اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mostafa73
التاريخ
7/4/2005 12:20:53 PM
   الوسائل التي تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ بمقتضى الضمان العام      

بسم الله الرحمن الرحيم

   

يتخذ الدائن في سبيل استأداء حقه من جميع او مجموع اموال  مدينه  الوسائل الآتية:

 

·        طرقا تحفظية

·        طرقا تنفيذية

·        طرقا وسطا بين التحفظ والتنفيذ.

 

 

الأصل أن :جميع اموال المدين يجوز التنفيذ عليها ، وبالتالي يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية عليها ، إلا أن القانون قد استثنى بعض هذه الأموال لأسباب مختلفة ومن ذلك أموال لا يجوز التنفيذ عليها لأسباب إنسانية ترجع إلى الشفقة بالمدين ، والرغبة في ان يترك له الكفاف من العيش .

 

 اولا :- مفهوم الإجراءات التحفظية :

 

تتعلق هذه الإجراءات بقانون المرافعات المدنية أو أصول المحاكمات المدنية وقد نظم القانون المصري الحجز التحفظي على المنقول في الباب الثاني من الكتاب الثاني ( مواد 316- 352 )وقد خصص الفصل الأول من هذا الباب ( مواد316 -324 ) للحجز التحفظي على المنقول ، وخصص الفصل الثاني منه ( مواد 325 - 352 ) لحجز ما للمدين لدى الغير.

 

 

وقد تجلى لنا نوعان من الطرق التحفظية :

 

النوع الأول :- طرق يتخذها الدائن بالنسبة الى حقه الذي يريد التنفيذ به ، مثال ذلك ؛ أن يقوم الدائن بعمل يقطع التقادم بالنسبة الى الحق ذاته ، بما يمنعه من السقوط ، او يقوم الدائن بقيد رهن ضامن للحق ، أو أن يقوم بتجديد هذا القيد ، او ان يطلب تحقيق إمضاء مدينه على السند ( صحة التوقيع) وهناك أمثلة عديدة أخرى.

 

النوع الثاني :- طرق يتخذها الدائن بالنسبة لأموال مدينه حتى يحافظ عليها من الضياع ، وهى ( الضمان العام ) مثال ذلك ان يضع الأختام عليها ، عند موت المدين او إفلاسه ، او ان يحرر محضر جرد بهذه الأموال ، أو أن يتدخل في إجراءات القسمة للمال الشائع المملوك لمدينه ( مادة 842 مدني مصري) ، او ان يتدخل خصما ثالثا في الدعاوى التي ترفع على مدينه او من مدينه ... وغير ذلك.

 

ثانيا :- مفهوم الطرق التنفيذية:

 

لقد تكفل بها قانون المرافعات وفيها لا يجوز التنفيذ الجبري الا بموجب سند تنفيذي ؛ اقتضاءا ؛ لحق محقق الوجود – معين المقدار – حال الأداء ( راجع المادة 280/1 مرافعات مصري)

 

 

 ماهية السند التنفيذي :-

 

السندات التنفيذية هي الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والاوراق  الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة .( راجع مادة 280/2 مرافعات مصري ) 

وتختلف هذه السندات في قوتها وآثارها.

ولا يجوز التنفيذ ؛ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها " صيغة التنفيذ " الرسمية .

 

 

ثالثا : - مفهوم الطرق الوسط بين التحفظ والتنفيذ :-

 

هي الطرق التي لاتؤدي مباشرة الى استيفاء الدائن حقه ؛ كما هو الامر في التنفيذ ، ولا هي مقصورة على مجرد التحفظ ـ بل هي طرق بين بين .

وتردّ جميعها الى اصل واحد هو المبدأ العام القائل بأن جميع اموال المدين ضامنة لالتزاماته.

وهذه الطرق معدودة في القانون بخمسة طرق :-

1-    الدعوى غير المباشرة action indirecte 

2-    الدعوى البوليصية action pauilienne revocatiore 

3-    دعوى الصورية     action en simulation  

4-    حق الدائن في حبس مال مدينه droit de rétention

5-    شهر إعسار المدين   déconfiture


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2918 / عدد الاعضاء 68
 
  نشأت حيــدر / rodawn19 / يسري عوض / متولى محمود / محمد ابواليزيد / mansor58 / monnom2000 / طارق ندا / محمود الهنداوى  / shopraket / عائشة  / grandiesel / amin010 / وائل مجدي / medo7eg / ehabxp10 / احمد داود / عاطف عرفان المحامى / عمادحسنحسن / ayman44 / aboalfa / sd_ds91 / عمرو على عمران / صقر الكويت / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / مجدى أحمد عزام / imene / البريكي / متولى فتحى / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / khaledmaher /