من الثابت قاونا وعلما وإجتهادا أنه لكل عقد أركانه الموضوعية المتمثلة بالرضا والمحل أو الموضوع وأخيرا السبب
فهذه الأركان إذا فقد أحدها كان العقد باطلا
مثلا إذا كان العقد موقع تحت ضغط الإكراه كان العقد باطلا
ومثله إذا كان هناك خداع حمل أحد المتعاقدين على إبرام العقد
وأيضا يكون العقد باطلا إذا كان هناك غلط واقعي أوقانوني شاب العقد ،طبعا مع الأخذ بالإعتبار الشروط المحددة قانونا للإعتداد بالغلط بنوعيه
فهذه الأسباب المشار إليها والتي تطال ركن الرضا تبطل العقد مبدئيا
إذا كان السبب في العقد معدوما كان العقد باطلا إذ نكون أمام حالة الصورية المطلقة
وإذا إنتفى موضوع العقد لهلاك محله كان العقد باطلا أيضا
وهنا أمام السؤال المطروح نفصل ما يلي:
إذا إستلم المشتري السيارة وهلكت بعد إستلامها لا يبطل العقد
ولكن إذا ظهر فيها عيبا خفيا فالبائع يضمن هذا العيب وفقا لشروط حددها القانون
أما إذا كانت هالكة قبل الإستلام وقبل إنعقاد العقدأصلا بطل العقد لأنعدام موضوعه
أما إذا كانت السيارة وقت إنعقاد العقدسليمة وهلكت بعد إنعقاد العقد فهنا ينظر إلى تفصيل حالات ضمان الهلاك فهنا لا يكون العقد باطلا وإنما نكون أمام حالات
قانونية معينة
منها أن تكون السيارة قد إنتقلت حيازتها إالى المشتري
أن تكون السيارة ما تزال بحيازة البائع واشترط في العقد أن ضمان هلاكها أو سرقتها على البائع أولا
أكثر من ذلك يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيلها في الدوائر الخاصة كونه ليست منقولا عاديا
|