الناصري عدد المشاركات >> 76 التاريخ >> 30/4/2003
|
الأخ محمد اليسير
باعتقادي أن تصدي رجال القانون لهذا الوضع القائم في العراق هو مطلب يرتقي إلى الوجوب ، وأشاركك هذا الإهتمام ولكن أستأذنك في نقل مشاركتك إلى هذا الموضع مكبره حيث أن الخط كان صغيرا وربما يصعب على البعض قراءته
أسئلتك في حاجة إلى أسئلة وليست في حاجة إلى جواب
إن تساءلاتك التي طرحتها بشأن وضع قوات الاحتلال في العراق ووضع من وقع في الأسر من الجيش العراقي والعراقين ومدى شرعية تصرف قوات الاحتلال في الثروات العراقية ....إلى غير ذلك مما تضمنه خطابك المؤرخ في 26/4/2003
هي تساؤلات مجاب عنها أو يمكن الايجابة عنها بأن الوضع اللاقانوني واللامشروع في الأساس سواء في ظل قواعد القانون الخاص أو قواعد القانون العام لا ينشأ لمحدته حقوقا ولا يرتب له مركزا قانونا إيجابيا فالسارق يبقى في نظر القانون سارقا ويكون أي تصرف صادر عنه في المسروق لصالح نفسه أو بدون إذن مالكه ولو كان لصالح الغير هو تصرف يفتقر للمشروعية
ولكن ذلك الوضع اللامشروع يرتب مركزا قانونيا سلبيا بالنسبة لمحدته وهو التزامه بإبقاء جريمته في حدها الأدني تخفيفا لما يمكن أن يلحق المجني عليه من ضرر فقوة الاحتلال يقع عليها واجب قانوني بحكم تصرفها اللاقانوني يتمثل في المحافظة على جميع مقومات البلد المحتل وثرواته ومصادره الطبيعية وضبط الأمن فيه إلى حين حلول نظام سياسي محلها .
ويبقى السؤال الصعب مدى مشروعية ما تصدره قوات الاحتلال من أوامر وتشريعات وما يبنى على ذلك من أحكام قضائية فهل تكتسب تلك الأحكام حجية مشروعة ونفادا داخل القطر المحتل بعد زوال الاحتلال ؟
وجهة نظري في الموضوع أنه يتعين النظر فيما أصدرته قوات الاحتلال من أوامر وتشريعات وما صدر في ظل ذلك من أحكام قضائية بمعيار موضوعي انطلاقا من مدى توافق تلك الأوامر والتشريعات والأحكام مع القانون الأساسي النافد بالقطر المحتل وقت خضوعه للاحتلال مع الأخد في الاعتبار ما إذا كان ذلك الأمر أو التشريع يستهدف مصلحة عامة للقطر المحتل أم لدولة الاحتلال
وكما قلنا في عنوان هذا الرد أن اسئلتك في حاجة إلى أسئلة وليست في حاجة إلى جواب فإن ما يطرحه موضوع العراق على ساحة القانون الدولي هو أعمق من ذلك بكثير
ذلك أن فكرة الحرب الاستباقية التي بدأت تروج لها الولايات المتحدة الأمركية أحدت خلخلة في مفاهيم القانون الدولي وخاصة في مفهوم العدوان الذي يبح الدفاع فوفقا لما تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من حقها في مواجهة أي خطر ولو على أدنى قدر من الاحتمال يمثل توسعا في فهم حق الدفاع الشرعي بما يقلب هذا الحق ويجعل منه مبررا للعدوان فإذا تقبلنا فكرة أن كل من يمتلك سلاحا أو يفكر في امتلاك سلاح يشكل خطرا على الأمن والسلام العالمين ويتعين دفع هذا الخطر بحجة احتمال استعماله لهذه الأسلحة أو وقوعه تحت يد من يمكن ن يستعمله فهذا يعني أننا فتحنا الباب على مصرعيه وسنشهد حروبا عدة في مواجهة دولة ناشيئة أو تحت الانشاء
كما أن موضوع العراق والكيفية التي عاجل بها مجلس الأمن موضوع أسلحة الدمار الشامل طرح ايضا على ساحة القانون بفرعيه العام والخاص أسئلة أخرى وخاصة ما يتصل بقواعد الإثبات فالقاعدة التي كانت سائدة قبل أزمة العراق هو أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه ومزاعمه ولكن ما شهدناه من تطبيق في ردهات مجلس الأمن هو أن المدعى عليه هو الذي أصبح مطالبا بإثبات براءته وخلوه من أسلحة الدمار الشامل وهو واقع بطبيعته غير قابل للإثبات إذ لا يمكن لأحد أن يقدم الدليل على أنه لا يملك فالإثبات لا يمكن أن يكون إلا لواقعة إيجابية
الاستاد : رمضان هذا رد موجز مقتضب كتب ارتجالا وكنت أتمنى أن يكون لدى الوقت لأتناول الموضوع بدقة وتفصيل أكثر .
تحياتي/ المحامي : محمد مفتاح اليسير
والذي أراه ان من الواجب الردوبشكل قانوني على ما تدعيه أمريكا وحليفتها أن هذه الحرب وهذا الإحتلال هو تطبيق لقرارالأمم المتحده رقم1441 وهو القرار الذي وقعته دول المجلس في ذالك الوقت.
وقد تضمن هذا القرار عبارة عقوبات وخيمه .....
من الأفضل الإنطلاق من هذا القرار ومناقشته من ناحيه قانونيه ن أخذا بالإعتبار فهم دول العالم لهذا القرار مثل فرنسا وروسيا .... الخ
|