]مُخـالفة بعض المواد القانونية لقاعـدة عـدم جـــواز أن يُضار الطاعـن من طعنه[
==============================================
تعتبر قاعـدة عـدم جواز أن يسوئ مركز الطاعـن من طعنه هي قاعدة وجوبيه عامة متعلقة بكافة طرق الطعن العادي منها وغير العادي وعلى حد تعبير محكمة النقض أن ] قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار و واجبة التطبيق في جميع الأحوال [ (1)
لكن متى يُعتبر الحُكم مُسيئاً لمركز الطاعـــن ؟
لا خلاف على أنه إذا قُضي بتشديد العقوبة المحكوم بها على المُتهم الطاعن سواء من حيث النوع أو المُدة أو إلغاء وقف التنفيذ المشمول به الحُكم المطعون عليه أو زيادة مبلغ الغرامة أو التعويض المقضي بها في الحكم المطعون عليه كل ذلك يُعد إساءة لمركز الطاعن وإضراراً به .
غير أننا نلحظ من وجهة نظرنا أن المُشرع خرج عن هذه القاعدة في بعض المواد القانونية نورد منها في بحثنا هذا حالات ثلاث– وقد تكون هنالك حالات أخرى- لكنا سوف نورد هذه الحالات دون توسع أو تعمق على النحو التالي :-
الحالة الأولي :- نص المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية .( الأوامر الجنائية)
وفي تفصيل ذلك نورد أن المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ] للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيـد حدهـا الأدنـى علـى ألف جنيـه ، إذا رأت أن الجريمة بحسـب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عـن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلـب مـن قاضى المحكمة الجزئية التي مـن اختصاصها نظر الدعوى أن يوقـع العقوبة علـى المتهم بأمر يصدره بناء علـى محضر جمـع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة [
ومُفاد هذه المادة أن الأوامر الجنائية تُعتبر بمثابة الأحكام الجنائية وإن اختلفت مع الأحكام في بعض الأوجه إلا أنها تتفق معها في أوجه أخرى .
فالأمر الجنائي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المُقررة بدون تحقيق أو مرافعة ، ويصدر باتباع القواعد الخاصة بإجراءات المُحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحُكم الجنائي .
و الأمر الجنائي من الناحية الموضوعية يُعتبر حُكماً في كونه منهي للخصومة وفاصل في الموضوع وله قوة تنفيذية متى أصبح نهائياً حائزاً لقوة الشيئي المقضي به .
وإن كان الأمر الجنائي يختلف عن الحُكم في أنه قاصر في جرائم محددة بعقوبات معينة وهي الجرائم التي لا يوجب فيها القانون عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأدنى عن ألف جُنيها ، فضلاَ عن أنه يختلف أيضا عن الحُكم في كونه يصدر دون تحقيق أو مرافعة ، وأخيراً فإن الأمر الجنائي – خلافاً للحكم – يصدر في غير علانية .
لذا فقد اعتبره بعض الفقهاء وبحق حُكم صادر دون تحقيق نهائي أو مرافعة شفوية . وأيدت ذلك المحكمة العًليا في اعتبار أن الأمر الجنائي حُكم قضائي بقولها أن ] الأمر الجنائي الذي يصدر بتوقيع العقوبة من وكيل النائب العام يدخل في مفهوم عبارة "حكم قضائي" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور. [ (2)
واستنادا إلى ذلك ومن منطلق القاعدة العامة التي وردت بالمادة 401 إجراءات جنائية لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وبالنظر إلى أن الأمر الجنائي هو حُكم قضائي ، نجد أن المشُرع خالف القاعدة العامة بعدم جواز أن يضار المعارض بناء على مُعارضته المرفوعة منه بما نصت عليه المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية .
إذ نصت المادة 328من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ] إذا حـضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم في حـدود العقوبة المقررة بعقوبة أشـد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي .
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ. . [
وحيث إن المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأن للنيابة العامة أن تعلن عـدم قبولها للأمـر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر مـن القاضي أو مـن وكيل النائب العام، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام مـن تاريـخ صدور الأمـر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
فإن مُفاد هذا النص أن الاعتراض على الأمر الجنائي هو بمثابة وسيلة منحتها المادة 327 إجراءات جنائية للخصوم في الدعوى الجنائية - المُتهم و النيابة العامة في حالة إذا ما كان القاضي الجزئي مًصدر الأمر الجنائي - بمُقتضاها يُمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن صدور الأمر الجنائي .
وعلى الرغم أن محكمة النقض اعتبرت أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية وذهبت في حُكم لها إلى أن ] أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون و اعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها سقط اعتراضه و استعاد الأمر قوته و أصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه [ (3)
غير أننا لا نؤيد محكمة النقض فيما ذهبت إليه من أن الاعـتراض على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، ذلك أنه إذا كانت المُعارضة في الأحكام الغيابية هي إعلان من المحكوم عليه بعدم قبوله الحُكم ، فإن الاعتراض على الأمر الجنائي هو إعلان من المُتهم بعدم قبول الأمر الجنائي ذاته ، ولا يمكن القول بأنه إعلان من المُعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ، إذا أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يُعلق على قبول أو عدم قبول المُتهم فالقاعدة القانونية باتصافها بالعمومية والتجريد والإلزام لا تُعطي لأي متهم حق قبول تطبيقها عليه أو عدم قبول تطبيقها ، كما أن جميع الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض تطبيقاً لهذه المادة صدرت قبل صدور حُكم المحكمة العليا في طلب التفسير الذي تقدم به السيد وزير العدل بالطلب رقم 15 لسنة 8 قضائية عليا – تفسير بجلسة 1 / 4 / 1978 م ،والذي اعتبر فيه أن الأمر الجنائي هو حُكم قضائي .
لذا فإننا نرى أن حُكم المحكمة العليا هو عـدول عن مُعتنق محكمة النقض بشأن ما ذهبت إليه من أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يُعد من قبيل الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية . ومن ثم نرى أن الاعتراض على الأمر الجنائي هو من قبيل المعارضة في الحُكم الغيابي .
وعليه فإذا كانت المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تُشدد العقوبة عما قضى به الأمر الجنائي ، فإن في ذلك يُعـد مُخالفة للقاعدة العامة الواردة بالمادة 401 إجراءات جنائية بعدم جواز أن يُضار الطاعن من طعنه .
الأمر الذي يوجب تدخل المُشرع لتعديل نص المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع القاعـدة العامة بعـدم جواز مضارة الطاعن من طعنه .
الحالة الثانية :- نص المادة 414 إجراءات جنائية .
ذكرنا فيما سبق أنه لا خلاف على أن تشديد العقوبة عن الحُكم المطعون عليه هو إضرار بمركز الطاعـن ، لكن السؤال الذي يطرح ذاته هنا هل يُعتبر القضاء بعدم الاختصاص إساءة لمركز الطاعن ؟
ذهبت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أن القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعـوى عند نظر المعارضة أو الاستئناف هو من قبيل الإضرار بمصلحة الطاعن فقضت بأنه ] تنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و من ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة و لا أن تحكم في الدعــوى بعــدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوئ مركز رافع المعارضة و إلا فإنها تكون خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة . و لما كان الحكم المطعون فيه صدر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم - المطعون ضده - قاضياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون جناية عاهة مستديمة و أحال القضية إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها ، و كان الحكم المعارض فيه يقضى بإدانة المطعون ضده بجنحة ضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه إصابته المبينة بالتقرير الطبي و التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنه يتعين نقضه [ (4)
غير أننا نرى أن ما جاءت به المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية – ظاهريا- يُخالف من استقرت عليه أحكام محكمة النقض في حُكمها السابق .
فقد نصت المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
] ذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية ، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعـدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها [
فظاهر النص السابق يُوحي أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية في جميع الأحوال إذا ما تبن لها أن الواقعة جناية أو أنها جُنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أن تحكم بعدم الاختصاص ، وهذا خلافاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما اجتمعت عليه آراء الفقهاء من التفرقة بين فرضين :-
الفرض الأول :- وهو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
وفي هذا الفرض إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحُكم المُستأنف الصادر في الموضوع في جريمة من اختصاص محكمة الجنايات فتحكم بعدم الاختصاص وتُحيل الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً ، غيران ذلك مشروط بأن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحُكم وأن يكون استئنافها مقبولاً ، فإذا كان المُستأنف هو المُتهم وحده أو كان استئناف النيابة العامة غير مقبول فإن المحكمة لا تملك التشديد وبالتالي لا تملك الحُكم بعدم الاختصاص(5)
فيجوز للمحكمة الاستئنافية في حالة إذا ما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحُكم أو تُشدد العقوبة ، على نحو ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 417 إجراءات جنائية بقولها :- ( إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته )، غير أنه في حالة تشديد العقوبة اشترطت المادة 417 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر الحُكم بإجماع الآراء ورتبت البُطلان في حالة مُخالفة ذلك
فقد قضت محكمة النقض أنه ]إذا كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن و القاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن ذلك على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون [ (6) .
ففي حالة استئناف النيابة العامة للحُكم فإنه يجوز دوماً للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بتشديد العقوبة أو عدم الاختصاص ونرى أنه يُشترط أيضاً في حالة الحُكم بعدم الاختصاص أن يكون صادراً بإجماع الآراء كما في تشديد العقوبة .
ويجب على المحكمة في حالة استئناف النيابة العامة للحُكم ، إذا ما تبين لها عدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تقضي بعدم الاختصاص ، وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه ] إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومي بسلاح الصيانة ، و أن السرقة وقعت على مال مملوك للدولة - و هو التيار الكهربائي الذي تنتجه و توزعه إدارة الكهرباء و الغاز - و كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي بإدانته و الحكم الصادر في المعارضة ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فإن القضاء من المحكمة الاستئنافية باعتبار الواقعة جنحة و معاقبة المتهم على هذا الأساس يعد خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد نظرها مستهدية بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 414 ، 415 من قانون الإجراءات الجنائية ، على اعتبار أن الواقعة جناية تنطبق عليها المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 1953/69.[ (7)
الفرض الثاني :- وهو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المُتهم .
وفي هذا الفرض يمتنع على المحكمة الاستئنافية أن تُشدد العقوبة بأي صورة من الصور أو أن تحكم بعدم الاختصاص لما في ذلك من إساءة لمركز المتهم من الحكم المطعون عليه بالاستئناف .
وقد اعتبرت محكمة النقض أن قاعدة عدم جواز أن يُضار الطاعن بطعنه تعلو أحياناً على قواعــد أخرى مُتعلقة بالنظام العام ، كما في حالة عدم جواز الحُكم بعدم الاختصاص رغم أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام .
وفي ذلك قضت محكمة النقض ] نصت المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه [ (8)
كما قد تؤدي قاعدة عدم جواز مضارة الطاعن من طعنه للخطأ في تطبيق القانون كأن تحكم محكمة أول درجة بحكم قد يقل عن الحد الأدنى المُقرر بنص مادة الاتهام ، ومع ذلك ففي حالة استئناف المتهم لذلك الحُكم لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تطبيق القانون على وجه الصحيح وتحكم على المُتهم في الحدود المُقررة بنص مادة الاتهام .
ومن هنا نلحظ أن المادة 414 إجراءات جنائية جاء نصها قاصر البيان عن توضيح الحالات التي يجوز فيها للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم الاختصاص من عدمه على نحو ما ذكرناه تفصيلاً فظاهر النص يُوحي أن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص في جميع الأحوال سواء ما إذا كان المُستأنف هو المُتهم ذاته أو النيابة العامة خلافاً للقواعد العامة ، وما سبق عرضه .
لذا فإننا نرى وجوب إعادة صياغة نص المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع القواعد العامة .
الحالة الثالثة :- نص 401 إجراءات جنائية .
إذا كان أساس قاعـدة عدم جواز مضارة المُعارض من معارضته أساسها المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ، غير أن القانون رقم 174 لسنة 1998 م عدل الفقرتين الثانية والثالثة فقد نصت تلك المادة على أنه ] ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومـع ذلك إذا المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هـذه الحالة أن تحكم عليه ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.
ولا يقبل مـن المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هـذه الحالـة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عـن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات[
فالفقرتين الثانية والثالثة من المادة سالفة الذكر أجازتا أن تُشدد محكمة المُعارضة الحُكم عما قُضي به غيابياً وهو بلا شك فيه إضرار بمصلحة المُعارض ولا ينال من ذلك وصف تلك الغرامة بأنها غرامة إجرائية ، جزاءاً لتخلف المعارض عن حضور جلسات المعارضة إذ العبرة هنا هو بتشديد العقوبة المُعارض فيها ، لأن تشديد العقوبة في جميع الأحوال يُعـد مضارة للطاعن .
لذا فإننا نرى أن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 إجراءات جنائية جاء مُخالفاً لتلك القاعدة محل البحث .
ختــــــــام
إن كان البحث لا يعبر إلا عن وجهي نظري في تفسير النصوص المُعلق عليها في هذا البحث فقد أكون قد أخطأت في تفسيرها بشأن مخالفتها للقاعدة العامة القاضية بعدم جواز أن يُضار الطاعن من طعنه ، وقد أكون على صواب في ذلك .
فإن كنت قد أخطأت فعذراً وأرجو من أعضاء المنتدى مراجعتي فيما أخطأت فيه ، وإن كنتُ قد أصبت فأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتي .
مع وعد إن شاء الله تعالى
باستكمال البحث حول هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يتسع لأكثر من بحث
والله ولي التوفيق
(1) الطعن رقم 1338 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 996.
(3) الطعن رقم 3 لسنــة 37 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 125
(4) الطعن رقم 230 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 24 / 4 / 1972 - مكتب فني 23
(7) الطعن رقم 581 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 02 / 6 / 1959 مكتب فني 10 رقم الصفحة 616