه أن الأمر الجنائي هو حُكم قضائي .

  لذا فإننا نرى أن حُكم المحكمة العليا هو عـدول عن مُعتنق محكمة النقض بشأن ما ذهبت إليه من أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية . ومن ثم نرى أن الاعتراض على الأمر الجنائي هو من قبيل المعارضة في الحُكم الغيابي .

وعليه  فإذا كانت المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تُشدد العقوبة عما قضى به الأمر الجنائي ، فإن في ذلك يُعـد مُخالفة للقاعدة العامة الواردة بالمادة 401 إجراءات جنائية بعدم جواز أن يُضار الطاعن من طعنه .

الأمر الذي يوجب تدخل المُشرع لتعديل نص المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع القاعـدة العامة بعـدم جواز مضارة الطاعن من طعنه .

 

الحالة الثانية  :-  نص المادة 414 إجراءات جنائية .

 

ذكرنا فيما سبق أنه لا خلاف على أن تشديد العقوبة عن الحُكم المطعون عليه هو إضرار بمركز الطاعـن ، لكن السؤال الذي يطرح ذاته هنا هل يُعتبر القضاء بعدم الاختصاص إساءة لمركز الطاعن ؟

ذهبت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أن القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعـوى  عند نظر المعارضة أو الاستئناف هو من قبيل الإضرار بمصلحة الطاعن فقضت بأنه ] تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ،  و من ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة و لا أن تحكم في الدعــوى بعــدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة و إلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة . و لما كان الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة و أحال القضية إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها ، و كان الحكم المعارض فيه يقضى بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي و التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنه يتعين نقضه  [ (4)

غير أننا نرى أن ما جاءت به المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية – ظاهريا- يُخالف من استقرت عليه أحكام محكمة النقض في حُكمها السابق .

فقد نصت المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية على :-

] ذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية ، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعـدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها [

فظاهر النص السابق يُوحي أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية في جميع الأحوال إذا ما تبن لها أن الواقعة جناية أو أنها جُنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أن تحكم بعدم الاختصاص ، وهذا خلافاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما اجتمعت عليه آراء الفقهاء من التفرقة بين فرضين :-

الفرض الأول :-  وهو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .

وفي هذا الفرض إذا تبين للمحكمة الاستئنافية  أن الحُكم المُستأنف الصادر في الموضوع في جريمة من اختصاص محكمة الجنايات فتحكم بعدم الاختصاص وتُحيل الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً ، غيران ذلك مشروط بأن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحُكم وأن يكون استئنافها مقبولاً ، فإذا كان المُستأنف هو المُتهم وحده أو كان استئناف النيابة العامة غير مقبول فإن المحكمة لا تملك التشديد وبالتالي لا تملك الحُكم بعدم الاختصاص(5)

فيجوز للمحكمة الاستئنافية في حالة إذا ما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحُكم أو تُشدد العقوبة ، على نحو ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 417 إجراءات جنائية بقولها :- ( إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته )، غير أنه في حالة تشديد العقوبة اشترطت المادة 417 /2 من قانون الإجراءات  الجنائية أن يصدر الحُكم بإجماع الآراء ورتبت البُطلان في حالة مُخالفة ذلك

فقد قضت محكمة النقض أنه ]إذا كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن و القاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون [ (6) .

ففي حالة استئناف النيابة العامة للحُكم فإنه يجوز دوماً للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بتشديد العقوبة أو عدم الاختصاص ونرى أنه يُشترط أيضاً في حالة الحُكم بعدم الاختصاص أن يكون صادراً بإجماع الآراء كما في تشديد العقوبة .

ويجب على المحكمة في حالة استئناف النيابة العامة للحُكم ، إذا ما تبين لها عدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تقضي بعدم الاختصاص  ، وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه      ] إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومي بسلاح الصيانة ، و أن السرقة وقعت على مال مملوك للدولة - و هو التيار الكهربائي الذي تنتجه و توزعه إدارة الكهرباء و الغاز - و كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي بإدانته و الحكم الصادر في المعارضة ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فإن القضاء من المحكمة الاستئنافية باعتبار الواقعة جنحة و معاقبة المتهم على هذا الأساس يعد خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد نظرها مستهدية بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 414 ، 415 من قانون الإجراءات الجنائية ، على اعتبار أن الواقعة جناية تنطبق عليها المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 1953/69.[ (7)

 

الفرض الثاني :-  وهو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المُتهم .

وفي هذا الفرض يمتنع على المحكمة الاستئنافية أن تُشدد العقوبة بأي صورة من الصور أو أن تحكم بعدم الاختصاص  لما في ذلك من إساءة لمركز المتهم من الحكم المطعون عليه بالاستئناف .

وقد اعتبرت محكمة النقض أن قاعدة عدم جواز أن يُضار الطاعن بطعنه تعلو أحياناً على قواعــد أخرى مُتعلقة بالنظام العام ، كما في حالة عدم جواز الحُكم بعدم الاختصاص رغم أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام .

وفي ذلك قضت محكمة النقض ] نصت المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه [ (8)

كما قد تؤدي قاعدة عدم جواز مضارة الطاعن من طعنه للخطأ في تطبيق القانون كأن تحكم محكمة أول درجة بحكم قد يقل عن الحد الأدنى المُقرر بنص مادة الاتهام ، ومع ذلك ففي حالة استئناف المتهم لذلك الحُكم لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تطبيق القانون على وجه الصحيح وتحكم على المُتهم في الحدود المُقررة بنص مادة الاتهام .

ومن هنا نلحظ أن المادة 414 إجراءات جنائية جاء نصها قاصر البيان عن توضيح الحالات التي يجوز فيها للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم الاختصاص من عدمه على نحو ما ذكرناه تفصيلاً  فظاهر النص يُوحي أن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص في جميع الأحوال سواء ما إذا كان المُستأنف هو المُتهم ذاته أو النيابة العامة خلافاً  للقواعد العامة ، وما سبق عرضه  .

 لذا فإننا نرى وجوب إعادة صياغة نص المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع القواعد العامة .

 

الحالة الثالثة :-  نص 401  إجراءات جنائية .

إذا كان أساس قاعـدة عدم جواز مضارة المُعارض من معارضته أساسها المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ، غير أن القانون رقم 174 لسنة 1998 م عدل الفقرتين الثانية والثالثة فقد نصت تلك المادة على أنه ]  ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومـع ذلك إذا المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هـذه الحالة أن تحكم عليه ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.

ولا يقبل مـن المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هـذه الحالـة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عـن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات[

فالفقرتين الثانية والثالثة من المادة سالفة الذكر أجازتا أن تُشدد محكمة المُعارضة الحُكم عما قُضي به غيابياً وهو بلا شك فيه إضرار بمصلحة المُعارض ولا ينال من ذلك وصف تلك الغرامة بأنها غرامة إجرائية ،  جزاءاً لتخلف المعارض عن حضور جلسات المعارضة إذ العبرة هنا هو بتشديد العقوبة المُعارض فيها ، لأن تشديد العقوبة في جميع الأحوال يُعـد  مضارة للطاعن  .

لذا فإننا نرى أن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 إجراءات جنائية جاء مُخالفاً لتلك القاعدة محل البحث .

ختــــــــام

إن كان البحث لا يعبر إلا عن وجهي نظري في تفسير النصوص المُعلق عليها في هذا البحث فقد أكون قد أخطأت في تفسيرها بشأن مخالفتها للقاعدة العامة القاضية بعدم جواز أن يُضار الطاعن من طعنه ، وقد أكون على صواب في ذلك .

فإن كنت قد أخطأت فعذراً وأرجو من أعضاء المنتدى مراجعتي فيما أخطأت فيه ، وإن كنتُ قد أصبت فأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتي .

مع وعد إن شاء الله تعالى

باستكمال البحث حول هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يتسع لأكثر من بحث

 والله ولي التوفيق

 

 

 

 



(1) الطعن رقم 1338 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 996.

(2) الطعن رقم 15 - لسنـــة  8ق - تاريخ الجلسة  01 / 4 / 1978 - مكتب فني 1 .

(3) الطعن رقم 3 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 125

(4) الطعن رقم 230 - لسنـــة  42ق - تاريخ الجلسة  24 / 4 / 1972 - مكتب فني 23

(5) الإجراءات الجنائية في التشريع المصري دكتور/ مأمون سلامة  .

(6) الطعن رقم 2481 لسنــة 24 ق - تاريخ الجلسة 17 / 5 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 998

(7)  الطعن رقم 581 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 02 / 6 / 1959 مكتب فني 10 رقم الصفحة 616

(8) الطعن رقم 1060 - لسنـــة  45ق - تاريخ الجلسة  13 / 10 / 1975 - مكتب فني 26 .


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/8/2005



الأستاذ الفاضل وليد السقا

رغم الانشغال حالياً قبل فترة العطلة القضائية القادمة وحيث تكثر المواضيع الواجبة الإنهاء قبلها لكنني وجدت نفسي أرغب بالمشاركة والرد على مشاركتكم كون الموضوع الذي تناولتموه على جانب كبير من الأهمية ويمس الكثير من المتقاضين اللذين يتصورون أنهم بلجوئهم لطرق الطعن التي أتاحها لهم التشريع أنهم سيرفعون الغبن الواقع عليهم أو على الأقل يتوقف الحكم الصادر عليهم عند الحدود التي صدر بها ولكنهم يفاجأون بنتيجة معاكسة .

وقد أجدتم إذا بحثتم بحالات وصول القرار لمحكمة الاسنتئناف وما يجب أن يكون الحال عليه وهي نقطة هامة يجب التوقف عندها

لكن ألتمس منكم توضيح لموضوع الأمر الجنائي وهل هو المقصود به الأصول الموجزة بالقانون السوري ؟؟

وللحديث بقية

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  29/8/2005



الأستاذ / وليد السقا

أسعد الله أوقاتك بكل خير

أخالفك الرأي أخي العزيز .... فالأوامر الجنائية أدخلت للتشريع بهدف اختصار الإجراءات والوصول إلى توقيع عقوبة بسيطة بأمر القاضي بمجرد إطلاعه على المحضر بدون سماع شهود أو مرافعة ، ويمكن إسناد الأمر إلى فكرة الصلح الجائز قانوناً ، فإذا قبله الخصوم كان بها وإذا رفضوه استعادت الدعوى سيرها ، وهو ما يفسر أنه في حالة قبوله يصبح الأمر واجب التنفيذ غير قابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ، وفي حالة رفضه تسترد الدعوى سيرها الطبيعي ، ولا أدري لماذا لم تشر إلى ذلك محكمة النقض عندما عرفت المعارضة في الأمر الجنائي وأتت بتعريف سطحي فسرت من خلاله الماء بالماء عندما ذكرت أن المعارضة في الأمر الجنائي لا يعدو أن يكون إعلان المعترض بعدم قبوله الأمر .... فهذا معروف بالضرورة !!! ، بل أن الطعن بالاستئناف نفسه يحمل في معناه عدم القبول بالحكم الصادر من محكمة أول درجة – وهو ما لا يتفق مع ما جبلت عليه محكمة النقض من رصانة في الأحكام .

أما بالنسبة للمادة 414 فغني أتذكر أنها سبق وأن أثيرت في المنتدى قبل عدة سنوات بسؤال طرح من قبل أحد المحامين من دولة الأمارات سمى نفسه تواضعاً طالب علم ، ويمكن الرجوع إلى مشاركته في هذا الشأن منعاً من الإطالة والتكرر ، وبه نفس الفرضية التي جاءت بالحكم المشار إليه بمشاركتكم ، ولا أدري ما أمكانية وجودها ضمن مشاركتي من عدمه ، لأن البحث من جهازي  صعب .

أما بالنسبة للجزئية الثالثة ، فإن تفسيركم واعتراضكم على القاعدة ظاهري فقط ، إذ أن  العبرة هي بمنطوق الحكم المعترض عليه ، ومسألة الجزاء الإجرائي موجودة في التشريعات الإجرائية ومسلم بها بصور مختلفة وليست الغرامـة هي صورتها الوحيدة .

 


أشرف رويه


  alsaqqa    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  30/8/2005



الأخ الفاضل والزميل العزيز الأستاذ / أشرف رويه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

كما عودتنا دوماً أن تكون مداخلاتك ومشاركاتك جادة تتسم بالمضوعية مع اسلوب قانوني متأدب فشكراً لك أخي الفاضل .

ورغم أنني لم أزل أختلف مع سيادتكم فيما أبديتموه ، لكنني لن أتناول مداخلتك بالرد حتى تعود لنا ,

وأنا بانتظار سيادتك .


ولـيـــــد الســقـــا 
مُحـــــــام 
WALEEDALSAQQA@HOTMAIL.COM


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  3/9/2005



أعتقد أن المقصود بتعبير الأمر الجنائي هو ما يماثله بتعبير التشريع السوري الأصول الموجزة والذي نصت عليه المواد من 225 إلى 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تشمل جرائم مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير حيث يقوم قاضي الصلح ( وهي أدنى درجات التقاضي الجزائي ) باستصدار العقوبة اللازمة عندما يكون الفعل المنسوب للمدعى عليه يستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية دون دعوة المدعى عليه وذلك خلال عشرة أيام من ورود الأوراق إليه ( الضبوط المنظمة للمخالفة ) وقد حسم القانون صفة هذا الإجراء بأنه حكم حيث أوجب على القاضي في المادة 228 منه أن يذكر في حكمه الفعل الذي وقع التجريم عليه والمادة القانونية والعقوبة أي كافة عناصر القرار , وكذلك نصت المادة 229  وبصريح العبارة على أنها أحكام إذ ورد في الفقرة الأولى من المادة :

1 ـ تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية

ثم بعد ذلك ورد في الفقرة الرابعة منها :

4 ـ وإذا رد الاعتراض لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها .

وفي هذا مصادرة مسبقاً لحق الطعن خشية الحكم بعقوبة أزيد حيث أن القاضي ليس مخيراً في النص بجواز زيادة العقوبة أم لا عند رد الاعتراض بل وردت كلمة حتماً حاسمة لذلك فلو افترضنا أن محكومين بنفس الحكم أحدهما تقدم باعتراضه متبعاً الحق القانوني والآخر لم يتقدم ورضي بالحكم فلو رد اعتراض الأول الذي امتثل للقانون والطرق الممنوحة له زيدت عقوبته حتماً بمقدار النصف وبقي المتهاون في إتباع الطرق القانونية في مركز أفضل

ولا نرى كيف تتسق أمثال هذه النصوص مع عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ؟؟!!! وهو كما ذكر حكم تسري عليه كافة طرق الطعن العادية واسترداد الدعوى لسيرها الطبيعي لا يسقط كونه حكم كأي حكم آخر وكذلك فأي حكم آخر سلوك طريق الاعتراض عليه يسقطه ويعيد نشر الدعوى مجدداً سواء كان من الأصول الموجزة أم من سواها وما معنى كلمة إعلان ؟؟!! المذكورة بقرار محكمة النقض فالاعتراض هنا هو طعن تضرر الطاعن منه في حال رده .

ثانياً : بالنسبة لتعليق الأستاذ الزميل أشرف على المادة 414 إجراءات لم يكن واضحاً لإحالته الموضوع على مشاركة قديمة سابقة // قبل عدة سنوات // دون أي توضيح .

وشكراً أستاذ وليد على هذا البحث المميز

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  4/9/2005



الزميلة / مجد عابدين .... أسعد الله أوقاتك بكل خير

لا خلاف على أن الأستاذ / وليد يقدم أفكار قانونية مميزة تشهد له بالجهد وإعمال الفكر ، ويضيف جديداً إلى مداركنا القانونية وليس أدل على ذلك من المشاركة محل النقاش .

وسأقتصر في النقاش الآن على الأوامر الجنائية ريثما أعثر على الرابط الذي به مشاركة المحامي الزميل من الأمارات العربية المتحدة لأني أتذكر تناوله للفرض الذي تنص عليها المادة 414 إجراءات / مصري

 

بالنسبة للأوامر الجنائية في التشريع المصري ، فإن الاعتراض عليها ليس من قبيل الطعن فيها كما قررت محكمة النقض ، إذن يمكن القول بأن افتراضات مخالفة الأمر الجنائي لقاعدة لا يضار الطعن بطعنه غيرة قائمة لأنه لا يوجد طعن أصلاً .

 وأتمنى على الأستاذ / وليد أن يقدم نص قرار التفسير الذي أصدرته المحكمة العليا والمشار إليه في بحثه بشأن الأمر الجنائي وعده حكماً قضائياً بالمعني الفني للحكم - لأنه عندي تشويش فكري حول الوقت الذي يكتسب فيه الأمر الجنائي قوة الحكم القضائي ، فضلاً عن أن الأستاذ / وليد تطرق للقول تعليقاً على نص المادة 328 إجراءات / مصري : بأن الأوامر الجنائية بمثابة أحكام وإن اختلفت مع الأحكام في بعض الأوجه إلا أنها تتفق معها في أوجه أخرى – فلفظ بمثابة أدخلني في دوامة الشك هل هي أحكام أم غير أحكام ، وإذا كانت أحكام فكيف تصدر في غيبة المتهم وبدون تقديم دفاعه ، فالعبارة فيها قياس للأمر الجنائي على الحكم لم أستطع مراقبته ورصده .

أما بالنسبة لنص المادة 229/4 إجراءات / سوري فإن بداية الفقرة بحرف الشرط إذا يجعل زيادة العقوبة من قبيل الجزاء الإجرائي ، وهي الحالة الثالثة التي أشار إليها الأستاذ / وليد ، و الجزاء الإجراء له حكمته وفلسفته وقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لها حكمتها وفلسفتها ، وإن كان كل من الاثنين يمكن أن يجتمعا في فروض معينة ، إلا أن هناك استقلال بين كل منهما  .

                                                   ولي عودة مرة  أخرى

 


أشرف رويه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1496 / عدد الاعضاء 62