|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/30/2005 6:18:16 AM
|
الفرق بين دعوى صحة توقيع و دعوى صحه ونفاذ ؟ نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : ماهو الفرق بين دعوى صحة توقيع ودعوى صحه ونفاذ على عقد بيع ؟
ثانيا : هل يجوز رفع دعوى صحه ونفاذ على عقد بيع لشقه سكنيه لعقار غير مسجل بالشهر العقارى ؟ وهل يمكن تسجيل هذا العقد ؟
مع جزيل الشكر
metr عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 1/5/2005
|
بالنسبة للشق الأول من سؤالك
دعوى صحة التوقيع ماهى الا دعوى تحفظية سلطة المحكمة فيها لاتتعدى بحث بسبة التوقيع الى صاحبة دون التعرض الى موضوع المحرر المزيل بهذا التوقيع
اما دعو صحة ونفاذ فهى دعوى من دعاوى الملكية تبحث بها المحكمة كافة شروط وصحة البيع من حيث صفة البائع بالنسبة للمبيع والثمن ووجود المبيع من عدمة وكافة مايجعل من البيع بيع صحيح .
اما بالنسبة للشق الثانى
من امكانية اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد شقة فى عقار غيرمسجل بالشهر العقارى نعم يجوز مادام العقار منشئ ولة كشف مشتملات بمصلحة الضرائب العقارية
|
somaia عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 17/5/2005
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالنسبه الى اجابه السؤال فى الشق الثانى منه عفوا زميلى الاستاذ مصطفى فانه لايجوز
تسجيل شقه فى عقار مالم تكن الارض المقام عليها العقار ( الكائنه به تلك الشقه ) مسجله
ونظريا يجوز قانونا تسجيل الشقه بالحصه العقاريه الخاصه بها ولكن عملا لايحدث وتكون
العرقله من جانب مكتب الشهر العقارى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|