الإخوه الأعزاء
نعلم أن الأحكام الشرعيه خمسه هى:
الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم
وتعدد الزوجات بالقطع غير محرم وغير واجب ولا مندوب ، ويبقى الإباحه أوالكراهه
ومن المعلوم أن هناك من المباح شرعا ما هو مكروه كالطلاق وهو ابغض الحلال عند الله
وانا أظنه من المباحات المكروهه إلا لضروره والضروره تقدر بقدرها.
اما انه مكروه –من وجهه نظرى- فلأنه يؤدى فى الغالب والأعم من الحالات إلى شقاق مكروه بين أفراد الاسره.
وفى هذا الامر يقول الشيخ عبد العزيز جاويش فى كتابه 'الإسلام دين الفطره والحريه ' متحدثا عن أصول الإسلام:
' الأصل الرابع: سد الذرائع وإعطاء الوسائل أحكام المقاصد والغايات ، فكل ما أفضى إلى مباح فهو مباح وكل ما وصل بك إلى مكروه فهو مكروه ... ولنضرب لك مثلا ما جاء به الشرع من إباحه تعدد الزوجات ، فإن هذه الإباحه قد قيدها الله بشروط منها : العدل ...'
وفى القرآن: ' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده ' النساء آيه 3
' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم' النساء آيه 129
والقرآن هنا يشترط العدل ، وفى نفس الوقت يؤكد على عدم إستطاعته ( لن تستطيعوا)
ومن الحديث الشريف، كتب الأستاذ/ عباس العقاد فى كتابه عبقريه على بن أبى طالب:
' كان النبى عليه السلام كما جاء فى الأثر يغار لبناته غيره شديده ، وروى عنه أن قال وهو على المنبر مره: ' إن بنى هشام بن المغيره إستأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم إلى على ابن أبى طالب ، فلا آذن لهم ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن، إلا أن يريد على ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم.. فإنها بضعه منى ، يريبنى ما رابها ، ويؤذينى ماآذاها '
من ذلك أفهم ان الرسول عليه السلام يرى أن زواج على بن أبى طالب على إبنته فاطمه لهو امر يريبها ويؤذيها
مما تقدم من مبادىء ومقاصد الشريعه الغراء ، ومن النص القرآنى والسنه النبويه ، فإنى أظن والله أعلم ، أن تعدد الزوجات من أبغض الحلال مثله مثل الطلاق ، ولا يكون إلا لضروره، وهذه الضروره تقدر بقدرها.
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم
|