إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
بقلم
اشرف مشرف المحامي
عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية
نص في المادة 47 منه على الأتي
لمأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق
التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.
وهذه المادة كانت تبيح لمأموري الضبط القضائي أن يقوموا بتفتيش منزل المتهم متلبسا بجريمة
وكان للمادة شروطا لتطبيقها وهذه الشروط ذكرت في المواد التالية ولن اذكر هنا إلا المادة الخاصة ببحثنا وهي المادة 51
051يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان
الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من
الجيران، ويثبت ذلك في المحضر
وفي نفس الوقت نص القانون شروط أخرى للتفتيش الذي يتم بمعرفة أعضاء النيابة نفسها أو من تندبهم بذلك وهذه الشروط موجودة بالمادة 92 التي نصت الأتي
092يحصل التفتيش
بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك . وإذا حصل التفتيش في منزل غير
المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك
وبالتالي لا يمكن أبدا الخلط بين التفتيش الذي يتم وفقا لنص المادة 47 والمادة 91
وقد قالت في ذلك محكمة النقض بتاريخ 07-10-1957
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743
وبعد صدور دستور سنة 1971
نصت المادة 44 منه على الأتي
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
وتعارضت هذه المادة مع المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .
وهكذا أصبحت المادة 51 ليست لها أي مجال للتطبيق لعدم دستورية المادة 47
وقد قالت محكمة النقض ذلك في الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2003
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة:
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
الخلاصة
أن المادة 51لا يوجد أي مجال لتطبيقها بعد الحكم بعدم دستورية المادة 47
أستاذنا الفاضل أشرف مشرف يتميز بالوصول للفصل الواضح للمواد القانونية المختلف عليها بالحجة الواضحة والسند الصحيح - والله أثني عليه وأدعو الله تعالى أن يوفقه ويبارك جهوده المتميزة جدا وينفع بها المنتدى والناس جميعا بعلمه الواسع وتخصصه العميق ...
فقد قرأت المادة 51 والمادة 92 وتطبيقاتهما - والله ينور في التصحيح حيث تم إلغاء حق الإباحة لمأموري الضبط القضائي أن يقوموا بتفتيش منزل المتهم متلبسا بجريمة - وهم حسب تفسيري رجال الشرطة الذين يعيثون في الأرض فسادا دون وازع من قانون أو خلافه سوى قانون الطواريء كما يبدو ..
فهل كان فهمي صحيحا للتعديل القانوني؟؟ أم أن الشرطة فهمها أوسع؟؟ وشكرا جزيلا
مدحت عثمان
|
السؤال الطبيعي لما بعد ذلك هو عن الأسباب التي تمنع أجهزة الأمن والشرطة والسلطة من تطبيق قوانين الطواريء ضد المفسدين واللصوص والمشبوهين بنهب أموال الشعب وتعكير صفو الحياة رغم وجود تحقيقات منشورة ضدهم يمكن الاستناد إليها فضلا عن عشرات ومئات الشكاوى لدى النيابة أيضا ويتم إهمالها وعدم التحقيق فيها ولا السؤال بشأنها - في نفس الوقت الذي نجد آلاف في السجون بلا سبب ونسمع قصص تفتيش مرفوضة أخلاقيا قبل أن تكون مرفوضة قانونيا ولا يتم محاسبة أحد عن أعمال السرقة والنهب والإضرار بكرامة بعض الناس حين تفتيش منازلهم لمجرد أن لهم رأي ديني أو سياسي أو ما شابه من تهم يتم تلفيقها لبعض الناس دون وازع من دين أو أخلاق ونسمع عن عشرات أو مئات الأحكام الصادرة بالإفراج عنهم ولا يتم ذلك لأسباب يقال أنها قانونية أيضا
فهل توجد مواد قانونية تعاقب منتهكي القانون حتى لو كانوا من رجال الشرطة أو النيابة مثلا؟؟ وشكرا
مدحت عثمان
|
وإذا كان الأمر كذلك – فلماذا أستند حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للمادة 51 إجراءات فى قضية الاشتراكيين الثوريين، وقد تم إظهار الفقرات التى تؤكد ذلك باللون الأحمر.
باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد شوقي الشلقاني رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين/ محمد حنفي، مصطفى حسن الرئيسين بالمحكمة وحضور السيد/ أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا والسيد/ علاء فرج أمين السر أصدرت الحكم الآتي في قضية النيابة العامة رقم 6287 لسنة 2003 عابدين ورقم 603 لسنة 2003 كلي
ضـــــــــــد أشرف إبراهيم محمد مرزوق حاضر ناصر فاروق البحيري غائب يحيى فكري أمين زهرة غائب مصطفى محمد البسيوني شاهين غائب ريمون إدوارد جندي مرجان غائب اتهمت النيابة العامة المتهمين أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:
تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:
انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الأول أيضاً
1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها. وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وحضر الأساتذة/ أميرة بهي الدين وحمدي الأسيوطي ومحمد الدماطي وأحمد سيف الإسلام وأحمد نبيل الهلالي المحامين للدفاع عن المتهم الأول.
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً. حيث أن المتهمين من الثاني حتى الخامس لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً ومن ثم يحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:
1- أشرف إبراهيم محمد مرزوق 2- ناصر فاروق البحيري 3- يحيى فكري أمين زهرة 4- مصطفى محمد البسيوني شاهين 5- ريمون إدوارد جندي مرجان
أنهم في الفترة من بداية عام 2000 وحتى 19/4/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثالث:
تولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ـ وذلك بأن تولوا مسئولية اللجنة القيادية لجماعة الاشتراكيين الثوريين المؤسسة على خلاف أحكام القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر يستند على الشيوعية المتشددة ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمي بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الرابع والخامس:
انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ـ موضوع التهمة الأولى ـ مع علمهما بأغراض تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الأول أيضاً
1- حاز مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لأغراض الجماعة المبينة بالتهمة الأولى والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية ـ منظمات أجنبية لحقوق الإنسان ـ على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.
وطلبت عقابهم بالمادتين 80 د /1، 86 مكرراً من قانون العقوبات ـ وركنت في إثبات الاتهام المسند للمتهمين إلى ما شهد به النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود الضابط ـ بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومما ثبت بتقريري الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعمل الجنائي بشأن فحص المضبوطات.
فقد شهد النقيب شريف مهدي إبراهيم محمود أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق على علاقة تنظيمية بتنظيم الاشتراكيين الثوريين القائم بالمخالفة لأحكام القانون والذي يدعو إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم وإقامة نظام بديل له يرتكز على الشيوعية المتشددة كما يدعو إلى استبدال مؤسسات الدولة القائمة بمجالس عمالية وذلك من خلال تحريض المواطنين على الخروج في مسيرات ضد النظام القائم لإسقاطه، كما أضافت التحريات أن الهيكل التنظيمي لذلك التنظيم يتكون من اللجنة القيادية وتضم في عضويتها المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق ومعه كل من يحيى فكري أمين زهرة وناصر فاروق البحيري وأن تلك اللجنة تتولى الإشراف على تحقيق أهداف ومبادئ التنظيم وصياغتها وتلقي الدعم المالي وتحديد أوجه إنفاقه والتنسيق بين خلايا التنظيم وتنسيق الحركات التنظيمية على الساحة الداخلية فضلاً عن تولي المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق مسئولية الجهاز الفني للتنظيم حيث يضطلع بمسئولية طبع وإعداد مطبوعات التنظيم والاتصال بالجهات الأجنبية خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية، كما توصلت التحريات إلى أن كل من ريمون إدوارد جندي مرجان ومصطفى محمد البسيوني شاهين من ضمن عناصر تنظيم الاشتراكيين الثوريين المقتنعين بفكر وأهدافالتنظيم،كما توصلت التحريات إلى أن لكل من مصطفى محمد البسيوني شاهين (حركي علي يوسف) وناصر فاروق البحيري (حركي شريف أحمد) وريمون إدوارد جندي (حركي حميد الأنصاري) وأشرف إبراهيم محمد مرزوق (حركي رمزي محمود) كتابات تتناول فكر ومنهج التنظيم تضمنتها النشرات الصادرة عن التنظيم، وأضاف أن حيازة المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق للمطبوعات التنظيمية المضبوطة بقصد توزيعها واطلاع الغير عليها كما يضيف أن تحرياته التي أجراها بمناسبة قيامه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 5/8/2003 بضبط كل من ناصر فاروق البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي مرجان توصلت إلى أنه منذ ضبط المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق اعتادت عناصر التنظيم المذكورة على ترك محال إقامتها والتنقل بين العديد من الأماكن خشية الضبط ومن ثم تعذر عليه ضبط تلك العناصر كما يضيف أن تحرياته توصلت إلى تعمد قيام المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق إرسال بعض الأخبار الكاذبة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالبلاد إلى بعض الجهات الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بالخارج من خلال استخدامه شبكة المعلومات الدولية مستغلاً في ذلك امتلاكه لجهاز حاسب آلي بمسكنه مما ترتب عليه تشويه سمعة الدولة وهيبتها واعتبارها في الخارج وأضافت التحريات أنه يحتفظ بمسكنه ببعض الصور الفوتوغرافية والمطبوعات التي تتضمن تلك الادعاءات وبناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم المذكور ونفاذاً لذلك الإذن توجه إلى محل إقامته المذكور وتقابل مع زوجته فتبين له عدم وجوده بالمسكن فأطلعها على إذن النيابة العامة فسمحت له بإجراء التفتيش الذي أسفر عن ضبط بعض المحررات الخطية والمطبوعات الصادرة عن تنظيم الاشتراكيين الثوريين ونسخ متعددة من نشرات الاشتراكية الثورية والحوار والشرارة وراية الاشتراكية فضلاً عن ضبط جهاز حاسب آلي وبعض الاسطوانات المدمجة والأقراص المرنة التي يستخدمها في إرسال الادعاءات الكاذبة للخارج ويضيف أنه بتاريخ 19/4/2003 حضر المتهم المذكور إلى مقر الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة فأطلعه على إذن النيابة العامة وقام بضبطه. وثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أن المتهم أشرف إبراهيم مرزوق حرر بخط يده العبارات الواردة ببعض المحررات الخطية المضبوطة بمسكنه الثابت بها جداول أعمال اللجنة الشعبية بتاريخ 14/3/2003 المتضمن اقتراح القيام بالدعوة لمسيرات احتجاجاً على الحرب العراقية.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أنه بفحص وتفريغ محتوى الأقراص المرنة المضبوطة بمسكن المتهم أشرف إبراهيم محمد مرزوق تبين أنها تتضمن بعض الملفات النصية التي تشير إلى وقوع مصادمات بين قوات الأمن المصرية وبعض المتظاهرين في شوارع القاهرة وصور فوتوغرافية لبعض التظاهرات وأخرى لقوات الأمن ـ كما أسفر فحص وتفريغ وحدة المعالجة المركزية عن وجود بعض الملفات النصية التي تتناول بعض بيانات الحزب الشيوعي فضلاً عن وجود ملف نصي يحتوي على بحث تنظيمي يتضمن بعض الأسماء الحركية لكل من المتهمين مصطفى محمد البسيوني شاهين وريمون إدوارد جندي وذيل بالاسم الحركي لأشرف إبراهيم محمد مرزوق.
وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسند إليه وحضر جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار. وحيث أنه بجلسة 9/12/2003 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من أساتذة قسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة جامعة القاهرة للاطلاع على التقارير الفنية الصادرة عن المعمل الجنائي وفحص جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة وإعداد تقرير بذلك يتضمن ما هو ثابت بالحكم التمهيدي.
وحيث أنه تنفيذاً للحكم سالف الذكر باشرت تلك اللجنة مهامها وقدمت تقريراً بذلك انتهى إلى أن اللجنة لم تتمكن من فحص محتويات القرص الصلب لأنه تالف ولا يعمل إضافة إلى أنه من طراز وسعة تختلف عن الطراز والسعة الواردة بتقرير المعمل الجنائي، وأنه لم يتم الوصول إلى معلومات بخصوص مواقع الإنترنت التي تم زيارتها ـ لأن هذه المعلومات تترك آثارها كبيانات داخل القرص الصلب وهو تالف ولا يعمل، وأن وحدة المعالج المركزي لا يعمل لنقص بعض المكونات الأساسية والهامة واللازمة لتشغيله وذلك على النحو المبين تفصيلاً بمرفقات التقرير.
وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وبشيوع الاتهام وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ـ وبعدم دستورية تشكيل المحكمة وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وبعدم دستورية نص التجريم وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء الدليل وانعدام المسئولية الجنائية والتمس الدفاع في ختام دفاعه القضاء ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بالواقعة على النحو السالف فإنها لا تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة ولا تصلح أن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام المسند للمتهمين إذ أن الريب والشك يحيطان بها وآيه ذلك:
1- أن من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها. 2- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يؤيد التحريات على علاقة المتهم الأول وباقي المتهمين بالتنظيم المزعوم. 3- أن التحريات فحسب هي سند القول بوجود تنظيم الاشتراكيين الثوريين وهذا ما قرره الشاهد بالجلسة صراحة. 4- التحريات وحدها هي سند إذاعة المتهم لمعلومات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بصرف النظر عن صحة أو كذب هذه المعلومات. 5- لم يشهد ضابط الواقعة بمشاركة أي من المتهمين في أي مظاهرات تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر. 6- أن عبارة اللجنة الشعبية المحررة بخط المتهم وحسبما شهد الشاهد صراحة بالجلسة ـ تعني اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالتنظيم المزعوم. 7- عدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم الأول على الحجرة محل ـ ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفه ـ المذكورون بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات. 8- ما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بعض الأوراق الخطية المضبوطة بمسكن المتهم ليست بخطه مما يوحي بأن آخرين ترددوا على ذلك المكان أو وضعوها به. 9- عدم الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي لاختلاف بيانات القرص الصلب عما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية. 10- تلف القرص الصلب حال دون التعرف على محتوياته وما إذا كان قد استخدم في إذاعة معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 11- عدم الاطمئنان إلى التفريغ الحاصل من القرص الصلب للملفات الحاوي لها لثبوت تلف ذلك القرص بتقرير اللجنة الفنية. 12- عدم وجود بصمة تميز المطبوعات الصادرة عن جهاز الحاسب الآلي المضبوط لإمكان فك القرص الصلب ووضعه في جهاز آخر واستخراج مطبوعات من الجهاز الآخر. 13- النشرات المضبوطة لم تكن معدة للتوزيع حسبما قرر الشاهد بالجلسة وحيث أنه لما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحررات المضبوطة عملاً بالمادة 32/2 عقوبات.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد السالفة الذكر. حكمت المحكمة حضورياً للأول وغيابيا للباقين ببراءة كل من أشرف إبراهيم محمد مرزوق وناصر البحيري ويحيى فكري أمين زهرة ومصطفى محمد البسيوني وريمون إدوارد جندي ومصادرة المحررات المضبوطة صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الخميس 11/3/2004. أمين السر رئيس المحكمة |
|
|
|
الأخ الكريم اقرأ أولا الحكم جيدا وبتمعن وسأسهل عليك المهمة وأبين لك تفاصيل الحكم المذكور
أولا الفقرة التي أوردتها أنت من الحكم ونصها
وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وبشيوع الاتهام وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ـ وبعدم دستورية تشكيل المحكمة وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وبعدم دستورية نص التجريم وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء الدليل وانعدام المسئولية الجنائية والتمس الدفاع في ختام دفاعه القضاء ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه
هذه الفقرة هي دفوع من محامي المتهمين وتتلخص في الأتي
1. بطلان تفتيش مسكن المتهم لحصوله قبل صدور الإذن
2. وببطلان إذن القبض على المتهم لعدم جدية التحريات
3. وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية
4. وبشيوع الاتهام
5. وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات
6. وبانفراد الضابط بالشهادة وحجبه للمصدر السري
7. وببطلان تفتيش سكن المتهم لمخالفته لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
8. وبانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم
9. وبعدم دستورية تشكيل المحكمة
10. وبعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة العليا
11. وبعدم دستورية نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981
12. وبعدم دستورية نص التجريم
13. وبتجهيل الاتهام المسند للمتهم
14. وبانتفاء الدليل
15. وانعدام المسئولية الجنائية
كان ما سبق جملة دفوع الدفاع والتي أوردها الحكم كدفاع للمتهم
أما الحكم نفسه فقد بنى أسباب البراءة التي نطق بها على الأتي
وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بالواقعة على النحو السالف فإنها لا تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة ولا تصلح أن تكون دليلاً على ثبوت الاتهام المسند للمتهمين إذ أن الريب والشك يحيطان بها وآية ذلك:
1- أن من المقرر أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها. 2- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يؤيد التحريات على علاقة المتهم الأول وباقي المتهمين بالتنظيم المزعوم. 3- أن التحريات فحسب هي سند القول بوجود تنظيم الاشتراكيين الثوريين وهذا ما قرره الشاهد بالجلسة صراحة. 4- التحريات وحدها هي سند إذاعة المتهم لمعلومات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بصرف النظر عن صحة أو كذب هذه المعلومات. 5- لم يشهد ضابط الواقعة بمشاركة أي من المتهمين في أي مظاهرات تتضمن الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو إسقاط نظام الحكم وإقامة نظام آخر. 6- أن عبارة اللجنة الشعبية المحررة بخط المتهم وحسبما شهد الشاهد صراحة بالجلسة ـ تعني اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالتنظيم المزعوم. 7- عدم وجود سيطرة فعلية ومنفردة للمتهم الأول على الحجرة محل ـ ضبط المضبوطات لكونها مفتوحة ومطروقة لمشاركيه في السكن ومن يستضيفه ـ المذكورون بصرف النظر عما حوته تلك المضبوطات. 8- ما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بعض الأوراق الخطية المضبوطة بمسكن المتهم ليست بخطه مما يوحي بأن آخرين ترددوا على ذلك المكان أو وضعوها به. 9- عدم الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي لاختلاف بيانات القرص الصلب عما هو ثابت بتقرير اللجنة الفنية الثلاثية. 10- تلف القرص الصلب حال دون التعرف على محتوياته وما إذا كان قد استخدم في إذاعة معلومات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 11- عدم الاطمئنان إلى التفريغ الحاصل من القرص الصلب للملفات الحاوي لها لثبوت تلف ذلك القرص بتقرير اللجنة الفنية. 12- عدم وجود بصمة تميز المطبوعات الصادرة عن جهاز الحاسب الآلي المضبوط لإمكان فك القرص الصلب ووضعه في جهاز آخر واستخراج مطبوعات من الجهاز الآخر. 13- النشرات المضبوطة لم تكن معدة للتوزيع حسبما قرر الشاهد بالجلسة وحيث أنه لما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهمين يضحى محل شك لما أحاط به من ريب وشكوك ووهن وضعف أدلة الإثبات وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على صحته يمكن الركون إليه لإدانتهم ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحررات المضبوطة عملاً بالمادة 32/2 عقوبات.
وبالتالي فأن الحكم لم يتعرض من قريب أو بعيد برد على اغلب دفوع المتهم مثل دستورية المحكمة والنيابة والقانون وأيضا لم يتعرض للمادة 51 وبالتالي لا يمكن أبدا أن نحمل الحكم أكثر مما يحتمل لمجرد أن الدفاع تمسك بمادة وأوردها الحكم ضمن طلبات الدفاع بينما الحكم نفسه لم يبني البراءة التي نطق بها على هذا الدفع مطلقا
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|
الأخ العزيز /الأستاذ أشرف
أولاً: أشكرك على الرد
ثانياً: رد سيادتكم يتجافى مع مكانة السادة الأساتذة الكبار الذين شكلوا هيئة الدفاع فى القضية ، فمن غير المقبول عقلاً أن يتجمع هؤلاء السادة الأفضل من كبار المحامين على دفع ليس له وجود
ثالثاً: أعمال النص خير من تعطيله - مبدأ أخذذت به كثير من الأحكام
|
الأخ الكريم
طالما لم تقتنع بكل ما سبق واوردته لك من شرح وكذلك احكام نقض تبدأ تاريخيا من الخمسينات من القرن الماضي الى السنة الثالثة في القرن الحالي
وتحتج على بدفع وسط 15 دفع ادلى بهم الدفاع في القضية التي اوردتها انت والمحكمة فيها بنت اسباب البراءة على اسباب مختلفة عن اغلبية الدفوع التي اوردها الأساتذة ولم تتعرض من قريب او بعيد للمادة 51
لكل ماسبق ادعوك انت ان تثبت لي ان المادة 51 يمكن تطبيقها الأن
وارجوا ان تستخدم في الأثبات احكام النقض الواضحة والصريحة
وانا في انتظار رد سيادتكم
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
|
أسانيد من الحكم قضية الاشتراكيين الثوريين:
أولاً: الدفع ببطلان التفتيش لمخالفته للمادة51 دفع جوهري، تلتزم المحكمة بالرد عليه ولكنها لم تفعل.
ثانياً:الحكم فى قضية الاشتراكيين الثوريين أحدث من حكم النقض الذى استندتم إليه، ومع ذلك فإن المحكمة طرحته جانباً، رغم أن طبيعة المحكمة الميل لتقيد الحريات.
ثالثاً: لا يوجد نص فى قانون الإجراءات يحدد سلطات مأمؤر الضبط القضائي المنتدب من سلطة التحقيق.
رابعاً: قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن فى طياته أي نص يمنع تطبيق المادة 51 إجراءات على التفتيش الذى يُجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من سلطة التحقيق.
خامساً: القول بأن المادة 51 إجراءات ' لا يوجد أي مجال لتطبيقها' يتناقض مع أحكام النقض التى أخذت بمبدأ ' أعمال النص خير من تعطيله'
|
naser عدد المشاركات >> 23 التاريخ >> 30/8/2005
|
- القاعدة أن الخاص يقيد العام
نص المادة 200 إجراءات ' لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف اى مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من خصائصه.' نص عام فى حين أن نص المادة 51 إجراءات نص خاص والقاعدة أن الخاص يقيد العام.
2- التكليف بعمل لا يسبغ على مأمور الضبط القضائي ضمانات وحصانات عضو النيابة.
3- التكليف الصادر من عضو النيابة العامة أيا كان لا يقيد نص قانوني صريح ( نص المادة 51إجراءات)، والقول بغير ذلك يعنى أن عضو النيابة أصبح مشرعاً.
4- لا يوجد نص قانوني يمنع أو يقيد تطبيق نص المادة 51 إجراءات .
4- أحكام محكمة النقض استرشادية وليست ملزمة.
5- القول بأن نص المادة 51 إجراءات أصبح لا مبرر له من عام 1984 حتى الآن، قول لا يستسيغه العقل والمنطق والتسليم به يلغى عقولنا.
6- نص المادة 51 إجراءات ضمانة من ضمانات حرية المواطن لا يجوز تجاهلها لمجرد صدور أمر تكليف من عضو نيابة لمأمور ضبط قضائي لا يتمتع بأي ضمانات أو حصانات.
|
هذاالحوار الجيد جدا حول نص المادة 51 اجراءات جنائيه ..يشرفنا ان نشاركم الرد عليه لكن امهلونا الوقت لاننا مشغلون جدا فى قضيه تفجيرات طابا ..وتطبيق نص هذة المادة اثار جدلا شديدا ..خاصه فى ظل تطبيق قانون الطوارىء ..وان كان الحكم فى قضيه الاشتراكين اغفل الرد على الكثير من دفوع ودفاع المتهمين فى هذة القضيه..وسبق ان نشرنا فى المنتدى مذكرة الدفاع ..والحكم لكم منا كل التحيه والتقدير ..لكننا نحتاج الى بعض الوقت 0وشكرا
حمدى الاسيوطى المحامى
حمدى الاسيوطى المحامى ((((وليكن فى نفسك نزوع الى الافضل وشوقا لاينطفىء الى الكمال واعلم ان الثقه بالنفس تأتى بالمعجزات ))) helassuoty@hotmail.com
|
ashraf عدد المشاركات >> 29 التاريخ >> 30/8/2005
|
الزميل / أشرف مشرف .... دائماً وأبداً تفتح الشهية للمشاركة والتعليق
الزملاء الأعزاء يجب أن نفرق بين أمرين :-
الأول : هو مبدأ الدخول والتفتيش نفسه وله شروطه وضوابطه
الثاني : هو كيفية إجراء التفتيش وله شروطه وضوابطه .
بالنسبة للأمر الأول : فإن تحديد المقصود بعبارة أمر قضائي مسبب الواردة في المادة 44 من الدستور هي لبه وجوهرة ، وحيث قرن المشرع الدستوري لفظ الأمر بصفة القضاء معناه أنه لا يجوز أصلاً دخول المنازل ولا تفتيشها إلا بأمر صادر من قاضي التحقيق فقط لا غير ، سواء كانت هناك حالة تلبس أم لا هذا من ناحية الدخول وإجراء التفتيش من ناحية المبدأ طبقاً لمدلول النص وتفسيره التفسير السليم الذي يتطابق مع مدلول ألفاظه .
وبالنسبة للأمر الثاني : وهو كيفية إجراء التفتيش ، فالأصل أن يقوم به قاضي التحقيق باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق ، وله أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به ، حيث يجوز له ذلك بمقتضى المادة 70 ، ويكون للمندوب في حدود ندبه كامل السلطة التي لقاضي التحقيق ، ومن ثم فيتعين مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة 92 فقط لاغير ، لأنه هذه الضوابط هي المتعلقة بقاضي التحقيق نفسه ، ومن ثم فيكون محل إعمال المادة 51 هو حالة دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم فيها القانون ذلك ، وقد ألغيت هذه الإجازة كما أشار الزميل أشرف مشرف مشكوراً لحسم الأمر
للعلم أن المادة 47 نفسها كانت تتعارض قبل إلغاءها مع المادة 91 والتي تنص على أن تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة .... الخ .
وأخيراًً فقد سبق وأن ألغيت المادة 47 في ظل قانون الإجراءات الجنائية السابق لعدم دستوريتها ، ثم عادت للظهور في ظل القانون الجديد ، والحكومة قالت أنها نقلت سهواً من قبل اللجنة التشريعية ، وقد تم إلغاءها أيضاً لأن مخالفتها للدستور ظاهرة كما أشار الزميل أشرف مشرف – بصراحة أكاد أجزم أنها نقلت عمداً لمصلحة الحكومة لزيادة سلطة مأموري الضبط القضائي وإسباغ الصفة القانونية على تعرضهم لحريات الأفراد ، وبقيت لها زيول .
الجديد في الأمر أن المادة 71 إجراءات فيها هي الأخرى مشاكل ومخالفات مع الدستور ، وتتعارض مع المادة 216 إجراءات – لأن اعتبار التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ينبني عليه أن التفتيش لا يكون إلا من خوله القانون سلطة التحقيق في ضوء النص الدستوري المتعلق بتفتيش المساكن – فلماذا الأذن من قاضي التحقيق عند تفتيش غير المتهم ومسكنه ، وتركه في حالة تفتيش المتهم أو تفتيش مسكنه ، وهل منزل المتهم له حرمة تختلف عن حرمة غيره !!!! - من عنده من الزملاء قضايا تتعلق بهاتين المادتين يطرح وقائعها وما وصل إليه من دفاع فيهما ، ونحن بدورنا أعضاء المنتدى نطرح الأمر موسعاً ونتداوله بالبحوث والأفكار الرائعة ليعد دفعه بعدم الدستورية بخصوصهما وسيكون النقاش فيهما مفيداً جداً لأنه سيجعل النيابة العامة في خبر كان وسيزول بريق السادة الوكلاء .
أشرف رويه
|