ما اريد ان اختصر الكلام من اجله هما نقطتين فقط تاركا الكثير من النقاط لما يتسع من وقت.
النقطة الاولى هي وجوب فصل هيئة التحقيق والادعاء العام من تبعيتها وخضوعها لوزارة الداخلية.
النقطة الثانية هي مبدأ المشروعية ودولة القانون.
هل هناك جريمة تقتضي التحفظ على الموقوفين د/ الحامد ود/ الفالح الخ ..؟؟ ماسم الجريمة؟؟ وهل هي واحدة من الجرائم الاربعة عشر التي حددها وزير الداخلية على سبيل الحصر بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تنفيذا للمادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الذي يبين ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف..؟· بالتمعن في أحكام الشريعة الإسلامية نجد في كل مقاصدها العامة تأكيداً على كل ما من شأنه أن يحفظ للإنسان دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله. وهو ما سبق اليه التشريع الإسلامي وتميزت به الشريعة الاسلامية عن غيرها من الشرائع قبل أن تعرفها الانطمة الحديثة في تشريعاتها ودساتيرها, وهيئات حقوق الانسان. وجاء إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام فاستبشرنا خيرا انه سيحقق كل ذلك. ولكننا للاسف وجدناه ليس عاجزا عن ذلك فقط, انما وجدناه يكرس حقيقة امتهان الانسان. فليجيبنا الاخوة الشيوخ المهوس والفالح والعبدالرزاق, ماهي جريمة برفسور بالجامعة ينير حكومة بلدة الى ماينتظرها من اخطار محدقة؟؟ ما اسم الجريمة..؟؟ ايها القانونيين؟؟ مالجريمة التي يجب فيها الاستيقاف.؟؟ مالتحقيق الذي تم عند الاستيقاف؟؟ ومالاستجواب؟؟ الذي لحقه؟؟ متى تم الاستجواب ؟؟ متى باشر رجل الهيئة الاستجواب وعلى ماذا قرر استبقاء الموقوفين في خرق واضح وصريح واخرق للنظام الذي يدعونه؟ مالفرق بينهم وبين رجال التحقيق في المباحث. هل ادخال عضو أو مقرر من الهيئة في تحقيقات المباحث يضفي الشرعية على العمل ام يهدمه من اساسه؟؟ لقد ان الاوان ان تستقل هيئة التحقيق عن وزارة الداخلية, فليس صحيحا ان تكون الوزارة الخصم والحكم؟! يجب ان تلحق الهيئة بوزارة العدل ,, ويجب ان يتولاها رجال افاضل من امثال الدكتور متروك الفالح والدكتور الحامد, ويجب ان يبعد عنها من يتولاها الآن لئن كل مؤهلاتهم هي مقاييس وزارة الداخلية من وجهة نظر امنية وليس قضائية.
كيف يكون لوزارة الداخلية ان تباشر وفي نفس الوقت تشرف على نفسها في: التحقيق في الجرائم, والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها, والادعاء أمام الجهات القضائية. والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية, والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى السجناء والموقوفين، والتحقق من مشروعية توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع او انتهت مدة محكوميته.
كنت اعتقد انها اسلوب حضاري ولكني وجدت هذه الهيئة هي أسلوب ملتوي واعوج ولايحقق الصالح العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي نهج تميزت به الانظمة السعودية ويجب ان يتغير. ان معظم منسوبي واعضاء الهيئة لايطبقون من الانظمة ماهو في صالح الموقوف بقدر مايطبقون ما هو في صالح وزارة الداخلية. هل يقومون بالتحقق من صحة إقامة الدعوى الجزائية، وهل أعمال الهيئة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف تتم وفق النظام وبشكل مطرد يكفل تحقيق الغاية والهدف وكرامة السجين/الموقوف.؟ وفي الخلاصة يجب ان لاتتبع الهيئة وزارة الداخلية وحتى في تبعيتها لوزارة الداخلية فإنها لم تتبع الطرق والآليات التي تكفل كرامة السجين كانسان. فهل الطرق والاساليب والسجلات والنماذج المتبعة في الرقابة والتفتيش في السجون عملية؟؟ بحيث تضمن التحقق من جميع ماحفظت به الانظمة كرامة السجين او الموقوف -كنظام الإجراءات الجزائية ونظام السجون ونظام هيئة التحقيق و الادعاء العام نفسه؟؟.
نرجع لموضوع الاخوة المعتقلين؟؟ الموقوفين؟؟ المستوقفين؟؟ المتحفظ عليهم؟؟ المسجونين؟؟
كل هذي تركب لانني لم اجد واحد من مسؤلي الهيئة يجيبني على سبيل التحديد هل ايقاف ام استيقاف ام سجن دون حكم حتى يوقع؟؟
المهم
هل هي احد جالات التلبس وذا كانت كذلك فهل تم إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً عندما ذهب رجال الضبط الجنائي؟؟ وفق م/27 وهل ارسله فورا قبل 24 ساعة الى المحقق /هيئة التحقيق/ وهل ذكر جريمة التلبس؟
واذا لم تكن فهل هناك بأمر من سلطة المختصة يجيز القبض وما اسانيده؟ وهل سمح له فور ذلك الاتصال بمن يرى؟ احتاج ذلك لوجاهة وواسطة وضغوط؟
هل تم التوقيف في مكان محدد نظاما لذلك؟؟
هل هناك أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، هل التوقيف محدد المدة؟ كم المدة؟؟ عجبي؟؟
اذا كل أو بعض اجابات التساؤلات اعلاه بالنفي فهل قام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بواجبهم وفق نص م/ 37 بزيارة السجون ودور التوقيف، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وهل يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وهل يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، ويسمعوا شكواهم، ويتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وهل مأموري السجون ودور التوقيف يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·ام العكس؟؟
ايها الاخوة المحامون يجب على كل منا بعد هذا البسط الموجز ان يطبق مقتضى المادة /39 نظام الإجراءات الجزائية, وليس هناك أي محذور؟؟
ولن اذكر نص المادة لانني اعرف ان من يريد ان يفعل هو من يستسهل العمل, وابسط العمل هو اتقان القانوني لادواته.
تقبلوا التحية
عبدالرحيم بن الادلم
وبالمناسبة الموضوع يطول ويطول وفيه الكثير من الثغرات. ولكني اردت مفصل الرقبة.
بقرار من وزير الداخلية: حصر التوقيف في الأجهزة الأمنية على 14 جريمة كبيرة
الرياض: موسى بن مروي
حدد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز 14 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف في الأجهزة الأمنية وذلك بناء على صلاحياته في نظام الإجراءات الجزائية.
وشملت الجرائم التي نص عليها القرار الوزاري الذي صدر أخيرا: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، والقتل العمد وشبه العمد، والجناية عمدا على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة بصفة دائمة أو تزيد شفاء الجناية عن 20 يوما (ما لم يتنازل أصحاب الحق الخاص)، ومقاومة رجل السلطة العامة والتي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن 10 أيام، والاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب أو بالحرق أو بالهدم ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد عن قيمة التالف عن 5 آلاف ريال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة، وترويج المسكرات أو تهريبها أو تصنيعها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج، وترويج المخدرات أو تهريبها أو تلقيها أو تصنيعها أو زراعتها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج، وتهريب أو تصنيع أو حيازة الأسلحة الحربية أو ذخيرتها أو المتفجرات بقصد التخريب.
كما اشتملت الجرائم الكبيرة كذلك على جرائم غسل الأموال، وجرائم تزييف وتقليد النقود، وجرائم التزوير، وجرائم الرشوة واختلاس الأموال الحكومية أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة أو الشركات أو البنوك أو المصارف.
وشدد القرار الذي تم تعميمه على كافة الأجهزة الأمنية على أهمية تنفيذه بكل دقة وعدم قبول إيقاف إلا من كان جرمه من الجرائم الكبيرة وفقا لما نصت عليه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وتعميم وزير الداخلية المحدد للجرائم الكبيرة.
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 6/4/2004
|
الأستاذ عبدالرحيم الأدلم
نعم إن إلحاق هيئة التحقيق والإدعاء العام ( النيابه ) بوزارة الداخليه جعل من وزارة الداخليه هي الخصم والحكم في نفس الوقت ، وهذا دليل صارخ على عدم فصل السلطات في المملكه ، وهنا يكون من طالبوا بذالك على حق والدليل بأيديهم .
إن إلحاق هيئة التحقيق والإدعاء العام بمجلس القضاء الأعلى هو خير ضمانه لإستقلالها ولن تطمئن النفس لاستقلال الهيئة مهما قيل عن استقلالها حاليا مالم تكن ملحقه بالسلطه القضائيه ، وخير دليل هو استمرار إيقاف من طالبوا بالإصلاح مع أن الهيئه تملك بموجب نظامها الإفراج عنهم مع استمرار التحقيق معهم إن كان لذالك مبررا ، وكيف لا تفرج عنهم وهم أستاذة جامعات من خيرة أبناء هذا المجتمع ولا يشكل إطلاق سراحهم أي خطر فهم ليسوا مجرمون .
لدي سؤال كبير بحجم مبنى مجلس الشورى هو
من يحميني من تجاوزالأجهزه المختلفه في المملكه إذا لم تكن هيئة التحقيق والإدعاء العام ملحقه بالسلطه القضائيه ؟؟؟؟
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 8/7/2004
|
من المؤسف حقا أن الساده الأفاضل الذين أشار إليهم الزميل عبدالرحيم لا يزالون قيد الإعتقال ، ولم يتم تحويلهم للمحكمه ، ولم يفرج عنهم ، والغريب حقا عدم مشاركة الزملاء من المهتمين بحقوق الإنسان بهذا الموضوع ...
اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله
|
والغريب حقا عدم مشاركة الزملاء من المهتمين بحقوق الإنسان بهذا الموضوع ...
يعني انت ما تعرف؟؟
ارجع الى احصائيات ابي عمر وتجد الاجابة!!
ياسيدي نحن عظماء في الانشاء والدش, كسحاء في الاتكاء والتأصيل.
على اية حال هناك مشاركة في هذا الموضوع ارجأتها منذ فترة طويلة لتجاوزها النقد الموضوعي قليلا (يعني 10%)!. امل ان اقوم بتهذيبها ثم رفعها. كما ان هناك مشاركة سابقة حذفت وهي تقريبا عكس الاولى وتفاعل معها بكل اقتدار كوكبة من الزملاء اذكر منهم الاخ الفاضل الغائب ابو لجين واستاذنا المعاون القضائي واعتقد الاستاذ احمد زكي, والاستاذ كارم. افكر في اعادة رفعها في المنتدى. واذا اردت ان ارسل لك نسخة منها فسأفعل وبكل سرور. علما انها تحتاج الى قليل من البحث,, فلا تنزعج من تأخرها لثلاث او اربع ايام. هذا ويشرفني ان ازود أي شخص بنسخة منها. ( ملحوظة للامانة العلمية,,,, سيتم التصرف الطفيف فيها وهو بالضبط حذف اسم شخص منها وهو احد المتفاعلين معها وذلك بناء على طلبه) حلوا التشويق!!! لكن ترى ما فيها شيء مثير او يدعوا للاثارة لكن فيها جد وصدق.
ســــــــــــــــــــــلام
عبدالرحيم
السنهوري
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 9/7/2004
|
الأخ عبدالرحيم ...
شكرا لك سلفا على إرسال هذه المداخله المؤجله لي ، لكنني أستخدم البريد الذي سبق منحه لي من إدارة المنتدى أيام محكمة صدام ولا أعرف مدى سعته ...
تحياتي لك والشكر سلفا ...
اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله
|
الجرد عدد المشاركات >> 44 التاريخ >> 10/7/2004
|
هناك ما هو اخطر من هذا فعلى الرغم من صدور نظام الاجراءات الجزائية بصدور المرسوم الملكي رقم 39 في17/8/1422ه وتطبيقه في 22 صفر 23 هـ الا ان لايزال غير مطبق من الناحية العملية الا تعلمون ان قضايا الاعتداء على الاموال لاتزال بيد الشرطة الذين ليس لديهم الحد الادنى من تأمين الضمانات القضائية فهم ليس لهم صفة قضائية كما انهم اصبحوا بين مطرقة فهم النظام بما يحملونه من مؤهلات غير شرعية او قانونية وبين سندان الهيئة ممثلة في الرقابة على السجون تدفع الهيئة فكرة حصول ضباط الشرطة على مكانة اجتماعية لايستحقونها
انا لاعلم لماذا هذا التطبيق الجزئي للنظام وعلى ماذا اعتمد عليه فلم يصدر مرسوم ملكي ينقض المرسوم السابق
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام
|
الوزير عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 10/7/2004
|
من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي
هذه هي المركزيه يأخ عبد الرحيم وعجبي من المركزيه
فأبداء الرآي ليس جريمه وأبداء النصح ليس جريمه بالقانون وبالشريعه
وللمعلوميه سجون هؤلاء ليست خاضعه لنظام التفتيش من قبل الهيئه أو غيرها
مع أطيب أحتراماتي
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
|