اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/1/2023 8:43:06 AM
  على من يقع عبء اثبات احضار خطاب من هيئة البريد بما يفيد إعلان الحكم الغيابي المستأنف هل على المستأنف أم المستأنف ضده؟      

على من يقع عبء اثبات احضار خطاب من هيئة البريد بما يفيد إعلان الحكم الغيابي المستأنف هل على المستأنف أم المستأنف ضده ------- الطعن في الأحكام الغيابية بطريق الاستئناف غالبا ما يكون بعد الميعاد المقرر قانونا له ويثور الجدل حول عبء إثبات إعلان الحكم الغيابي ويطلب المستأنف تصريح لإحضار شهادة من البريد بما يفيد عدم تسلمه الخطاب بالإعلان بالحكم إلا أن عبء الإثبات ليس على المستأنف أو المحكوم عليه - بل على المحكوم له – المستأنف ضده باعتباره صاحب المصلحة في طلب إسقاط الاستئناف. ولكن يجب التفرقة بين طلب بطلان الإعلانات امام محكمة أول درجة وبين طلب إثبات عدم الإعلان بالحكم فالأخير عبء اثباته على المستأنف ضده بينما بطلان الاعلانات على من يدعيه وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- -------------------------------------- ((خلو الأوراق من دليل على استلام المطعون ضده الأول أو من يمثله لورقة إعلان الحكم المستأنف من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم إثبات الطاعنة ذلك . مؤداه . عدم انفتاح ميعاد الطعن . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً . صحيح . النعى بخلاف ذلك . على غير أساس .)) الطعن رقم ۱٦٤۸٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳ (( إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، بما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بالحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة حتي تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ۲۰ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في الحكم الطعن رقم ۱٦٤۸٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳ ن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان تفسيراً - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار استثناءً من قواعد إعلان سائر الأوراق القضائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلِنت بالحكم الابتدائى مخاطبةً مع جهة الإدارة بتاريخ 28/7/2020 وتم إخطارها بالمسجل رقم 13961 بتاريخ 29/7/2020 ولم تقيم استئنافها إلا فى 7/2/2021 ، فى حين خلت الأوراق من استلام الطاعنة أو من يمثلها قانوناً للخطاب المسجل الذى يدل على استلامها للإعلان بالحكم المستأنف حتى يبدأ احتساب ميعاد الاستئناف فى حقها ، كما لم تقُم المحكوم لها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان فى انفتاح ميعاد الطعن على الحكم المستأنف مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه الطعن رقم ۱۸۰۰۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳ الطعن رقم ۹۸۹۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۲ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3563 / عدد الاعضاء 62