السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتشرف بعرض هذا الموضوع عله يكون محل بحث وتحليل من السادة الزملاء المهتمين بالقضايا العماليه يضاف الى ما استطعت الوصول اليه , لاسيما وان اغلب الشركات منشاْة طبقا لقانون الاستثمار ممايجعل العاملين بتلك الشركات فى حيرة من امرهم عندما يتعرض ايا منهم لسلطه رب العمل فى انهاء عقدة او ايقافه عن العمل دون مبرر معللا حقه فى ذلك الى ان الشركه خاضعه لقانون الاستثمار وان هذا القانون من التشريعات الخاصه التىابقت عليها المادة الثانيه من مواد اصدار قانون العمل الجديد والتى تنص على
"تظل الاحكام الواردةبالتشريعات الخاصه ببعض فئات العمال ساريه وذلك الى ان يتم ابرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعيه بشاْنها وفقا لاحكام القانون المرافق "
وحيث ان المادة الثالثه من قانون العمل الجديد تنص على "يعتبر هذا القانون القانون العام الذى يحكم علاقات العمل وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعيه واحكام المادة (5) من هذا القانون
ولما كانت التشريعات الخاصه ومنها قانون الاستثمار واللوائح التى تحكم علاقات العمل بين الشركات الخاضعة لها وبين عمالها والتى ابقى عليها المشرع بنص المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 12لسنه 2003قد خلت من النص على اختصاص محكمه معينه بالفصل فى النازعات التى تنشاْ بينها وبين العاملين بها
ومن ثم واعمالا لنص المادة الثالثه من قانون العمل الجديد باعتبارة القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فانه يتعين الرجوع اليه فيما لم يرد بشاْنه نص بتلك القوانين واللوائح
واذا كان قانون العمل الجديد قد انشاْ اللجان الخماسيه ومنحها اختصاص عام بشاْن المنازعات الفرديه التى تثور بين العامل وصاحب العمل
ومن هنا فاءن اللجنه الخماسيه تختص بنظر المنازعات التى تثور بين العمال واصحاب الاعمال التى تحكمهم قوانين ولوائح خاصه تحكم علاقه العمل الى جانب قانون العمل
وحيث ان علاقه العاملين بشركات الاستثمار علاقه تعاقديه خاضعه لاحكام القانون الخاص وما تضمنه قانون الاستثمار من احكام باعتباره قانونا خاصا وتخضع فيما عدا ذلك لاحكام قانون العمل