اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
8/20/2005 2:37:28 AM
  تملك غير الصيدلي لصيدلية بطلان من النظام العام      

تملك غير الصيدلي لصيدلية  بطلان من النظام العام

بقلم اشرف مشرف

المحامي

 

أريد أن أشارك صيدلي في مشروع صيدلية وأنا لست من خريجي الطب كيف اضمن حقي لان بالطبع الصيدلية ستكون باسمه هو لأنه صيدلي. أريد معرفه الطريق لحماية حقوقي في مواجهته.

الرد: الملكية تغاير الإدارة فالصيدلية يتعين إدارتها بوساطة صيدلي أما الملكية فهي لك بالطبع وعليك إسناد الإدارة له بموجب عقد تضمن فيه حقوقك.

كان هذا نص استشارة وأجابتها نشرت بواسطة احد الزملاء في المنتدى

 

 

 

والواقع أن  قانون الصيدلة حظر تماما شراء أو بيع  أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي بل انه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين  وتواترت أحكام النقض على اعتبار أن هذا المنع من النظام العام واعتبرت أي اتفاقات على خلاف ذلك باطلة بطلانا مطلق ولا يعتد بها

وقد أوردت حكم النقض التالي كمثال :

يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلي باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى " صيدلية " بكافة مقوماته المادية والمعنوية ، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ كان الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

                                 [ طعن رقم 385، للسنة القضائية 44، بجلسة 24/04/1980 ]

 

وقد أوردت المواد القانونية التي تحكم موضوعنا من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

مادة1 – لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان  مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جداول نقابة الصيادلة

مادة 10 – تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 مادة 11 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية --------( باقي المادة مذكور بها شروط الترخيص )

مادة 19 فقرة 1– يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.

 مادة 30 – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا .

ويراعى إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.

مادة 21 – إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء  للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ اصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما اقرب .

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلي .

وتجدد جميع التراخيص التي قد تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه  المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف في الصيدلية .

 مادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي , ويعاقب بذات العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق الصيدلية وإلغاء الترخيص الممنوح لها .

مادة 84- في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.

 

 

وقد جرت العادة على أن تقيد النيابة العامة التهم التالية بالأوصاف التي سأذكرها

التهمة الأولى

وصف التهمة :زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص

القيد: جنحة بالمواد 1, 2, 5, 8, 9, 78, 84.

 

التهمة الثانية

وصف التهمة: حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل ( أو باستعارة أسم صيدلي )

العقوبة : يعاقب على أي من الوصفين السابقين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي يعير اسمه للمساعدة في فتح المؤسسة الصيدلية الواردة بالوصف الثاني , كما يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها  وكما يحكم بمصادرة الأدوية المضبوطة في المنشأة

 

 

 

الخلاصة

لا يجوز بيع أو شراء أو مشاركة أو إدارة صيدلية إلا للصيدلي فقط ولا يجوز تملك للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدليتين ومخالفة ذلك يعني بطلان التعامل وهو بطلان مطلق وليس نسبي وكذلك تعرض المخالف للعقوبة الجنائية

والاستثناء الوحيد الذي أورده القانون هو السماح لورثة الصيدلي في أن يتملكوا الصيدلية في حالة وفاته لمدة عشر سنوات تالية لوفاته أو لبلوغ اصغر الأبناء سن السادسة والعشرين في حاله كونه طالبا أو تخرجه من الجامعة وفي كل الأحوال يجب على ورثة الصيدلي أن يديروا الصيدلية بواسطة صيدلي مرخص له بمزاولة مهنته  وبعد مرور المدة يتم غلق الصيدلية إداريا إلا إذا بيعت لصيدلي أخر


  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  20/8/2005



الأخ الفاضل

أولاً: حكم محكمة النقض يتحدث عن القيود التى أوردها القانون فى تملك أومشاركة الصيدلانى لصيدلية ولم يتحدث عن أى قيود على غير الصيلانى فى  التملك أو المشاركة فى تملك صيدلية 

ثانياً: مواد نصوص مزاولة مهنة الصيدلانى تتحدث عن شروط مزاوالة المهنة وإدارة الصيدلية

ثالثاً: إذا كان من يدير الصيدلية صيدلى وصدرت رخصة الصيدلة بأسمه ، فأن القانون لايمنع أن يكون المالك من غير الصيدلانية

رابعاً: يجب التفرقة بين الملكية والإدارة وشروط مزاولة المهنة

خامساً: وجود بعض القيود على الصيدلانى فى التملك أو المشاركة لصيدلية لايمنع غير الصيدلانى من التملك أو المشاركة ، طالما كانت الإدارة والمزاولة لصيدلانى تتوافر فيه الشروط القانونية

وشكراً



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005



الزميل الفاضل

القانون  اشترط  عدم منح ترخيص بصيدلية الا لصيدلي ومنع تماما المشاركة او تملك غير الصيدلي لصيدلية واعتبرها   اعارة للأسم

والأستثناء الوحيد على ذلك هو ورثة الصيدلي حيث يحق لهم تملك الصيدلية لمدة زمنية محددة وبانتهاء هذه المدة تغلق الصيدلية اداريا

ولو كان فهمك للقانون صحيحا وكانت اجابتك على الأستشارة التي اوردتها في صدر موضوعي اجابة صحيحة  لكان النص القانوني الذي اورده المشرع  بالسماح لورثة الصيدلي بالتملك لمدة عشر سنوات  تكون فيهم الصيدلية مدارة من صيدلي اخر وفي نهاية المدة تغلق الصيدلية اداريا الا اذا بيعت لصيدلي

لو كان رأيك انت صحيح لكان النص السابق لغوا في لغو لأن كيف يحرم القانون ورثة الصيدلي من استمرار فتح الصيدلية بعد مرور عشر سنوات بينما حسب رأيك انت يسمح لغبر الصيدلي والذي ليس من الورثة يسمح له بتملك صيدلية ويحضر صيدلي لأدارة الصيدلية

اخي الزميل

انصحك بالتروي قبل ابداء استشارات  لأنها امانة امام الله وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة ومع العلم ان اتباع رأيك انت  يترتب علية البطلان المطلق للتعامل وكذلك وقوع كلا من الشريك والصيدلي تحت طائلة العقوبة الجنائية التي نص عليها قانون  ممارسة مهنة الصيدلة

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  20/8/2005



الأخ العزيز

أولآ: لقد أختلط عليك الأمر فأصدار الترخيص بأنشاء الصيدلية أمروتملك الصيدلية أمر أخر

ثانياً: بالنسبة للورثة بعد وفاة صاحب الصيدلية الصيدلانى والصادر بأسمه الترخيص فقد أعفى القانون الورثة من تجديد الترخيص لمدة عشرسنوات على أن تدار الصيلية بمعرفة صيدلانى

ثالثاً: أرجو أن تفرق بين :

1- الملكية

2- الترخيص

3- الإدارة

ولاتخلط الأوراق

وشكراً 



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005



لورثة الصيدلى انابه وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل  ب ق 44 لسنة 1988 . شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك.

                                 [ طعن رقم 630 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/10/1993 ]

 

يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلى غير صيدلى باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلى موظف أو صيدلى يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى ' صيدلية ' بكافة مقوماته المادية والمعنوية ، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ كان الشروع فى بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

                                 [ طعن رقم 385 ، للسنة القضائية 44 ، بجلسة 24/04/1980 ]



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  mesbah    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  20/8/2005



 

مرحباً بعودتك يا :

mesbah

   

     
 
 
التاريخ
27/07/2005
  ارجو سرعه الرد لو سمحتم       نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'مصر'

اريد ان اشارك صيدلى فى مشروع  صيدليه وانا لست من خريجى الطب كيف اضمن حقىلان بالطبع الصيدليه ستكون باسمه هو لانه صيدلى اريد معرفه الطريق لحمايه حقوقى فى مواجهته 


  AlTouni
    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  28/07/2005



الأخ السائل

الملكية تغاير الإدارة فالصيدلية يتعين إدارتها بوساطة صيدلىأما الملكية فهى لك بالطبع وعليك إسناد الإدارة بموجب عقد تضمن فيه حقوقك

مع تحياتى


Y.Touni


  مصطفى الرشيدى
    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  28/07/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزى السائل :   حق الملكيه يختلف عن الاداره فيجوز لك ان تنشىء صيدليه مملوكه لك ولكن يجب ان يكون المدير المسئول صيدلى حيث يعتبر هو المسئول الاول والاخير عن ما يحدث فى الصيدليه اما بالنسبه للملكيه ودخل الصيدليه فيمكنك ان تحدد فى العقد مقدار المرتب الذى سوف ياخده وهو يباشر فقط الامور الفنيه الخاصه بالطب الصيدلى ويمكنك معرفة الصادر والوارد من دفاتر الصيدليه حيث يعتبر الصيدلى مدير فنى وليس مالى فيمكنك مباشره الحسابات النقديه 



1
 
 

 

الانتقال السريع          

 

      الموجودون الآن        



  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005



مع احترامي الكامل لك ولمن نقلت عنهم

الا ان رأيكما خطأ تماما  فالقانون منع تماما تملك غير الصيدلي للصيدلية باي  صورة ويمكنك مراجعة حكم النقض المزكور في مشاركتي وقراءة  كل مازكرته بتمعن

وتقبل تحياتي


 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  20/8/2005



الاخ الاستاذ / مصباح

تحية طيبة

بعيدا عن القانون لدي تجربة عملية في هذه المسألة حيث نجلتي صديقي كانتا تدرسان الصيدلة وأراد صديقي أن يحجزلهما صيدلية وحيث ان شرط المسافة  تجعل من امر الحصول على المكان المناسب كثير من المشقة  خاصة وأن هذا الصديق سبق له حجز مكان مناسب منذ سنوات تنتطبق عليه كل الاشتراطات من حيث المساحة والمسافة إلا ان صيدلية جديدة افتتحت بجواره نسفت كل امل له في الترخيص

وحتى لا يقع صديقي في نفس المأزق السابق قرر شراء المكان بموجب عقد بيع ابتدائي وبعد ان اصبح مالكا لهذا المكان قام بتأجيره الى صيدلي بموجب عقد محدد المدة وقام بعد ذلك الصيدلي بترخيص المكان ليصبح صيدلية وبعد تخرج احدى الابنتين وحصولها على ترخيص المزاولة تنازل لها الصيدلي المستأجر عن عقد ايجاره وتمت بعد ذلك كافة الاجراءات وكان كل هذا بوصفة من ادارة الشئون الصحية التي تتبع لها الصيدلية

وتقبل تحياتي

محمد ابواليزيد-الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005




الاخ الاستاذ / مصباح

هذا الكلام 00 الذى تقوله لا يصادف صحيح القانون 0

وهو قول خاطئ

محمد الشهيدى




اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005



ثالثاً: أرجو أن تفرق بين :

1- الملكية

2- الترخيص

3- الإدارة

ولاتخلط الأوراق

يا استاذ مصباح 00 الصيدليه لا ترخص الا لصيدلى

ولا يحق لغير الصيدلى ان يكون مالكا 00 يعنى ما ينفعش ان يكون

مالك الصيدليه محامى 00 والترخيص لصيدلى 00

لان من شروط الترخيص لصيدليه 00 ان يكون مالكها صيدلى 00 ويكون

عقد الايجار باسمه هو 00 او ان يكون مالكا للعين

اما الاداره فانه يحق لصاحب الصيدليه 00 الذى هو صيدلى اصلا 00 باستثناء الورثه

ان يعين مديرا للصيدليه 00 صيدلى غيره

وليس هناك خلط للاوراق ولا يحزنون

محمد الشهيدى



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  20/8/2005



الأستاذ الكبير محمد الشهيدي

وضعت مشاركاتك في موضوعي لأنها اغنت وأوفت



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4218 / عدد الاعضاء 62