اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/16/2023 4:16:30 AM
  متى يحق للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم مستند وشروط ذلك واثار الطلب فى حالة امتناع الخصم على عدم تقديمه أو عدم حلف اليمين بعدم وجوده وهل يجوز له إقامة دعوى مبتدأة بتقديم مستند؟؟؟      

متى يحق للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم مستند وشروط ذلك واثار الطلب فى حالة امتناع الخصم على عدم تقديمه أو عدم حلف اليمين بعدم وجوده وهل يجوز له إقامة دعوى مبتدأة بتقديم مستند؟؟؟ ------------------------------------------- كثيرا في العمل ولاسيما في المنازعات الايجارية والبيوع والمشاركات لا يكون تحت يد المدعى أصل المستند الذى يستند فى دعواه عليه وفى ظل جحد الخصم للصورة الضوئية أو عند اشاره أحد الطرفين للمستند أو استعماله وعند تقديم صوره يجحده الخصم مما يضطر الخصم إلى طلب إلزامه خصمه بذلك وقد وضع المشرع في المواد ۲۱ حتى 24 من قانون الإثبات شروط قبول هذا الطلب والآثار المترتبة على توافر شروطه أولا:- متى يجوز إلزام الخصم بتقديم مستند؟؟؟ --------------------------- وفقاً لنص المادة 20 من قانون الإثبات يجوز للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم مستند تحت يده في الحالات الآتية:- 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه 2- إذا كان مشترك بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركين على الأخص :- أ‌- إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين ب-أو كان مثبت لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة 3- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومن الأمثلة الشائعة في العمل العقود البيع والإيجار والمشاركة وغيرها ثانياً:- الشروط المتطلبة لطلب إلزام الخصم بتقديم مستند؟؟؟ ----------------------------------- وفقاً لنص المادة ۲۱ من ذات القانون يشترط لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم مستند يجب أن يشتمل الطلب 1- أوصاف المحرر الذي يعينه (بيان تفصيلى للمستند كإقرار، أوعقد ايجار أو عقد بيع أوعقد مشاركة 2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل على سبيل المثال عدد بنود العقد ومضمونه كعقد ايجار شقة يذكر(عنوانها والقيمة الايجارية والمدة وأطراف العقد والشروط الاضافية وغيرها) 3- يتعين ذكر وبيان الواقعة التي يستدل به عليها فى المستند مثال عقد الايجار تاريخه وكونه خاضع لقوانين ايجار الأماكن أو مدته أو أطراف العقد 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد خصمه كاستعماله أو كتقديمه في أي جهة أو ذكره في مذكرة دفاعه أو صحيفة دعواه أو... 5- وجه إلزام الخصم بتقديمه ومثال ذلك لإثبات واقعة معينة ثالثاً:- الآثار المترتبة في حالة إنكار الخصم المستند بعد إعلانه بتقديمه ------------------------------------------ وفقاً لنص المادة ۲۳ إثبات إذا أقر الخصم بأن المحرر في حيازته، أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال، أو في أقرب موعد تحدده . لكن لو أنكر الخصم المستند رغم إعلانه بالطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له ، أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه ، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. رابعاً:- الأثار المترتبة بعد توافر الشروط ---------------------- وفقاً لنص المادة ۲4 اثبات إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه " وعملا بالمادة 20 إثبات لا يجوز للخصم إقامة دعوى مبتدأة بطلب إلزام خصمه بتقديم مستند لان مفاد المادة 20 تفترض أن يكون هناك نزاع قائم بالفعل لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المستند. تطبيقات قضائية لمحكمة النقض --------------- (( الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده . المواد 21 إلى 24 إثبات . اتباع تلك الإجراءات وامتناعه عن تقديم ذلك المستند . أثره . اعتبار صورته المقدمة من خصمه صحيحة ومطابقة لأصلها وجواز الأخذ بأقوال الأخير فيما يتعلق بشكلها وموضوعها .)) الطعن رقم ۸٤٤٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ۳ / ۲۰۲۱ ((طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده . شرط قبوله . المواد 20 : 23 إثبات . إنكار الخصم وعدم تقديم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب . لازمه . وجوب تحليف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه . الطعن رقم ۹٤۷٤ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۰ ((الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده . مناطها. المواد 21 إلى 24 إثبات . امتناع الخصم عن تقديمها رغم اتباع الإجراءات . أثره . اعتبار صورته صحيحه ومطابقه لأصلها وجواز الأخذ بأقوال الأخير فيما يتعلق بشكلها وموضوعها . الطعن رقم ۱٥۳۰۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۳ / ۷ / ۲۰۲۰ ((طلب إلزام الخصم بتقديم مستند . م 20 / ب إثبات . مقصوده . تقديم المحرر المشترك للمحكمة كدليل إثبات لا تسليمه للخصم . التسليم . شرطه . وجود السند القانوني والتسبيب السائغ . الطعن رقم ۱۳۸٤۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۱٦ ((طلب إلزام الخصم بتقديم محرراً تحت يده . شرط قبوله . المواد 21 – 24 ق الإثبات . عدم تقديم الخصم للمستند . حق المحكمة في أن تأخذ أو لا تأخذ بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقة أو موضوعها في حق الخصم الممتنع .)) الطعن رقم ٥۸ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۰۸ ((نص فى المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم فى الحالات الآتية، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى، يكون تحت يده : ( أ ) ... (ب) ... (ج) إذا استند إليه خصمه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى "، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أى محرر تحت يده أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء، وأن يكون هذا المحرر منتجاً فيها، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه فى أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم فى طلبه بإلزام خصمه تقديم أى محرر تحت يده، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول . الطعن رقم ۱۳٦۹۲ لسنة ۷۷ ق مكتب فنى سنة ٦٦- قاعدة ۱٦۸- صفحة ۱۱۲۹جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015 والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3699 / عدد الاعضاء 62