|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/31/2004 2:52:10 PM
|
قضايا المخدرات نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'مصر'
|
وصلت معلومات من احد المصادر السرية الى مامور الضبط القضائى من تواجد احد الاشخاص من منطقة الزاوية الحمراء والمشهور عنه الاتجار بالمواد المخدرة يتردد على منطقة الحدائق دائرة القسم ويروج بضاعته المؤثمة وعلى الفور طلب مامور الضبط القضائى من المرشد السرى بيانات واوصاف الشخص وقرر انه انتقل حيث ارشده مصدره فوجد شخص فى العقد الثالث من العمر يقف امام احد المقاهى الموجودة بدائرة القسم وبالتحديد مقهى ( 000000000000000) وشاهدة يتحدث فى هاتفه المحمول ثم توجه الى سيارته النصف نقل واستقلها بالفعل وفى هذه الاثناء قرر مامور الضبط القضائى بانه توجه اليه لضبطه الا انه حاول الفرار بالسيارة فتعلق الضابط بالسيارة وتمكن من استيقافة على حد قوله ثم قام بتفتيشه فوجد معه مطواة افاد بان المتهم قرر له بحيازتها بقصد الدفاع عن النفس واستخدامها فى نشاطة المؤثم ثم قام الضابط بتفتيش السيارة فقرر انه عثر بالكابينه على لفافة ورقية عليها شريط لصق بيج اللون بفضها تبين انها تحوى نبات عشبى اخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه التفتيش اعترف له بالحيازة بقصد الاتجار ووزن الضابط اللفافة قائما فوزنت على ميزان القسم غير الحساس 1600جرام وعرض المتهم والحرز المضبوط على النيابة العامة التى امرت بحبسة احتياطيا على ذمة القضية ..... ؟
السؤال ؟؟
هل هذه الدعوى المطروحة يتوافر فيها حالة من حالات التلبس التى تبيح لمامور الضبط القضائى القاء القبض على المتهم من عدمه ...... وفضلا عند الاجابة مع التعليل
وشكرا لمن بادر بالاجابة ولو من باب المحاولة
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى السائل : ـ إن حالات التلبس والتى على ضوئها يجوز لمأمور الضبظ القضائى قبض المتلبس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية قد وردت على سبيل الحصرلا المثال لما فى ذلك من مساس للحريات الفردية ، ومن المعروف أن ما ذكر حصرا لا يجوز القياس عليه
إلا أن محكمة النقض المصرية قد اتجهت فى حكم صدر حديثا بأن حالة الاخبار عن شخص يتاجر بالمخدرات تعتبر من حالات التلبس ويكون لمأمور الضبظ القبض عليه وتفتيشه ، وربما يكون علة ذلك بطء الاجراءت القانونية من استصدار امر من النيابة ... الى غير ذلك ، هذه الاجراءت لو اتخذت بشكلها القانونى البطىء لادى ذلك الى فرار المتهم واخذ الاحتياطات اللازمة .. وكما نعلم ان جرائم المخدرات هى من الخطورة بمكان والتى تتطلب السرعة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية للحد من انتشاره
ولله الامر من قبل ومن بعد
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / ان ماقام به /امور الضبط القضائى مخالف للقانون والدستور ....... حيث ان التلبس ورد على سبيل الحصر فى الماده 30 من قانون اإجراءات الجنائيه ....... وهى ان يشاهد مامور الضبط الجنائى الجريمه بنفسه او يدركها بحاسه من حواسه ........ وفى الواقعه المذكوره لم يذكر مأور الضبط القضائى انه شاهد جريمة وقعت ينسب صدورها لشخص المتهم ..... فضلا عن ان المتهم وجدت معه الماده المخدره بعد القبض الباطل ....... وكذلك عدم انطباق نص الماده 34 من قانون اإجراءات الجنائيه والتى تعطى الحق لمأمور الضبط القضائى فى القبض على الشخص اذا وجد لديه دلائل تفيد ارتكابه جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس اكثر من ثلاث شهور ..... وبقراءة ما كتب من الزميل لاتنطبق هذه الحاله ايضا ..... اذا يدفع الزميل ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حاله من حالات التلبس والوارده على سبيل الحصر فى الماده 30 من قانون اإجراءات الجنائيه . كم يدفع ببطلان اإستيقاف المتهم لعدم وجود مبرراته كما يدفع ببطلان إقرار المتهم فى محضر الضبط لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى
مصطفى ابو بكر
المحامى
0101658854
|
rabab عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 2/1/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جوابا على سؤالكم ، أولا حيث أن الضابض قام من أخبره وبسرية ، فهدا كافيا زيادة الى ما ورد جريمة التلبس ثابثة في حقة أضف الى دالك وهو اعتراف المتهم في حد داته كافية لإدانته ، كون أن القاعدة العامة تقول الإعتراف سيد الأدلة .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|