اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عماد سعيد
التاريخ
9/21/2004 4:51:44 PM
  أسباب الحكم فى قضية ضرب أفضى إلى موت ( تعذيب بواسطة ضابط شرطة )       

باسم الشعب

                                           محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين عبد الحافظ رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عمر محمد بلال وجيلاني حسن احمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور السيد الأستاذ / اسامة ربيع وكيل النيابة وحضور السيد / ممدوح زهران أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الجناية رقم 8803 لسنة 99 منشأة ناصر المقيدة برقم 1246 لسنة 99 و في الدعوي المدنية المرفوعة من السيدة سهيره عبده احمد لطفي زوجة المجني عليه السيد / رجب محمد فؤاد خليل وأولادها كريم رجب محمد فؤاد وصفاء رجب محمد فؤاد فادعوا مدنية بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت

                                              ضــد

حسن صلاح الدين حسن زيوار حاضر وحضر للدفاع معه الأساتذة / أسامة حلاوة وإسماعيل بركات وفوزي ذكي وعاطف ذكي وحمودة زيوار المحامين الموكلين مع المتهم وحضر الأستاذين عماد معروف وحسن هاشم المحامين مع المدعين بالحق المدني وحضروا بشخصهم

                                           الوقـائـع

وقد اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم 18/6/1996 بدائرة قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة ضرب عمدا رجب محمد فؤاد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وقد أحالته النيابة العامة إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا

                                                   المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 18/6/1996 قام المتهم النقيب شرطة / حسن صلاح الدين زيوار بالقبض على المجني عليه / رجب محمد فؤاد الصادر بحقه ببعض الأحكام الغيابية في قضايا شيكات بدون رصيد واقتادوه إلى ديوان قسم شرطة منشأة ناصر حيث تعدى عليه بالضرب والصعق بالكهرباء في مواضع متفرقة من جسده مما أفضى إلى وفاته متأثرا بذلك بالمساهمة مع ما يعانيه من مرض تضخم في القلب وارتفاع ضغط الدم .

وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثة المجني عليه تبين وجود آثار كدمات وسحجات بالكتف والأذن والمرفق والعضد والساعد والركبة والساق اليسرى وهي إصابات تحدث من المصادمة بجسم صلب وكذا وجود آثار حروق بيمين ويسار مقدم الصدر وتحت الإبطين ومواضع أخرى بجثة المجني عليه وهذه الحروق ناجمة من صعقه بالتيار الكهربائي كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية سالفة الذكر أن التعدي بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي أدى إلى حدوث نوبات قلبية بالمجني عليه وهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ ما أفضى إلى وفاته حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد تبين للمحكمة صحتها وتوافرت الأدلة على سلامة إسنادها للمتهم / حسن صلاح الدين حسن زيوار وثبوتها بحقه من شهادة / حسن محمد احمد ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية .

فقد شهد / حسن محمد احمد أنه في يوم 18/6/96 حوالي الساعة 5 مساء تقريبا شاهد المتهم يترجل من سيارة ميكروباص ومعه بعض رجال الشرطة حيث دلفوا إلى المقهى الذي كان المجني عليه جالسا بداخله ، وبعد برهة شاهده يقوم باقتياد المجني علية إلى داخل السيارة ويغادر به المكان وأنه شاهد المتهم كان يسير معهم وقتئذ للركوب بالسيارة وكانت حالته طبيعية ولا يبدو عليه ثمة إعياء أو تعب ، وأنه علم أن الضابط المتهم قبض على المجني عليه لأنه قد صدر ضده حكم في شيك بدون رصيد ، وفي مساء ذات اليوم قدم إليه سمير محمد مدني وهو صديق المجني عليه وقرر له بأنه عاد تو من قسم منشأة ناصر بعد أن ذهب إليه للاستفسار عن موقف المجني عليه وأن ضباط القسم طلبوا منه أن يأتي لهم بأحد أقارب المجني عليه ليضمن خروجه وطلب منه أن يتوجه معه إلى القسم لهذا الغرض وبالفعل توجها سويا إلى هناك حيث التقى حال وصوله بضباط النوباتجية الذي أطلع على بطاقته ثم استوقعه على إقرار لا يعرف محتواه لأنه لا يجيد القراءة وبعد ذلك أخبره الضابط المذكور أن المجني عليه يعاني من بعض الدوار وأنه موجود أسفل سلم القسم وأشار له بيده عن مكانه فتوجه نحوه حيث وجد المجني عليه ممددا أسفل السلم وفي حالة إعياء شديدة وقد ابتلت ملابسه وكل جسده بمياه ملقاة عليه لا زالت بقاياها على الأرض من حوله وكان يتحدث بصعوبة .

فسأله عما يعانيه فقرر له بأن الضابط حسن زيوار قام بتعذيبه بالتعدي عليه وبالصعق بالتيار الكهربائي ، ثم تعذر عليه بعد ذلك الاستمرار في الحديث بيد أنه كان يشير بيده إلى رأسه وإلى صدره ثم اصطحبه من القسم إلى المستشفى بسيارة إسعاف استقدمها القسم حيث كانت حالته قد ساءت وغاب عن الوعي وهناك عندما قام بتغيير ملابسه المبتلة بأخرى شاهد وجود إصابات بداخل جسمه عبارة عن بقع حمراء كبيره بصدره من الجهة اليمنى والجهة اليسرى وأنه ظل في حالة إغماء إلى أن توفى بعد يومين لرحمة الله تعالى وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بأنه من فحص جثة المجني عليه رجب محمد فؤاد تبين وجود إصابات متعددة عبارة عن كدمات وسحجات بالكتف الأيسر والأذن اليسرى والمرفق والعضد والساعد الأيسر والركبة اليسرى والساق اليسرى وهذه الإصابات حيوية وحديثة وتحدث من المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة ببعضها خشن السطح أيا كان نوعها وهي غير كافية في حد ذاتها إلى إحداث الوفاة كما تبين وجود أثار حروق بالجثة بخلف مفصل الرسغ الأيسر وبظهر اليد اليسرى وأصابع الخنصر والبنصر والوسطى باليد اليسرى وكذا آثار حروق مقابل يمين ويسار مقدم الصدر وقد ثبت من الفحص المعملي الباثولوجي أن جميع هذه الحروف حيوية وحديثة ويتوافق مع كونها كهربائية وتحدث بنتيجة تعرض المجني عليه لجسم أو أجسام رفيعة مكهربة كمثل السلك وهي جائزة الحدوث وفق تصوير النيابة في مذكرتها نتيجة صعق بالتيار الكهربائي ، كما ثبت من الفحص البانولوجي ومن الصفة التشريحية وجود تضخم بعضلة القلب وأثروما بالأورطى وأثروما وتكلس بالشرايين التاجية واستحالة دهنية بالكبد وانتفاخ مفعم بأنابيب الكلى وهى حالة مرضية وأن هذه الحالة المرضية من شأنها أن تعرض المجني عليه حال حياته لحصول نوبات قلبية حادة قد تنتهي بوفاته وأن ظهور هذه النوبات تكون إما ذاتيا أي بسبب الحالة المرضية وحدها وفي أي وقت دون مؤثر خارجي أو تكون هذه النوبات بمؤثر خارجي مثل ما حدث بالمجني عليه من حدوث إصابات بعضها نتيجة المصادمة بجسم صلب وبعضها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وإن ما تعرض له المجني عليه من تعدي بالضرب وبالصعق بالتيار الكهربائي قد أدى إلى تنبيه القلب والدورة الدموية واللاتي كانتا أصلا متأثرين بالحالة المرضية المتقدمة والمزمنة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط بالقلب بالإضافة إلى حدوث نزيف بالمخ وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة وظهور الأعراض المتقدمة كان في الحالة الماثلة فور حصول واقعة التعدي عليه ثم حصول الوفاة يتفق وتسلسل المضاعفات القلبية السيئة وتشير إلى أن التعدي عليه بالضرب والصعق الكهربائي قد ساهما مع الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب في إحداث الوفاة من هبوط سميتاوي بالقلب ونزيف بالمخ وبالتالي لا يمكن إخلاء مسئولية التعدي بالضرب والصعق بالكهرباء من الاشتراك في إحداث الوفاة .

وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وبسؤاله لسرى إجراءات المحاكمة اعتصم بالإنكار .

وحيث أن ورثة المجني عليه ادعوا مدنيا وسددوا رسم دعواهم مطالبين المتهم بأن يؤدي لهم مبلغ آلفين وواحد جنية إلى أن يصل التعويض المؤقت .

وحيث بجلسة اليوم مثل المتهم ومعه محامية كما مثل المدعون بالحق المدني وقام محاميهم بشرح ظروف الدعوى مقررين بتوافر أركان المسئولية المدنية بحق المتهم من خطا و ضرر و علاقة  

سببية وانتهوا إلى طلب القضاء لهم بالطلبات وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وتناول وقائعها المادية بالتشكيك في صحتها ، كما تناول دليلا الاتهام وهي شهادة شاهد الإثبات والتقرير الفني بالقول بأن شهادة شاهد الإثبات يقابلها شهود نفي ترجح شهادتهم عن شهادته وأن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بأن الوفاة كانت نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وتناول التقرير المذكور بالتشكيك في صحته وعدم سلامته كدليل يقيم دعائم الاتهام وخلصوا إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصروفاتها وحيث أن دفاع المتهم يتحصل في حملته في التشكيك في دليلي الدعوى وهما الدليل القولي المتمثل في شهادة شاهد الإثبات حسن محمد احمد والدليل الفني المتمثل في تقرير الصفة التشريحية وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم بهما وجه إليها من مطاعن وحام حولهم من شبهات مرجعة إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن مفاد ذلك أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  لحملها على عدم الأخذ بها وأنه ليس ثمة ما يمنع هذه المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .

وحيث أن المحكمة تطمئن بيقين ثابت وضمير استراح إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهى قد وقر في وجدانها ما شهد به / حسن محمد احمد من أنه شاهد المتهم حال قيامه بالقبض علي المجني عليه واقتياده من المقهى الذي كان يجلس عليه إلى سيارة الشرطة حيث كان يسير بحالة طبيعية ولا يظهر عليه ثمة إعياء ، كما تطمئن المحكمة إلى ما شهد به الشاهد المذكور من أن المتهم قرر له وقت أن توجه لاستلامه بقسم الشرطة ووجده ممدا اسفل السلم إن المتهم تعدي عليه وقام بتعذيبه بصعقه بالتيار الكهربائي لذا تطمئن إلى ما شهد به من أنه شاهد وجود بقع حمراء كبيرة يمين ويسار مقدم صدر المجني عليه .

وقد تأيد كل ما تقدم بما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه الذي تطمئن إليه المحكمة من أن وفاته كانت نتيجة لهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ عجل بها وساهم معها التعدي عليه بالضرب المبرح والصعق الكهربائي في أجزاء متفرقة من جسمه وقد أدت هذه الظروف مجتمعة وهي الحالة المرضية التي يعاني منها المجني عليه وما تعرض له من تعذيب شديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء مما أدى التعجيل بوفاته .

وحيث أنه متى ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم تعدى بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي على المجني عليه وأنه لم يكن يقصد من ذلك قتلا وأن الضرب والصعق قد أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد ساهمت أفعال التعدي سالفة الذكر مع حالته المرضية المزمنة إلى حدوث الوفاة .

ومن ثم يتوافر بحق المتهم أركان الجريمة ويسأل المتهم عن نتائجها ولو كانت غير متوقعة لأنه كان يتعين عليه قانونا أن يتوقعها .

وحيث أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت على النحو المتقدم فإنها ترى أن دفاع المتهم هو دفاع هابط لا يستند إلى واقع أو قانون تطرحه المحكمة وتلتفت عنه .

وحيث أن المحكمة تشير في هذا الصدد أن احترام حرية الإنسان وصيانتها من أن تنتهك تسمو فوق اعتبارات ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها اللذان يتوجب أن يكونا في إطار الشرعية الإجرائية والقانونية وهو الأمر الذي قررته الشرائع ونصت عليه دساتير الأمم المتحضرة ومن ثم فلم يعد مستساغا ولا مشروعا في زماننا الذي بات آمنا تحكمة الشرعية ويتسيده القانون أن يظل علينا مثل المتهم بالآت تعذيبه وكأنه قادما من خلف الغمام الأسود من ذلك الزمان البعيد الذي ولى إلى غير رجعة ليفعل بالناس ما كان يفعله زبانية الموت وقتذاك ومن ثم حق عليه العقاب بما فعلت يداه حتى لا يسيىء بفعلته الشنعاء إلى جهاز الأمن الذي يحمل على عاتقه إرساء دعائم الأمن والأمان للوطن والمواطن في إطار من الشرعية وسيادة .

 وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان قد ثبت بحق المتهم الجريمة بتوافر أركانها فإن الدعوى المدنية ستكون قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون بأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليه المدعين بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

وحيث قد تبين على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة بوجه قاطع أن المتهم / حسن صلاح الدين حسن زيوار لأنه في يوم 18/6/1996 بدائرة قسم منشأة ناصر بمحافظة القاهرة ضرب عمدا رجب محمد فؤاد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته .

ومن ثم تعين القضاء بمعاقبته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عملا بالمادة 309/1 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المتهم المحكوم عليه عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سالفة البيان .

حضوريا حكمت المحكمة بمعاقبة حسن صلاح الدين حسن زيوار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ، وأمرت بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 10/12/2000  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5090 / عدد الاعضاء 62