اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/3/2003 10:13:00 AM
  القصد الجنائي بين الإعمال والإهمال      

 

لاشك أن للقصد في عملية القتل إعتباراً

ولكن المعمول به في المحاكم السعودية يغلب عليه النظر والتركيز على ألأداة التي تمت بها

عملية القتل .فإن كانت ألأداة مما يقتل عادةً عُدَ القتلُ قتلَ عمد موجب للقصاص دون النظر

إلى مايسمى (القصد الجنائي)..وإن كانت ألأداة التي تمت بها عملية القتل مما لايقتل في العادة

عُد ذلك من قبيل القتل الخطأ في الغالب ويُنظر باهتمام لما يُسمى (القصد الجنائي)..وهذا الرأي

هو ماذهب إليه ألإمام أحمد بن حنبل وهو الرأي المعمول  به في المحاكم السعودية

ولا شك أننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة وأعادة النظر حول ماهو معمول به



  ابو يارا    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  4/12/2003



الاخ المحامي : يحي

موضوعك جيد ....ومن خلال ما قرأت اشعر بأن لك انتقاد على المنهج المعمول به في المملكة ....واتمنى منك ان تفصح اكثر عن الشي الذي الذي يحتاج الى اعادة النظر حول ماهو معمول به .....مع ان اتصور بأن ربط التجريم والعقاب بشي مادي وهو الآلة المستخدمة في الجريمة فيه انضباط واضح ، لان القصد الجنائي كما تعلم هو :انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الجريمة .......والارادة امر مخفي لايمكن الاطلاع عليه...ولذا كان من الافضل والانسب ان يربط التجريم بشي مادي يعبر عن ارادة الجاني ...

تحياتي ==========  ابو يارا


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  4/12/2003



اتمنى ان توضح اكثر في الموضوع لانني ارى انك  تناولته باختصار شديد ...ففي القانون الكويتي يعتبر القصد الجنائي هو الركن المعنوي المكون للجريمه  على اعتبار ان الجريمه تتكون من ركنين مادي او معنوي ......ولكن كيف تتحققون من  وجود القصد الجنائي في غير جرائم القتل  كالسرقه مثلا  ؟؟؟


  الشهراني    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  5/12/2003



الأخ أبو يارا

الأخت لجين

بعد التحية ..أشكر لكما مداخلتكما ..وتعقيبا على ما ورد أقول

لستُ ممن يرى إهمال الأخذ بالقصد الجنائي في قضايا القتل على الإطلاق.وهذا

هو محط انتقادي لما هو معمول به في السعودية

لاأدل على ذلك مما أورده عضو المنتدى الأخ (عذبي) في موضوعه المطروح للنقاش تحت

عنوان (إعمال القصد الجنائي في عقوبة الإعدام ) والذي أورد من خلاله قصة ذلك الشاب

الذي دافع عن نفسه بسكين أودت بحياة من اعتدى عليه حيث صدر عليه الحكم بالقصاص

لاأخالف في أن ربط التجريم بالأداة فيه شئ من الإنضباط ولكنني أرى أن إطلاق ذلك مع

إهمال القصد الجنائي فيه شئ من الفوضى

 

أما  ما سألت عنه الأخت لجين حول كيفية التحقق من وجود القصد الجنائي في غير  جرائم

القتل كالسرقة فأود أن أوضح للأخت بأن الحكم على الشئ فرعُ من تصوره ومعنى ذلك

أن التحقق من توافر القصد الجنائي يكون بإمعان النضر في ملابسات الحدث والظروف

المحيطة به ..فقد يترجح للمحقق توافر القصد الجنائي بدليل قاطع لايقبل الشك أو التأويل

كماقد يترجح لديه توافر القصد الجنائي بمجموع قرائن قد لاتصل في مجموعها إلى الدليل

القاطع

آمل أن يكون فيما أوردتُه زوالاً للبس وإيضاحاً لما أشكل ..والله أعلم


  meliano    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  7/12/2003



السلام عليكم
في البداية أشكرك سيدي على هذا الموضوع المقترح للنقاش و أول ما تبادر في ذهني هو سؤال
 هل القصد الجنائي أداة تكييف للجرائم أم هو سبب من الأسباب المشددة للعقوبة ?
 
سيدي المحترم نحن في الجزائر  هناك جرائم تشدد فيها العقوبة بالنظر لأداة الجريمة فقط مثل التسميم ، الجرائم المرتبطة بالنار ،..............من دون النظر للقصد الجنائي للجاني و هناك أحيانا أخرى القصد الجنائي يلعب دور كبير في تحديد نوع الجريمة .
 
 
في الأخير أرجوا أن تفيدني في هذا الموضوع 
 
 
وشكرا
 
الجزائر

  almayni    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  8/12/2003



الأخ المحامي / يحيى الشهراني                      المحترم

إن موضوع القصد الجنائي موضوع هام وحساس جداً .. وتبنى عليه الأحكام

وما أشرت إليه فإن الصحيح أن أداة الجريمة ليست معيار دقيق في تحديد القصد الجنائي .. حيث تختلف ظروف الجريمة من واقعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر .. فمثلاً قد يقصد شخص في منطقة قتل آخر عن طريق خنقه بحبل ضغير .. في حين قد تقع مشكلة بالصدفة بين شخص مسلح وآخر فيقوم بإطلاق النار عليه فيرديه قتيلاً مع أنه لم يقصد قتله مع سبق الإصرار والترصد .. خصوصاً في المجتمات التي يحمل أفرادها السلاح من باب الزينة .. كما هو الحال عندنا في اليمن .. فقد حصلت عدة جرائم قتل بالسلاح الناري بالصدفة وبسبب مشاكل بسيطة جداً .. فمثلاً حدث خلاف بين سائق باص وراكب على أجرة الركوب وهي عشرة ريالات .. فقام الراكب باطلاق النار على السائق لإخافته ولكن الرصاصة أصابته في مقتل فأرداه قتيلاً ولم يكن يقصد قتله حقيقة .

والمعيار الحقيقي في القصد الجنائي يستوجب البحث عن ظروف توافر إرادة الجاني في القتل حتى يمكن القول بأنه قتل عمداً . فأداة الجريمة ليست في اعتقادي معيار للتحقق من توافر القصد الجنائي . وإنما يجب البحث في ظروف الجريمة ودوافعها وأسبابها ، ومدى توافر نية الجاني في ارتكاب جريمة القتل العمد . هذه خلاصة ما أستجمعته لأن الموضوع طويل والبحث فيه حساس جداً ودقيق

وسوف نقوم بإجراء بحث كافي عن الموضوع  وارساله في الوقت المناسب إن شاء الله

المحامي / خالد علي المعيني - اليمن

 


  الوعلان     عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  9/12/2003



ألأخ المحامي  يحيى الشهراني

موضوع خطير ومهم ...

احسنت إدارة المنتدى عندما اختارت هذا الموضوع ليكون هو المشاركة المتميزه

لهذا الا سبوع

ادعو فطاحلة المنتدى الى الولوج الى اعماق الموضوع واشباعه بحثا فلا يزال الموضوع

بحاجة الى دراسة مستفيضة

اكرر شكري للمحامي المبدع طارح القضية


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1565 / عدد الاعضاء 62