جمارك
إن المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى (ق 1 لسنة 1973). إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها باخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة أمر مناطه كون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل، وتخلف ذلك له أثره في عدم تمتعها بالإعفاء. (م 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية).
(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)
فالقاعدة :
أن النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ..... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها "يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشات الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.
إن الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من آلات ومعدات لازمة لإنشائها وتشغيلها. وجوبها متى توافرت شروطه. لا ينال من ذلك ما قررته (المادة 1 ق 186 لسنة 1986) من حق وزير المالية في الإعفاء الكلي من الضريبة الجمركية لجهات محددة على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.
(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)
فالقاعدة :
أنه لم يترك المشرع – كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة – تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.
إن إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما نص عليه ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع. لا ينال منه إشارته إلى قضاء سابق لمحكمة النقض صدر في ظل مرسوم سابق. دلالة ذلك. الاسترشاد بذلك القضاء السابق دون تطبيق ذلك المرسوم.
(الطعن رقم 6304 لسنة 65 ق – جلسة 14/3/2002)
فالقاعدة :
أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بعدم قبول الدعوى على ما نصت عليه المادة (57) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع، لا ينال من ذلك إشارته إلى قضاء لمحكمة النقض صدر في ظل المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذي صدر نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعني أنه طبق هذا المرسوم وغاية الأمر أنه استرشد بذلك القضاء.
إن النص في القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته على أن يتم تمويل موارده من حصيلة رسم يفرض على شراء أو نسج الخيوك المحلية ورسم يؤديه مستوردو الخيوط المستوردة تحصله مصلحة الجمارك. صدور القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ناصاً على إلغاء ذلك القرار بقانون مع إعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله بما يجعل مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه. أثره. اعتبار مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ذلك الرسم من الطاعنة استناداً للقانون رقم 21 لسنة 1958. خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
(الطعن رقم 4865 لسنة 61 ق – جلسة 9/4/2002)
فالقاعدة :
إن مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشتري أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه على ألا تزيد هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري أنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين في المادة (25) منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشات الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة (31) منه بالنص على القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة (25) منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهات المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم – محل النزاع – من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/1983 وحتى 27/10/1985 التالية لنفاذه في حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً.
إن إعمال التعويض الجمركي مقابل الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1 من ق 118 لسنة 1975) أو القرارات المنفذة لها. من اختصاص
وزير التجارة أو من يفوضه قبل رفع الدعوى الجنائية. لا محل للتصالح لإعماله
(م 15/2 ق 118 لسنة 1975). انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية أمر صحيح في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 7714 لسنة 65 ق – جلسة 10/6/2002)
فالقاعدة :
أن النص في الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة..." يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وانه لا محل للتصالح لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعملا نص المادة (15/2) سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
إن مصلحة الجمارك لها سلطتها في تقدير قيمة البضاعة وصولاً إلى الثمن الحقيقي لها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. نطاقها. أعمال مصلحة الجمارك لتلك السلطة بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي والضرائب المستحقة وتحصيلها ثم الإفراج عنها. أثره. استنفاد سلطتها في هذا الشأن وعدم جواز إعادة تقدير قيمة البضاعة أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق. علة ذلك. المواد (5، 21، 22، 23، 43، 50، 54) من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963.
(الطعن رقم 245 لسنة 71 ق – جلسة 25/6/2002)
فالقاعدة :
أنه لما كان البين من استقراء المواد (5، 21، 23، 43، 50، 54) من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وقرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة (54) سالفة الذكر بالقواعد المنظمة لتحليل العينات – والساري العمل به حتى الآن – أن المشرع ولئن منح مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها وذلك دون اعتداد بما ورد من بيان بالفواتير المقدمة من صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود، وخلوها في سبيل ذلك حق معاينة البضائع وتحليها لدى المعامل الكيماوية الحكومية للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدة مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية والتأكد من منشئها، واتفاق ذلك كله مع ما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والضرائب الأخرى المستحقة عليها وأجازت لذي الشأن حق الاعتراض على نتيجة تحليل البضاعة خلال أسبوع وإلا أصبحت نهائية إلا متى أعملت هذه المصلحة سلطتها على هذا النحو بما مكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وتحصيلها والإفراج عنها فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها أو إخضاعها لبند جمركي مغاير بغية تحصيل الفارق طالما كانت من مكنتها التحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة موضوع التقدير.
إن إخضاع مصلحة الجمارك المادة المستوردة إثر تحليلها للبند الجمركي فئة 10% بعد صيرورة نتيجة التحليل نهائية وتحصيلها الرسوم الجمركية والضرائب ثم الإفراج عنها. أثره. اعتماد الحكم المطعون فيه على تحريات الشرطة وخطاب من كلية الزراعة في إخضاع المادة المستوردة للبند الجمركي فئة 30% دون تحليل لها. خطأ وفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 245 لسنة 71 ق – جلسة 25/6/2002)
فالقاعدة :
أنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزارة الصحة – الإدارة المركزية للشئون الصيدلية – قامت بتسجيل المستحضر المسمى
(NEW RAID MATS) باسم الطاعنة وصرحت لها باستيراد المادة – محل الخلاف – كمادة مكونة له وتولت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تحليلها إثر وصولها للبلاد وانتهت إلى أنها مادة أولية تدخل مع مجموعة مواد أخرى في تصنيع المنتج النهائي المسجل سالف الذكر فقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها تبعاً لذلك البند الجمركي رقم 29/16 فئة 10% بعد أن أصبحت نتيجة هذا التحليل نهائية بعدم الاعتراض عليها ثم تولت تحصيل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عليها والإفراج عن الرسالة إلا أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والرسوم استناداً لتحريات أجرتها اتخذت إجراءات ضبط أوراق الملف الجمركي الخاص بتلك البضاعة وأعادت فحصه وتحقيق وقائعه والحصول على خطاب من كلية الزراعة حرر بمعرفة أحد أساتذتها أوضح فيه أن المسمى الأول للمادة المستوردة هو اسم تجاري لمبيد حشري يستخدم في مكافحة الحشرات المنزلية وأن المسمى الثاني له فهو مشتق لحامل "كربوكسيلي" وهو ليس مادة محددة وذلك وفقاً للمعلومات الواردة في إحدى المدونات العلمية وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ما ورد بتحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وما جاء بخطاب كلية الزراعة – آنف البيان – في اعتبار المادة المستوردة محل النزاع من المواد المعدة للبيع مباشرة دون تحليل لها لمعرفة كنهها والقول بوجوب إخضاعها للبند الجمركي رقم 38/8/10/9 فئة 30% وبإلزام الطاعنة بسداد الفارق بعد أن استنفدت مصلحة الجمارك سلطتها التقديرية في تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي وإجراء تحليل لها عن طريق الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بغير اعتراض من ذوي الشأن ثم بيان قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عن تلك المادة دون تحفظ فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.