اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ibrahimkhalil
التاريخ
12/21/2004 6:35:22 AM
   الحماية القضائية لحقوق الإنسان دراسة موجزة 2      

 الحماية القضائية لحقوق الإنسان دراسة موجزة

حول دور القضاء المصري في حماية حقوق الإنسان  2

 

 

التطبيق الثاني للحماية :

حماية ضمانة الإشراف القضائي على الانتخابات :

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا أكد على حماية ضمانة الإشراف القضائي على الانتخابات , حيث قضت :

" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 – فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية "

و قد جاء هذا الحكم تعبيرا عن الحماية القضائية لحقوق الإنسان و منها حقي الترشيح و الانتخاب التي حملها على كاهله كل من قضاء مجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا , و قد تبدى ذلك من خلال المراحل التي مرت بها تلك الحماية و التي تمثلت في حكمي محكمة القضاء الإداري و المحكمة الدستورية العليا و فيما يلي نعرض في إيجاز لهذين الحكمين :

 

أولا حكم محكمة القضاء الإداري

 

 حكمت  محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 667 لسنة 45 قضائية بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1990 " بالسماح للمدعي بإقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرات الثنية و الرابعة و الخامسة من المادة 24 و المادة 34 و الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 2:2 لسنة 1990 "

و قد أسست محكمة القضاء الإداري حكمها المشار إليه على الأسس الآتية :

" أنه عن الدفع المبدي من المدعي بعدم دستورية المواد 24 ,  29 , 34 , 35/3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 لمخالفتها لنص المادة 88 من الدستور , فإن الدفع المثار بعدم دستورية المواد 24 , 34 , 35/3 من القانون المذكور دون المادة 29 يتوافر له بحسب الظاهر من أسباب الجدية ما ينأى به عن أن يكون محض دفع كيدي و هو ما لا يتأتى حجب المدعي عن قاضيه الطبيعي بتمكينه من اللجوء بدفعه إلى المحكمة الدستورية العليا التي وسد إليها دون غيرها أمانة الفصل في دستورية القوانين و اللوائح "

( صدر الحكم برئاسة المغفور له المرحوم المستشار / نبيل أحمد سعيد رئيس محكمة القضاء الإداري و عضوية السادة المستشارين / بخيت محمد اسماعيل و حمدي ياسين عكاشة )

ثانيا : حكم المحكمة الدستورية العليا :

حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " بجلسة 8 من يولية سنة 2000 :

" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 – فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية "

و أقامت المحكمة حكمها على سند من الأسس الآتية :

1- أن نصوص الدستور لا يمكن أن تكون مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها و إنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من أثارها و إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أو الإخلال بمقتضياتها أو الإعراض عن متطلباتها , فيجب دوما أن يعلو الدستور , و لا يعلى عليه و أن يسمو و لا يسمى عليه 0

2- أن الدستور القائم أورد في مادته الثامنة و الثمانين نصا غير مسبوق لم تعرفه الدساتير المصرية من قبل , إذ نص على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية "

مما يقطع بأن المشرع الدستوري – احتفاء بعملية الاقتراع بحسبانها جوهر حق الانتخاب – أراد أن يخضعها لإشراف أعضاء من هيئة قضائية ضمانا لمصداقيتها و بلوغا لغاية الأمر منها باعتبار أن هؤلاء هم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جلبوا عليه م الحيدة و عدم الخضوع لغير ضمائرهم – و هو مما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة على أنه لكي يؤتى هذا الإشراف أثره فإنه يتعين أن يكون إشرافا فعليا لا صوريا و لا منتحلا و إذا كانت عملية الاقتراع   تجري وفقا لأحكام القانون – في اللجان الفرعية فقد غدا لزاما أن تحاط هذه العملية بكل الضمانات التي تكفل سلامتها و تجنبها احتمالا للتلاعب بنتائجها , تدعيما للديمقراطية التي يحتل منها حق الاقتراع مكانا عليه بحسبانه كافلا لحرية الناخبين في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية لتكون السيادة للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات وفقا للمادة الثالثة من الدستور  0

3-    إنه ما إذا تطلب الدستور أمرا فلا يجوز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه برغم استحالة تطبيقه , سيما و إنه لم يستلزم إجراء الانتخاب في يوم واحد و إلا غدا الدستور بتقريره هذه الضمانة عابثا و لانحلت القيود التي يضعها سرابا 0

4-    أنهه و إذا استوجب النص الطعين عقد رئاسة اللجان العامة في جميع الأحوال لأعضاء من هيئة قضائية , إلا أنه يسمح برئاسة اللجان الفرعية التي يجري الاقتراع أمامها لغيره , فأصبح الاقتراع يتم بمنأى عن اللجنة العامة دون أن يكفل المشرع لهذه اللجنة التي يرأسها عضو الهيئة القضائية الوسيلة اللازمة و الكافية لتحقيق الإشراف الحقيقي على الاقتراع  و من ثم يضحى النص المطعون عليه قاصرا على الوفاء بما تطلبه الدستور من إشراف أعضاء من هيئة قضائية على الاقتراع مهدرا بذلك ضمانة رئيسية تتعلق بحقي الترشيح و الانتخاب 0 و بالتالي يكون مخالفا لأحكام المواد 3 , 62 , 64 , 88 من الدستور 0

5-    إن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قضي بعدم دستوريته يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البته إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين و قرارات و ما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين و القرارات و الإجراءات قائمة على أصلها من صحة و من ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من هذه المحكمة إن كان ذلك وجه أخر ما بني عليه هذا الحكم 0

 

المبادرة إلى تنفيذ الحكم الدستوري و إجراء الانتخاب

لعضوية مجلس الشعب عام 2000 تحت

الإشراف القضائي للجان العامة و الفرعية :

 

نفذا لحكم المحكمة الدستورية العليا صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فصار رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية و تولت كل هيئة قضائية تحديد أعضائها  الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع كما صارت لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة و عضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة , و يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب 0

و قد كان لهذه الحماية القضائية لحقوق الإنسان ممثلة في حقي الترشيح و الانتخاب في مصر تحت الإشراف القضائي بما كان كافلا لإنجاز الانتخابات اتسمت من هذا الجانب بالحياد و النزاهة و هي تجربة تستحق المزيد من الفحص و التأمل و الدراسة لتدعيم إيجابيتها و العمل على تلافي سلبياتها 0



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2215 / عدد الاعضاء 62